﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن عشر من شرح كتاب الصيام من شرح موسوعة الفقه على مزار المذاهب الاربعة وهو

2
00:00:41.850 --> 00:01:01.800
الدرس الثاني من كتاب الاعتكاف. وتوقفنا عن عند الركن الثالث وهو اللبس في المسجد هنا اللبس في المسجد هو ركن الاعتكاف عند جميع الفقهاء. يعني لا خلاف بين الفقهاء على ان الاعتكاف الركن الاساسي فيه هو

3
00:01:01.800 --> 00:01:21.800
اللبس في المسجد. الا ان العلماء اختلفوا في مقدار اللبس في المسجد. ما هو القدر المجزئ في الاعتكاف المسنون هل يشترط في يوم وليلة ولا مقدار من الزمن او شيء؟ يعني هنا اختلفوا في القدر فقط. يعني هذا في الاعتكاف المسنون

4
00:01:21.800 --> 00:01:41.800
فعند الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة ان اقل الاعتكاف ساعة. والساعة دي ليست الساعة من اربعة وعشرين ساعة جزء من اربعة وعشرين ساعة. وانما هي جزء من الزمن. والساعة دي سواء آآ كانت من ليل او نهار عند الامام محمد بن

5
00:01:41.800 --> 00:02:01.800
حسن الشيباني وهو ظاهر رواية عن الامام ابي حنيفة رحمه الله بناء على ان النفل فيه المسامحة وبهزا يفتى عند السادة الحنفية. لان الاعتكاف لبس واقامة فلا يتقدر بيوم كامل كالوقب عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج

6
00:02:01.800 --> 00:02:21.800
عرفة. تمام؟ الحج عرفة. فعندئذ العرفة هل يشترط استيعاب الوقت كله؟ قال لك لا. قال لك كزلك لا يشترط استيعاب اليوم والليلة ما دام ان الانسان مكث مقدارا قليلا عند اذ يجزئه في هزه الحالة. وقلنا ان هزا الظاهر آآ من المزهب عند السادة الحنابلة

7
00:02:21.800 --> 00:02:44.100
وابن قدامة يقول من نزر اعتكافا مطلقا. يعني قال لله علي اعتكاف. لزمه ما يسمى به معتكفا ولو ساعة من ليل او نهار والامام المرداوي في الانصاف قال اقله ازا كان تطوعا او نزرا مطلقا يعني لم يحدده بوقت ما يسمى به معتكفا

8
00:02:44.100 --> 00:03:09.450
والامام ابن مفلح في الفروع قال وظاهره ولو للحظة تمام؟ حتى ظاهره لو لحظة وفي كلام جماعة من اصحاب عند الحنابلة اقله ساعة لا لحظة. وهو ظاهر اذهب عند الحنابلة. والمستحب عندهم جميعا الا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول ان اقل

9
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
الاعتكاف يوم وليلة بناء على انه لابد فيه من صيام. والمذهب عند السادة الشافعية قريب من الحنفية والحنابلة انه يشترط في اللبس قدر ما يسمى عكوفا. قال لك لان الاعتكاف ورد مطلقا. تمام؟ فعندئذ ما يقع عليه

10
00:03:29.450 --> 00:03:51.350
تقول بحيس يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع او السجود في الصلاة. تخيلوا يعني يعني اقل من دقيقة. تمام؟ فعند ازن بناء الحنفية الحنابلة وكزلك ايضا الشافعية ما يقع عليه اسم اعتكاف حتى لو كان ساعة من الزمن وقت قليل من الزمن او عند

11
00:03:51.350 --> 00:04:11.350
بمقدار يعني فترة الركوع الطمأنينة في الركوع قال لك فهزا كافي. فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون بل يكفي يعني ايه؟ يعني الانسان ازا كان بمقدار فقط بمقدار لو دقيقة مسلا عند الشافعية قال لك هزا يجزؤه. وقيل يكفي المرور بلا لبس

