فلا بأس بذلك او في حمالة فلا بأس بذلك لكن لا تمس المصحف اما قول بعض الناس انها تلبس القفاز ثم تقلب صفحات المصحف فهذا غير صحيح هذا لا يصح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء. ونتدارس واياكم باب الحيض من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على باب الحيض من كتاب الطهارة وانهينا ما سبق وكذلك تكلمنا اما بعد كتاب الحيض فبقي كتاب الحيض نتدارسه الان ان شاء الله تعالى ولا شك ان كتاب الحيض من كتب الفقهاء من انفس الكتب لان بها او فيها علاقة بالمرأة والمرأة نصف المجتمع كما هو معلوم فنحن بحاجة الى معرفة الاحكام المتعلقة بالحيض فنبدأ على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤمن رحمه الله تعالى في كتابه ان المآرب شرح ابن الطالب باب الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج مع مع الصحة من غير سبب ولادة في اوقات معلومة لا حيض قبل تمام تسع سنين. فمن رأى الدما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا. قال للشرح لا نعلم في ذلك خلافا ولا حيض بعد بعد خمسين سنة لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وروي عنها رضي الله عنها انها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين ولا حيض مع حمل فلا تترك الصلاة لما تراه ولا يمنع وطؤها ان خافت العات وتغتسل عند انقطاعه استحبابا. الحيض سمي حيضا لانه يشبه الحوض وهو مجمع الماء لكن هذا سمي حيظا باعتبار انه اجتماع للدماء الطبيعية الجبلية في رحم المرأة ثم بعد كثافتها مدة معينة يخرج هذا الدم في حال صحة المرأة وقولهم هو دم طبيعة يخرج مع الصحة ليخرجوا الدم الفاسد الذي يسمى بالاستحاض فإن اليمن استحاضة ليست دم طبيعي ويخرج بسبب المرض اللي هو دم الاستحاض ركض من ركضات الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من غير سبب ولادة ليخرج دما النفاس فان دم النفاس يخرج بسبب الولادة ولدم الحيض احكام ولدم النفاس احكام وللدماء الفاسدة التي تسمى بالاستحاضة احكام اول هذه الاحكام ان دم الحيض لا يتصور وجوده قبل تسع سنين بمعنى قبل البلوغ. والمرأة لا تبلغ قبل تسع سنوات وانما قد تبلغ في التاسعة وما بعدها. قد ولكن لا يمكن انها ترادم الحيض قبل تسع سنوات. فان رأت دم الحيض قبل تسع سنوات فهو دم فساد وقوله قال في الشرح شرح المغني الكبير لا نعلم في ذلك خلافا هذا بالنسبة لابتداء العمر التي ترى فيها المرأة الحي واما بالنسبة للانتهاء لم يأت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الابتداء ولا في الانتهاء ولذلك نجد الاختلاف بين الفقهاء لم يأت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في ابتداء الحيض ولا في انتهاء الحيض ولذلك نجد الاختلاف بين الفقهاء والامام احمد رحمه الله ومذهبه ان الحيض لا يكون قبل تسع سنين من اين اخذ هذا؟ من كون المرأة لا تبلغ قبل التاسعة ولا حيض بعد خمسين سنة. يعني اذا كملت المرأة خمسين سنة هجرية وليست ميلادية فانها اذا رأت الدم بعد ذلك هذا لا يسمى دم حيض هذا يسمى دم استحاض من اين اخذ تحديد الخمسين من قول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من الحيض قولها وقوله روي عنها انها قالت لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين فان قال قائل كيف ذلك؟ وقد وجد آآ ام اسحاق حاملا باسحاق وقد آآ جاوزت المئة وزوجة زكريا جاوزت الخمسين فكيف يقال انه لا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين مقصودها لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين اي في الحالة الطبيعية الخلقية وليس في الكرامات فان الكرامات لا حد لها وقوله ولا حيض مع حمل هذه مسألة ثانية. هل يمكن للمرأة الحامل ان تحيض او لا يمكن اذا قلنا لا يمكن فما حكم الدم الذي ينزل وقت الحيض فيسمى دم استحاضة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو الراجح لان دم الحيض مع الحمل لا يتصور الا عن مرض. فاذا كان عن مرض فهو دوم الاستحاضة والا فالاصل ان دم الحيض مع الحمل ينقلب بحكمة الله عز وجل وقدرته الى الى غذاء للجنين والحمل. ولذلك قال المصنف فلا تتركوا الصلاة لما تراه. ولا يمنع وطؤها ان خافت وتغتسل عند انقطاعه استحبابا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى اقل الحيض واكثره وغالبه. يقول الحيض يوم وليلة قال في شرح الاقناع والمراد مقدارهم في يوم وليلة اي اربع وعشرون ساعة. فلو انقطع الدم لاقل منه فهو دم وفساد واكثره خمسة عشر يوما بلياليهم. وغالبه اي الحيض ست من الايام او سبع من الايام واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما لما روى الامام احمد رحمه الله تعالى واحتج به عن علي رضي الله عنه ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض فقال علي بن شريح قل فيها فقال شريح جاءت بينة من بطانة اهلها من من يرضى دينه امانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة فقال علي قالوا نعم. فقال علي قانون اي جيد بالرومية. وهذا لا يقوله الا توقيفا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلن خلافه. قال الامام احمد لا يختلف ان العدة يصح ان تنقضي في شهر اذا قامت به البينة وغالبه اي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر. بعد القدر الذي تجلسه فمن كانت تحيض في كل شهر ستا او سبعا الغالب ان طهرها ثلاثة وعشرون يوما او اربعة او اربعة وعشرون يوما لان غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ولا حد يكفيه اي لاكثر الطهر بين الحيضتين لانه لم يرد لاكثره تحديد من الشرع ولان من النساء من الشهر والثلاثة والسنة واكثر من ذلك منهن من لا تحيض اصلا. هذه المسألة ايضا مهمة معرفة آآ آآ آآ زمن الحي ما هو اقل الحيض واكثره وغالبه لم يأت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد اقل الحيض ولا اكثره ولا غالبه ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على الغالب. قال ستا او سبعا. فدل ان غالب حيض النساء ستة ايام او سبعة اتاي لماذا لم يأتي من الشارع تحديد لاقل الحيض واكثره؟ لان هذا يختلف باختلاف الاعراف باختلاف في الاعراف المكانية والاحوال الزمانية بعض البلاد الحارة تختلف المرأة ربما تحيض اياما قليلة. في بعض الايام البلدان الباردة ربما المرأة تحيظ ايام طويلة والعكس بحسب بالمآكل والمشارب وبحسب البيئة هذا هو السبب في انه لم يأتي من الشارع حكم محدد في تحديد اه اقل الحيض واكثره. وان جاء النص في تحديد الغالب وهو ست او سبعة ايام فقول المصنف اقل الحيض يوم وليلة يعني عند الحنابلة لابد ان يكون اقل الحيض حتى نسميه حيضا ان يمضي عليه اربعة وعشرون اربع وعشرون ساعة خمس صلوات اذا رأت المرأة الدم الان الساعة السادسة بعد صلاة المغرب ثم انقطع دمها غدا بعد صلاة الظهر اذا ليس هذا دم حيض لان اقل الحيض لا بد ان يكون اربع وعشرون ساعة خمس صلوات فان رأت الدم اليوم الساعة السادسة وغدا بعد قبل صلاة المغرب رأت الدم ثم جاءت الساعة السادسة وانقطع الدم اذا كان حيضا ثم انقطع وصار طهرا. هذا معنى اقل الحيض يوم وليلة فلو انقطع الدم لاقل منه فهو دم فساد. دم فساد يعني استحاضة طيب واكثره اكثره عند الحنابلة خمسة عشر يوما بليالين خمسة عشر يوما بلياليهن يعني خمستاشر ضرب اربعة وعشرين ساعة خمستعشر ضرب اربعة وعشرين ساعة. هذا معنى بلياليهن واكثره خمسة عشر يوما ولياليه معنى هذا ان الحيض اذا زاد عن اليوم او الليلة الخامسة عشر فهذا ليس دم حيض هذا استحاضة هذا فائدة معرفة الحد الاقل والاكثر ومن اين جاء هذا التحديد؟ جاء هذا التحديد بسبب بعظ الاثار المروية عن الصحابة الاخيار رضوان الله تعالى عليه. من اين بهذا التحديد بسبب بعض الاثار المروية عن الصحابة الاخيار قال وغالبه اي الحيض ست من الايام او سبع من الايام وهذا الذي جاء فيه الحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي ستا او سبعا الصلاة فدع الصلاة قدر ستة او ست او سبعة من الايام طيب هذا بالنسبة للغالب الان عرفنا اقل الحيض يوم وليلة. اكثر الحيض خمسة عشر يوما بليالين والغالب في الحيض ستة ايام او سبعة ايام طيب الان يأتي السؤال ما هو اقل الطهر بين الحيضتين اقل الطهر بين الحيضتين عند الحنابلة ثلاثة عشر يوما لابد ان يكون قد مر بين الحيضة الاولى والثانية ثلاثة عشر يوما حتى نحسب الثانية حيضا فان طهرت المرأة ثم بعد عشرة ايام رأت الدم من جديد فهذا ليس دم ايش؟ حيض. لماذا؟ لانها لانها قل الطهر ثلاثة عشر يوما فان طهرت ثم رأت الدم في اليوم الثاني عشر ليس دم حيض هذا دم استحاضة هذا معنى واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما واستدل الامام احمد بما روي عن علي رضي الله عنه في ان شريحا قبل شهادة النساء في ان المرء يمكن ان تخرج من العدة في شهر واحد في عدة الطلاق تعلمون ان المرأة ذات الحيض اذا طلقت فانها تعتد ثلاثة قروء فهي قالت لي شريح اني طلقت ثم حضت اي يوما وليلة ثم طهرت يعني ثلاثة عشر يوما كم صار المجموع؟ اربعة. اربعة عشر يوم وليلا ثم طهرت ثم طهرت لأ حطت يوما وليلة. هم. هي حاضت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما وليلة. كم صار؟ اربعة. اربعة عشر يوم وليلة. ثم حاضت يوم وليلة. كم صار؟ خمسة. خمسة عشر يوم وليلة. ثم طهرت ثلاث ستة عشر يوم وليلة كم صار؟ ثمان وعشرون. ثمان وعشرون يوما ثم حاضت الثالثة يوم وليلة ثم اصبحت في يوم الثلاثين وقد خرجت من العيد هذا معنى صورة هذه الفتوى. واقره علي رضي الله عنه. بل قال له قالون قالون يعني عظيم العلم باللغة الرومية وهذه اما ان يكون اجتهاد من علي فاجتهاده خير من اجتهادنا واما ان يكون قاله توقيفا من النبي صلى الله عليه تا لا وقد انتشر هذا الخبر ولا يعلم لعلي خلافة ولا يعلم لعلي رضي الله عنه مخالفا وقوله بعد ذلك قال الامام احمد لا يختلف ان العدة يصح ان تنقضي في شهر اذا قامت به البينة اذا ما الذي نستفيده من قصة هذه المرأة مع شريح وعلي رضي الله عنه الذي نستفيد ان اقل الطهر بين الحيض ثلاثة عشر يوما فان ادعت المرأة ان حيضتها ثلاثة ايام ثم ادعت انها طهرت في شهر فهذا مستحيل وان ادعت امرأة ان حيضتها يومان وليلتان ثم ادعت انها طهرت في شهر فنعلم انها كاذبة لان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما قال وغالبه اي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر الغالب في النساء انها اذا طهرت ثلاثة عشر يوما اه وغالبها يضطر بين الحاضرتين بقية الشهر غالب الغالب في النساء انهن يحضن في الشهر مرة هذا الغالب في بنات ادم عليه السلام لكن هذا لا يعني ان المرأة لا تحيض في الشهر اكثر من مرة كما مر معنا. وهذا لا يعني ان المرأة ربما تمر عليه الشهرين والثلاث والسنة لا تحيض بل ربما ان امرأة ما لا تحيض ابدا وهذا نادر لكن يوجد كما يمكن ان يوجد امرأة كما يمكن ان يوجد امرأة مستحاضة ابدا كذلك يمكن ان يوجد امرأة طاهرة ابدا لكن اذا كانت طاهرة ابدا ربما لا تحمل. لان المرأة اذا كانت لا تحيظ فهي لا تحمل ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا حد لاكثره اي لاكثر الطهر بين الحيضتين لانه لم يرد لاكثره تحديد من الشرع ولان من النساء من تطهر الشهر والثلاثة والسنة واكثر من ذلك. ومنهن من لا تحيض اصلا اي النساء افضل اذا جيت تبي تتزوج اللي تحيض يوم وليلة ولا اللي تحيض خمسة عشر يوم وليلة من حيث الصحة والمزاج والعافية التي تحيض ستة ايام او سبعة ايام هي الافضل. من حيث الصحة النفسية والصحة البدنية نعم احصل احصل قال رحمه الله تعالى ما يحرم للحيض فيحرم الحيض اي بوجوده اشياء منها وهو الاول الوقؤ في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الا لمن به شفق بشرط الا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج. فيخاف تشقق بالسكون الراء مش يكون الراء صح لا الفرج غير اكيد بشرط الا تندفع شهوته بدون في الفرج ويخاف تشقق انثيه لم يطأ. والا يجد غير زوجته الحائض الا يقدر على مهر حرة ولا ومنها الطلاق وهو الثاني وهو طلاق بدعة لما فيه من تطوير العدة ويقع. ومنها الصلاة وهو الثالث فعلها فلا يجوز لها فعل شيء منها فرضا ولا نخلا منها صومه الرابع اي فعل الصوم. لكن تقضي الصوم اجماعا كذا في شرح المنتهى ومنها الطواف وهو الخامس اي صح اي صحة فعله لقيام المانع بها والفرظ والنفل في ذلك سواء ومنها قراءة القرآن وهو السادس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقرأ الحائض لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه ابو داوود وقال الشيخ اذا ظنت نسيانه وجبت ومنها مس المصحف وهو السابع وفاقا لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. ومنها اللبث في المسجد وهو الثامن لقوله صلى الله عليه وسلم لا احل لا احل المسجد لحائض ولا لجنب رواه ابو داوود وكذا تمنع من المرور فيه اي المسجد ان خاضت تلويثه. قال في رواية ابن ابراهيم تمر ولا تقعد وهو التاسع. اذا اذا ثبت ان اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما فاذا حاضت المرأة ما الذي يحرم بالحيض؟ ما الذي يحرم بوجود الحيض يحرم ثمانية اشياء في مذهب الامام احمد رحمه الله. الاول الوطء وهذا محرم بنص القرآن فاعتزلوا النساء في المحيض والمحيض اسم مكان نزول الحيض وهو الفرج. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم وهذا نص لكن قال الفقهاء اذا كان الرجل ليس له الا زوجة واحدة ويخاف على نفسه من العنت او يخاف على نفسه من تشقق انثيه يعني الخصيتين لكونه شبقي فماذا يفعل؟ قالوا يتحين اوقات نوع من الجفوف ويأتيها ويكفر ويستغفر من باب ان الظرورات تبيح المحرمة. والاصل بالاجماع ان ذلك محرم ومنها الطلاق. فالمرأة اذا كانت في حال الحيض لا يجوز طلاقها فان طلقها الرجل في حال الحيض يسمى طلاقه بدعيا وهو واقع عند الائمة الاربعة ها الطلاق البدعي يحرم لكنه يقع عند الائمة الاربعة ومنها الامر الثالث الصلاة وهذا بالاجماع. المرأة اذا حاضت لا تصلي. ولا تخاطب في الصلاة وليس عليها القضاء لا فرضا ولا نفلا فاذا لم يصح منها الصلاة ها لم يصح منها سجود كسجود التلاوة ونحو ذلك الامر الرابع الصوم والفعل فعل الصوم منها لا يصح بالاجماع. لكن يجب عليها القضاء بالاجماع خلافا لبعض الخوارج الخامس الطواف النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ليش المرأة الحائض ما تطوف؟ لان لان الطواف صلاة. والمرأة الحائض ما عليها صلاة فكيف تطوف ولان الطواف بالبيت يلزم منه الدخول الى مسجد الكعبة فكيف تدخل الى مسجد الكعبة لذلك منعت من الطواف والنص واضح افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفي بالبيت لانها كانت حائضا السادس السادس قراءة القرآن يعني غيبا ونظرا. اما نظرا فبالاجماع لا يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن نظرا في المصحف يعني اما غيبا فهو قول الائمة الاربعة اما غيبا فهو قول الائمة الاربعة الا عند الضرورة كون المرأة مثلا محفظة كون المرأة تخاف ان تنسى حفظها مثلا فحينئذ هذه ضرورة والظرورات تبيح المحظورات. واما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فالصحيح انه ومن قول عمر ولا يعلم له مخالف الصحيح انه من قول عمر ولا يعلم له مخالف فيكون له حكم ايش؟ المرفوع ما يعلم له مخالف فما نجي احنا نقدم قياسنا على قول عمر رضي الله عنه قال السابع مس المصحف يعني ليس للحائض ان تمسك المصحف هكذا طبعا المقصود بمس المصحف اي مسا مباشرا باليد طيب اذا مسكت المصحف بالعلاقة مثلا كان المصحف على صندوق المناديل هكذا فحملت المصحف ولم تمس المصحف فهذا لا بأس به او كان المصحف في الجنطة لماذا المرأة الحيض لا تمس المصحف؟ لان الله يقول في نص التنزيل لا يمسه الا المطهرون. والاية في الملائكة ما الفائدة من هذا الخبر؟ لا يمسه الا المطهرون الفائدة من هذا الخبر كما قال شيخ الاسلام اي فانتم كذلك لا تلمسوه الا وانتم مطهرون. مو طاهرون مطهرون في فرق بين طاهر ومطهر المؤمن طاهر لا ينجس لكن لا نقول عنه انه مطهر الا اذا كان ايش ها ليس عليه حدث لا اكبر ولا اصغر فنقول عنه مطهر او انه آآ من المطهرين. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ما معنى المتطهر الذي يكون دائما على الوضوء؟ هذا مانع الثامن وهو الاخير اللبس في المسجد ليس للمرأة الحائض ان تدخل المسجد وتلبث فيه لان الله جل وعلا قال ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فالجنب ممنوع من المكث في المسجد الا ان يكون الانسان مسافرا. هذا معنى عابر سبيل. فاذا كان مسافرا مضطرا جاز له المكث في المسجد اذا المرأة الحائض كالجنب فليس لها ان تدخل المسجد وتمكث فيه لماذا؟ اولا اولا لان ذلك خشية تلويث المسجد ثانيا لان المسجد انما اعد للمتطهرين والمتطهرات والمرأة الحائض ليست من المتطهرات من المتطهرات فان قال قائل فالمرأة ربما تتحفظ وتلبس الحفاظ ولا تخشى من تلويث المسجد فهل لها ان تحظر؟ نقول لا الا ان يكون هناك ظرورة او حاجة ظرورة مثل خوفها على نفسها من المكث خارج المسجد. مثلا وليها جاء الى الدرس وهي معه فتخاف ان جلست في السيارة فتدخل المسجد ضرورة او للحاجة ما الحاجة؟ كونها تدخل المسجد تختبر مثلا او تدخل المسجد لتحظر درسا تخشى فواته مثلا. هذه حاجة مع التحفظ فلا بأس به واما حديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب فهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا والصحيح انه حديث صحيح مرفوعا وموقوفا وظعفه الشيخ الالباني رحمة الله عليه وصححه جمع من اهل العلم منهم الامام الشافعي والامام احمد وابن خزيمة وغيرهم وتمنع من المرور فيه اي المسجد. لان الجنب ممنوع من المرور في المسجد قصدا فكذلك الحائض ان خاف التلويثه طيب اذا ما خافت من التلويث؟ كانها متحفظة اذا لا يكره ها ولا يمنع نعم احسن من قال رحمه الله تعالى ما يوجبه الحيض يوجب الحيض خمسة اشياء الاول الغسل عند انقطاع دم الحيض ويوجب الحيض خمسة فاعل. نعم. وخمسة مفعول. تمام. سهل. ويوجب ويوجب الحيض خمسة اشياء. الاول الغسل اذا قلت ويوجب الحيض خمسة تغير المعنى. نعم. ويوجب الحيض خمسة اشياء الاول الغسل عند انقطاع دم الحيض. كذا في شرح المنتج والثاني مما يوجب هو الحيض البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا ثمار رواه احمد. والثالث مما يوجيه الحيض الكفارة بالوطء فيه. ولو كان الواطئ مكرها على او ناسي للحيض او جاهل الحيض والتحريم. وتجزئ الكفارة ان اعطاها الى مسكين واحد كندر مطلق تسقط بعجزه وهي اي كفارة الوطئ في الحيض دينار او نصفه على التأخير ان اخرج دينارا فهو المقدار الواجب قال في شرح المنتهى فان قيل كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا كما يخير المسافر بين القصر والاتمام انتهى. ولا فرق كون الوطء في اوله او اخره. وكذا هي اي اي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها ان طاوعت الواطئ على والرابع الاعتداد به والخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به. اذ العلة في مشروعية العدة في الاصل العلم ببراءة الرحم. ولا بعد انقطاعه اي دم الحي اي دم الحيض وقبل غسلها او تيممها غيروا الصوم لان وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب وغير الطلاق لان تحريمه لتطوير العدة بالحيض فقد زال ذلك. وغير اللبس بوضوء في المسجد. وفي الكاف يزول بانقطاعه اشياء سقوط فرض الصلاة ومنع صحة الطعارة له وتحريم الصلاة والطلاق وانقطاع مبتدأ الدم مضاف اليه اي دم الحيض والنفاس في ان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن متعلق باقطاع الحيض اليه طوله عمره خبر المبتدأ. والمعنى وان طهرت اثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة اذا احتشتها ولو اقل مدة فهي طاهرة تغتسل او تصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات. لان الله تعالى وصف الحيض بكونه اذى. فاذا ذهب وجب زوال الحيض وتقضي الحائض وكذلك النفساء صوم لا الصلاة انه شق لتكرره وطول وطول وطول وطول مدته. فان احبت القضاء فظاهر نقض فظاهر فظاهر نقل الاثرم المنع. قال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لكونه بدعة كما رواه الاكثر من عكرمة ولعل المراد الا ركعتي الطواف لانها نسك لا اخر لوقته فيا فيعايا بها فيعايا بها كذا قال في المبدع. طيب ما ما الذي يوجب الحيض؟ ما الذي يوجبه الحي بمعنى اذا جاء الحيض ها ما الذي يجب هذه مسائل مهمة قال يوجب الحيض خمسة اشياء الاول الغش. فالحيض يوجب الغسل اذا انقطع دم الحيض ولذلك هذه المسألة فيها خلاف هل نقول الذي يوجب الغسل هو الحيض او الذي يوجب الغسل انقطاع الحيض الافصح ان نقول انقطاع دم الحيض يوجب الغسل فالمرأة اذا انقطع دم الحيض عنها وجب عليها ان تغتسل. هذا الامر الاول. لقوله جل وعلا فاذا اه فاذا تطهرنا اي اغتسلنا دل على ان التطهر واجب الامر الثاني البلوغ فان المرأة اذا حاضت دلنا حيضتها على كونها بالغة اذا الحيض يوجب البلوغ الحيض يوجب البلوك كالاحتلام ها موجب للبلوغ او دليل للبلوغ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار رواه احمد وابو داوود والترمذي وهو حديث حسن اذن كون المرأة ترى دم الحيض فهذا معناه انها ايش؟ بالغة الثالث انه انه اذا جاء الحيض ثم وطئت او وطأت فانه يجب الكفارة الثالث مما يجيبه الحيض الكفارة بالوطء فيه. فيه اي في وقت الحيض فيه يعني في وقت الحي ولو كان الواطئ مكرها على الوطئ او ناسيا للحيض او جاهلا الحيض والتحريم يعني رجل قال يا شيخ انا اتيت اهلي وعليها الحيض وانا ما كنت ادري ان فيها كفارة الكفارة دينار ذهبي الدينار الذهبي يساوي اربع جرامات وربع اذا كان الجرام خمستعشر دينار اربع غرامات في خمستعش كم يصيرون ستين طيب والربع؟ تقريبا حوالي سبع دنانير يعني سبعة وستين دينار. قال انا ما كنت ادري ان فيها هالكفارة المغلظة شسوي؟ نقول لا كونك اتدري لا يرفع الحكم يجب عليك ذلك قوله هذه الكفارة هذه وتجزئ الكفارة ان اعطاها الى مسكين واحد آآ نعم لو ان الكفارة هذي اخرجت الى مسكين واحد جاز كنذر مطلق كما لو قال لاتصدقن بمائة الدينار فاعطى المائة دينار للشخص الواحد انجاز وتسقط بعجزه. اكتب اكتب ان القول بالكفارة من مذهب مفردات الحنابلة والقول بسقوطه عند العجز من مفردات مذهب الحنابلة قال وهي كفارة الوطئ في الحيض ما كفارة الوطأ في الحيض الذي جاء في الحديث دينار او نصفه. ظن بعض الشراح وبعض الفقهاء ان كلمة او ها يا علي؟ ان كلمة او للتخيير ظن بعض الشراح والفقهاء ان كلمة او للتخيير والصواب ان او للتنويع وليس للتخيير المذهب انه للتخيير يعني الرجل مخير بين ان يتصدق بنصف دينار اللي هو جرامين ومئة وخمسة وسبعين او مئة وخمسين من الجرام او يتصدق بدينار وهو اربع غرامات وربع والارجح ان اولي التنويع. فان وطئها في في وقت اه اه وجود الدم او فوران الدم فعليه دينار وان وطئها في مدة الحيض لكن ليس في وقت فوران الدم فعليه نصف دينار. هذا هو الارجح هذا هو الارجح قال وكذا هي ان طاوعت ايش يعني وكذا هي ان طاوعت؟ اي كذا هي عليها الكفارة ان طاوعت زوجها فيصير في المسألة الواحدة كفارتان ان هي طاوعت زوجها في الوطء فعليها الكفارة وهو عليه الكفارة هذا معنى وهي كذا هي ان طاوعت الواطية على الوطئ وهنا في فرق بين الواطي والموطوءة. فالواطي وعليه الكفارة سواء كان مكرها او مختارا. بخلاف الموطؤة ان كانت مكرهة فلا كفارة عليها. ان كانت مطاوعة فعليها الكفارة فافهم هذا الفرق الدقيق اعيد مرة ثانية الواقع اللي هو الرجل سواء كان مكرها او غير مكره عالما او غير عالم جاهل او غير الجاهل عليه الكفارة اما الموضوعة وهي المرأة فان كانت مطاوعة فعليها الكفارة وان لم تكن مطاوعة فليس عليها الا فليس عليها كفارة فليس عليها كفارة ان كانت مكرهة قال الرابع الاعتداد به. اذا من ما يوجب الحيض انه يعتد به في عدة الطلاق يعتد به في عدة الطلاق لقوله جل وعلا ثلاثة قرون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. واختلف الفقهاء في معنى قروء هل هو الحيضات او الاطهار ثلاثة قروء الحيضات والخامس الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به اذا اذا رأينا ان المرأة حاظت ثم طه اذا رأينا المرأة طهرت ثم حاضت علمنا ان المرأة الرحم بريء من الحمل هذه فائدة الحيض ان انه يدل على براءة الرحم من الحمل ولا يباح بعد انقطاعه دم الحيض وقبل غسلها او تيممها غير الصوم. الشيء الوحيد اذا طهرت ولم تغتسل لا يجوز ان توطأ ولا يجوز ان تصلي لا بد ان تغتسل لتوطأ وتصلي قوله وفي الكاف يزول بانقطاعه اربعة اشياء سقوط فرض الصلاة تصبح الصلاة فرض عليها بمجرد انقطاع الدم ومنع صحة الطهارة له وتحريم الصلاة والطلاق مجرد ما ان تطهر ولو لم تغتسل يجوز ان تطلق وانقطاع مبتدأ الدم بان لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر متى نحكم بانها طهرت من الحيض اذا انقطع دمها ثم اخذت قطنا فادخلته في الفرج ثم خرجت القطنة بلا اثر من الدم فهذا دليل على انها طاهرة. هذا معنى قول وانقطاع الدم بان لا تتغير قطرة احتشت بها في زمن الحيض طهر. هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة وهي ان المرأة اذا كانت تحيض ستة ايام او سبعة ايام بين الايام السبعة يوم او يومين ما ترى الدم فالمذهب عند الحنابلة انها تعتبر طاهرة وان لم يصح اعتدادها بذلك فتغتسل وتصلي وهذا كما ذكرت من مفردات مذهب الحنابلة. وهذا القول مرجوح. والراجح وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد ان الطهر في ايام الحيض او بين ايام الحيض لا عبرة به واضح؟ هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الالتفات الى هذا الطهر قال وتقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم لا الصلاة اكتب بالاجماع اكتب بالاجماع طيب اذا احبت القضاء قضاء الصلاة هل تقضي؟ الصحيح ان قضاء الصلاة بدعة ولذلك انكرت عائشة على المرأة التي سألت عن قضاء الصلاة فقال تحررية انت انما كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فصل في المبتدأة المبتدئة بصفرة او كدرة تجلس بمجرد ما تراه قل الحيض ثم تغتسل وتصلي. فاذا انقطع ولم يجاوز اكثره اغتسلت ايضا تفعله ثلاثا. ان لم يختلف صار عادة وتعيد صوم فرض ونحوه كالطواف والاعتكاف الواجبين اذا وقع فيه لا ان ايست قبل تكراره او لم يعد. ويحرم وطؤها قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم والليلة. بالنسبة انواع المستحاظات انواع الصاحبات الحيظ صاحبات الحيض انواع منهن المبتدع المبتدأ هي المرأة التي ترى الحوظ الحيض لاول مرة ترى الحيض لاول مرة المبتدأ المبتدأ او المبتدأة يجوز ان نقول مبتدأة ومبتدأة المبتدئة والمبتدعة اول ما ترى سترى صفرة او كدرة فتجلس بمجرد ما تراه اقل الحيض وهو يوم وليلة. وهو يوم وليلة ثم اذا لم ترى بعد الصفرة والكدرة يوم وليلة شيئا تغتسل وتصلي وكانها ليس عليها شيء فاذا انقطع ولم يجاوز اكثره اغتسلت ايضا فاذا انقطع الصفرة او الكدرة ولم يجاوز اكثره اغتسلت ايضا طيب اذا انقطع الحيض بعد يومين او ثلاثة او اربعة او ستة وما جاوزت خمستعشر يوم ايضا تغتسل وخلاص تعتبر حيضته هذه المدة تفعله ثلاثا اي ثلاثة اشهر متتالية تعرف بعد ذلك عادتها المبتدئة كيف تعرف عادتها؟ تنظر الشهر الاول ما الذي يحصل لها الشهر الثاني ما الذي يحصل لها؟ الشهر الثالث ما الذي يحصل لها؟ بعد ذلك الاشهر الثلاثة المتتالية هذه تسمى عادتها فان طهرت في فان حاضت في الشهر الاول خمسة ايام. والشهر الثاني خمسة ايام. والشهر الثالث خمسة ايام اذا عادتها خمسة ايام ان حاضت في الشهر الاول عشر والثاني عشر والثالث عشر اذا عادتها عشرة ايام هذا معنى تفعله ثلاثا. فان لم يختلف صار عادة هذا النوع الثاني اذا مبتدأ وصاحبة عادة. لازم تعرف وتحفظ المبتدئة والمبتدأ وصاحبة العادة المطردة عندنا امرأة مبتدئة ومبتدأ وامرأة صاحبة عادة وامرأة ليست لها عادة مطردة ايش تسمى؟ عندنا ثلاثة انواع. مبتدئة وصاحبة عادة مطردة ومتحيرة. متحيرة حيرتنا تغيرت العلماء قال وتعيد صوم فرض ونحويك الطواف والاعتكاف الواجبين اذا وقع فيه لا ان ايست قبل تكراره او لم يعد ويحرم وطؤها قبل تكراره زمن الدم الزائد على اليوم يولي لعلنا نقف على هذه ان شاء الله نكمل ان شاء الله عز وجل شرايك صفحة وشي نكمل نكمل نعم النقاش الصحابة ومن جاوز دنوها خمسة عشر يوما فهم الصحابة لان دمها لا ان يكون حيضا بمجاوزته اكثره فتجلس اقل الحيض من كل شهر حتى تكررا في ثلاثة اشهر فتجلس فتجلس فتجلس من مثل اول وقت ابتداءها من كل شهر ستا او سبعا. بتحري بتحري ان علمت وقت ابتداء الدم بها او تجلس من كل من اول كل شهر هلالي ان جهلت وقت ابتداء الدم بها ستا او سبعا بتحر. هذا كله حيث لا تمييز. فان كان هناك تمييز بينك كان بعضه تخينا او اسود او منتنا فصلح حيضا ان لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما تجلسه اي تدع زمنه الصوم ونحوه مما تشترط له الطهارة. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل لذلك عليه من الدم وتعصيبه تعصيبا يمنع الخارج حسب الامكان من حشو بقطن وتشد بخرقة طاهرة وتستثفر وتستثمر المستعاضة ان كان دمها كثيرا في خرقة مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبها ووسطها على الفرج ولا اعادة الغسل والعصر لكل صلاة من متفرق. وتتوضأ في في وقت كل صلاة خرج شيء. قال في شرح المنتهى اعلم مما تقدم انه اذا لم يخرج شيء لم يجب وضوءه وضوء وتنوي بوضوئها للسباحة دون رفع الحدث لمنافات وجوده نية لرفعه. وسواء الطاعات او بخروج الوقت او طروء حدث اخر ويرتفع الحديث عن من حدثه دائم بنية السباحة. وكذا يفعل وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء والوضوء في وقته بكل صلاة كل من حدده دائم كمن به سلس بول او مدي او ريح او جرح لا يرى لا يرقوا دمه ومن به رعاف دائم ونعتيد انقطاع الحدث زمنا يتسع للصلاة المفروضة والطهارة تعينا للعبادة. وان عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال الوضوء ومن تمنع ومن تمنع قراءته وهو يلحقه السلس قائما. صلى قاعدا ومن لم يلحقه الا راكعا او ساجدا ركع وسجد كالماء النجس ويحرم على زوج وسيد وطأ مستحاضة من غير خوف العنت منه او منها. فان كان ابيح ولو وجد الطول ولو وجد طولا نكاح غيرها ولا كفارة فيه نعم كمل النفاس والنفاس لا حد لقلبه وبه قال الثوري والشافعي. وهدم ترخيه ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة وبعدها الى تمام الاربعين انتهاء خروج البعض الولد. واكثره اربعون يوما فان جاوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة المجاوز حيض او زاد وتكرر ولم يجاوز اكثر حيض. فالزائد حيض لانه دم متكرر في زمن يصلح ان يكون حيضا اشبه ما لو لو لم يكن قد ما لم يكن قبله نفاس. ويثبت حكمه اي النفاس بوضع ما ما يتبين في في خلق في خلق في خلق انسان. بوضع ما يتبين فيه خلق انسان فلو وضعت علقة او موضة لا فيها لم يثبت لها حكم النفاس فان فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر ولو كان اقل من يوم كالنقاء زمن عاد للحيض. لكن يكره وطؤها فيه انه لا يؤمن من العود في زمن الوطء فيكون وطؤها في في نفاس ومن ولدت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول لانه دم دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا فعلى هذا لو كان بينهما اربعون يوما فاكثروا فاكثر فلا نفاس للثاني نص عليه لان الولد الثاني تبع التبع الاول فلم يعتبر في اخر النفاس كما لم يعتبر في اوله. وفي وطء النفساء ما وفي وطئ الحائط من وجوب الكفارة ووطء فيه. قطع الجماع والحيض بالدواء ويجوز للرجل شرب دم دواء مباح لا محرم يمنع الجماع كهفه بنحوه. وللانثى شربه اي الدواء بالمباح للقاء نطفة الحيض والقطع الى الحيض. قال في الاقناع مع امن الضرر. ولا يجوز ما يقنع الحمل. وليس لاحد ان يسقيها دواء دواء دواء مباحا لقطع الحيض بلا كعلمها لاسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود. هذه الاحكام متعلقة بالمستحاضة وبالنفساء. اولا لابد ان نفهم ان النساء لابد ان نقسمهن الى اربعة اقسام المبتدأ وهي التي تحيض لاول مرة وتنظر الى عادتها الشهر الاول والثاني والثالث ثم تصبح ذات عادة وصاحبة العادة هي التي حيضتها ثلاثة اشهر على نمط واحد. هذا الثاني الثالث هي المتميزة التي لا ليست عادتها مطردة لكنها تفرق بين دم الحيض ودم النفاس بين بين دم الحيض ودم الاستحار وكيف يمكن ان تفرق المرأة بين دم الحيض ودم الاستفاضة ودم الاستحاضة من ثلاثة اوجه الاول ان دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيفة الثاني من حيث الرائحة. دم الاستحاضة كريه قدامه الحيض كريه ودم الاستحاضة لا ريح لها مثل الدم الذي يخرج من العروق لا ريح لها الثالث من حيث اللون فان دم الحيض مائل الى الكدرة مائل الى الاحمر الغامق بخلاف دم الاستحاضة فانه مائل للحمرة او الصفرة او مائل الى الاحمرار الفاتح. هذه ثلاثة اب طرقات للتمييز طيب ما ما قدرت تتميز بين الحيض وبين الاستحاضة تنتقل الى القسم الرابع وهي المرأة المتحيرة المتحيرة ماذا تفعل والدم مستمر معها طول الشهر وعليها الدم ان كانت مبتدئة فتحسب من اول الشهر فتحسب من اول الشهر ايام الحي ايام الحيض تحسبه من اول الشهر ايام الحيض بمجرد ما ان ترى نوع الفروق تعتبر نفسها مستحقة طيب اذا ما قدرت تميز تجلس ستة ايام او سبعة ايام تعتبر نفسها ذات حيض طيب بناء على ايش تعتبر نفسها ستة ايام وسبعة ايام؟ تنظر الى اخواتها الى امها الى خالاتها كم حيضتهن؟ فتجعل حيضتها كحيضتهن طيب اذا لم تكن لها ام ولا خالة ولا اخت فماذا تفعل؟ ستة ايام وسبعة ايام من ايام الله جل وعلا هذا بالنسبة للمستحب وقوله هنا ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل يعني اذا اه جعلت حيضتها ستة ايام او سبعة ايام طيب والايام الثانية اللي بعدها الحيض؟ الدم لا تعتبروها حيضا تقوم وتغتسل وتعتبر نفسها ذات استحاضة اذا اعتبرت نفسها ذات استحاضة بعد ان اغتسلت فانها مخير بين امرين اما ان تغتسل لكل صلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء او انها تتوضأ لكل صلاة فتصبح من ذوات الاعذار اذا دخل الوقت تتوضأ ثم لا تلتفت هل نزل الدم او لم ينزل الدم لان وضوئها لا لا ينقطع لانها تعتبر من اصحاب الاعذار ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وقوله تتوضأ في وقت كل صلاة اذا دخل وقت كل صلاة تتوضأ تصلي الفرض والنافل طيب اذا توضأت هل ينوي بوضوئها الاستباحة او رفع الحدث الحدث ما يرتفع لوجود نزول الدم كل دقيقة. اذا عند الحنابلة تنوي الاستباحة. تنوي ايش؟ الاستباح. الاستباح. عند الجمهور تنوي رفع الحدث تنوي رفع الحدث ثم اذا نزل الحدث بعد نيته وبعد وضوءه فلا تلتفت اليه. وهذا هو الاقرب والله اعلم وقوله وكذا يفعل كل من حدثه دائم كل انسان حدثه دايم مثل إنسان مركب بربيش عالجنب كل دقيقة نازل قطرة بول او مركب بربيش للخروج او كون انسان به سلس البول او رعاف او او او الى اخره ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة ثم لا يلتفت الى ما يخرج بعد لذلك فيصلي بهذا الوضوء الفرظ ها والسنة ونفل الوقت هذا معنى وكذا يفعل كل من حدثه دائم كمنبي سلس بول او مد او ريح او جرح وقوله ويحرمه وطأ المستحاضة هذا اكتب من مفردات مذهب الحنابلة. الجمهور يقولون لا يحرم وطأ المستحاضة وهذا هو الراجح انه لا يحرم لكن لو انه تجنبها اذا لم يلحقه الظرر ولا يلحقه ظرر كان احسن. اما النفاس فلا حد لاقله. يمكن ان ينتهي في لحظة يمكن ان لا يكون هناك دم اما اكثره فلم يأتي فيه نص ولكن المذهب عند الحنابلة بناء على بعض الاثار عن الصحابيات ان اكثر اه النفاس اربعين يوما فاذا استمر الدم بعد الاربعين فهذا استحاضة. احفظه. احفظه ولا تنسى لكن اذا طهرت قبل الاربعين ممكن قال ويثبت حكمه بوظع ما يتبين فيه خلق انسان. كيف نعرف ان هذا نفاس اذا وضعت ما يمكن ان يعرف انه وجه انسان او خلقة انسان او هذا يد على رأس فان تحلل الاربعين نقاء فهو طهر ان تخلل اربعين نقافة وطهر لانه يمكن انها ان المرأة ذات النفاس تطهر ولو بعد الوظع بساعات قال لكن يكره وطؤها فيه خشية عودة الدم ثم ذكر مسائل وهي هل يجوز للرجل شرب دواء مباح؟ يمنع الجماع؟ يجوز بالاتفاق. يجوز بالاجماع لان يشرب الرجل وان ايقللوا باعته وشهوته حتى اذا كان يخشى ظرر زوجته او ظرر على نفسه وللانثى شربه كذلك. ويجوز للانثى بالاتفاق ان تشرب دواء لقطع الحيض او لرفعه او لانزاله وهذا يجوز بالاتفاق لا اشكال في ذلك لكن لا يجوز للمرأة ان تتناول دواء يمنع الحمل الا برضى الزوج الا برضا الزوج هذا ما يتعلق باحكام المستحاضة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين