﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.500
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن اثنا عشر من شرح المجلد الرابع عشر من شرح كتاب النكاح من موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. عند ازا المرأة ازا

2
00:00:44.500 --> 00:01:04.500
وجه وليان معا. هنا العلماء اختلفوا فيما لو اذنت المرأة لوليين في تزويجها. فزوجها الوليان قالوا هزا لا يخلو من سلاسة حالات. الحالة الاولى اما ان يزوجاها معا ويعلم زلك يعني الاسنان زوجاها في نفس الوقت

3
00:01:04.900 --> 00:01:24.900
ويعلمان ذلك والمرأة تعلم ذلك. واما ان يزوجا ويجهل السابق منهما الاثنان يزوجاها ثم يجهل من الذي زوجها اولا واما ان يزوجها احدهما ثم يزوجها الاخر ويعلم ان الاول زوجها قبل الثاني. هنا

4
00:01:24.900 --> 00:01:48.600
حالات. الحالة الاولى هي ان يزوجاها معا في نفس الوقت. فهنا باتفاق المزاهب الاربعة على ان المرء ازا اذنت لوليين ان يزوجها فزوجاها الاثنين معا في نفس الوقت فالعقد باطل. لتعذر الجمع وعدم اولوية ايه؟ احدهما. هزا محل اتفاق بين العلماء. السادة المالكية

5
00:01:48.600 --> 00:02:08.600
قالوا سواء دخل بها او احدهما او لم يدخل واحد منهما. يعني في كل الاحوال سواء دخل الاسلام بها. دي دخل بها ودي او واحد منهم دخل والسن لم يدخل او لم يدخل احد. وقيل عند السادة المالكية ان محل فسخهما ما لم يدخل بهما احدهما

6
00:02:08.600 --> 00:02:28.600
فان دخل كانت لمن دخل بها. يعني هزا قول عند السادة المالكية لكن الزي عليه جمهور العلماء على ان النكاح يكون باطلا الحالة الثانية هي ان يزوجاها معا ويجهل السابق منهما. يعني زوجها ما احناش عارفين من الذي زوجها اولا؟ فهنا

7
00:02:28.600 --> 00:02:48.600
العلماء اختلفوا في هذه المسألة. فالذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا انه افسخ النكاح. كما لو علم انهما عقدا عليها في وقت واحد. يعني نفس الحكم يعني ما دام ان احنا شاكين ومش

8
00:02:48.600 --> 00:03:07.400
زوجها الاول كانهما زوجها في وقت واحد. ثم يعني الان يطلقها النكاح بطل. ثم تتزوج من شاءت منهما او من غيرهما هي حرة. ما لم يدخل بها احدهما عند المالكية. يعني السادة المالكية قالوا ازا زوجاها اثنان

9
00:03:07.700 --> 00:03:28.100
ولم يعلم ايهما اصدق. فعندئذ اذا دخل احدهما بها فعند ازن هي له وليست للثاني اما ازا لم يدخل بها فعند عامة العلماء انه يعني النكاح يكون باطلا. الامام احمد رحمه الله عنده رواية

10
00:03:28.100 --> 00:03:48.100
يقول فيها انه يقرع بينهما. يعني يقرع بين الزوجين. فمن تقع له القرعة امر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه يعني الان يعمل قرعة فاذا طلعت لواحد يقول لي استني طلقها ارمي عليها طلقة. ثم ان الذي وقع يعني ظهرت له القرعة في هذه

11
00:03:48.100 --> 00:04:08.100
الحالة يعني يعيد العقد من جديد حتى يكون لانه لو هو طلع لو لو هو اللي كان العقد الاولاني فعند ازن لا اشكال من تجديد عقد النكاح. وازا كان هو السانف عند ازن الاولاني هي قد بانت من الاول بطلقة. وعندئذ ترجع آآ يعني يتزوجها الثاني بنكاح صحيح. الحالة الثالثة هي ان

12
00:04:08.100 --> 00:04:28.100
توجه احدهما اولا ثم يزوجها الثاني. فهنا باتفاق المذاهب الاربعة على ان المرأة لو اذنت لوليين في تزويجها. فزوجها احدهما من زيد ثم زوجها الاخر من عمرو ولم يدخل الثاني بها انها للاول. وهذا مما لا خلاف فيه