12
00:04:11.350 --> 00:04:21.350
تلك الوقوف بعرفة. قال لك الانسان ازا كان في عرفات ومر من عرفات قال لك هزا يجزئ ولا يشترط المكوس. قال لك زلك الانسان ازا كان يعني يمر من المسجد قال لك

13
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
هزا يجزئه عن الاعتكاف. وقيل يشترط مكس نحو يوم. يعني قريب من الايه؟ من اليوم. لان ما دون زلك معتاد في العادة ان الناس بيروحوا يدخلوا ودي اصلا من جهة الشرع ان لو كان الاعتكاف والله اعلم دي وجهة نظري انا الشخصية. ان الاعتكاف لو كان في المدة اليسيرة هزه لكان

14
00:04:41.350 --> 00:05:00.650
الله تعالى عنهم كلما دخلوا المسجد نووا الاعتكاف. فلما ان ان هو لو ما يكونش في المدة القصيرة هزه يعني لو كان يصح هزا كان هزا نقل الينا انهم كانوا يعتكفون هزا المقدار. لكن هؤلاء اخزوا بالاطلاق. والخطيب الشربيني يقول على الاصح

15
00:05:00.750 --> 00:05:14.800
يصح نزر اعتكاف ساعة. يعني لو قال انسان لله علي ان اعتكف ساعة قال لك صح. ولو نزل اعتكافا مطلقا كفاه لحظة. يعني لو قال لي لا علي اعتكاف قال لك يكفيه لحظة. لكن المستحب

16
00:05:15.100 --> 00:05:35.100
ان يكون الاعتكاف يوما ويسند كلما دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف. هزا عند السادة الايه؟ عند السادة الشافعية. اما الامام ما لك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله فاختلف عنه في زلك. في اقل المكث في المسجد. فابن وهب روى عنه ان اقل الاعتكاف هو سلاسة ايام

17
00:05:35.100 --> 00:05:51.200
وابن حبيب روى عنه ان اقله عنده يوم وليلة وابن القاسم زكر ان انه قال للامام مالك ان انت بتقول مسلا ان انت اقل اعتكاف عندك يوم وليلة؟ قال فانكره ما لك وقال اقله عشرة ايام. لكن

18
00:05:51.200 --> 00:06:11.200
عليه البغداديون من اصحاب الامام مالك ان العشرة استحباب وان اقله يوم وليلة. يعني اقل الاعتكاف يوم وليلة آآ يعني طبعا لان سيدنا عمر ابن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم نزرت ان اعتكف ليلة فقال اله او في بنزرك. فعند ازن احنا الليل او مقدار من الوقت

19
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
بسيط عندئذ يجزئ لكن الاشكال عندي والله اعلم ان كل ما الانسان دخل وخرج نوى الاعتكاف. طبعا هو ازا نوى يعني ان شاء الله يثاب على هزا. لكن هزا ازا كان هزا اعتكافا لمازا لم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ هزا الاشكال عندي. طيب في مسألة بقى وهي لب الموضوع في الاعتكاف وهو

20
00:06:31.200 --> 00:06:47.450
هي الصوم في الاعتكاف. هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ام لا؟ هنا في خلاف كبير بين العلماء ابو حنيفة رحمه الله في رواية الحسن عنه بعض مشايخ الحنفية اعتمد هزه الرواية

21
00:06:47.550 --> 00:07:06.300
وهو قول المالكية وهو قول محكي عن الامام الشافعي رضي الله عنه في القديم والامام احمد في الرواية. قالوا ان الاعتكاف لا يصح بغير صوم. يعني الانسان ازا اراد ان يعتكف فلابد ان يكون صائما. لماذا؟ قالوا لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة

22
00:07:06.300 --> 00:07:25.950
الى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا بصوم. لكن هذا الحديث اخرجه الامام الدرقطني والحاكم والبياقي باسناد ضعيف. لا يسبت وابن عمر رضي الله تعالى عنهما روى ان عمر جعل عليه ان يعتكف في الجاهلية ليلة او يوما عند الكعبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف

23
00:07:25.950 --> 00:07:45.950
وصم لكن هزه الرواية اللي هي وصم هزه رواية ضعيفة غير سابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وانما قال له اوف بنزرك. وقالوا ان الله سبحانه قال زكر الاعتكاف مع الصيام فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم

24
00:07:45.950 --> 00:08:03.750
اتموا الصيام الى الليل. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فقالوا ذكر الله سبحانه وتعالى اعتكاف مع الصيام في هزه الحالة والامام مالك يقول ان الامر على زلك عندنا انه لا اعتكاف الا بصيام

25
00:08:03.800 --> 00:08:23.800
الاعتكاف الا بصيامه. طبعا الامام القاضي عبدالوهاب وغيره من المالكية نصروا هزا القول. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى قالوا ان اكثر ما فيه ان قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد قالوا ان اكثر ما فيه انه انه مجمل. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله

26
00:08:23.800 --> 00:08:43.800
روي عنه انه اعتكف صائما ولم ينقل انه اعتكف مفطرا. فدل ذلك على ان الاعتكاف لما ذكر ذكر مع الصيام فعند ازن لابد ان يكون ايه؟ صائما. هذا القول الاول. القول الثاني وهو الصحيح من جهة الادلة وهو قول الشافعية في المزهب والحنابلة. في المشهور عندهم وهو

27
00:08:43.800 --> 00:08:59.250
والله الرواية عند الحنفية ان الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف والدليل عليه الحديس الصحيح الثابت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف

28
00:08:59.250 --> 00:09:09.250
ليلة ليلة يعني مش بالنهار. قال اني نزرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له او في بنزرك. وهزا الحديس رواه الامام

29
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
البخاري قالوا ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لانه لا صيام فيه. وقالوا ولان الاعتكاف عبادة صحي في الليل فاشبه سائر العبادات. فما دام ان هو يصح بالليل والليل ليس فيه صيام فعند ازن لا يشترط فيه الصيام. قالوا ايضا كلام في غاية الروعة. قالوا ان ايجاب

30
00:09:29.250 --> 00:09:49.250
حكم لا يثبت الا بالشرع. ولم يصح فيه نص ولا اجماع. يعني لو ان انسان قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام فعندئذ لا يلزمه ان هو يصوم فيهم لان الصيام هنا ايجاب. وما دام اني ايجاب لابد ان يكون الايجاب من الشرع من قرآن او سنة او اجماع. ولم يوجد هزا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:09:49.250 --> 00:10:02.200
من اعتكف العشر الاول من من شوال وهزا الحديس رواه مسلم فعند ازن هزا يتناول اعتكاف يوم العيد ويلزم من صحته ان نصوم ليس بشرط لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من شوال ويوم العيد اول شوال

32
00:10:02.200 --> 00:10:22.200
فعند ازن صيام يوم العيد حرام. فلو كان الصيام وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما لما اعتكف العشر الاول لم يثبت عنه انه صام هزه الايام. فلما انه لم يثبت عنه فدل ذلك على انه ايه؟ لا يصح. والامام لا يلزم يعني والامام الكساني ذكر انه لما لم يكن مقدرا

33
00:10:22.200 --> 00:10:42.200
على رواية الاصل ان الاعتكاف له وقت مقدر لم يكن الصوم شرطا فيه لان الصوم مقدر بيوم واحنا قلنا المعتمد في المزهب انه وزاهر رواية عند الاحناف ان ان الاعتكاف يصح حتى ولو ساعة من النهار. فعند ازن ما دام ان هو يصح ولو ساعة. تمام؟ فعند ازن يبقى لا يشترط فيه الايه؟ لا يشترط

34
00:10:42.200 --> 00:11:02.200
فيه الصيام. وهزا القول هو الصحيح. تمام؟ هزا القول هو الصحيح. قال والامام ابن قدامة رحمه الله ذكر انه يستحب ان يصوم. يعني يستحب ان اول حاجة الخروج من الخلاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم. ولان المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب والطاعات. والصوم افضل هذه

35
00:11:02.200 --> 00:11:21.750
في العبادات. وايضا لخروجا من خلاف من اشترط لصحة الاعتكاف الصوم. ايضا عندنا مسألة وهي تنفع كسير من الناس بالاخص في هزا زمن اللي هو الناس الموزفين اللي بيروحوا الوزيفة ويريد ان يعتكف. تمام؟ او عنده شغل ويريد ان يعتكف. اللي هي مسألة الاشتراط في الاعتكاف

36
00:11:21.900 --> 00:11:41.900
يعني هل يصح للانسان ان يشترط في الاعتكاف مسلا يقول لك ايه انا ساعتكف بشرط مسلا ان اخرج للوظيفة وارجع. آآ نعتكف مسلا ان احصد الزرع وارجع تمام يعني هل دي صحة ام لا؟ فزهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الى جواز الشرط وصحته في

37
00:11:41.900 --> 00:11:59.600
اعتكاف الواجب قال لك قياسا على الحج. لان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها روت انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج

38
00:11:59.650 --> 00:12:19.650
قالت والله لا اجدني الا وجعا. يعني انا حاسة ان انا تعبان ومش هقدر اكمل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. قولي الله ثم محلي حيث حبستني. وهزا الحديس رواه الامام البخاري ومسلم. ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ بيقول فازا كان الاحرام الزي هو الزم العبادات بالشروط

39
00:12:19.650 --> 00:12:39.650
فيه يعني طبعا الاحرام الانسان ازا شرف فيه حتى لو نفل باتفاق المزاب انه يلزمه. قالوا فازا كان الاحرام الزي هو الزم العبادات بالشروع فيه يجوز مخالفة موجبه بالشرط فالاعتكاف من باب ايه؟ من باب اولى. والامام الشافعي قال ايضا قال ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك

40
00:12:39.650 --> 00:12:58.250
كأن يقول ان عرض لي عارض كان لي الخروج والامام الاسرم ذكر انه قال سمعت ابا عبدالله يعني الامام احمد يسأل عن المعتكف يشترط ان يأكل في اهله. يعني هو يعتكف بس يروح ياكل عند اهله ويرجع. فقال ازا اشترط فنعم

41
00:12:58.300 --> 00:13:18.300
قيل له وتجيز الشرط في الاعتكاف قاء؟ قال نعم. قلت فيبيت في اهله. قال ازا كان تطوعا جاز. يعني ازا كان تطوعا واشترط ان هو يروح يبات عند في يجوز. وبمقدارنا بيقول ولانه يجب بعقده. يعني هو هو اللي اوجبه على نفسه

42
00:13:18.300 --> 00:13:38.300
حان الشرط اليه فيه كالوقف. يعني ايه؟ يعني الانسان ازا اوقف وقفا لله. لكن اشترط شروطا قال لك هو يصح الشرط هزه ليه؟ لان وما اوقف الا بهذا الشرط. فعندئذ يصح منه. تمام؟ عندئذ يصح منه. اما الامام المالكية ومقابل الازهر

43
00:13:38.300 --> 00:13:58.300
عند الشافعية قالوا انه لا يصح الشرط ويلغى هزا الشرط. الامام مالك قال لم اسمع احدا من اهل العلم يزكر في اعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال كهيئة الصلاة والصيام. قال لك فمن دخل في شيء من ذلك من الصلاة

44
00:13:58.300 --> 00:14:18.300
اه او الصيام فانما يعمل بما مضى من السنة. وليس له ان يحدس في زلك غير ما مضى عليه المسلمون من شر يشترطه ولا شيء يبتدعه. يعني هنا الان لا يجوز. وانما العمل في هزه الاشياء بما مضى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان النبي

45
00:14:18.300 --> 00:14:38.300
اعتكف وعرف المسلمون سنة الاعتكاف بدون اشتراط. يعني هذا كله دي قول الامام مالك. لكن العلماء الجمهور الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج. تمام؟ لان هنا فيها ايه؟ فيها قياس. الا ان الجمهور اختلفوا فيما يصح

46
00:14:38.300 --> 00:14:55.500
ان يدخل تحت الشرطة او لا يدخل. يعني اذا كنا ايه الزين الجمهور قالوا يصح للشرط لكن ما الزي يدخل تحت الشرط وما الزي لا يدخل؟ فالحنفية قالوا لو شرط وقت النذر ان يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز

47
00:14:55.650 --> 00:15:05.650
يعني هو قال لله عليه انا اعتكف مسلا عشرة ايام. بس انا هخرج لعدة مريض او صلاة جنازة او حضور مجلس علم قال لك يجوز. والحنابلة والشافعية في الازهر قالوا ان

48
00:15:05.650 --> 00:15:23.350
اعتكاف لزم بالتزامه. فيجب بحسب ما التزمه. هو التزم ان هو يعتكف بشرط ان هو يخرج للعمل ويرجع. قال لك يجوز. قالوا فازا  المعتكف الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط

49
00:15:23.500 --> 00:15:43.500
فان اشترطه لخاص من الاغراض كعيادة المريض. قال لك خرج له دون غيره. يعني ازا قال مسلا ايه انا ساعداك بشرط ان انا ازهب المريض قال لك لو هو محدد واشترط هزا فعند ازن ازا حدس هناك شيء حتى لو كان اهم منه قال لك لا يجوز له انه يخرج له. وان اشترطه لامر

50
00:15:43.500 --> 00:16:04.400
عام كشغل يعرض له خرج لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة او دنيوي مباح كاقتضاء الغريم وليس له الخروج لامر محرم يعني مسلا لو هو قال الان انا ساخرج من اجل الوزيفة قال لك يجوز لا اشكال في هزا. تمام ان هو اشترط هزا. والحنابلة قالوا لو اشترط

51
00:16:04.400 --> 00:16:14.400
الخروج للبيع والشراء او الاجارة او التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح الشرط بلا خلاف. يعني ازا كان يتكسب بالايه في يجيب البضاعة ويشتغل فيها في المسجد او يشتغل في

52
00:16:14.400 --> 00:16:34.400
مسجد قال لك هنا لا يجوز الشرط في هزه الحالة. ولو قال متى مرضت او عرض لي عارض خرجت فله شرطه على الصحيح من المزهب لكن هذا الخلاف كله السابق في الاعتكاف الواجب المنظور يعني اغلب الناس لا لا لا يكون هناك نزر في هزا. لكن هزا كل الخلاف في

53
00:16:34.400 --> 00:16:54.400
الاعتكاف الواجب المنزور. اما التطوع فابن قدامة رحمه الله قال ان كان الاعتكاف تطوعا واحب الخروج منه لعيادة مريض او جنازة او آآ يعني آآ اي شيء من هزا قال جاز لان كل واحد منهما تطوع. يعني صلاة المغرب تطوع وصلاة الجنازة تطوع

54
00:16:54.400 --> 00:17:14.400
والاعتكاف تطوعا. فلا يتحتم واحد منهما. لكن الافضل للانسان المقام على اعتكافه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج يعرج على المريض. تمام؟ يعني لم يكن يزهب اليه. وانما هو ماشي ازا كان يقضي حاجته مسلا او شيء فوجد مريض سأل عنه

55
00:17:14.400 --> 00:17:34.400
خلاص. وقالوا فاما ان خرج لما لابد منه يعني شيء مسلا رايح الحمام وراجع راح يجيب اكل وراجع. فسأل عن المريض في طريقه جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل زلك. وهزا كله كما كنا ايه؟ في المندوب يعني. قالوا وازا اشترط زلك في اعتكافه فله فعل

56
00:17:34.400 --> 00:17:54.400
واجبا كان الاعتكاف او غير واجب. تمام؟ ليه؟ لان احنا قلنا ان دي آآ كربة وهو حتى لو كان واجبا فهو دخل بهذا فعند ازن ايه يصح وكما قلنا بالاخص الانسان اللي هو بيكون موظف ويريد ان هو يزهب ويعتكف العشر الاواخر من رمضان ويريد ان يزهب الى عمله

57
00:17:54.400 --> 00:18:10.850
فعند ازن هزا جائز له ان شاء الله ولا اشكال ايه ولا اشكال فيه. طيب الان ما يفسد الاعتكاف. احنا عندنا اشياء تفسد الاعتكاف بالاجماع واشياء مختلف فيها. ما يفسد الاعتكاف بالاجماع هو الجماع

58
00:18:11.000 --> 00:18:31.000
الامام ابن المنزل رحمه الله قال اجمع اهل العلم على ان من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لزلك في فرجها هزا مفسد لاعتكافها. هزا مما لا خلاف فيه. وايضا الامام ابن هبيرة نقل اجماع العلماء على ان الوطء عامدا

59
00:18:31.000 --> 00:18:51.000
الاعتكاف المنزور والمسنون معا. يعني الاتنين ايه؟ الاتنين معا. وهزا ايضا ابن قدامة حكى الاجماع فيه والاصل فيه قول الله سبحانه وتعالى لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوه. فازا وطأ في الفرج متعمدا افسد اعتكافه

60
00:18:51.000 --> 00:19:11.000
مع اهل العلم كما حكاه ابن المنذر وغيره. قالوا ولان الوطء ازا حرم في العبادة افسدها كالحج والصوم. يعني ازا احنا قلنا في في الاعتكاف حرام فعند ازن ازا جمع يكون مفسد. ازا كان في الجماع في الصيام

61
00:19:11.000 --> 00:19:31.000
حرام فازا جامع افسد صم. وفي الحج حرام فاذا جمع افسد ايه؟ افسد الحج. فعند ازن يفسد الايه؟ الاعتكاف. الا انه اختلفوا في المعتكف ازا جامع ناسيا هل يبطل ويفسد ويفسد اعتكافه في هزه الحالة ام لا؟ فالامام ابو حنيفة ومالك واحمد

62
00:19:31.000 --> 00:19:48.050
قالوا يبطل الاعتكاف ايضا كالعمد المنزور والمسنون معا. ليه؟ قالوا لعموم الادلة. لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فهذا يشمل عمد ويشمل النهي. لكنه في العمد يأثم

63
00:19:48.350 --> 00:20:06.050
ويجب عليه القضاء في الواجب وازا كان ناسيا لا يأثم فقط لكن يفسد الايه؟ الحجر. قالوا فالنهي قالوا يقتضي فساد المنهي عنه. ولان ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في افساده

64
00:20:06.350 --> 00:20:26.350
اما الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيرى ان الاعتكاف لا يفسد الجماع ناسيا. لماذا؟ قال لان النبي صلى الله عليه قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه. فهو مرفوع عنه الاسم في هزه الحالة. قالوا ولانها مباشرة لا

65
00:20:26.350 --> 00:20:47.700
الصوم يعني ازا جامع ناسيا فعند ازن صومه صحيح فعند ازن لا لا الاعتكاف بتاعه يكون صحيح ولا يفسد بزلك. لان الصوم هو اكد من الاعتكاف. فازا جاء مع ناسيا يكون صومه صحيحا ويكون اعتكافه ايضا صحيحا. الا انهم اختلفوا

66
00:20:47.700 --> 00:21:08.950
في القبلة واللمس لشهوة في للمعتكف. هل يبدو الاعتكاف في هزه الحالة ام لا يبطل فالامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد والشافعي في احد قوليه قالوا لا يفسد اعتكافه الا انه قد اساء واتى بمحرم

67
00:21:08.950 --> 00:21:26.100
هذا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ولقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها السنة على المعتكف الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها

68
00:21:26.150 --> 00:21:36.150
فهنا قالوا ان ان هنا هو هنا محرم عليه ان يفعل هزا لكن لا يفسد بدليل ايه؟ ان هو لو عاد مريضا او شهد جنازة قال لك لا يفسد اعتكافه في هزه الحالة

69
00:21:36.150 --> 00:22:00.200
قالوا ولانه لا يأمن افضاء الى افساد الاعتكاف. يعني هو للقبلة او المباشرة ممكن تؤدي الى الانزال. وقالوا وما افضى الى الحرام كان حراما. فان فعل يعني قبل او باشر فانزل منيا فزد اعتكافه وان لم ينزل لم يفسد. القول الساني هو قول الامام ما لك والشافعي في

70
00:22:00.200 --> 00:22:18.050
في القول الثاني وهو الاصح عند الشافعية قالوا ان المعتكف اذا باشر او قبل فسد اعتكافه بذلك لعموم سواء نزل منه مني او لم ينزل لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

71
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
قالوا ولانها مباشرة لو قارنها الانزال لم يصح الاعتكاف معه. فكذلك ازا عريت منه كالايلاج. يعني لكن قول الاول هو صح ليه؟ قال لك لان الصائم ايضا هو محرم عليه الجماع. لكن لو هو لو قبل او باشر ولم ينزل صح صومه. وهنا ايضا هو

72
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
وممنوع من من من هزا فهو يكون ارتكب محرما لكنه ازا لم ينزر ان الاعتكاف بتاعه يكون ايه؟ صحيح. ثم ان الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المزهب قالوا ان الجماع المفسد للاعتكاف المنزور المتتابع من المعتكف الذاكر له

73
00:22:58.200 --> 00:23:11.700
العالم بتحريمه ازا فعل زلك لا تلزمه كفارة. اغلب العلماء قالوا لا تلزمه الكفارة في هزه الحالة. لمازا؟ قالوا لانها عبادة لا يجب باصل الشرع. يعني هي اصلا هي غير واجبة

74
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
الله سبحانه لم يجيب عليك. فلم تجب بافسادها كفرك النوافل. يعني لو انسان افسد مسلا صيام مسلا يوم يوم نفل مسلا. هل تجب عليه كفارة لا بخلاف لو افسد صوم واجب. قالوا ولان وجوب الكفارة ودي نقطة كتير جوهرية يا اخوة. الزي يقرأ كسير العلماء يعرف هزه الجزئية. ان وجوب

75
00:23:31.850 --> 00:23:51.500
انما يسبت بالشرع. لان الكفارة هزه ليست اجتهادية وانما لابد ان تكون من شرع. ولم يرد الشرع بايجابها فتبقى على الاصل تمام؟ ان هو لا يوجد فيه كفارة. اما الامام احمد رحمه الله في رواية اختارها القاضي ان عليه كفارة. ان عليه كفارة في هزه الحالة. هزا بالنسبة

76
00:23:51.500 --> 00:24:11.500
المفسد الاول من مفسدات الاعتكاف وهو الجماع سواء كان الجماع او عامدا او ناسيا وكزلك القبلة والمباشرة في هزه الحالة. المفسد الثاني الخروج من المسجد. الخروج من المسجد هو باقي احكام الاعتكاف مفسداته وما يجوز للمعتكف ان يفعله وما

77
00:24:11.500 --> 00:24:33.600
يجوز له ان يفعله وقت دخول المعتكف المسجد ووقت الخروج منه ان شاء الله سيكون في الدرس القادم. وسؤال هزه المحاضرة المعتكف ازا جاء ما معنى ناسيا هل يبطل اعتكافه في هزه الحالة ام لا؟ هزا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة

78
00:24:33.600 --> 00:25:03.600
الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع. المسهل الميسر المنظم المحبر. والذي يمتاز بسهولة الاسلوب سوى روعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة

79
00:25:03.600 --> 00:25:23.600
ان رائعة فريدة مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره انه الدرة الماتعة والمجموعة الجامعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية

80
00:25:23.600 --> 00:25:43.600
من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها

81
00:25:43.600 --> 00:26:03.600
طلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب ابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول

82
00:26:03.600 --> 00:26:23.600
راجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل لن يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع

83
00:26:23.600 --> 00:26:43.600
دعى مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها فاعجب بها واثنى، وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا. فتسقيه طيب العلم

84
00:26:43.600 --> 00:27:03.600
وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في

85
00:27:03.600 --> 00:27:18.500
مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها فز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان