﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.400
قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم  قال رحمه الله وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه

2
00:00:26.450 --> 00:00:52.200
هذا النوع من الخيار يسمى خيار العتق. خيار العتق وهو مبني على ان الامة تكون تحت مملوك ورقيق ثم تعتق وتصبح حرة في هذه الحالة تعطى الخيارة بان تبقى او يفسخ نكاحها وهذا

3
00:00:52.450 --> 00:01:16.850
الاصل فيه ما ثبت الحديث الصحيح عن بريرة رضي الله عنها انها لما عتقته وكان زوجها مغيث مملوكا اختارت فراقه وكان يحبها حبا شديدا وكان يتعلق بها يتبعها في شوارع المدينة

4
00:01:18.700 --> 00:01:40.700
فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى حاله اه كلمها كلم بريرة  قالت له اتأمرني يعني هل انت تأمرني ان ارجع اليه قال لا انما انا شافع لا انما انا شافع هذا فيه فوائد كثيرة الحديث هذا

5
00:01:42.400 --> 00:01:58.250
اولا ما يتعلق بمسألتنا ان الامة اذا عتقت وصارت حرة اعطيت الخيار. هذا هذه المسألة التي معنا وهذه طبعا مذهب الامام احمد اخذ هذا الحديث رحمه الله ووافقه طائفة من اهل العلم

6
00:01:58.400 --> 00:02:19.250
وقوله ارجح الاقوال في هذه المسألة ان العتق يوجب الخيار للامة في البقاء او فسخ النكاح المسألة الثانية لما قالت اتأمرني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا انما انا شافع هذه

7
00:02:19.350 --> 00:02:44.200
تعرف عند علماء الاصول بمسألة شخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن انفس من تكلم عليها القرافي في كتابه النفيس الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام وبيان تصرفات القاضي والامام ما فائدة هذا؟ فائدته

8
00:02:44.650 --> 00:03:04.800
انك اذا عرفت ما ورد في السنة في بعض الاحيان يرد على سبيل القضاء وتارة يرد على سبيل الفتوى والحكم الشرعي وتارة يرد على سبيل الاداب العامة. تعليم قال انا انما انا لكم بمنزلة الوالد

9
00:03:05.000 --> 00:03:32.750
من ولده ويعلم ويرشد ويهذب الاخلاق على سبيل الادب وكمال المستحب والمستحب وليس لالزام وتارة يكون على سبيل البشرية يتعامل مع الغير كأنه بشر كما لو باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه. هذي يسمونها شخصيات الرسول لانك ما تستطيع تقول وهو يبيع انه يجب على داعي

10
00:03:32.750 --> 00:03:47.800
يبيع انه يعامله لان هذا له حكم خاص يعني حاله النبي صلى الله عليه وسلم تختص به فهذا التمييز تستطيع ان تدرك به دلالات النصوص وتجعل كل دليل في مساقه ودلالته

11
00:03:48.050 --> 00:04:09.000
وهذا يعني يخلص كثير من جهابذة اهل العلم رحمهم الله يستعملونه في ازالة الاشكال في كثير من الاحاديث التي ليست على ظاهرها وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على غير الالزام والحكم ففهم البعض انها

12
00:04:09.000 --> 00:04:23.500
وانها حكم وهذا نبه عليه كثير من الائمة رحمهم الله في مسائل الخلاف وان الحديث ليس على ظاهره وانما هو على معنى اخر فاذا تارة يكون عليه الصلاة والسلام متصرفا بالفتوى

13
00:04:24.400 --> 00:04:44.750
وتارة لانه هو عليه الصلاة والسلام الامام. صلوات الله وسلامه وهو الحاكم وتارة يأمر بحكم انه حاكم ويلزم العمل به. وتارة عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا بين الخصوم وفاصلا بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر

14
00:04:44.900 --> 00:05:00.250
وانكم تختصمون اليه. فلعل بعظكم انظر هنا في هذا الحديث لو اختصم اثنان من الصحابة وكان احدهم الحن بحجته وقضى له النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن ان هذا وحي وما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى

15
00:05:00.250 --> 00:05:15.250
اذا هذا يحل لي. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر. فرد الامر الى الى ماذا؟ الى منصب القضاء. شأني شأن اي قاضي واضح؟ فاحكم فاحكم على ضوء ماذا؟ ما اسمع

16
00:05:15.550 --> 00:05:31.650
اذا لم يكن هنا على سبيل انه نبي ويوحى اليه ان فلان مصيب وفلان مخطئ فقال فمن اقتطعت له من حق اخيه المسلم بين عليه الصلاة والسلام ان هذا الحكم لا يحل حراما ولا يحرم ماذا؟ حلالا

17
00:05:31.700 --> 00:05:48.700
فهذا يدل على ان القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم خارج مخرج القضاء فلا يعامل معاملة الوحي وانه قظى لهذا الرجل فمعناه ان الرجل يستبيح ما قظى له اذا هذا يسميه العلماء

18
00:05:48.700 --> 00:06:09.800
لي ائمة الاصول في مسالك النزاع في بعض المواضع المسائل الخلافية حتى تستطيع تستجلي دلالة السنة وتضعها في موضعها. فبريرة رضي الله عنها بالفطرتها قالت هل تأمرني قال عرظ عليها ان ترجع الى الى مغيث

19
00:06:10.150 --> 00:06:36.250
فقالت له اتأمرني قال لا اتأمرني اذا هذا مقام ماذا؟ النبوة والتشريع يعني هل اوحى الله اليك ان ارجع اليه؟ قال لا. انما انا شافع انا فقط مقام البشرية اعاملك هنا معاملة الشافعي اذا خرج الامر عن كونه قضاء وخرج عن كونه فتوى وخرج عن كونه

20
00:06:36.250 --> 00:06:55.800
النبوة هو حكم الوحي ورجع الى كونه ماذا شفاعة مجربة هذي امور مهمة جدا هذي تكلم عليها وبناء على ذلك يستطيع السفير طالب العلم في ان العلماء الاصول هم الذين يتناولون هذا لانهم يحتاجون اليه في الاستدلال

21
00:06:56.450 --> 00:07:12.350
قصة بريرة بين عليه الصلاة والسلام انه شافع. فامتنعت ان ترجع اليه امتنعت ان ترجع اليه رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وحبه الخير للامة

22
00:07:12.500 --> 00:07:34.300
ما كان يمتنع من الشفاعة للكبير والصغير بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله يدل على ان الخيار يثبت للامة اذا عتقت الخيار يثبت للامة اذا عتقت. نعم قال رحمه الله تعالى

23
00:07:34.750 --> 00:07:54.400
وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. قال وزوجها عبد فلو عتقت وزوجها حر لم يكن لها خيار ما في ضرر متى يثبت الخيار؟ اذا عتقت وزوجها

24
00:07:55.050 --> 00:08:14.750
مملوك كان زوجها مملوكا. اما لو ان زوجها حر فانها عتقت او ما عتقت ما يختلف. ليس هناك من ضرر عليها نعم  ولها فراقه من غير حكم حاكم. يرد السؤال في الفرق بين هذا الخيار والخيار الذي قبله. الخيار الذي قبله في العيد

25
00:08:15.250 --> 00:08:28.700
والخيار هنا في العتق خيار العتق لا يحتاج حكم حاكم لانه ما يحتاج الى اجتهاد ولا يحتاج الى نظر بحيث يختلف من حال الحال انما هو واظح اعتقد فلها الخيار

26
00:08:29.200 --> 00:08:50.500
ولذلك لم ترفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها ليفسخ نكاح مغيث منها فدل على انه خيار يثبت بمجرد العتق واذا واذا اختارت الفراق انها لا تحتاج الى حكم حاكم وهذا الذي نبهنا عليه انه لماذا يرفع الامر الى الحاكم في العيوب؟ لانها تحتاج الى

27
00:08:50.500 --> 00:09:04.450
وفيها خلاف بين اهل العلم فحكم الحاكم يرفع الخلاف فيحتاج الى نظر وتقدير من الحاكم لانه لو اسند الى الناس كان كل شخص الزوج او الزوجة كل منهم يجتهد بحسبه. نعم

28
00:09:05.250 --> 00:09:28.250
قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطن خيارها فان اعتق قبل اختيارها اذا الخيار يثبت لها الفسخ يحصل اذا اختارته قبل ان يعتقه لكن لو عتق قبل ان تختار

29
00:09:28.350 --> 00:09:50.650
سقط خيار العتق اذا خيار العتية يسقط متى اذا كان حرا اذا كان زوجها حرا او عتق قبل ان تختاره الفسق. نعم قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها او وطئها

30
00:09:51.050 --> 00:10:09.500
او قالت رضيت هذا لان الرظا اما ان يكون بالقول اما ان يكون بالفعل يكون بالقول خلاص ما اريد يعني ان اطلب الفسخ رضيت به انا راضي به. فانه يسقط خياره كما لو قالت في العيب قد رضيت به

31
00:10:09.850 --> 00:10:27.550
وهنا ايضا لو انه وطئها. فكما يكون الرضا بالقول يكون بماذا؟ بالفعل فاذا مكنته من نفسها دل على رضاها وانها لا تريد الفسخ فيسقط حقها كما لو قالت انها لا تريد الفسخ. نعم

32
00:10:29.050 --> 00:10:50.850
وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. كما ذكرنا. اولا لما قال ان عتق بعضهم معناه اننا في خيار العتق اولا يشترط ان يحصل العتق للكل لا للبعض. فلو كانت مملوكة لرجلين كل منهما يملك

33
00:10:50.850 --> 00:11:07.650
فاعتق احدهم النص وبقيت مملوكا في النص الثاني لم يثبت الخيار ما نقول نعطيها نص خيار واضح الخيار لا يتنصف هنا فاذا لا بد ان تعتق ماذا كاملة لابد ان يكون العتق كاملا

34
00:11:08.000 --> 00:11:21.900
اذا عتق بعضها لم يكن لها الحق. قال رحمه الله وان عتق بعضها او عتق كلها. او عتق كلها وزوجها حر نفس الشيء لن يشترط ان يكون زوجها على الرق

35
00:11:22.100 --> 00:11:32.500
وان تطلب العتق قبل حرية عتق آآ قبل عتقه وان يكون العتق كاملا. وان يكون العتق لها كاملا لا مبعظا. نعم