بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب في باب الوضوء قال رحمه الله وان وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. قال رحمه الله باب مسح الخفين تجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وامكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما. واباحتهما وطهارة عينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. يعني وان كل المتوضيء وضوءه بنفسه بان يوظأ نفسه من غير معاونة بان الوضوء عبادة والاصل في العبادة ان يباشرها الانسان بنفسه لانها مطلوبة منه بنفسه ولاجل ان يشعر نفسه بالتعبد لله تعالى والتذلل له لان هناك فرقا بين ان يفعل المرء العبادة بنفسه. وبين ان يكلها الى غيره فانه اذا وكلها الى غيره لا يشعر بالتعبد لله عز وجل في ذلك واعلم ان الاستعانة بالغير في الطهارة على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يستعين بغيره في احضار الماء كما لو قال يا فلان احضر لي ماء للوضوء فهذا جائز ولا بأس به وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث اسامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة الى مزدلفة نزل فبالى وتوضأ وضوءا خفيفا نزل فبال وتوضأ وضوء لهذا لحديث المغيرة بن شعبة يستدل به بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه اعان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه وذلك حينما قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين القسم الثاني ان يستعين بالغير في افعال في صب الماء ان يستعين بالغير في صب الماء كما لو قال لغيره يا فلان اصبب علي الماء فهذا ايضا جائز وجليله حديث اسامة السابق ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما توظأ وضوءا خفيفا قال اسامة فكنت انا من صب الماء عليه منصب الماء له القسم الثالث ان يستعين بالغير في افعال الطهارة بان يوظأه غيره فهذا ان دعت الحاجة الى ذلك من عجز او مرض فلا بأس به وان لم تدعو اليه الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها اذا الاستعانة بالغير في الطهارة على اقسام ثلاثة استعانة في احضار الماء استعانة في صب الماء استعانة في افعال الطهارة فهذا ان دعت الحاجة كمريض وعاجز ونحوه فلا بأس. واما اذا لم تدعو الحاجة فاقل احواله الكراهة لانه في الواقع ليس منه عبادة. وانما الذي فعل العبادة هو غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما ما يلبس على القدم من صوف وقماش فيسمى جوارب والمؤلف رحمه الله اعقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين لان المسح بدل عن لان المسح عن الغسل وذلك ان مراتب تطهير العضو اربع المرتبة الاولى الغسل المباشر فان عجز عن الغسل المباشر انتقل الى المرة المرتبة الثانية وهي الغسل وهي المسح المبكر فان تعذر ذلك انتقل الى المرتبة الثالثة وهي المسح من وراء حائل فان تعذر ذلك انتقل الى الرابعة وهي التيمم اذا تطهير العضو له هذه المراتب الاربعة. المرتبة الاولى الغسل المباشر. وهذا هو الاصل فان تعذر بان كان على اعضاء الوضوء جروح او قروح فانه ماذا؟ يمسح عليها فان تعذر بان كان بان كانت هذه الجرو او القروح تتضرر حتى بالمسح المباشر. وضع عليه خرقة او نحوها ومسح فان تعذر انتقل الى المرتبة الرابعة وهي ماذا؟ التيمم. اذا المؤلف رحمه الله انما ذكر باب المسجد على الخفين بعد باب الوضوء لان المسح بدل عن الغسل والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع اهل السنة والجماعة اما الكتاب فقال الله تعالى في اية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لكم الى الكعبين فان قوله وارجلكم فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم والثانية وارجلكم بالجر اما على قراءة اما على قراءة النص وارجلكم فهي معطوفة على اغسلوا وجوهكم على وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة واما على القراءة الثانية وارجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة فهمتم؟ اذا نقول في قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين ارجلكم فيها قراءتان ارجلكم وهي الموجودة في المصاحف بالنصب عطفا على ماذا؟ اغسلوا وجوهكم. اطفل على وجوهكم على وجوهكم. والوجه مغسول فيقول المعطوف عليه مغسولا واما وارجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم ورؤوسكم الرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة واما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه القولية والفعلية والاقرارية ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل احاديث المسح من المتواتر كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذه بعظ واما الاجماع فقد اجمع اهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين ولم يخالف احد من المنتسبين الى القبلة الا الرافضة فانهم خالفوا اهل السنة في ذلك. بل خالفوا اهل القبلة في ذلك وقد ذكر وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قول الله تعالى في اية الوضوء وارجلكم الى الكعبين ذكر ان الرافضة خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم يمسحون القدم ولا يغسلونها لتطهير القدم عندهم هو المسح للغسل وثانيا انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ وسط القدم يعني اعلى عرش القدم فلا يطهرون القدم كاملة مع انهم يمسحون والوجه الثالث مما خالفوا فيه انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان من ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا هم خالفوا اهل السنة في هذه الوجوه الثلاثة. اولا انهم يطهرون القدم بماذا؟ بمسحها لا بغسلها وثانيا انهم ينتهون في تطهيرها على العظم الظاهر والناتئ في وسط القدم اعلى العرش والثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان من ممن روى احاديث المسح امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول المؤلف رحمه الله يجوز عبر رحمه الله بالجواز مع ان المسح على الخفين مشروع بوجود المخالف وهم من تقدم ولذلك هذه المسألة ذكرها العلماء في كتب العقائد الطحاوي وغيره يقول ونرى المسح على الخفين اذا المؤلف قال يجوز ولم يقل يشرع او يسن في وجود الخلاف ولكن هذا الخلاف ليس بين اهل السنة والجماعة وانما هو ماذا؟ بين اهل السنة والرافضة والمسح على الخفين رخصة المسح على الخفين الاصل انه رخصة والرخصة ما عرفها الفقهاء رحمهم الله بانها بل اصوليون رحمهم الله بانها ما ثبت على لا في دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجحي لوجود معارض راجح. مثلا اكل الميتة عند الظرورة او عند المخمصة رخصة ثبتت على خلاف دليل شرعي وهو حرمت عليكم الميتة بمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخبصة غير متجانس باثمه هكذا عرف الاصوليون او اكثر الاصوليين عرفوا الرخصة. وسبق لنا ان الاولى والاحسن ان تعرف الرخص ان تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة لانها لغة التسهيل فنقول في تعريف الرخصة شرعا التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم اذا المسح على الخفين رخصة واختلف العلماء رحمهم الله هل الافضل للانسان ان ان يمسح على الخفين او الافضل ان يخلعهما وان يغسل قدميه افضل ان يغسل او الافضل ان يمسح فذهب بعض العلماء الى ان الافضل ان يغسل يخلع الخف عن يغسل لانه لان الغسل افضل واكملوا في التطهير وقيل ان المسح افضل اخذا من رخصة والقول الثالث ان الافضل ان يراعي حال قدمه فان كان القدم مستورا فالافضل ان يمسح لا ان يخلع ويغسل وان كان القدم مكشوفا الافضل ان يغسل. بل الواجب ان يغسل. لا ان يلبس لاجل ان يمسح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله ان يلبس ليمسح. يعني لبس الخف ليمسح وان كان جائزا عندهم ومذهب الامام مالك رحمه الله انه يحرم. يعني انه يحرم على الانسان ان يلبس الخف ليمسح عليه قالوا لانه في هذه الحال يسقط واجبا وهو الغسل فهو كالذي يسافر ليقصر ومعلوم ان من ان من سافر ليقصر حرم. حرم السفر والقصر قال ابن القيم رحمه الله وهذا القول جار على اصول من راع المقاصد انه يحرم ان يلبس لاجل ان يمسح. يقول المؤلف رحمه الله يجوز بشروط سبعة والدليل على هذه الشروط التتبع والاستقراء اي انهم تتبعوا النصوص واستقرؤوها فوجدوا انها سبعة. وقوله رحمه الله يجوز الجائز شرعا ما نعم الجائز ما لا يمتنع شرعا. الجائز في اصطلاح الفقهاء ما لا يمتنع شرعا فيدخل فيه غير المحرم. سواء كان واجبا ام مستحبا ام مكروها ام مباحا فهمتم؟ اذا اذا قيل جائز الجائز ما لا يمتنع شرعا. يعني ما لا يمنع شرعا فيعم غير الحرام سيدخل بالنسبة لاحكام التكليفية اربعة. الوجوب والاستحباب والكراهة والاباحة يقول بشروط سبعة. الاول قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء هذا الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة في الماء. هذا الشرط اشتمل على عدة شروط في الواقع. او هذه الجملة اشتملت على عدة شروط اولا ان يكون لبسهما بعد الطهارة وثانيا ان يكون بعد طهارة كاملة وثالثا ان يكون بعد طهارة الماء اذا هذه الجملة بعد كمال الطهارة بالماء اشتملت على ثلاثة قيود او شروط. اولا ان يكون المسح بعد الطهارة وثانيا ان يكون بعد كمالها لا قبل كمالها والثالث ان تكون هذه الطهارة طهارة ماء اما الاول وهو اشتراط ان يكون المسح بعد الطهارة فدليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما اني ادخلتهما طاهرتين وهذا دليل على ان المسح على الخفين انما يكون بعد لبسهما على ماذا؟ على طهارة واما اشتراط ان تكون الطهارة كاملة تكون الطهارة كاملة فدليله قوله ادخلتهما طاهرتين قالوا فهو عائد على المجموع لا على الجميع فهو من باب توزيع الجملة على الجملة وليس من باب توزيع المفرد على الجملة فهمتم يعني ادخلتهما طاهرتان هل المعنى ادخلت كل قدم طاهرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. هل معنى ادخلت كل قدم بعد تطهيرها او المراد ادخلتهما جميعا طاهرتين على المذهب الثاني وينبني على هذا هل يجوز ان يمسح هل يجوز ان ان يمسح بعد الكرسي الاولى وقبل استكمال الثانية او لا فهمتم؟ مثال ذلك لو انه مثلا لبس الخف لبس الخف على القدم الاولى. اي نعم لو انه غسل قدمه الاولى ثم لبس الخف ثم فمسح عليها ثم لبس الثانية ثم ثم غسل الثاني ثم لبس الخف ففي هذا الحال القدم الاولى المثال المثال لو انه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف. الان القدم اليمنى لبس الخف عليها قبل ان يستقبل الطهارة الشارع يقول امسح واغسل او اغسل وامسح هذا لا يمكن. صحيح اذا نقول وهذا القول اعني جواز المسح على ما فيه خروق او شقوق هو القول الراجح طيب ثالثا اي ايضا دليل اه دليل خامس من ادلة قبل ان يستكمل الطهارة فلا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتان وانما ادخل الحقيقة الثانية ظاهرة واما اذا قلنا ان قوله ادخلتهما طاهرتين اي ادخلت كل واحدة بعد تطهيرها فيصح ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني لو انه توضأ فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف. هل يجوز المسح او لا يجوز المسح؟ فالمشهور من المذهب والذي عليه اكثر العلماء انه لا يصح لماذا؟ قالوا لانه لا يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين. وانما ادخل الثانية اليسرى. اما الاولى حقيقة الامر انه لبسها قبل استكمال الطهارة ما الحل وما الطريق؟ قالوا الحل ان يخلع ثم يعيد فان قيل هذا عبث قيل لا ليس عبثا هذا فعل لتصحيح الطهارة هذا فعل لتصحيح الطهارة واما على القول الثاني وهو ان قوله طاهرتين اي ادخلت كل قدم طاهرة فعلى هذا يجوز لانه لما غسل اليمنى ولبس الخف صدق عليه انه ادخلها بعد تطهيرها ولما غسل اليسرى صدق عليه انه ادخلها بعد تطهيرها ولا ريب ان القول الاول احوط ان القول الاول وهو ان لا يلبس الخف الا بعد استكمال الطهارة احوط اولا بظاهر قوله ادخلتهما طاهرتين وثانيا لان لا يعرض عبادته للفساد لانه الان لو انه غسل قدمه اليمنى ولبس الخف. ثم غسل اليسرى ولبس الخف ثم اراد ان يمسح. فاكثر العلماء على ان مسحه لا يصح المسح لا يصح ومعلوم ان ان ان سلوك سبيل الاحتياط من الامور المأمور بها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب الطريق التصحيح هذا على المذهب او على من؟ قول من يقول بالقول ان يخلع الخف الاول ثم يعيده طيب اذا هذا الشرط الثاني الشرط الاول ذكرنا ان هذه الجملة اشتملت على ان يكون لبسهما بعد الطهارة والثاني ان تكون الطهارة كاملة والثالث ان تكون طهارة ماء تكون الطهارة طهارة ماء فخرج به طهارة التيمم والمسح فلو ان شخصا خرج الى البر وحضر وقت الصلاة وليس عنده ماء يتوضأ به فتيمم ثم احس ببرد فلبس الخفين ثم رجع الى البلد ووجد الماء قلنا له يجب ان تتوضأ. لما اراد لما اراد يتوضأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق ومسح غسل يديه ومسح رأسه لما وصل الى القدمين قال انا انا قد لبستهما على طهارة قد لبستوهم على طهارة لاني تيممت ثم لبستهما فانا حينما لبست الخفين وانا على طهارة. فيقال نعم على طهارة لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء وانما هي طهارة تيمم والدليل على اشتراط ان تكون طهارة ماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ومن جهة النظر ان التيمم لا مدخل له في طهارة القدم التيمم في الوجه والكفين في الوجه واليدين اذا لو انه تيمم ولبس الخفين فانه لا يمسح عليهما بدليل وتعليم اما الدليل فحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح وقوله اذا توضأ اذا شرطية توضأ فمسح فلبس الخفين فليمسح فاشتراط المسح ان يكون بعد ماذا؟ الوضوء او بعد طهارة الماء ثانيا ايضا يخرج به طهارة المسح طهارة المسح ولو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وفي الضحى احدث لما حان وقت الظهر توضأ ومسح على خفيه مسح على الخفين فبقي على طهارته ثم خلعهما وهو على طهارة وبعد مدة اعادهما وهو على طهارة فهل يمسح عليهما الجواب لا لا يمسح. لان لبسه الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة وضوء وكأن احمد لم يستوعب ها اضرب المثال نعم وهو على طهارة وهو على طهارة. نعم فهل يمسح عليهما او لا هو هو على طهارة لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء. ليست كوضوءه الفجر وانما هي طهارة مسح فلا يصح ان يمسح عليهما. اذا قوله رحمه الله لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء نقول هذه الجملة اشتملت على ثلاثة قيود او شروط. اولا ان يكون اللبس بعد طهارة. وثانيا ان تكون الطهارة كاملة. وثالثا ان تكون الطهارة طهارتنا ثم قال المؤلف رحمه الله وسترهما لمحل الفرظ يعني ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرض وهذه الجملة تشتمل على صور او يدخل فيها صور الصورة الاولى ان يكون الخفان ساترين للكعبين والصورة الثانية ان لا يكون فيهما خروق او شقوق والثالث الا يصف البشرة بصفائهما والرابع ان لا يخرج من القدم لسعتهما لان قول سترهما لمحل الفرض يدخل فيه ما لا يستر لكونه لا يغطي الكعب. وما لا يستر لكون فيه خروق او شقوق وما لا يستر لصفائه وما لا يستر لكونه واسعا يخرج من القدم صبي صغير تتصورون صبي صغير لبس آآ اوف مقاس اربعة واربعين تصور يمكن يمسح عليه رجله بالنسبة له لهذا صغيرة. اذا ما يمسح. اذا قول المؤلف سترهما لمحل الفرض. نقول هذا يشمل ان يستر محل للفرظ بان لا ينزل عن الكعبين والثاني ان يستر محل الفرض بان لا يكون فيهما خروق او شقوق. لان ما فيه خروق او شقوق لم يستر محل الفرض. هناك مواضع من الفرض محل الفرض مكشوفة والثالث الا ان ان يستر محل ان لا يستر محل الفرض لصفائه كما لا يستر محل فرض صفائه شفاف مثلا ونحوه لا يصح الرابع ما لا يستر محل الفرض لسعته بحيث يخرج من القدم اثناء المشي اذا هذي الجملة ستروهم ولي محل فرض يدخل فيها كم اربع سور. اما الاول وهو ان يستر محل الفرض بالا ينزل على الكعبين فهذا الشرط معتبر هذا الشرط معتبر بل حكى بعضهم الاجماع على ان ما لا يستر الكعبين لا يصح المسح عليه وذلك لان ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا لا لغة ولا شرعا اما لغة فان الخفين في اللغة ما ستر بهما القدم كاملة الكعب واما شرعا الدليل على ان ان ما لا يستر الكعب لا يسمى لا يسمى خفا شرعا. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا دليل على ان ما كان اسفل من الكعبين يجوز لبسه للمحرم. مع ان المحرم ممنوع من لبس الخف. ولهذا قلنا قاعدة ولهذا نقول قاعدة ما جاز لبسه للمحرم لم يجوز المس عليه وما حرم لبسه على المحرم جاز المسح عليه اذا نقول ما لا يستر القدم لكونه ينزل عن الكعب هذا لا يجوز ان يمسح عليه. لان هذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا والدليل على ذلك ان مثل هذا الخف يجوز للمحرم ها ان يلبسه يجوز ان يلبسها مع ان المحرم ممنوع من لبس الخف لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخفين ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين انتبهوا لهذه المسألة لان بعضهم يقول لا يشترى يبني هذه المسألة على مسألة الخروق والشقوق. وهذا لا يصح ثانيا ما لا يستر الكعبين لكوني الخف فيه خروق او شقوق المشهور من المذهب انه لا يصح المسح عليه. فالخف اذا كان او الجورب اذا كان فيه شقوق او خروق قالوا لا يصح عليه لماذا قالوا لان ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح والمسح نعم والغسل لا يجامع المسح في محل واحد لا يمكن ان يكون عضو واحد فيه غسل ومسح ولهذا قالوا لا يجوز ان يمسح على الخف الذي فيه خروق او شقوق وعرفتم الدليل ان ما ظهر يعني مثل الخف فيه شق هنا هذا ظاهر هذا محله هذا الواجب فيه الغسل والمستثمر بجانبه الواجب فيه المسح. فلا يجتمع غسل ومسح في عضو واحد وهذا هو المذهب. والقول الثاني جواز المسح على ما فيه على الخف الذي فيه خروق او شقوق او الجورب الذي فيه خروج او شقوق اولا لانه لا دليل على اشتراط عدم وجود الخروق والشقوق هذا دليل تدرون ثاني ان خفاف الصحابة رضي الله عنهم في فقرهم لا تخلو من شقوق او خروق وثالثا ايضا انهم في غزوة ذات كانوا يلفون الخرق على اقدامهم ورابعا قولهم انه انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد هذا لا يصح بل قد يجتمع في عضو مسح وغسل الجبيرة مثلا اذا كانت على العضو على بعض العضو فالواجب مسحها وما ظهر فالواجب غسله بل غير الجبيرة لو كانت اليد على الكف مثلا جروح ونحوها يمسح عليها والباقي يغسله فقول من المسح لا لا يجامع الغسل فيه عضو هذا لا يصح. نعم لا يجامع لا يجامع الغسل المسح في موضع واحد صحيح اما في عضو فلا يصح معلوم الفرق واضح يقول الفقهاء يقول لان الغسل والمسح لا يجتمعان في عضو. نعم. نقول هذا لا يصح اليد هنا لو كانت فيها جروح او حروق او نحويها يمسح عليها طيب هذا الذي ليس عليه شيء يغسله فقولهم انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد لا يصح. لكن العبارة الصحيحة لا يجتمع غسل ومسح في موضع واحد. يعني بمعنى ان نقول الخف الذي فيه خروق وشقوق تنتفع به القدم وما دام ان القدم تنتفع به فانه يحصل به المقصود الثالث ما لا يستر محل الفرض لصفائه ما لا يستر محل الفرض صفائه كالخف الشفاف فهل يجوز المسح عليه او لا المشهور من المذهب انه لا يجوز المسح عليه لانه لا يستر محل الفرض والقول الثاني جواز ذلك لانه ما دام ان القدم تنتفع به ويحصل به التدفئة فانه يمسح عليه ولا ومعلوم ان الخف حتى لو كان شفافا يحصل به التدفئة يدفي ولا لا الخف الرهيب الشفاف يحصل بالتدفئة موب شبك هو مفتح يحصل به التدفئة فتنتفع القدم به. ولا دليل يدل على اشتراط ان لا يكون شفافا او الا يصل او ان لا يصف البشرة في صفائه وذلك لان النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة وما ورد مطلقا وجب ابقاؤه على اطلاقه. فاي قيد او شرط يدخل على هذه النصوص فلابد من دليل ولا دليل الرابع سترهما ما لا يستر محل الفرض لسعته بحيث يخرج من القدم يقول هذا صحيح اذا كان مثلا لا لا لا يمكن المشي فيه عرفا هذا صحيح لان مثل هذا لا يسمى قفا لكن المؤلف يقول ولو بربطه يعني ان يستر ولو بربطه فان كان يستر اذا ربط جاز المسح عليه. واما اذا كانت القدم تخرج منه عند المشي بحيث انه لا يمكن متابعة المشي فيه فان هذا لا ينتفع به. قال رحمه الله وان كان المشي بهما عرفا. هذا الشرط الثالث يعني في عرف الفقهاء ولو كان غير معتاد لبسه ولو كان غير معتاد اللبس طيب لو لبس نعم لو لبس خفا من زجاج لا يمكن؟ يمكن زجاج مقوى ونبذ لكل زجاجة ينكسر في زجاج ضد الكسر هل يجوز يمسح عليه او لا يقول نرجع الى ما تقدم يصف البشرة يصف البشرة وايضا لا يمكن المشي فيه عرفا في عرف الفقهاء. مثل هذا لا يمكن طيب لو كان اه من حديد لا يصلح البشرة يعني يصح ان يمسح عليه. لكن الزؤلية كان زجاج اذا كان زجاجا صافيا بحيث يرى لا يجوز المسح عليه لانه يصف البشرة اما اذا لم يصف البشرة فانه يجز يجوز المسح عليها. قال وان كان المشي وان كان المشي بهما عرفا. المراد عرفا يعني في عرف الفقهاء ولو كان في غير العادة لم يجري لم تجري العادة بلبسه قال وثبوتهما. اي الخفين بنفسيهما يعني من غير شد او ربط لماذا؟ قالوا لان الرخصة وردت في الخف المعتاد وما لا يثبت الا بشد او ربط غير معتاد لكن لو ثبت بنعلين لو ثبت بنعلين فانه يصح المسح عليه على المشهور يعني لو لبس نعلين ولبس لبس الخف ولبس نعلين جاز المسح عليه. في هذه الحال لانه حينئذ يثبت بنفسه. قال رحمه الله واباحتهما الخامس فلا يصح المسح على الخف المغصوب ولا المسروق ولا على الحرير ونحوه فلابد ان يكون مباحا. وضد المباح المحرم والخف المحرم له صور الصورة الاولى ان يكون محرما بحق الله والثاني ان يكون محرما بحق الادمي والثالث ان يكون محرما لعينه والرابع ان يكون محرما لوصفه الاول المحرم بحق الله كالحرير والثاني المحرم لحق الادمي هذا ايضا على نوعين محرم لذا محرم بحق ادمي معين كالمسروق والمقصود ومحرم لحق ادمي غير معين كالذي اكتسب من مال محرم والثالث محرم فيه شيء بوصفه والرابع محرم بعينه وكلها على المشهور بالمذهب لا يجوز المسح عليها ولابد ان يكون الخف مباحا المسح على الخف المغصوب والمسروق والمقبوض بثمن فاسد بعقد فاسد ونحوه لا يصح ان يمسح عليه لان المسح على الخفين رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي والامور المحرمة ولان ولاننا لو قلنا انه يجوز ان يمسح عليه لكنا قد اعناه على هذه المعصية والقول الثاني جواز المسح على الخف المحرم ما كان مغصوبا ونحو يجوز المسح عليه قالوا لانفكاك الجهة. لان الجهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تمسح على مغصوب. وانما قال لا تقصد. فنهى عن الغصب مطلقا والقاعدة الشرعية في هذا ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها وهذا القول هو الراجح قال رحمه الله وطهارة عينه. عينهما يعني ان يكونا طاهرين فلا يصح المسح على خف النجس او متنجس اما النجس فظاهر واما المتنجس فيه نظر او فيه خلاف يأتي وما الفرق بين النجس والمتنجس النجس ما كان نجس العين. يعني يكون الجلد من عين نجسة كالكلب فلو فلو اتخذ مثلا اه خفا من جلد كلب. او من جلد سبع فلا يجوز المسح عليه لانه نجس العين واما المتنجس فهو الخف الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة اللي طرأت عليه نجاسة. فالمشهور من المذهب انه لا يمسح على الخف النجس مطلقا مطلقا النجس ولا المتنجس. انه لا يمسح على الخف الذي فيه نجاسة مطلقا سواء كان نجس العين ام كانت النجاسة طارئة والقول الثاني جواز المسح على الخف المتنجس الخوف المتنجس ويستفيد به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن لو كان محدثا وعليه خف متنجس. يجوز يجوز ان يمسح عليه في هذه الحالة لان طهارة لان قراءة القرآن لا لا تشترط لها طهارة القدم لكن لا يجوز ان يمسح عليه ليصلي لان من شروط الصلاة اجتذاب النجاسة وهذا القول هو هو الراجح طيب نقف على