بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة اسباب الوضوء وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين مد فجعل ذراعي. اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة. وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ما خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. اخرجه البيهقي وقال اسناده صحيح. صححه الترمذي ايضا وهو عند من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الاحاديث فيما يتعلق بالوضوء. الحديث الاول في القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه فذكر في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوتي بثلثي مد فجعل يدرك الماء على المد ربع الصاع والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زنته اربعة امداد وزنته بالكيلوات كيلوان واربعون اجراما فيكون المد خمسمائة وعشر جرامات وثلثاه تقريبا ثلاثمئة واربعين وهذا اقل قدر حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه توضأ به وكان الغالب في هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فهذا الحديث يدل على مسائل منها اولا مشروعية تقليل ماء الطهارة. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالغسل او فيما يتعلق بالوضوء. وذلك لان زيادة الماء سرف وسبب ايضا لحصول الوسواس فكثير من الناس انما يبتلون بالوساوس من كثرة استعمالهم للماء مع ما فيه من سرف قد قال الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين والفرق بين السرف وبين التبذير ان السرف الزيادة فيما هو مشروع الزيادة في امر مشروع يسمى اسرافا. واما بذل المال في المحرم فيسمى تبذيرا. فانسان مثلا يبذل ماله في لشراء المحرمات والمسكرات يقال له مبذر. وقد قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين واما اذا كان الشيء في اصله مباحا. ولكن زاد الانسان على قدر الحاجة فان هذا يسمى اسرافا. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فالاكل مباح والشرب مباح لكن نهى عن الزيادة عن القدر الواجب. وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية دلك الاعضاء في قوله فجعل يدرك الماء بيديه وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدلك. فقال بعضهم ان الدلك واجب. وهو مذهب الامام ما لك رحمه الله والقول الثاني في ذلك التفصيل. فان كان على اعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء يعني ما يمنع وصول الماء الى الاعضاء او الى الجلد او البشرة فانه يجب الدلك. فلو كان على اعضاء الطهارة طين او عجين او مثلا دهن او ما اشبه ذلك مما يحول دون وصول الماء الى البشرة. فان الدلك واجب واما اذا لم يكن كذلك فان الدلك يكون مستحبا. والى هذا اشار القحطاني رحمه الله في نونيته. فقال الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرظان. اما الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا غير فضل اذنيه غير فضل الذي مسح به رأسه فهذا الحديث كما تقدم ضعيف والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يأخذ ماء جديدا للاذنين. وكذلك ايضا للرأس الا ان تنشف اليد. يعني ليس بها فحينئذ يشرع له ان يأخذ ماء. اما ان يأخذ ماء جديدا للاذنين فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. ولهذا جاء في حديث اخر الاذنان من الرأس. واذا كان من الرأس فانهما يمسحان بالماء الذي مسح به الرأس. واما اخذ ماء جديد للرأس فان كانت اليد قد نشبت وليس فيها ماء يتمكن به من مس رأسه فانه يبل يديه. واما اذا كان فيها ماء واما اذا كان فيها ماء فحينئذ يكتفي بهذا الماء ويمسح به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد