﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:23.550
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد طيب قال باب ايش قال رحمه الله باب احكام الدين هو المقصود هنا باب الحجر

2
00:00:24.600 --> 00:00:45.550
اه الحجر الحجر يعني  المنع والمقصود به منع انسان من التصرف في ماله لسبب شرعي هذا هو الحجر حجر للانسان من ان يتصرف في ماله. والحاجة قد يكون لمصلحة الانسان نفسه

3
00:00:45.700 --> 00:01:08.350
مثل الحجر على الصغير والمجنون هذا لمصلحته هو وقد يكون الحجر لمصلحة الغير. مثل الحجر على السفيه بسبب ايش الغير عشان نحفظ المال آآ لانه له عليه ديون فنريد ان نحفظ حقوق الدائنين

4
00:01:08.800 --> 00:01:31.400
طيب طبعا لو راجعتم المراجعة التي ذكرتها بين كتب المتأخرين زي الزاد والربو وبين هذا الكتاب لوجدت فرق انه المتأخرين يذكرون القرض ثم الرهن ثم الضمان والكفالة ثم الحوالة ثم الصلح ثم الحجر

5
00:01:31.800 --> 00:01:50.750
طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله ايه ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. ايه تستبدينا المؤجل ما هو قرض الدين المؤجر ايش؟ انا اشتري منك هذي السيارة بمئة الف السداد بعد سنة

6
00:01:50.900 --> 00:02:12.800
هذا مؤجل ولا مو مؤجل مؤدب طيب لم يطالب به قبل اجله هذا واحد ولم يحجر عليه من اجله هذا الثاني لان الدين مؤجل. ولم يحل بفلسه هذا الثالث لا يحل بفرسه ولا بموته

7
00:02:13.350 --> 00:02:34.400
هذا الرابع اذا وثقه الورثة برهن او كفيل ايش معنى الثالث والرابع عند عليك دين مؤجل مئة الف ريال بعد سنة لازم تدفعها لو افلست اليوم او مت اليوم واضح

8
00:02:35.600 --> 00:02:53.600
هل يصبح هذا الدين اللي هو المئة الف حل يقول هو لا سيصبح حال. يقول لن يصبح حال اذا وثقه الورثة اذا مت انت فالورثة اذا وثقوا الدين هذا برهن

9
00:02:54.850 --> 00:03:12.950
معيد عليك مئة الف ريال مت اليوم ولدين بعد سنة التركة ستقسم فهل دينك يحل ام يبقى بعد سنة؟ طيب بعد سنة يطالب مين يطالب مين وانت في المقبرة تحت الارض

10
00:03:13.250 --> 00:03:28.600
يطالب الورثة تفرقوا شذرة مذر في اصقاع الارض لا وجينا نطالب الورثة قال والله وزعنا الفلوس يقول لا اذا وثقه الورق يروح للورثة يقول قبل ما توزعوا التركة سددوا الدين

11
00:03:28.900 --> 00:03:47.300
او وثقوا ديني برهن اعطوني شيء ارهنه  مئة الف ريال الله رهنوا لي ارض ولا ذهب قيمته مئة الف ريال ولا كذا او كفيل يكفل هذا المبلغ ما استطعته هذا سيدفع. فهمتوا المسألة

12
00:03:47.500 --> 00:04:08.150
فان لم يحصل هذا يحل الدين طيب انتقل وان اراد سفرا يحل قبل مدته؟ ايوا طيب افرض انه ما مات لكنه سيسافر والدين بعد سنة. ان اراد سفرا يحل الدين قبل مدته

13
00:04:08.450 --> 00:04:25.500
ايوة او الغزوة تطوعا. ايوة. فلغريمه منعه نعم الا ان يوثق بذلك يعني برهن او بماذا او بكفيل طيب هو يقول ان اراد السفر يحل قبل مدته يعني قبل رجوعه

14
00:04:25.700 --> 00:04:44.300
الدين بعد سنة وهذا رايح مسافر سيعود بعد سنتين هل لك ان تمنعه ولا لا نعم ولا يوثق برهن او بكفين. فهمتوا المسألة المصنف قال قبل مدته ظاهره انه لو كان سيرجع

15
00:04:45.200 --> 00:05:09.500
اهاه كيف انه سيرجع قبل المدة او انه الدين سيحل بعد رجوعه كمن سيسافر ستة اشهر خلاص لا تمنعه مو كذا طيب لكن المذهب انه اذا اراد سفرا لك منعه حتى يسد حتى يوثق

16
00:05:09.950 --> 00:05:30.400
قبل او بعد. طيب اكمل ايش وان كان حالا على معسر وجب انظاره الان انتبهوا انواع المدينين ثلاثة واحد الاول منهم لا يجوز مطالبته ولا سجنه وهو المعسر اللي ما عنده شيء اصلا

17
00:05:30.700 --> 00:05:53.250
والثاني اذا الاول انتبهوا الاول لا يطالب ولا يحجر عليه ولا يسجن. والثاني الغني الموسر اللي عنده هذا ما يحجر عليه وانما يلزم يلزمه القاضي بدفع مال الديون التي عليه. ولو ابى يبيع ماله يبيع

18
00:05:53.250 --> 00:06:10.150
ارضه عمارته آآ اشياؤه ويسدد غصبا عنه. اذا من هو الذي يحجر عليه؟ اجل اللي يحجر عليه هو الثالث الذي عنده مال لا هو الاول ولا هو الثاني لا هو المعدم ولا هو الموسر

19
00:06:10.250 --> 00:06:27.900
وانما هو الوسط اللي عنده مال لا يفي بجميع دينه فهمتوا علي ديون مئة الف ريال كل ما يملكه خمسين الف ريال واضح هذا الذي يحجر عليه القاضي اذا طالب طبعا الدائنون

20
00:06:27.950 --> 00:06:50.450
يحجر عليه القاضي ويأخذ امواله ويسدد طبعا فيه تفصيلات كثيرة في احكامه ويسدد لهؤلاء الدائنين. كم سيسدد للدائنين قدر الدين. ها كم ايوة اسوة غرامة معناه انه هو عنده نصف المال

21
00:06:50.750 --> 00:07:16.400
نصف الدين معناه انه كل اه دائم سيعطيه نصف دينه. فهذا يطالب بالف يعطيه خمس مئة وذاك بعشرين الف عشرة قال فداك بخمسطعش سبع الاف ونص فهمتوا المسألة طيب لو كان عنده لو وجد القاضي عنده مثلا ثلاثين في المئة من الدين سيسدد كل واحد ثلاثين في المئة يعني كل واحد سيتحمل نقص

22
00:07:16.400 --> 00:07:35.050
كلهم سيمشون بنفس الوتيرة. واضح المسألة الان يقرأ علينا الحال الاول وان كان حالا على معسر ضع رقم واحد واكتب عندها المعسر اتفضل وان كان حالا على معسر وجب انظاره. اي

23
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
اتفضل فان ادعى الاعصار حلف وخلي سبيله. ايه. الا ان يعرف له مال قبل ذلك. نعم. فلا يقبل قوله الا ببيت ببينة لو فرظنا انه هذا ادعى قال انا معسر. ونحن نعرف انه له مال لا بد من شهود ويبينه اثباتا تثبت انه لا يملك مال

24
00:07:56.400 --> 00:08:17.600
طيب اكمل يا شيخ فان كان موسرا هذا الثاني اللي هو الموسر نعم لزمه وفاءه. موسرا به بماذا؟ بالدين ايوة لزمه وفاءه فان ابى فان اباحبس حتى يوفيه طيب فان ابى

25
00:08:17.750 --> 00:08:31.950
فان كان فان كان ما له؟ لا لا لا هذا خلاص لكن هذا فان اباءنا فاذا ابى يسجن ولا هو مسجون اصلا يا الحاكم يبيع ما له بالقوة ويدفع للناس

26
00:08:32.350 --> 00:08:53.100
طيب الثالث فان كان فان كان ما له لا يفي به كله. هذا الثالث. من هو الثالث الذي يحجر عليه الذي ماله لا يفي فهمت؟ من ماله اه لا يفي بدينه من ماله لا يفي بدينه

27
00:08:54.400 --> 00:09:13.800
اكمل فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لازم شرط لكن لو كان هو ماله لا يفي بدينه واهل الدين ما طالبوا ما يحجر عليه لزمه لزمته اجابتهم. يلزم القاضي يعني. الحاكم يعني القاضي. طيب

28
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
فاذا حجر عليه ايوة لم يجز تصرفه في ماله. ضع رقم واحد ما عاد يتصرف في امواله ابدا. اثنين ولم يقبل اقراره عليه اثنين اقراره عليه يعني يجي يقول للقاضي لا يا فضيلة الشيخ ترى المبلغ هذا مو حقي هذا امانة عندي ما نقبل

29
00:09:34.100 --> 00:09:52.900
ترى هذا المبلغ ما هو لي هذا لفلان لا يقبل. ترى الارض الفلانية اللي باسمي ليست لي هي ملك لفلان. ما نقبل فهمتم علي ويلزم باقراره نقول له خلاص هذه الارض تقول انت هي لفلان اذا ادفع له قيمتها سجل عليه قيمتها تثبت في ذمتك اما

30
00:09:52.900 --> 00:10:11.050
في الارض لا لا تخرج من الحجر ليش؟ لانه متهم انه يقول مثل هذا الكلام عشان يخرج بعض المال من الحاجر اكمل ويتولى الحاكم قضاء دينه. طيب كيف يفعل الحاكم

31
00:10:11.100 --> 00:10:30.200
في قضاء دينه ويبدأ بمن له ارش جناية ضع رقم واحد من له ارش جناية من رقيقه شوفوا الان هو اول حاجة سيبدأ من له ارجل جناية من رقيقة. ايش يعني؟ يعني هذا المعسر

32
00:10:31.050 --> 00:10:52.450
او المحجور عليه عنده رقيق وفي ناس اعتدوا اعتدوا او شخص اعتدى على هذا الرقيق والرقيق مثلا يستحق خمسة الاف ريال قيمة الجناية واضح طيب بمن له ارش جناية من رقيقه

33
00:10:52.950 --> 00:11:17.250
طيب في دفع الى المجني عليه ماذا فيدفع اليه من ارشها او قيمة الجاني لا فيدفع ايش في دفع اليه من عرشها؟ لا لا لا الاقل هي اقل الامرين من عرشها او قيمة

34
00:11:17.350 --> 00:11:36.750
او قيمة الجاني او قيمة الجاني لا اجل هذي ايوه من المتن طبعا لا اقل اقل الامرين من عرشها كذا عندك في الكويت كويتية هكذا اصلا ما يستقيم المعنى اللي ذكرت

35
00:11:38.250 --> 00:12:10.200
ها لا لا  طيب سنعيد الان ويبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع الى المجني عليه اقل الامرين من قيمة الارش او قيمة الجاني. معناها هنا الصورة لا. هو لو كان العبد هو الذي جنى ما عندنا المجني عليه ما عندنا مشكلة

36
00:12:10.200 --> 00:12:35.700
سيحصل على ارش الجناية ويضمها للمال وطبعا العبد سيباع عشان يسدد بقيمته. لكن لو كان العبد هو الجاني والعبد محبوس رقبته محبوسة بالجناية. يعني الان صاحب الجناية يطالب فجنايته من يتحملها

37
00:12:35.750 --> 00:12:57.850
العبد يتحملها في رقبته الجناية في رقبة العبد كيف نفدي العبد فيدفع الاقل من قيمة الجناية او قيمة الجاني. بمعنى الجناية كم قيمتها العبد جنى على شخص بجناية يستحق مثلا

38
00:12:58.200 --> 00:13:18.350
عشر الاف ريال طيب العبد لو بعناه كم يساوي عشرين الف ريال اذا احسن ندفع الجناية عشان ها؟ عشان يصير عندنا عبد نبيعه اه بعشرين نسدد عشرة وناخذ العشرة الثانية نسدد بها

39
00:13:18.450 --> 00:13:33.900
الغرماء لكن لو كان العبد قيمته خمسة الاف ريال فهمتوا والجناية عشر الاف والرجل يبغى عشر الاف نقول له ما عندنا الا لهذا العبد بخمس الاف خذوه مع السلامة تاني

40
00:13:34.700 --> 00:13:57.200
واضح طيب هذا واحد بعدين ثم ثم بمن له رهن هذا الثاني ايوه فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. طيب ايش صورة هذا الان الدائنون لنفرض انهم عشرة لكن واحد منهم

41
00:13:57.250 --> 00:14:17.450
عنده سيارة لهذا المحجور عليه رهن ويقول انا ابغى ديني عشر الاف ريال وعنده السيارة رهن فهمتوا المسألة طيب لو كانت السيارة تسوى عشرين الف ريال فالمصلحة الان انه نعطيه العشرة عشان نستفيد من العشرة الثانية

42
00:14:18.250 --> 00:14:35.050
معاي واذا كانت السيارة ما تساوي الا خمس الاف ريال فالمصلحة انه ما نسدد نقول له خلاص بيع السيارة وسدد خمس الاف والخمسة الثانية اللي تطالب بها تعال مع الايش؟ مع الدائنين

43
00:14:36.100 --> 00:14:55.200
فهمتم المسل اكمل له وله اسوة الغرماء في لا اعد المسألة عشان تكون واضحة ثم بمن له رهن. نعم. فيدفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. طيب. قلنا لو كان دينه هو الاقل دين عشرة والرهن قيمته

44
00:14:55.200 --> 00:15:16.750
عشرين فندفع الدين واذا كان العكس نعم واذا كان ثمن الرهن خمسة  والدين عشرة فنقول له خذ الرهن ولا نقول له بيع الرهن نبيع الرهن نسدده ما نقول له خذ الرهن ما يملك الرهن

45
00:15:17.350 --> 00:15:33.300
الرهن ما يملك ترى الرهن دوره انه يباع ويسدد من قيمته. فاهم علي؟ انما انت اعطيك ساعة مو معناه اذا ما جبت الدين الساعة لك واضح؟ مو كذا ما في ساعة لك الساعة ما تملكها لو ايش

46
00:15:33.500 --> 00:15:53.050
ما تملكها لين ابيعك هي او اهبك اياها. انا وضعتها رهن. ومعنى كونها رهن يعني تباع ويسدد من قيمتها فلو سدت كل الدين الحمد لله سدد كل الدين وزاد مبلغ فهو لي انا مو لك انت

47
00:15:53.250 --> 00:16:12.950
انتم معايا مشايخ ولا ولو سدت بعض الدين فلك ان تطالبني بالباقي. واضح المسألة طيب اذا يدفع الاقل من دينه ورهنه وله اسوة الغرماء في بقي دينه. يعني صاحب الرهن اذا كان الرهن ما يفي بدينه

48
00:16:12.950 --> 00:16:35.200
بالباقي اكمل يا شيخ ثم من وجد متاعه هذي مسألة جديدة مختلفة الان هذا المحجور عليه هذا يطالب بعشرة والثاني بعشرة والثالث بعشرين وكذا. والعياذ بالله  طيب واحد منهم يطالبه بساعة

49
00:16:35.850 --> 00:16:53.650
فهمتوا ووجد الساعة بعينها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص ولم يتصرف فيها موجودة عنده. هل يدخل مع الغرماء اسوة غرماء ولا ياخذ ساعته ويمشي ياخذ ساعته ويروح بس بشروط

50
00:16:53.700 --> 00:17:12.950
اقرأ الان ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه بعينه واحد. هذي الشروط عشان ياخذها ياخذ بعينه ايوه لم يتلف بعضه هذا الثاني لكن لو تلف بعضه لا صار خلاص هذه الساعة خرجت ما عدا هي التي دفعتها التي سلمت اياها

51
00:17:12.950 --> 00:17:34.650
اختلفت طيب ولم يزد زيادة متصلة. هذا الثالث ممكن في الحيوانات نعم ولم يأخذ من ثمنه شيئا هذا الرابع يعني الساعة انا اعطيته ساعة قيمتها الف ريال وقلت له هذي بالف ريال ما دفع لي الالف ريال لي ان اخذها اذا كان ما تغيرت

52
00:17:34.750 --> 00:17:51.050
لكن لو انه اعطاني من قيمة الساعة الالف ريال اعطاني مئة ريال وباقي تسع مئة هل لي ان اخذ الساعة لا ما اخذ الساعة خلاص هسه بطالب بتسع مئة مثل بقية الدائنين

53
00:17:53.200 --> 00:18:05.300
ما في رجع مئة ما دام دفع جزء من ثمنها اذا خلاص ليس له حق في هذه الساعة الساعة ما عادها لك ان تاخذ جزء من قيمتها اكمل يا شيخ

54
00:18:05.350 --> 00:18:20.150
فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو به من غيره. نعم. طبعا بشرط ان يكون بعينه اللي هي الشروط الماضية

55
00:18:20.400 --> 00:18:38.900
اكمل يا شيخ ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب طيب بقي المفلس هذا هذا المفلس طيب هو يبغى ياكل يبي يأكل اولاده يريد ان يعيش كيف نحرمه مرة فيموت هو واولاده

56
00:18:39.300 --> 00:19:10.850
ولا نعطيه اكمل ويتفق على المفلس؟ لا. وينفق على المفلس    جزاهم الله خير ايش تبغاهم ان شاء الله؟ يسيبوا الناس اكمل وينفق وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤناته من ما له الى ان يقسم. نعم طبعا اللي ينفق الحاكم القاضي ايوه

57
00:19:12.100 --> 00:19:30.300
فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا. فهمتوا المسألة هذي؟ هذا غير واضحة. اذا كان اذا وجب له حق بشاهد هو نفسه المفلس اتضح انه له مئة الف ريال عند ناس

58
00:19:31.200 --> 00:19:53.150
وجب له حق بشهة وعنده شاهد واحد الحق ما يثبت بشاهد يا شاهدين يا شاهد وايش؟ ويمينه فقالوا لهذا المفلس احلف انت معك شاهد كمان احلف  فابى ان يحرف هذا المفلس هذا مفلس اقشر ما يبغى يحلف. ما عنده شاهد يمكن تجيب مال

59
00:19:53.350 --> 00:20:16.400
فابى ان يحلف هل يحلف الغرماء بداله يقول لا لم يكن لغرمائه ان يعرفوا. فهمتم المسألة طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب الحوالة والضمان. الحوالة هي نقل دين من ذمة الى ذمة. نقل دين من ذمة الى ذمة

60
00:20:16.600 --> 00:20:39.150
شوفوا الطريقة هذي شوفوا صورتها كيف. انت رقم واحد وانا رقم اثنين. والشيخ سليمان رقم ثلاثة انت تطالبني بالف ريال وانا اطالب سليمان بالف ريال فاقول لك يا رقم واحد احلتك على رقم ثلاثة بدينك روح خذوا مني

61
00:20:39.650 --> 00:20:59.050
فاذا صحت الحوالة الحوالة لها شروط اذا توفرت الشروط لا يجوز لك ان تطالبني. برئت ذمتي نحوك خلاص ما لك شي تصير ذمتك يعني ذمة سليمان مشغولة لمن؟ لك ايش الذي حصل؟ رقم ثلاثة كانت ذمته

62
00:20:59.050 --> 00:21:22.450
لي انا اصبحت مشغولة لرقم واحد فهمتوا المسألة اكمل يا شيخ  اقرأ الضمان سيأتي لما يجي الضمان نشرحه طالما هذا الباب هو قال باب الايش؟ هو باب الحوالة والضمان والكفالة. طبعا ليس في النسخة لكن ايضا هو ذكر الكفالة

63
00:21:22.900 --> 00:21:44.850
سنشرح كلها. اتفضل قال رحمه الله ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. واضح؟ اذا احلتك بدين احيل بديني على من عليه مثله شوف انت رقم واحد يطالبني بالف ريال وانا اطالبه بالف دينار ما يمكن احيله

64
00:21:45.300 --> 00:22:03.850
فهمت؟ لا هو يطالبني بالف ريال وانا اطالب بالفين يمكن احيله بس احيله بالف ما هو حلو بالالفين الالف الثاني لي انا فرضي برئ المحيط. مين هو اللي رضي ها المحال لا

65
00:22:04.150 --> 00:22:26.750
المحال محتال اذا رضي هذا مسألة فرضي على المذهب توفير التفصيل اذا كنت انا قد احلتك على مليء ايش يعني مليء يعني غني غني باذل ما يكفي غني ترى كم من غني والعياذ بالله الفقير ارحم منه يدفع حقوق الناس

66
00:22:26.850 --> 00:22:42.650
فلابد ان يكون غنيا عنده المبلغ وان يكون باذلا مش مماطل فاذا احلتك على مليء باذل يلزمك الحوالة. وان احلتك على غير ذلك احالتك على مفلس ولا على مماطل. لا لابد توافق انت

67
00:22:42.650 --> 00:22:58.950
اذا وافقته تمت الحوالة وان لم توافق لا تتم الحوالة طيب رضي فرضي فقد برئ المحيل. طيب. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال. طيب. لقول رسول الله. يعني لا يشترط رضاه

68
00:22:59.550 --> 00:23:24.100
طيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع طيب طيب اكمل انا ماني معك. وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. هذا باب الضمان يا اسمه. الضمان ما هو؟ التزام ما وجب على غيره

69
00:23:24.100 --> 00:23:47.700
مع بقائه على الغير طيب انت رقم واحد تطالبني بماذا؟ بالف ريال. فيأتي رقم ثلاثة ويضمنني عندك. يقول انا التزم بالالف اذا ما دفعها انا ادفعها فيصير لك الحق ان تطالب انت رقم واحد ان تطالبني انا رقم اثنين او تطالب رقم ثلاثة لك الخيار. فان طالبتني انا

70
00:23:47.700 --> 00:24:06.550
برئت انا وبرئ الضال وان طالبت الضامن اللي هو رقم ثلاثة ودفع هو بريء لكن انا لم ابرأ لم ابرأ تصبح ذمتي مشغولة لك ولا للثالث اللي دفع عني للثالث الذي دفع عني

71
00:24:09.150 --> 00:24:39.400
قال رحمه الله وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ   يوسف  ايوه وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. وصار الدين عليهما. نعم ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. يعني لصاحب الدين طيب

72
00:24:40.500 --> 00:25:00.700
فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برأ ظامنه. هاتان الصورتان اذا استوفى من المضمون عنه او ابرأه ضامنه او ابرأه عفوا او ابرأه يعني صاحب الدين برأ ضامنه يعني الان

73
00:25:03.000 --> 00:25:25.250
انت ضامن لشخص عليه دين فلو ان صاحب الدين سدد خلاص تبرأ انت او ان صاحب الدين اللي يطالب سامحه وابرأه خلاص تبرأ انت طيب اتفضل وان برئ الظامن لم يبرأ الاصيل. يعني لو ان الدائن

74
00:25:25.400 --> 00:25:47.150
اعفى الضامن من الضمان اسقط عنه الضمان يبقى صاحب الدين مطالب  نعم. وان استوفى من الظامن رجع عليه اذا استوفى من الضامن رجع عليه يعني رجع الضامن على صاحب الدين على المدين هذا المطالب

75
00:25:48.200 --> 00:26:10.050
طيب اكمل ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر. يعني هذا هو باب الكفالة. من كفل باحضار بدني اكتبه بدن من عليه دين اذا الكفالة التزام رشيد باحضار من عليه حق ما لي بصاحبه

76
00:26:10.400 --> 00:26:36.000
ايش الفرق بين الكفالة والضمان الضمان اضمن المال الكفالة اضمن ان احضر فلان هذه وان تعذر احضاره انقلبت الى ضمان اذا ما استطعت احضره ادفع عنه قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر

77
00:26:36.100 --> 00:26:58.750
لزمه ما عليه فلم يحضره لزمه ما عليه طيب فان مات يعني المكفول برئ كفيله. اذا انا ملزم باحضاره لكن لو مات ما ادفع عنه لو مات خلاص معذور لاني انا ملزم باحضار بدنه والان هو مات لا استطيع احضاره

78
00:26:59.200 --> 00:27:18.800
لكن لو كان حي فاما نحضرها واما نتحمل عنه الدين. اكمل يا شيخ. قال رحمه الله باب الرهن. الرهن ما هو الرهن؟ الرهن توثيق دين  اوثق الدين بعين طيب وهذه العين ما فائدتها

79
00:27:18.900 --> 00:27:42.450
توثيق دين بعين يمكن استيفاءه يعني الدين منها او من ثمنها اذا كانت هي آآ اثمان فاستوفي منها واذا كانت هي لا سلع فابيعها واستوفي من ايش من ثمنها وانا شرحت هذا قبل قليل

80
00:27:43.050 --> 00:27:57.800
طيب اكمل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. اذا ما جاز بيعه يرهن. وما لا يجوز بيعه لا يهان. لماذا ما لا يجوز بيعه لا لا يراهن

81
00:27:58.900 --> 00:28:17.000
اه قال له لا فائدة من الراهن يعني ما ارهن حر اقول له خذ هذا الحر هذا الولد حطه عندك ما يجوز بيعه وما يمكن ان يرى لانه الراهن لبيعه وسداد الدين من قيمته

82
00:28:17.550 --> 00:28:39.750
تفضل ولا يلزم الا القبض ايش ولا يلزم الا القبض الا القبض لا لا ولا يلزم الا بالقبض ولا يلزم الا بالقبض. ايش يعني الكلام هذا خلوكم معي  ايش يعني لا يلزم؟ ما معنى

83
00:28:40.350 --> 00:28:57.350
شوفوا لو انه انا مثلا خلوكم معي بعتك السلعة او اعطيتك دين وقلت لكن بشرط اريد رهنا فقلت موافق ما هو الراهن؟ او قلت لك مثلا اريد هذه السيارة رهن

84
00:28:57.850 --> 00:29:27.250
فقلت وموافق فعقدنا البيع قيمته اه وعقدنا البيع فانت تراجعت قلت خلاص ما ابغى اجيب الراهن ليلحق نفسه اذا اشترطنا هذا طيب لو اقترضت منك الف ريال ثم انت قلت اريد رهن

85
00:29:28.100 --> 00:29:46.600
اريد الساعة اللي معاك راه وقلت لك انا موافق. قلت خلاص غدا تعال واستلمها جئت انت في الغد لتستلمها. هل استطيع انا ان اتراجع واقول بطلت ما عندي رهن ممكن

86
00:29:47.150 --> 00:30:04.450
ممكن ممكن ما لم يكن شرط عند الدين انا اتكلم بعد الدين يعني قلت ابغى اراهن لكن لو اني سلمت الساعة الراهن لا استطيع التراجع فيها قائمت عليه الرهن اذا قبض

87
00:30:05.050 --> 00:30:27.450
صار لازم من صاحب قرار ارجاعه ارجاعه ها المرتهن اللي عنده الرهن صاحب الدين هذا هذا معنى ولا يلزم الا بالقبض كيف القبض؟ اتفضل. وهو نقله ان كان منقولا. ايوا. والتخلية فيما سواه

88
00:30:27.650 --> 00:30:41.400
يعني اذا كان غير من قول يخليه. يعني لو كانت سيعطيه سيارة ولا ذهب ولا كذا فنقله واذا كان سيرهنه ارض او عمارة او كذا فيخليها يتركها له يسلمه اياه

89
00:30:41.650 --> 00:31:05.800
اتفضل وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه يعني طبعا وكيل كل واحد يقوم مقامه مو لازم المرتهن بنفسه يأتي طيب تفضل والرهن امانة عند المرتهن او امينه. ايوه طيب كونه امانة يعني يقصد انه حكم الرهن حكم الامانة

90
00:31:05.850 --> 00:31:21.600
والمعروف انه حكم الامانة انها لا تضمن الا بالتلف فاذا قلنا انه الرهن امانة عند المرتهن الرهن عندي تحت يدي وما ارجع لك هو حتى تسدد الدين ولا ابيعه واخذ ديني منه

91
00:31:22.350 --> 00:31:39.100
فالراهن عندي امانة لو تلف بدون تفريط مني ولا تعدي لا اضمن. وان تلف بتفريط مني او تعدي فاضمن هذا حكم الامانة اي شيء يقولوا عنه هو هو امانة تعرف على طول انه لا يضمن الا بالتعدي

92
00:31:39.250 --> 00:32:02.300
اقرأ او امينه لا يظمنه الا ان يتعداه. طيب هل يجوز لي ان استعمل الرهن ام لا يجوز ذلك يجوز في حالة واحدة تفضل ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا. نعم. للمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف

93
00:32:02.650 --> 00:32:23.700
طيب اذا يمكن اذا كانت الرهن مركوب فمقابل على مقابل على فيه اركبه بالمقدار يعني بما يساوي او اشرب من لبنه مقابل العلف اللي اعطيه. هذا الحيوان طيب اكمل يا شيخ

94
00:32:23.800 --> 00:32:51.650
وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه طيب الراهن اللي هو المالك مالك الراهن مش صاحب الدين اللي هو في يده امانة الراهن المالك لو ان الراهن زاد فالزيادة لمن للراهن المالك ولا للمرتهن اللي هو صاحب الدين؟ للراهن لكنه يكون رهنا. يعني لو انه رهن عنده شاة ثم شاة

95
00:32:51.650 --> 00:33:19.650
نتجت فجاءت سخلة. فالسخلة هذي لصاحبها لكنها رهن مع امها  تفضل لكن يكون رهنا معه. اذا غلته وكسبه غلة الرهن وكسب الرهن ونماء الرهن يكون معه. رهنا  وهو لصاحبه طيب في المقابل

96
00:33:19.700 --> 00:33:40.750
وعليه غرمه مالك الرهن هو الذي يغرمه يعني لو تلف هو الذي يتحملها مش المرتهن المرتهن اللي هو يطالب بالدين طيب وعليه غرمه؟ تفضل وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. نعم اذا كان يحتاج له تكاليف

97
00:33:40.950 --> 00:34:02.100
او تخزين او كفن طيب انتهينا اكمل لو احد اتلف الراهن فمن الذي يتحمله طيب وان اتلفه او اخرجه من الرهن؟ اقصد اتلفه اكتب الراهن. لو ان المالك هو الذي اتلفه

98
00:34:02.250 --> 00:34:20.750
وان اتلفه الراهن او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد يعني لو انه اعطاني رهن عبد ثم اعتقه لما اعتق العبد خلاص خرج الرهن فك الرهن يصح هذا ولا لا

99
00:34:20.800 --> 00:34:50.900
يصح لكن يلزمه ان يضع مكان العبد قيمة العبد. نعم طيب قال او استيلاد لو اعطاني جارية رهن خليت الجارية في البيت رهن  جامعها فولدت له ولدا ولادة الجارية لسيدها يجعلها تصبح ام ولد وكونها ام ولد لا تباع. وبمجرد ان يموت سيدها

100
00:34:50.900 --> 00:35:15.350
تصبح حرة فكونه اولادها الاستيلاد هذا اخرجها من الرهن طيب فما الحكم؟ قال فعليه فعليه قيمته تكون رهنا مكانة. طيب اكمل هذا اذا كان السيد هو الذي جنى لكن لو كان الذي جنى على الرهن احد ثاني شخص اخر

101
00:35:15.800 --> 00:35:47.600
اتفضل ها الى بعتق او استيلات   كيف لا لا اصله ما يخرج   استيلاد عندك  وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه استيلاد يعني خطأ استيلاء خطأ محض ما في كلام

102
00:35:48.350 --> 00:36:07.600
طيب وان جنى وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه طيب اللي هو الغير لو كان الرهن عندي وجاء احد شخص اخر ما له علاقة واتلف الرهن فيصير هذا الذي يضمن المتلف هو الذي يضمن

103
00:36:08.100 --> 00:36:29.000
اكمل وما قبض بسببه فهو رهن. طيب افرض انه انا عندي مثلا سيارة رهن السيارة عندي قبضتها ووضعتها في الحوش فجاء شخص مثلا وكسر الزجاج فغرم قيمة الزجاج. المال هذا الذي سيأتي يبقى رهن

104
00:36:29.550 --> 00:36:47.700
لانه هذا ايش؟ بسبب الجناية على عليه. وما قبض بسببه اكتبوا بسبب الجناية عليه فهو رهن الان نبغى نعكس لو كان الرهن هو الذي جنى على الغير لو كان ترك عندي عبد مثلا

105
00:36:47.800 --> 00:37:07.700
وان جنى الرهن وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته ويبطل الرهن. اذا لو كان العبد هو الرهن والعبد عندي الان ثم قام هذا العبد وقتل شخص فهذا اولياء الدم يطالبون العبد يريدون العبد

106
00:37:08.500 --> 00:37:26.550
آآ يأخذونه وآآ يعني تسدد الجناية من قيمته وينفك الرهن يقول طب ايش ذنبه؟ ما ذنبي انا الان ها؟ ذنبك امر الله يعني لو انك اخذت آآ العبد وما جنى على احد ومات. فهمتوا علي

107
00:37:26.800 --> 00:37:42.600
يعني كتلف الرهان بيصير طيب اتفضل فان فداه فهو رهن بحاله. ايوه لو ان السيد قال لا لا تأخذوا العبد. انا سادفع الدية. ودفعها. يبقى العبد رهن كما هو اتفضل

108
00:37:43.100 --> 00:38:12.500
واذا حل الدين فلم يوفه الراهن فلم يوفه الراهن ماذا فعل الدين بيع من هو الذي يباع؟ الراهن لاحظوا بيع مشنا املك لا املك وانما يباع بيع ووفى ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. يعني لو كانت قيمة الرهن سددت الدين تمام خلاص لا

109
00:38:12.500 --> 00:38:28.250
لي ولا علي. لو زادت على قيمة الدين الزائد له ولو نقصت عن قيمة الدين فلي ان اطالب بما نقص لكن الشيء اللي مهم ان تعرفوه قال بيع المصنف اجمل قال بيع كيف يباع

110
00:38:28.550 --> 00:38:49.350
ومن الذي يبيع  افهموها هكذا وسجلوها اذا احببتم. اذا كان الراهن اذن للمرتهن ان يبيع فابيع انا اللي ابيع واذا كان ما اذن لي لكن اذن لطرف ثالث يسمى العدل يقولوا له عدل يعني شخص عدل هو المسؤول

111
00:38:49.500 --> 00:39:07.100
وان اذن للعدل خلاص هو العدل اللي يبيه. وان لم يأذن لاحد فينا فالحاكم اللي يبيع القاضي هو الذي يبيع تفضل  واذا شرط الرهن او الظمين في بيع فابى الراهن ان يسلمه

112
00:39:07.150 --> 00:39:25.050
وابى الظمين ان ان يظمن لا مو هو ابى او ابى او نعم لانها صورتان الان شرط الرهن او الضمير في البيت فالراهن ابى ان يسلم او ان الضمير ابى ان يضمن

113
00:39:25.550 --> 00:39:41.100
فماذا يفعل البائع؟ تفضل. خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ضمير. اذا يخير بين الفسخ هذا الاول او الثاني اقامته او اقامته بلا رهن يعني يرضى بالحال

114
00:39:41.400 --> 00:40:18.300
يرضى بالوضع طيب كم بقي يا شيخ طيب نكمل هذا عندنا ستة اسطر نقرأها طيب ها  فين المؤذن  لو تأخرنا دقيقة فهمت قال رحمه الله باب الصلح. ما هو الصلح؟ الصلح عقد يتوسط به الى قطع النزاع بين طرفين او اطراف

