﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ومرحبا بكم في هذا الدرس هذا درسنا الرابع من الوحدة الرابعة

2
00:00:29.100 --> 00:00:45.350
وحديثنا فيه ان شاء الله عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسنبين معنا هذه القاعدة ان شاء الله. والفاظها ونتكلم عن تطبيقاتها عند المفسرين ونختم بذكر بعض الفوائد

3
00:00:45.400 --> 00:01:02.200
اه التي تتعلق بدراستها في بيان الفاظ القاعدة ومعناها نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة

4
00:01:02.650 --> 00:01:21.750
فكان ذلك سببا لنزول اية او لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا لفظا عاما في هذا النص يعني في هذه الاية او في ذلك الحديث فان العبرة اي الحجة والاستدلال بعموم اللفظ

5
00:01:22.150 --> 00:01:43.800
ولا يختص الحكم بصورة السبب عند جمهور الاصوليين فنحتج باللفظ العام على ما دل عليه من الصور والافراد ولا نقتصر بالاستدلال بهذه الاية او بذلك الحديث على الصورة الخاصة التي كانت سبب النزول او سبب ورود الحديث

6
00:01:44.050 --> 00:01:57.500
من امثلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه الاية نزلت على سبب خاص وعلى حادثة معينة

7
00:01:58.000 --> 00:02:13.100
وهي ما اصاب كعبة اه ابن عجر رضي الله عنه اه من اذى القمل من اذى القمل الذي اصابه في حال احرامه ونلاحظ في الاية انها نزلت انها نزلت بلفظ عام

8
00:02:13.300 --> 00:02:30.750
يعني كعب العز رضي الله عنه اصابه القمل في رأسه فحمل النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه قال ما كنت ارى الوجع قد بلغ بك ما ارى ثم امره بان يحلق رأسه والفدية قال كعب ففي نزلت هذه الاية

9
00:02:31.250 --> 00:02:54.450
لكننا نلاحظ ان الاية لما نزلت نزلت بلفظ عام قال الله جل وعلا او به اذى من رأسه ولم يأتي تأتي الاية بلفظ او به قمل من رأسه مثلا وانما جاءت باللفظ العام لان قوله اذى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم فهي عامة في كل صور الاذى فتشمل

10
00:02:54.450 --> 00:03:17.350
القملة وغيره من انواع الاذى وعلى هذا فاذا اصيب المحرم في رأسه باي نوع من انواع الاذى التي تستدعي حلاقة الشعر كمن اصيب مثلا بحساسية او بجرح يستدعي حلاقة شعره لاجل الخياطة فانه يدخل في عموم الاية

11
00:03:17.400 --> 00:03:36.900
ويتناوله الحكم ونقول له احلق رأسك وعليك الفدية المذكورة في هذه الاية وان كانت صورته في الحقيقة تختلف عن صورة سبب النزول لكن القاعدة كما قررنا ان الحجة والاستدلال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

12
00:03:37.750 --> 00:03:55.150
ننتقل بعد ذلك الى ذكر بعض تطبيقات هذه القاعدة عند المفسرين. المثال الاول في قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نلاحظ اولا ان هذه السورة او ان هذه الاية نزلت على سبب خاص

13
00:03:55.300 --> 00:04:08.000
وسبب نزولها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه اه او غيره ان ان الله جل وعلا لما افاء على نبيه صلى الله عليه وسلم من اموال بني النظير بغير قتال

14
00:04:08.200 --> 00:04:23.450
قال بعض الناس هلا قسمها فارادوا ان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم تلك آآ ذلك الفيء كما قسم الغنائم من قبل فنزل قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

15
00:04:23.750 --> 00:04:41.300
ونلاحظ ان هذه الاية جاءت بلفظ عام وما اتاكم الرسول فخذوه فما هنا تفيد العموم ولم تقيد ولم تخصص الغنائم او بالفيء او بغير ذلك وانما جاءت الاية بلفظ عام

16
00:04:41.700 --> 00:04:56.300
تطبيق هذه القاعدة عند المفسرين يظهر في كلام ابن جزير رحمه الله. قال ابن جزير نزلت بسبب الفيء المذكور اي ما اتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

17
00:04:56.350 --> 00:05:11.700
الى ان قال رحمه الله ولفظ الاية مع ذلك عام في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نواهيه ولذلك استدل بها عبدالله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط

18
00:05:11.750 --> 00:05:27.900
ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله وهو هنا يشير الى اه اثر عبدالله بن مسعود الذي اعمل فيه القاعدة التي نتكلم عنها اليوم

19
00:05:28.450 --> 00:05:43.700
ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في الصحيح جاءته امرأة فقالت بلغني انك تنهى عن الواشمة والواصلة اشيء وجدته في كتاب الله؟ او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:05:44.100 --> 00:05:59.550
فقال ابن مسعود بل شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه المرأة والله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول

21
00:05:59.650 --> 00:06:18.350
يعني ما وجدت في الاية في القرآن اية في لعن الواصلة والمستوصلة والواشم والمستوشمة فقال ابن مسعود رضي الله عنه لان كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما قرأت قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

22
00:06:18.650 --> 00:06:35.500
ولاحظ ان ابن مسعود رضي الله عنه يعلم ان هذه الاية نزلت في مسألة الفين لكنه ان وجد في الاية لفظا عاما والعبرة ان والقاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاستدل بهذه الاية على

23
00:06:35.500 --> 00:06:52.250
عموم اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب التطبيق الثاني لهذه القاعدة في كلام المفسرين في قوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

24
00:06:52.700 --> 00:07:08.700
هذه الاية نزلت على سبب خاص وهو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال ان اهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت هذه الاية ونلاحظ ان الاية نزلت بالفاظ عامة

25
00:07:08.800 --> 00:07:27.550
يا بني ادم لفظ عام خذوا زينتكم زينتكم لفظ عام لانه مفرد مضاف الى معرفة عند كل مسجد وهذا ايضا لفظ عام لان كل من صيغ العموم ولذلك قال الرازي رحمه الله في تفسيره قال السؤال الثاني

26
00:07:27.950 --> 00:07:45.250
ان هذه الاية نزلت في المنع من الطواف حال العري والجواب اننا بينا في اصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وايضاح هذا التطبيق ان الاية وان نزلت

27
00:07:45.300 --> 00:08:01.200
في الامر بستر العورة عند الطواف بالبيت الحرام الا ان الفاظها عامة فهي تشمل اخذ الزينة سواء كانت الزينة في ستر العورة او فيما زاد على ذلك من التجمل والتحسن

28
00:08:01.300 --> 00:08:28.450
خذوا زينتكم وتشمل اخذ الزينة للطواف وللصلاة وللاعتكاف ولغير ذلك مما يكون في المساجد وتشمل ايضا اخذ الزينة في المسجد الحرام وفي بقية المساجد لعموم قوله تعالى كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. فبهذا يظهر ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اخيرا من فوائد دراسة هذه القاعدة هذه

29
00:08:28.450 --> 00:08:47.850
قاعدة من اكثر القواعد شهرة بين المفسرين وامثلتها في التفسير كثيرة وانبه الى اننا لابد ان نتحقق من ركني القاعدة قبل اعمالها هذه القاعدة تعمل اذا وجدنا لفظا عاما ورد على سبب خاص

30
00:08:47.950 --> 00:09:05.100
فلابد ان نتأكد اولا ان اللفظ لفظ عام لانه احيانا يكون النص اه لم يرد بلفظ عام وانما ورد بلفظ مطلق او بلفظ خاص فلا يصح اعمال القاعدة. الامر الثاني لا بد ان نتحقق ان هذه الاية العامة وردت على سبب خاص

31
00:09:05.150 --> 00:09:20.000
فبعض الايات لم يثبت لها سبب نزول وانما نزلت بوحي من الله عز وجل ابتداء دون حادثة معينة ودون سؤال معين فلا يصح ان نعمل هذه القاعدة فاذا تحققنا من وجود اللفظ العام

32
00:09:20.100 --> 00:09:38.600
ومن كون الاية وردت على سبب خاص فحينئذ نعمل هذه القاعدة ونقول كما قال عامة اهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم ونلقاكم باذن الله جل وعلا في الدروس القادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

33
00:09:39.100 --> 00:09:44.400