13
00:04:28.100 --> 00:04:53.200
فيه بين فقهاء المذاهب الاربعة. الا ان الفقهاء اختلفوا. فيما لو اذنت المرأة لوليين ان يزوجاها. فزوجها احدهما ثم زوجها الاخر. وعلم ايهما لكن دخل بها الثاني. يعني الثاني يعني الاولاني مسلا اخوها الاول مسلا عقد عليها على زيد والثاني عقد عليها على عمرو

14
00:04:53.200 --> 00:05:10.450
وعلم ان عمرو هو الثاني ودخل بها عمرو دون زيد. هل يفسخ النكاح مطلقا ان تكون للاول منهما ام للكفء من هنا؟ من منهما؟ فزهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الى

15
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
انها لو اذنت لوليين فزوجها احدهما لزيد ثم زوجها الاخر لعمرو وهما كفآن لها انها للاول منهما وهو زيد. هذا قول جمهور العلماء. يروى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي

16
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
الاول منهما وهزا الحديس رواه اصحاب السنن باسناد فيه ضعف. قالوا ولانه لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثاني. قالوا ليه قالوا ان هزا لان سبب الولاية هي القرابة. والقرابة لا تتجزأ. والحكم السابت به ايضا لا يتجزأ. فصار

17
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
وكل واحد منهما كالمنفرد فايهما عقد جاز كالامان. يعني زي الامان كده مسلا لو واحد امن قوم والتاني امن بعد زلك. قالوا وسواء دخل بها الساني او لم يدخل. يعني هنا الفرق ايه؟ ان المالكية عندهم تفريط. بين ازا دخل بها او لم يدخل. فالجمهور قالوا ازا دخل الساني بها او

18
00:06:10.450 --> 00:06:27.700
لم يدخل في الحكم واحد. ليه؟ قالوا لان الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج فكان باطلا. يعني ايه؟ قال لك هو الان رجل تزوج امرأة متزوجة فيكون العد باطل سواء دخل بها او لم يدخل بها. قال كما لو علم ان لها زوجا. قالوا ولانه

19
00:06:27.900 --> 00:06:47.900
نكاح باطل لو عني عن الدخول. يعني كلنا اتفقنا ان هو لو لم يدخل بها يكون باطل. فكان باطلا وان دخل بها. تمام؟ كنكاح المعتدة والمرتد وكما لو علم. تمام؟ يعني سواء علم او لم يعلم او المرأة المعتدة ازا آآ ازا تزوجت في عدتها فالنكاح باطل. واستدلوا على

20
00:06:47.900 --> 00:07:07.900
زلك بان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم الى قوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء. يعني المرأة المحصنة اللي هي يعني بالزات الازواج عندئذ محرمة. فنص الله سبحانه وتعالى على تحريمها كالام. فلم يجز ان تحل بالدخول كما لا يحل

21
00:07:07.900 --> 00:07:27.900
خيرها من المحرمات. وايضا قالوا هذا مروي عن قتادة عن الحسن عن آآ سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يدخل بها الثاني او لم يدخل. ايضا

22
00:07:27.900 --> 00:07:47.900
ان اه كما قال ازا نكح الوليان فالاول احق. تمام؟ وروى ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان امرأة زات وليين وجه احدهما بعبدالله بن الحسن الحنفي وزوجها الاخر بعبيد الله بن الحسن الحنفي. الاتنين اخوة. فدخل بها عبيد الله وهو الثاني

23
00:07:47.900 --> 00:08:07.900
وتقاضيا الى علي ابن ابي طالب. فسيدنا علي ابن ابي طالب قضى بالنكاح للاول منهما وهو عبدالله. وابطى النكاح عبيد الله مع انهم قد دخل بها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نكح الوليان فالاول احق. وقالوا لاجماع الكل

24
00:08:07.900 --> 00:08:27.900
ان لو ان رجلا وكل وكيلين في ان يزوجه كل واحد منهما امرأة. فزوجاه باختين. هزا زوجه بامرأة ويتزوج بامرأة اوحمة زوجني باربع نساء والثاني وقال لي استني زوجني باربع نساء. فالاولاني عقد على اربعة ثم الثاني عقد على على اربعة. انني

25
00:08:27.900 --> 00:08:47.900
الاول منهما اصح من نكاح الساني وان اقترن به دخول. يعني مسلا واحد واحد وكل واحد قال له زوجني امرأة. وقال لي الثاني زوجني امرأة فرح زوجه امرأة والتاني زوجه اخته هزه المرأة فالنكاح الاول صحيح والساني باطن حتى وان دخل بالايه؟ بالثانية. قال فكذلك ولي المرأة

26
00:08:47.900 --> 00:09:06.850
ان يكون نكاح الاول منهما اصح وان اقترن بالثاني دخول. تمام؟ هذا بالنسبة للقول الاول. المالكية قالوا المرأة ازا اذنت لوليين في نكاحها. فزوجاها هذا من رجل وهذا من رجل. قالوا فالنكاح الاول فالثابت

27
00:09:06.850 --> 00:09:26.850
هو النكاح الاول منهما ازا عرف بعينه يعني عرف ان هزا الزوج الاول الا ان يتلزز بها الساني او يجامعها. وهو غير عالم بنكاح الاول. يعني هو لم يعلم ان الاول تزوجها. وتلزز بها بقبلة او بمس او

28
00:09:26.850 --> 00:09:46.600
نعم. فعند اذ يكون الثاني آآ يعني يصح النكاح الساني دون الايه؟ دون الاول. قالوا واما ان دخل بها الوزاني وهو عالم بالاول فهي للاول. سواء اذنت لهما معا للوليين معا او متعاقبا. يعني قالت فلان زوجني ثم

29
00:09:46.600 --> 00:10:06.600
قالتلو فلان زوجني وقالوا هزا قول عامة الصحابة ومن الفقهاء تمام يعني قول الكسير من الصحابة ومن الفقهاء واستدلوا على زلك بما روي ان موسى ابن طلحة ابن عبيد الله زوج اخته بيزيد ابن معاوية بالشام. وزوجها اخوها يعقوب ابن طلحة بالحسن

30
00:10:06.600 --> 00:10:26.600
ابن علي يعني هنا يزيد وهنا سيدنا الحسن بالمدينة. فدخل بها الحسن رضي الله تعالى عنه. وهو الثاني من الزوجين. ولم يعلم بما تقدم من نكاح يزيد. قال فقضى معاوية بنكاحها للحسن بعد ان اجمع معه فقهاء المدينة فصار من سواهم محجوجا بايه

31
00:10:26.600 --> 00:10:53.900
اجماعهم. قالوا ولان المتنازعين في الملك ازا انفرد احدهما بتصرف ويدي بتصرف ويد كان اولى كزلك الزوجات. تمام؟ فهزا بالنسبة لايه ؟ بالنسبة لقول السادة المالكين. السادة الشافعية قالوا ازا زوجها وليا فلا يخلو الزوجين من ثلاثة اقسام. اما ان يكونا معا غير كفئين يعني لا هذا كفؤ ولا هذا كفء. فنك

32
00:10:53.900 --> 00:11:13.900
باطل بالكلية. فان لم يدخل بها واحد منهما فلا شيء عليهما. فان دخل بها احدهما كان عليه مهر مثلها دون المسمى يعني لو كان سمى لها مئة الف لكن مهر مسلها مسلا خمسين يبقى عليه خمسين او متين يبقى عليه متين. ولا حد عليه وان علم انه غير كفء. وان يعني هو عارف

33
00:11:13.900 --> 00:11:33.900
او علم انه غير كفر عن ازن لها حد عليهم. القسم الثاني ان يكون احد الزوجين كفأ والاخر غير كفء قال فنكاع غير الكفء باطل لا اشكال في هزا ونكاح الكفئ جائز سواء تقدم نكاحه او تأخر يعني ازا كان الولين زوجها كل

34
00:11:33.900 --> 00:11:53.050
كل واحد منهما واحد بكفؤ والثاني بغير كفء. فالزي هو غير كفء لها نكاحه باطل قولا واحدا. طب اللي هو كفء قالوا ازا علمنا انه تقدم او علمنا انه تأخر فعند ازن هزا نكاحه صحيح. فان دخل بها غير كفء فعليه مهر

35
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
يعني غير الكفء ازا دخل بها فعليه مصدر مهر المسك. ثم ينزر. فان كان نكاحه قد تقدم يعني هو النكاح الاولاني فعند ازن الله تحدى علي. سواء علم او لم يعلم. وعليها ان تفتدي من اصابته. يعني تفتدي منه يعني

36
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
الخلع او باي شيء يعني. وان كان نكاحه قد تأخر فان علم بالحال فعند ازن عليه الحال. ليه؟ لارتفاع الشبهة في هزه لانه يعتبر انه زنا بامرأة ولا عدة عليها من ايه؟ من نكاح لانها لو جاءت بولد لم يلحق به. لانه في حقيقة الامر هو زنا بامرأة متزوجة. قالوا

37
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
ان لم يعلم بان هو آآ ان هي كانت متزوجة فلا حد عليها وعليها العدة في هزه الحالة. وان جاءت بولد منه لحق به وهي محرمة على الكفء في زمان عدتها من غير الكفء. تمام؟ يعني هي اصلا هتكون الاولانية للكفر لكن هي الان هو لا يجوز له ان يجامعها حتى تنتهي عدة

38
00:12:53.050 --> 00:13:19.900
من غير الكفء. القسم الثالث عند السادة الشافعية ان يكون الزوجان معا كفئين وسبق وسبق احدهما الاخر وعلم ايهما هو السابق. بالنكاح. فهو لاسبق الزوجين عقدا. والنكاح المسبوق باطل. سواء دخل بها الزوج الثاني او لم يدخل بها. واستدلوا على ذلك بان الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم

39
00:13:19.900 --> 00:13:39.900
امهاتكم الى قوله والمحصنات من النساء. والمقصود من المحصنات من النساء اي المرأة التي لها زوج. فهنا الله سبحانه وتعالى نص على تحريم المرأة كالام. فلم يجز ان تحل بالدخول كما لا يحل غيرها بالايه؟ بالدخول. والسادة الحنابلة قالوا ان في

40
00:13:39.900 --> 00:13:59.900
في هزه الحالة قالوا ازا زوج الوليان المستويان في الدرجة اسنين وعلم السابق منهما فالنكاح له وعقد الساني باطل فازا دخل بها الساني وهو لا يعلم انها زاد زوج السنة اللي دخل بها وهو لا يعلم انها زات زوجة فرق بينهما. ليه؟ قال لك لان النكاح باطل

41
00:13:59.900 --> 00:14:19.900
فان كان وطأها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة في هزه الحالة. يجب عليه في مهر الشبهة في وطء الشبهة مهر المسلم وترد للزوج الايه؟ الاول لانها تعتبر زوجته اصلا. ولا تحل للاول حتى تنقضي العدة بتاعتها من وطئ الايه؟ الساني. ليه؟ للعلم

42
00:14:19.900 --> 00:14:34.700
رحمها هزا بالنسبة لهزه الاقوال وهزا هو الصحيح ان المرأة ازا زوجها وليان. يعني بخلاف تفريق الشافعية لان تفريق الشافعية بين الكفؤ وغير الكفء لا دليل عليه. وانما يعني هم قالوا ان زوجها بغير

43
00:14:34.700 --> 00:14:51.500
كفء فعندئذ يكون زواجه باطل ليه لان الكفاءة شرط. فكأنه لم يكن تمام فكأنه لم يكن في هزه الحالة. وهزا ايضا قول متجه لكن الان الكفاءة كما ان شاء الله يعني سنأخز الكفاءة بالتفصيل وهزه الاشياء اللي

44
00:14:51.500 --> 00:15:11.500
في في الزوج ان الكفاءة المعتبرة هي ايه؟ فهل هي الدين فقط ولا الحسب والنسب وهزه الاشياء؟ فيه اشياء العلماء زكروها ليس عليها اي دليل من ومن السنة. فالمرأة ازا زوجها وليان. فازا علم الاول منهما فهي للزوج الاول سواء دخل بها الساني او لم يدخل. فازا آآ يعني دخل

45
00:15:11.500 --> 00:15:29.450
بها وهو غير عالم. فعند ازن لا شيء عليه ويجب عليه مهر الايه؟ المسك. وازا كان يعلم فعند ازن يعزر ويعاقب. تمام؟ فقط لانها في شبهة لان في ولي قد زوجها منهم. طيب الان الحكم ازا لم يوجد حاكم ولا ولي. الان مسلا

46
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
ازاي بعض البلدان مسلا اللي فيها حرب زي سوريا مسلا اه ما في قاضي ولا في مسلا المرأة مسلا اولياءها قد ماتوا او هجروا ولم تعلم عنهم اي شيء. تمام؟ قالوا فازا كانت المرأة في موضع لا حاكم فيه وليس لها ولي. او مسلا في اوروبا. تمام؟ واحدة اسلمت هناك. وطبعا اولياء

47
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
كفار او النية هاجرت وانقطعت السبل ولعد احد يعرف عن احد شيئا. طب الحكم هنا ايه؟ السادة المالكية قالوا اذا لم يوجد ولي للمرأة حاكم فعند ازن تنتقل الولاية لعامة المسلمين. اي واحد من المسلمين فيتولى عقد نكاح هزه المرأة اي رجل من عامة المسلمين

48
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
قال ومن ذلك الخال والجد من جهة الام والاخ لام. كل هؤلاء يجوز لهم ان يزوجوا هزه المرأة حتى وان لم يكن واحد من هؤلاء بل انسان عادي من عامة الناس. قالوا ويصح النكاح بالولاية العامة في امرأة دنيئة مع وجود ولي مع وجود ولي خاص كاب وابن وعم

49
00:16:29.700 --> 00:16:49.700
لم يجبر يعني هؤلاء لم يجبر. ليه كوني مسلا المرأة بالغة آآ ثيبا او بكرا لا اب لها ولا وصي لها. ولا يفسخ بحال طال زمن العقد ام لا؟ سواء دخل بها الزوج او لم يدخل لكونها لدنائتها وعدم الالتفات اليها لا يلحقها بزلك معرة. طيب

50
00:16:49.700 --> 00:17:09.700
من هي الدنيئة؟ قالوا هي المرأة الخالية من الجمال يعني هي ليست جميلة وليس عندها مال وليس عندها حسب ولا نسب. تمام؟ فالمرأة فالخلية من النسب اللي هي مسلا بنت الزنا او الشبهة او المعتوقة من الجواري. يعني عتقت من الجواري وليس لها اي احد. والحسب هو الاخلاق الكريمة كالعلم والحلم والتدبير

51
00:17:09.700 --> 00:17:29.700
والكرم ونحوها من محاسن الاخلاق. تمام؟ فالغني زاد الجمال ليست بدنيئة. تمام؟ حتى وان الغنية ذات الجمال ليست دنيئة وان لم يكن لها حسب ولا نسب. والنسيبة وان كانت فقيرة او قبيحة ليست بدنيئة. بل

52
00:17:29.700 --> 00:17:49.100
كل من اتصفت يعني هزا قول المعتمر عندهم ان كل من اتصفت بصفتين من هزه الصفات الاربعة فشريفة بل وبصفة واحدة عند بعض العلماء ان هي ازا كانت آآ آآ جميلة او كانت آآ لها آآ نسب او كانت متدينة او او آآ او مسلا لها حسب

53
00:17:49.100 --> 00:18:09.100
ازا هزه لا تعتبر دنيئة. طيب قالوا يصح نكاح شريفة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر. ان قلبها الزوج وقال طولا. يعني ايه؟ يعني قالوا المرأة العادية ازا لم تكن مجبرة. يعني ليس لها ولي مجبر. فازا

54
00:18:09.100 --> 00:18:27.950
راحت لواحد قالت له مسلا زوجني من فلان. يعني هي وكلته في التزوير. فازا زوجها ودخل بها وظل سلاسة اعوام فعند ازن لا يفسخ هزا النكاح. اما ازا دخل بها في سنة او اقل من سنتين او اقل من ثلاثة اعوام عندئذ يفسخ هذا النكاح. قالوا واما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع

55
00:18:27.950 --> 00:18:41.450
الولي المجبر يعني فرضنا ان في ولي عام. الولاية العامة يعني احد من المسلمين زوجها مع اصلا ابوها موجود او مسلا وصية الاب موجود. فعند ازن يفسخ النكاح ابدا. سواء طالت المدة

56
00:18:41.450 --> 00:19:01.450
ام كسرت سواء انجبت اولاد او لم تنجب اولادا. اما الشافعية فقالوا اذا كان في الرفقة يعني الامام يونس ابن عبدالاعلى نقل عن الامام الشافعي انه قال اذا كان في الرفق امرأة لا ولي لها فولت امرها رجلا حتى يزوجها جاز. يعني مسلا ناس

57
00:19:01.450 --> 00:19:23.350
في آآ قافلة من مسافرين او اي شيء. او امرأة في مكان ولا يوجد لها ولي. فعندئذ ازا اذنت لواحد يزوجها جاز. والامام المواردي رحمه الله قال ازا عدمت المرأة وليا مناسبا وكانت في بلد لا حاكم فيه واراد وارادت ان نكاح زوج فهن

58
00:19:23.350 --> 00:19:43.050
فيه وجهان عند السادة الشافعية. وجهي يقول ليس لها ان تنكح حتى تجد وليا بحكم او او بنسب يعني حاكم او بنسب والوجه الثاني انه يجوز للضرورة ان تتزوج. تمام؟ فعلى هذا اذا جوز لها ازا جوزنا لها التزويج فعند

59
00:19:43.050 --> 00:20:03.050
فيه وجهان. هل هي التي تتولى عقد النكاح بنفسها لان فقد الولي قد اسقط حكمه؟ او انها تولي امرها رجلا يكون بدلا من وليها حتى لا يخلو العقد من ايه؟ من عدده لان هم عندهم لابد من ايه؟ من الولي. والزوج والشاهدين. واما الحنابلة

60
00:20:03.050 --> 00:20:25.450
قالوا ان لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان تمام؟ فعن الامام احمد رحمه الله ان هناك ما يدل على انه يزوجها رجل عدل باذنها كما قال في دهق دهقان قرية دهقان قرية اللي هو ايه شيخ القرية زي ما بنقول كده او المختار او العمدة او شيخ البلد قال يزوج من لا ولي لها ازا

61
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
لها في كفء والمهر از لم يكن في الروستاق قاض يعني ازا لم يكن في القرية او المكان قادم. ورؤي انه لا يجوز يجوز النكاح الا بولي لعموم الاخبار الواردة في هزا. والامام البهوتي رحمه الله قال فان عدم الولي مطلقا يعني ما فيش ولي. بان لم يوجد احد من

62
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
من تقدم من من الاولياء او عضلة. يعني هو موجود لكن عضلها وليها ولم يوجد غيره. عندئذ زوجها ذو سلطان في زلك المكان والي وكشيخ البلد وامير القافلة تمام؟ قالوا لان له سلطنة. فان تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجته

63
00:21:05.450 --> 00:21:25.450
فيها عدل بازنها. اي واحد عدل من ايه؟ من المسلمين. تمام؟ لان الامام احمد رحمه الله قال آآ يعني يزوجها ازا كان في قرية دهقان اللي هو الراجل يعني بيقول كده مسلا شيخ البلد او العمدة او هؤلاء يزوج من لا ولي لها ازا احتاط لها في الكفؤ والمهر از لم يكن آآ في

64
00:21:25.450 --> 00:21:45.450
القرية او الروستات هزا قادم. قالوا لان اشتراط الولاية في هزه الحالة يمنع النكاح بالكلية. تمام؟ لو احنا قلنا لازما تنفيز الوليمان ما فيش ولي. فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها. احنا بنقول مسلا امرأة لا يوجد لها عصبة. يقول لك لأ لابد ان يكون ولي عصبة. طب ما فيش عصبة يعني نقعدها

65
00:21:45.450 --> 00:22:05.450
فيعني تمام؟ قال وان كان ودي طبعا الحكم هزا كما قلنا ينفع الناس الفراتى مسلا البلدي حصل فيها حرب البنات اللي هي مسلا مش عارفين لها اهل وشيء. لان دي اسئلة كسيرة كسير ما تأتي. فالانسان ازا لم يكن يعلم بهزا وقل زوجها يعني اي احد من المسلمين يقوم

66
00:22:05.450 --> 00:22:25.450
تزوينها او كان ابواها كافران فعندئذ يزوجها اي احد من المسلمين. وقال وان كان في البلد حاكم. وابى التزويج يعني الحاكم رافض شكون هو زوج؟ الا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه. يقول لها انا مش هزوج الا لما تدفع لي مسلا اربع تلاف مسلا. اه طب انا ما عييش فلوس انا. معي زي؟ اما

67
00:22:25.450 --> 00:22:35.450
لان لا يكون له في بيت المال ما يكفيه. او طلب زيادة على جعل مثله. يعني المفترض مسلا المأزون مسلا فرضنا بياخد الف. ده عاوز خمس تلاف. طب ما فيش واحد تاني

68
00:22:35.450 --> 00:22:55.450
قال لك حينئذ صار وجود الحاكم كعدمه. تمام؟ يعني صار زيه زي قلته. طب هذا بالنسبة لقول الجمهور؟ طب الاحناف ما عندهمش مشكلة في هذا لان الاحناف اصلا يجوز عندهم للمرأة ان تزوج نفسها بغير ازن وليها. ازا كانت بالغة عاقلة وهزا في وجود الولي والحاكم فعند

69
00:22:55.450 --> 00:23:11.500
فيهما يجوز لها ان تري عض نفسها كما تقدم ذلك معنا بالتفصيل. فالاحناف حتى لو يوجد اب او يوجد حاكم فهي ايضا يجوز لها ان ان تلي عقد نكاحها او ان توكل رجلا. طيب فيه مسألة كتير مهمة

70
00:23:11.700 --> 00:23:31.700
وهي تحدث الان بكسرة. هي ازا ولت المرأة من اسلمت على يديه. يعني امرأة اسلمت على يد رجل كبير مسلا. تمام؟ طيب هل الرجل هزا هو طبعا اهلها كفار او حتى لو اسلموا بعد زلك. هل المرأة ديت يكون وليها السلطان؟ تمام؟ ولا يكون آآ آآ هزا الرجل هو

71
00:23:31.700 --> 00:23:51.700
اياها. فالعلماء اختلفوا في هذا الامر. جاء في المدونة الكبرى ان حتى في ابن يونس قال ان ولت من اسلمت هي على يديه فانه يجوز انكاحه اياها. واما من اسلم على يديه ابوها وتقادم

72
00:23:51.700 --> 00:24:12.550
ذلك حتى يكون لها من القدر والغنى والاباء في الاسلام ما يتنافس الناس فيها فلا يزوجها. وهو والاجنبي سواء. يعني لو فرضنا واحد رجل اسلم على يد رجل مسلم طيب سم بعد عشرين تلاتين سنة هي بقى كبرت وبقت ما شاء الله هي طبعا ما لهاش هزا الرجل

73
00:24:13.100 --> 00:24:33.100
اه اه ابوها مسلا مات ولا يوجد الا هزا الرجل لابوها اسلم على يديه. فحاجة من ازا كانت هي لسه ما مش معروفة كتير وليس لها من الجمال والمكانة والغنى. فعند ازن هزا يكون وليا لها. اما ازا كانت مستقلة ولها مال ولها جمال وهزا شيء. فعندئز هي

74
00:24:33.100 --> 00:24:43.100
يعني هزا الرجل ايه لا يكون وليا لها. لكن يجوز لها ان هي توكله في هزه الحالة. وهزا ازا لم يكن لها اب. اما ازا كان لها اب فلا ينكحها

75
00:24:43.100 --> 00:24:53.100
بغير رضا ابيها. يعني حتى الزي اسلمت على يديه. الا ان يجعل زلك الاب بيديه. يعني اكراما له يقول له انت زوج ايه؟ ابنتك. فيكون من باب الوكالة. وابن القاسم رحمه الله

76
00:24:53.100 --> 00:25:13.100
قام زكر في مدونة قال واما كل امرأة لها بال وغناء وغناء وغناء وقدر فان تلك لا الا وليها او السلطان. يعني ما كانش لها ولي يروح للسلطان ولا يزوجها من اسلمت على يديه. قيل للامام ما لك رحمه الله فلو ان امرأة

77
00:25:13.100 --> 00:25:27.050
لها قدر وتزوجت بغير امر ولي فوضت امرها الى رجل فرضي الولي بذلك. بعد ذلك. يعني الولي بعد ذلك رضيع. ايثبت النكاح في هذا الامر؟ الامام مالك رضي الله تعالى عنه توقف فيه. ليه

78
00:25:27.050 --> 00:25:47.050
لان حصى النكاح هي ولت واحد من المسلمين والولية رضي بعد زلك. تمام. فالامام مالك توقف في هزا وبننقسم قال ازا اجازه الولي بالقرب جاز يعني ولي لو قالوا لي ان فلان زوجها قالوا خلاص انا موافق. اما سواء دخل بها الزوجة ام لا. وان اراد فسخه بحدسان الدخول كان زلك له

79
00:25:47.050 --> 00:26:01.500
وفسخه. تمام؟ يعني من حقه اني يفسخ. اما ان طال طالت اقامتها مع مع هزا الرجل وولدت الاولاد قال ان هو يمضيه ان كان زلك صوابا ولم ايه؟ ولم يفسخ. وسحنون قال

80
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
وقال غير الامام ما لك لا يجوز وان اجازه الولي لانه عقد آآ يعني عقده غير الولي. اما السادة الحنابلة فقالوا لا ولاية اية لمن اسلمت المرأة على يديه ولا لملتقط يعني واحد التقط مسلا آآ بنت صغيرة فعند ازن لما كبرت هل له الولاية

81
00:26:21.500 --> 00:26:41.500
علي قال لك لا ولاية. لانه لا نسب له ولا ولاء. فانه لا يلي نكاحها على الاشهر. والامام احمد عنه رحمه الله فيه رواية عنده انه يلي على آآ يعني يليها على انه ايه يرثها. يعني المرأة هزه ازا لم يكن لها احد اخر خالص. فعند ازن الزي اسلمت على يديه

82
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
او الزي التقطها وكان عندها مال وماتت فعندئذ يكون الميراث لهم. واما على مذهب الحنفية فلا اشكال عندنا. فيجوز للمرأة ان تلي اقضي نكاحها بنفسها ولا تحتاج الى كل ايه؟ الى كل هزا. والامام محمد بن حسن الشيباني قال ازا اسلمت امرأة من اهل الذمة على يده على

83
00:27:01.500 --> 00:27:25.600
يدي رجل ولها ولد صغير من رجل ذمي ووالت من آآ ووالت الذي اسلمت على يديه فان ولائها له يكون ولاء ولدها له في قول الامام ابي يوسف ومحمد فهنا آآ اصلا عند السيدة الحنفية لا اشكال في هزا. تمام؟ يعني حتى لو هي تزوجت بغير ازن ولياء يجوز. لكن الامام محمد بن حسن لما كنا ان ان محمد بن

84
00:27:25.600 --> 00:27:35.600
عنده خلاف. هل يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ام لا يجوز؟ فهو هنا قال ايه ؟ ازا اسلمت امرأة من اهل الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير من رجل

85
00:27:35.600 --> 00:27:45.600
قال ووالت الذي اسلمت على يديه فان ولائها له. فعند ازن حتى على قول محمد بن حسن الشيباني اللي هو في الرواية عنه ان هو لا يجوز ان المرأة تنكح

86
00:27:45.600 --> 00:28:05.600
نفسها فعند ازن على هزه الرواية يجوز للمرأة الزي اسلمت على يد الرجل ان هو يتولى ايه؟ امرها. نكون بهزا قد انتهينا من هزه المحاضرة. وان شاء الله في القادم نتكلم فيه عن باقي احكام النكاح هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله

87
00:28:05.600 --> 00:28:26.219
الله وبركاته