115
00:40:18.300 --> 00:40:35.400
الصلح قطع النزاع الصلح يا مشايخ المقصود هنا الصلح على الاموال ولا الصلح ممكن يدخل في الزوجية والصلح في غيرها الصلح نوعان الصلح في الاموال نوعان اما صلح اقرار او صلح انكار

116
00:40:35.500 --> 00:40:54.450
ما معنى صلح اقرار؟ صلح اقرار اني اتي واطالب فلان واقول يا فلان انا استحق عندك كذا فيقر يقول نعم صحيح لكن استطيع خلينا نتصالح اعطيك شيء ثاني بداله ما عندي المبلغ الذي تريد لكن اعطيك السيارة بدالها

117
00:40:54.750 --> 00:41:11.850
انتوا صلح الاقرار؟ نعم طيب او يقول شي ثاني في صلح الاقرار لها صورتان الاقرار صورتان صورة ان يقول لي ما عندي المبلغ الذي تريد لكن عندي نصف المبلغ وسامحني في الباقي

118
00:41:11.900 --> 00:41:30.500
هذا يصح لا على انه صلح لكن يصح على انه ابراء طيب والصورة الثانية ان يقول ما عندي لكن اعطيك هذه السيارة بدل الدين الذي تطالبني به فهذا صلح صلح يعني ترى الصلح حكمه حكم البيع

119
00:41:30.800 --> 00:41:49.250
حكمه حكم البيع معناه ساخذ السيارة كأني اشتريت السيارة بالدين اللي عندك فهمتوا علي ولذلك لا يصح صلح في حالة اني اقول لك اعطيني المبلغ تقول ما عندي ساعطيك نصفه ما ينفع لانه كأني اقول لك ايش؟ ساشتري

120
00:41:49.250 --> 00:42:03.250
بالمبلغ اللي اريد اللي عندك المئة الف ريال سأشتري بها خمسين الف ريال ما يجوز هذا اذا الابراء نعم اما صلح لا. اما اذا كان سيعطيني بدل الجنس جنس ثاني فهذا يصح

121
00:42:03.450 --> 00:42:23.250
اقرأ قال ومن اسقط بعض دينه هذا الف او وهب غريمه بعض العين التي في يده. نعم. جاز. طيب. بس يجوز ايش؟ ابراء مش صلح. قال ما لم يجعل وفاء وفاء الباقي شرطا في الهبة

122
00:42:23.650 --> 00:42:49.400
واحد ما يجوز يعني اذا جعله بشرط او يمنعه حقه الا بذلك. يقول ما اعطيك الخمسين الف الا اذا اسقطت الخمسين الثانية او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي او يقول له لا المئة الف ريال هذي اللي تستاهلها بعد سنة تستحقها ساعطيك الان خمسين وتسامحني في الباب

123
00:42:50.400 --> 00:43:13.250
طيب اكمل يا شيخ ويجوز اقتضاء الذهب من الورق عن الورق. عن مش من ايوة والورق عن الذهب كذا عندك؟ نعم عن اكمل اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس فهمت المسألة؟ انا اطالبك بذهب

124
00:43:13.550 --> 00:43:30.900
تقول لي ما اقدر اعطيك فضة ممكن تعطيني فضة بسعر اليوم كانه اليوم انا بدلت الذهاب بالفضة ثم انتقل الى صلح الانكار باقي ثلاثة اسطر ننتهي صلح الانكار اني اقول لك انا اريد منك كذا تقول لا انا ما اتذكر

125
00:43:31.300 --> 00:43:44.250
هذا الانكار. ثم نتصالح. طب اذا كنت انا ما اتذكر اذا كانت تقول انا ما اتذكر ليش تصالح؟ بعظ الناس يصالح قطع للخصومة ما يريد المشاكل اقرأ الان هذه الثلاثة الاسطر

126
00:43:44.700 --> 00:43:58.550
ومن كان له ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. ايه يقول انا ما اعرف لكن انت تقول اني انا اخذت منكم مبلغ ساعطيك حاجة بدالها وخلاص. تفضل

127
00:43:58.900 --> 00:44:18.600
وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. اذا كان يعلم انه كاذب كذاب ايوة ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز شوفوا نعم للحاجة اكتبوا عند الحاجة ايش هي الاخيرة هذي؟ الاخيرة اثنان بينهم معاملة فهم

128
00:44:18.600 --> 00:44:34.850
ثم الان نسي كم يعني انا متذكر اني اطالبك بشيء لكن ناسي كم الذي يطالبك به. ممكن هذا ولا لا؟ انا ناسي وانت ناسي ثم نصطلح فنتفق نقول خلاص اعطيني كذا بدل نتسامح

129
00:44:35.050 --> 00:44:48.950
في في المسألة كلها. فهمتوا علي يجوز هذا للحاجة ما احنا متذكرين. كم تريد مني؟ ما ادري طب انت تتذكر انا لا انا ولا انت تذكر. بس اذكر انه لك شيء عندي

130
00:44:49.600 --> 00:45:04.450
طيب ايش رأيك خلاص تعطيني السيارة بدل اللي بيننا وننهي الموضوع؟ يجوز ذلك هذا صلح للحاجة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا