﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين ما بعد فنبتدأ اولا درس اصول الفقه وهذا الدرس هو الدرس الاخير لاصول الفقه

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وبه ان شاء الله ننتهي من شرح منظومة اصول الفقه. والدروس القادمة يعني كما اعتدناه اعتبار ان وقت كيضيق يكون خاصا بدليل الطالب حتى ايضا يعني نتمكن من انهائه في هذا الفصل ان شاء الله تعالى

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
اه بقي معنا في منظومة اصول الفقه صيغ العموم وكذلك ايضا اه تقييد ذكر فيه الناظم رحمه الله سبعة ابيات نستمع له نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول شرط وصون ذا لهم حتم منكر ان بعد اثبات يرد. منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللعموم يرد من بعدنا في نهي استفهامي شرط وبالاثبات للانعام. واعتبر واعتبر

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
العموم في نص اثر اما خصوص اما خصوص سبب فما اعتبر اما اذا كان ما لم يكن. ما لم يكن وصفا وما لم يكن وصفا بوصفه. من متصفا. ما لم يكن متصفا بوصفه في

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
علة فخذ بالوصف وخصص العموم بخاص وخصص العام بخاص ورضاك قيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ما لم يكن تخصيص بعض وما لم يكد تخصيص بعض ما لم يك تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي. قال قال الناظم رحمه الله

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
الله تعالى وان يوظف جمعه وان يوظف جمع ومفرد يعم الشر والموصول دا له الحتم. منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق همومي ايه يا ريت من بعدي نفي نهي استفهام شرط وفي الاثبات للانعام. واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
وخصص العامة ما لم يكن ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فقل بالوصف وخصص العامة بخاص ورد. اما خصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكرى البعض من العموم فالعموم امضي

9
00:03:10.200 --> 00:03:40.200
اه في هذه الابيات تكلم ناظم عن صيغ العموم و العموم او العام معناه لغة الشامل. واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر وقد ذكر الناظم له صيغا قال وان يوظف جمع

10
00:03:40.200 --> 00:04:20.200
ومفرد يعم. فالعموم له صيغ ذكرها الاصوليون الصيغة الاولى هي ما اشار اليه بقوله وان يوظف جمع يعم يعني المفرد او المعرف بالاظافة رفظ بالاظافة مفردا كان او مجموعة. فجمع والمفرد يعمان اذا اظيف

11
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
ومثال ذلك قول الله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعمة هنا مفرد مضاف تفيد العموم والدليل على انها تفيد العموم قوله لا تحصوها دل ذلك على انها تفيد العموم. ومثال الجمع فاذكروا الاء الله فباي الاء ربكم

12
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
بك ما تكذبان. هذا يعم جميع الالاء. فيفيد ذلك العموم ومنه قول المصلي في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله عباد لله الصالحين فيشمل كل عبد صالح فهذه اذا من صيغ العمود

13
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
الاظافة المعروف بالاظافة مفردا كان او مجموعة. ايظا من صيغ العموم قال والشرط والموصول الحتم ذا له الحتم لاجل استقامة البيت يعني هذا امر متحتم الشرط هو الموصول فمن صيغ العموم

14
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
اسماء الشرط اسماء الشرط آآ كقول الله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله وقوله طيب هنا تنبيه اي لوحها ثمانية اربعة صفر ستة نقفل على باب بايكة لمنزل احد الجيران عند صاحب الجيب اه

15
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
وضع السيارة اذا قلنا من من صيغ العموم اسماء الشرط ومن امثلتها وقول الله عز وجل من عمل صالح صالح ابن ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ايضا من صيغ العموم قال

16
00:06:30.200 --> 00:07:00.200
والموصول والموصول يعني الاسماء الموصولة هذه من صيغ العموم ومنه قول الله تعالى والذي جاء صدق وصدق به اولئك هم المتقون. فالاسماء الموصولة من صيغ العموم ايضا من صيغ العموم اشار اليه الناظم في البيت الذي بعده آآ يعني ذكر

17
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
صيغة اخرى لكن يعني اراد ان يبين ان النكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم فاشار الى هذا واشار الى ان النكرة بعد النفي او النهي تفيد العموم. اما الاول وهو ان النكرة بعد الاثبات لا تفيد العموم اشار اليه

18
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
اي بقوله منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق. مراد الناظم بهذا بهذا ان النكرة اذا وردت بعد الاثبات فانها لا تفيد العموم وانما تفيد الاطلاق. فيفيد العام وغير العام فعندما تقول مثلا اكرم الاصدقاء

19
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
فهل يعني ثم قلت اكرم؟ فلانا فهل يعم جميعهم؟ لا يعم جميعهم يعني اذا قلت اكل مثلا الاصدقاء ثم قلت اكرم صديقا او اكرم الرجال ثم قلت اكرم رجلا فانه لا يعم جميعهم

20
00:08:10.200 --> 00:08:40.200
اذا في سياق الاثبات لا تفيد العموم وانما تكون الاطلاق. آآ اما النكرة في سياق في او النهي فانها تفيد العموم. واشار اليه الناظر بقوله وللعموم يرد من بعد نفي نهي استفهامي شرط وفي الاثبات للانعام. افادنا الناظم بان آآ

21
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
النكرة اذا وردت في هذا السياق فانها تفيد العموم. الاول من بعد نفي من بعدنا في لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ما من اله الا الله

22
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
وكذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم. لا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا يفيد للعموم استفهامي كذلك النكرة اذا وردت بعد الاستفهام فانها عند الاصوليين تفيد العموم

23
00:09:20.200 --> 00:09:50.200
هل تحس منهم من احد؟ آآ كذلك اذا وردت النكرة في سياق الشرط. اذا وردت النكرة في سياق الشرط كما في قول الله تعالى ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء علي ما ان تبدوا شيئا وردت في

24
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
سياق الشرط فهذه كلها اذا النكرة فيها تفيد العموم. ايضا الناظم ان النكرة قد تفيد العموم في سياق الاثبات في حالة واحدة وهي اذا وردت في الانعام وهذا اشار اليه بقوله وفي الاثبات للانعام يعني تكون النكرة للعموم

25
00:10:20.200 --> 00:10:50.200
في الاثبات اذا قصد بذلك النعمة. مثل قول الله تعالى آآ وان لكم في الانعام العبرة نسقيكم مما في بطونها وان لكم للعامل عبرة سنوصيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين. يفيد يعني اللبن كل لبن

26
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
وبهذه الصفات لنكرة في سياق اثبات. وهذه يعني من اللطائف التي يسوقها الناظم. لا تجد يعني هذا في كثير من كتب نكرة في سياق الاثبات في حال الانعام انها تفيد العموم. كذلك ايضا

27
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
ثم انتقل الناظم رحمه الله الى مسألة وهي آآ يشير الى قاعدة هي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبر عن هذه القاعدة بقوله واعتبر العموم في نص اثر. اما خصوص

28
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
سبب فما اعتبر. مراده ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واعتبر العموم في نص اسر. يعني اذا ورد نصا مأثورا اذا ورد نص مأثور يعني نص من الكتاب او السنة. فالعبرة بعموم

29
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
بلفظه وهذا معنى قوله واعتبر العموم وليست العبرة بخصوص السبب وهذا معنى قولها اما خصوص سبب فما اعتبر وهذه قاعدة عليها العمل عند اهل العلم ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا نجد ان اسباب النزول يعني كثيرة في

30
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
صنف فيها مصنفات ويعني معظم الايات التي وردت العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها فمثلا اه قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله هذه وردت في قصة

31
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
ظهار اوس بن الصامت مع امرأته ولكن اللفظ عام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب ايضا مثلا في ايات اللعان والذي يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم هذه وردت في قصة هلال ابن امية

32
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
وقيل في قصة عويم العجلاني لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ايضا قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم نزلت في سياق ان قوما اسلموا وكان لهم اقارب من غير المسلمين فتحرجوا ان

33
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
عليهم فانزل الله تعالى هذه الاية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني في ارشاد ان يتصدقوا عليهم وان كانوا كفارا فالهداية بيد الله عز وجل. فالعبرة اذا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الناظم استثنى مسألة من هذه

34
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
القاعدة وهي قال ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. يعني ان العبرة اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا كان العموم قد ورد على سبب متصف بصفة فيؤخذ بهذا الوصف. نعممه في هذا الوصف فقط. نعممه في هذا الوصف

35
00:14:10.200 --> 00:14:40.200
فقط ولا نطلق يعني تعميمه. ومثلوا له بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا انه صائم فقال ليس البر الصيام في السفر. فهل نقول ان العبرة بعموم هذا اللفظ

36
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
نقول ان الصيام في السفر انه ليس من البر وانه مكروه. او اننا نخصص هذا الحديث بالوصف الذي سيق لاجله. الجواب هو الثاني. فنخصصه بالسبب الذي ورد لاجله. فهذا الحديث انما جاء في سياق رجل قد صام

37
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
مع كون الصيام شق عليه مشقة شديدة الى هذه الدرجة وهو انه قد ظلل عليه يعني سقط وظلل عليه اصيب بالاعياء وبالارهاق. هذا الصيام في حقه مكروه. وليس هذا من وليس من البر. اما ما لم اما من لا يشق

38
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
وعليه الصوم في السفر فيستحب له ان يصوم. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما في حديث عبد الله ابن رواحة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. حديث ابي الدرداء. حديث ابي الدرداء

39
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الاسفار وهذا محمول على من لم يجد المشقة فمن لم يجد المشقة نقول افضل في حقه الصيام لان هذا اسرع في ابراء ذمته

40
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
اما من يجد المشقة فالافضل في حقه الفطر. فاذا لا نقول ان حديث ليس من البر صيام السفر انه يدل على كراهة الصوم والسفر مطلقا انما يدل على كراهة الصوم في حق من اتصف بالوصف الذي ورد السبب لاجله وهو ان يشق عليه مشقة كبيرة

41
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
قال اخصص العامة بخاص ورد يشير الناظم بهذا الى قاعدة وهي ان العام يخصص بالخاص. قال كقيد مطلق بما قد كما ان المطلق يقيد بالمقيد. عام يخصص بالخاص والمطلق يقيد بالمقيد. وهذه قاعدة معروفة عند

42
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
اهل العلم على خلاف في التطبيق. اما في التنظير قاعدة عليها عمل اهل العلم من تخصيص العام مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا لفظ عام وخصصه

43
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
وفي حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. لكن احيانا في التطبيق كما اشرت يكون هناك اشكالية في لتخصيص العام. فعلى سبيل المثال نجد ان بعض العلماء احاديث النهي عن الصلاة يقولون انها مخصوصة

44
00:17:40.200 --> 00:18:10.200
الاسباب يعني فايهما يعني اتى بصيغة او بلفظ عام. يعني ذوات الاسباب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان عن الصلاة آآ عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا

45
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
وورد ايضا لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن ايضا ذوات الاسباب عندما نتأمل فيها ايضا باحاديث فيها صيغة عموم. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اليس اذا من صيغ العموم؟ اذا

46
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
اه فيعني نجد ان ان ادوات الاسباب يعني اه قد وردت يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طواف بهذا البيت انية ساعة شاء من ليل او نهار اية هذا صيغ العموم فهنا يعني القول بان اوقات

47
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
الحديث واردة في اوقات النهي مخصوصة بذوات الاسباب يرد عليها اشكال وهي ان الاحاديث ايضا الواردة في ذوات الاسباب اتت آآ يعني لفظ عام فقد يقال بالعكس ايظا يقال ان ان الاحاديث التي ورد في ذوات الاسباب خصصت باحاديث النهي عن

48
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
الصلاة. عندنا عامان الان يعني تعارضا. ولذلك خلاف في هذه المسألة خلاف قوي. خاصة في اوقات التي النهي فيها شديد. وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها حين يقوم قائم الظهيرة

49
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
خلاف في هذه المسألة خلاف قوي والقول بان يعني الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة مخصوصة ذوات الاسباب محل نظر قاعدة الاصوليين ما تنطبق عليها. تخصيصنا يعني غير وارد. ربما يقال بالعكس. قال ذوات الاسباب وردت بلفظ عام

50
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
لكن يعني هما ورد عامان وردت هذه بلفظ عام وهذه بلفظ عام ولهذا يعني ينبغي للمسلم في الاوقات التي النهي فيها شديد ان آآ يتحاشى ان يصلي في هذه الاوقات خاصة الوقت فيه قصير يعني وقت طلوع الشمس

51
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
ما يتجاوز عشر دقائق. وقت الغروب كذلك. حين يقوم قائم الظهيرة ما يتجاوز خمس دقائق خمس الى سبع دقائق تقريبا في هذه الاوقات يتحاشى المسلم ان يصلي فيها. اما الاوقات التي النهي فيها من باب سد الذريعة وهي ما بعد صلاة الفجر

52
00:20:30.200 --> 00:20:50.200
الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس فالامر فيها اخف يعني الامر فيها لو لو اتى بذوات الاسباب يظهر انه لا حرج لان النهي ليس لذاتها وان من باب سد الذريعة. هذا هو يعني الاقرب في هذه المسألة. لان بعض الاخوة يأخذ يعني المسألة وعلى انها مسلمة وانها وانها مخصوصة بذوات الاسباب

53
00:20:50.200 --> 00:21:10.200
لكن هذا عند تطبيق قواعد الاصوليين عليها ما تنطبق. كما يعني سمعتم لان ادوات الاسباب ايضا وردت بصيغ عامة. اللفظ العام اذا اتى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني كيف نقول ان هذا مخصوص من هذا

54
00:21:10.200 --> 00:21:30.200
طيب اما تقييد المطلق فهذا ايضا من القواعد المقررة عند الاصوليين ان المطلق اذا ورد النص مطلقا ورد مقيدا فانه يقيد بهذا القيد. ومثل له بقول الله تعالى في اية الظهار فتحليل رقبته من قبل ان يتماسى

55
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
قوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة قالوا فقيد الرقبة بالايمان فيحمل المطلق الوارد في كفارة الظهار على المقيد الوارد في آآ كفارة القتل. الاصل انه يجب العمل بالمطلق على اطلاقه

56
00:22:00.200 --> 00:22:30.200
الا بدليل يدل على تقييده. ولذلك يعني اشترطوا لتقييد المقيد آآ ان يكون الحكم واحدا يكون الحكم واحدا فمثال الحكم الواحد ان يكون الحكم واحدا ما مثلنا به قبل قليل. من اه قول الله تفتح رقبة قبيلة ماسة وتحل

57
00:22:30.200 --> 00:23:00.200
رقبة مؤمنة والحكم واحد وهو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار المقيد في كفارة قتل فيشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. اما اذا كان الحكم مختلفا لا يقيد المطلق ومنه قول الله تعالى والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما

58
00:23:00.200 --> 00:23:20.200
فلا يقيد بقول الله تعالى في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وذلك لان الحكم مختلف في قوله والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما الحكم القطع. وفي الثانية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى مرافق الحكم الغسل

59
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
فما دام ان الحكم مختلف لا يكون تقييد المطلق. اذا يشترط لتقييد المطلق ان يكون الحكم واحدا قال ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم امضي. يعني استثنى

60
00:23:40.200 --> 00:24:10.200
ناظم من تقييد المطلق مسألة. ويعني بعظهم يعبر عنها بقاعدة. وهي ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يفيد تخصيصه. هذي قاعدة عند الاصوليين مرة اخرى القاعدة هي ذكر ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يعد

61
00:24:10.200 --> 00:24:40.200
طيسا فلو قلت اكرم الطلبة ثم قلت اكرم زيدا يعني من من الطلبة فهذا لا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد لا يقتضي تخصيص الاكرام بزيد اما لو قلت اكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا فخصصت زيدا بعدم الاكرام

62
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
ومن امثلة هذا قول الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فقوله جعلت لي الارض الارض لفظ عام. جاء في رواية اخرى جعلت تربتها لنا طهورا. جعلت تربتها لنا طهورا

63
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
بعض العلماء قال ان قوله تربتها يدل على تخصيص التيمم بالتراب. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. هذا الاستدلال غير صحيح وذلك لان تخصيص بعض العام بحكم يوافق حكم العام لا يفيد تخصيصا

64
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
فهنا ذكر بعض حكم العام. ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام. قول تربتها لا التخصيص فاذا يعني انتبه لهذه القاعدة وتخصيص العام هذا عليه العمل عند الاصوليين لكن نستثني من هذا هذه

65
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
مسألة وهي ان يذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام فانه لا يقتضي تخصيصا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح منظومة اصول الفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحن اعلنا عن مسابقة في حفظ المنظومة

66
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
فان شاء الله تعالى التسميع يكون الاسبوع القادم بعد شرح الدليل يعني واثناء الاجابة على الاسئلة فيلقى مقاطع وتكون اجابة تحريريا. للاخوة الذين سجلوا اسماءهم ولا زال ايضا باب تسجيل مفتوحا عند الاخ ياسر يعني من اراد ان يحفظ المنظومة ويسجل اسمه عند الاخ ياسر والاسبوع القادم مثل هذا الوقت

67
00:26:30.200 --> 00:26:50.200
يعني بعد ما ننتهي من شرح الدليل واثناء الاجابة على الاسئلة اه تملى مقاطع يكتبون الابيات في اه ورقة وتعطى الاخوة يكون هناك ان شاء الله تعالى فرز لها والاسبوع الذي يليه يكون

68
00:26:50.200 --> 00:27:10.200
اه الاعلان عن يعني الفائزين. ان شاء الله تعالى. فسجل يعني عدد من الاخوة اسماءهم عند الاخياس يعني من رغب ايضا يسجل اسمه والاسبوع القادم آآ تكون المسابقة بعد آآ درس الدليل. نعم

69
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
اوكيه لا ما ما نريد ان ننتهينا الان منظومة نبي نعم هل ترون هذا؟ يكون بعد الاجازة؟ طيب. طيب اذا نوخرها اذا بعد يعني رأي الاخوان يكون في فرصة يظل الحفظ من رغم ان يحفظها. يكون اذا الاسبوع بعد القادم اذا يعني اول الاسبوع الذي يلي الاجابة

70
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
بعد قانون اجازة الاسبوع الذي يليها. فيكون التسميع فيها ان شاء الله تعالى. نعم اي نعم الاخوة الذين يتابعوننا الان عن طريق النت يعني دروس في الاسابيع الماضية حصل فيها

71
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
قطاع واستدرك يعني الاخوان وهي الان قد نزلت على الموقع نزلت كلها ها نزلت يعني جميع الدروس على الموقع فلعل الاخوة الذين ان فاتتهم الدروس في الاسابيع الماضية ان يرجعوا لها في الموقع. نعم

72
00:28:20.200 --> 00:28:33.319
هذا ويعني ورد في بعض الروايات ورد في بعض الروايات قيل انها على لغة بعض العرب لكن من جهة الاسناد ما يحضرني كلام عن الاسناد هذا