قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم قال رحمه الله وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه هذا النوع من الخيار يسمى خيار العتق. خيار العتق وهو مبني على ان الامة تكون تحت مملوك ورقيق ثم تعتق وتصبح حرة في هذه الحالة تعطى الخيارة بان تبقى او يفسخ نكاحها وهذا الاصل فيه ما ثبت الحديث الصحيح عن بريرة رضي الله عنها انها لما عتقته وكان زوجها مغيث مملوكا اختارت فراقه وكان يحبها حبا شديدا وكان يتعلق بها يتبعها في شوارع المدينة فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى حاله اه كلمها كلم بريرة قالت له اتأمرني يعني هل انت تأمرني ان ارجع اليه قال لا انما انا شافع لا انما انا شافع هذا فيه فوائد كثيرة الحديث هذا اولا ما يتعلق بمسألتنا ان الامة اذا عتقت وصارت حرة اعطيت الخيار. هذا هذه المسألة التي معنا وهذه طبعا مذهب الامام احمد اخذ هذا الحديث رحمه الله ووافقه طائفة من اهل العلم وقوله ارجح الاقوال في هذه المسألة ان العتق يوجب الخيار للامة في البقاء او فسخ النكاح المسألة الثانية لما قالت اتأمرني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا انما انا شافع هذه تعرف عند علماء الاصول بمسألة شخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن انفس من تكلم عليها القرافي في كتابه النفيس الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام وبيان تصرفات القاضي والامام ما فائدة هذا؟ فائدته انك اذا عرفت ما ورد في السنة في بعض الاحيان يرد على سبيل القضاء وتارة يرد على سبيل الفتوى والحكم الشرعي وتارة يرد على سبيل الاداب العامة. تعليم قال انا انما انا لكم بمنزلة الوالد من ولده ويعلم ويرشد ويهذب الاخلاق على سبيل الادب وكمال المستحب والمستحب وليس لالزام وتارة يكون على سبيل البشرية يتعامل مع الغير كأنه بشر كما لو باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه. هذي يسمونها شخصيات الرسول لانك ما تستطيع تقول وهو يبيع انه يجب على داعي يبيع انه يعامله لان هذا له حكم خاص يعني حاله النبي صلى الله عليه وسلم تختص به فهذا التمييز تستطيع ان تدرك به دلالات النصوص وتجعل كل دليل في مساقه ودلالته وهذا يعني يخلص كثير من جهابذة اهل العلم رحمهم الله يستعملونه في ازالة الاشكال في كثير من الاحاديث التي ليست على ظاهرها وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على غير الالزام والحكم ففهم البعض انها وانها حكم وهذا نبه عليه كثير من الائمة رحمهم الله في مسائل الخلاف وان الحديث ليس على ظاهره وانما هو على معنى اخر فاذا تارة يكون عليه الصلاة والسلام متصرفا بالفتوى وتارة لانه هو عليه الصلاة والسلام الامام. صلوات الله وسلامه وهو الحاكم وتارة يأمر بحكم انه حاكم ويلزم العمل به. وتارة عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا بين الخصوم وفاصلا بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون اليه. فلعل بعظكم انظر هنا في هذا الحديث لو اختصم اثنان من الصحابة وكان احدهم الحن بحجته وقضى له النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن ان هذا وحي وما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى اذا هذا يحل لي. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر. فرد الامر الى الى ماذا؟ الى منصب القضاء. شأني شأن اي قاضي واضح؟ فاحكم فاحكم على ضوء ماذا؟ ما اسمع اذا لم يكن هنا على سبيل انه نبي ويوحى اليه ان فلان مصيب وفلان مخطئ فقال فمن اقتطعت له من حق اخيه المسلم بين عليه الصلاة والسلام ان هذا الحكم لا يحل حراما ولا يحرم ماذا؟ حلالا فهذا يدل على ان القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم خارج مخرج القضاء فلا يعامل معاملة الوحي وانه قظى لهذا الرجل فمعناه ان الرجل يستبيح ما قظى له اذا هذا يسميه العلماء لي ائمة الاصول في مسالك النزاع في بعض المواضع المسائل الخلافية حتى تستطيع تستجلي دلالة السنة وتضعها في موضعها. فبريرة رضي الله عنها بالفطرتها قالت هل تأمرني قال عرظ عليها ان ترجع الى الى مغيث فقالت له اتأمرني قال لا اتأمرني اذا هذا مقام ماذا؟ النبوة والتشريع يعني هل اوحى الله اليك ان ارجع اليه؟ قال لا. انما انا شافع انا فقط مقام البشرية اعاملك هنا معاملة الشافعي اذا خرج الامر عن كونه قضاء وخرج عن كونه فتوى وخرج عن كونه النبوة هو حكم الوحي ورجع الى كونه ماذا شفاعة مجربة هذي امور مهمة جدا هذي تكلم عليها وبناء على ذلك يستطيع السفير طالب العلم في ان العلماء الاصول هم الذين يتناولون هذا لانهم يحتاجون اليه في الاستدلال قصة بريرة بين عليه الصلاة والسلام انه شافع. فامتنعت ان ترجع اليه امتنعت ان ترجع اليه رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وحبه الخير للامة ما كان يمتنع من الشفاعة للكبير والصغير بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله يدل على ان الخيار يثبت للامة اذا عتقت الخيار يثبت للامة اذا عتقت. نعم قال رحمه الله تعالى وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. قال وزوجها عبد فلو عتقت وزوجها حر لم يكن لها خيار ما في ضرر متى يثبت الخيار؟ اذا عتقت وزوجها مملوك كان زوجها مملوكا. اما لو ان زوجها حر فانها عتقت او ما عتقت ما يختلف. ليس هناك من ضرر عليها نعم ولها فراقه من غير حكم حاكم. يرد السؤال في الفرق بين هذا الخيار والخيار الذي قبله. الخيار الذي قبله في العيد والخيار هنا في العتق خيار العتق لا يحتاج حكم حاكم لانه ما يحتاج الى اجتهاد ولا يحتاج الى نظر بحيث يختلف من حال الحال انما هو واظح اعتقد فلها الخيار ولذلك لم ترفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها ليفسخ نكاح مغيث منها فدل على انه خيار يثبت بمجرد العتق واذا واذا اختارت الفراق انها لا تحتاج الى حكم حاكم وهذا الذي نبهنا عليه انه لماذا يرفع الامر الى الحاكم في العيوب؟ لانها تحتاج الى وفيها خلاف بين اهل العلم فحكم الحاكم يرفع الخلاف فيحتاج الى نظر وتقدير من الحاكم لانه لو اسند الى الناس كان كل شخص الزوج او الزوجة كل منهم يجتهد بحسبه. نعم قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطن خيارها فان اعتق قبل اختيارها اذا الخيار يثبت لها الفسخ يحصل اذا اختارته قبل ان يعتقه لكن لو عتق قبل ان تختار سقط خيار العتق اذا خيار العتية يسقط متى اذا كان حرا اذا كان زوجها حرا او عتق قبل ان تختاره الفسق. نعم قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها او وطئها او قالت رضيت هذا لان الرظا اما ان يكون بالقول اما ان يكون بالفعل يكون بالقول خلاص ما اريد يعني ان اطلب الفسخ رضيت به انا راضي به. فانه يسقط خياره كما لو قالت في العيب قد رضيت به وهنا ايضا لو انه وطئها. فكما يكون الرضا بالقول يكون بماذا؟ بالفعل فاذا مكنته من نفسها دل على رضاها وانها لا تريد الفسخ فيسقط حقها كما لو قالت انها لا تريد الفسخ. نعم وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها. كما ذكرنا. اولا لما قال ان عتق بعضهم معناه اننا في خيار العتق اولا يشترط ان يحصل العتق للكل لا للبعض. فلو كانت مملوكة لرجلين كل منهما يملك فاعتق احدهم النص وبقيت مملوكا في النص الثاني لم يثبت الخيار ما نقول نعطيها نص خيار واضح الخيار لا يتنصف هنا فاذا لا بد ان تعتق ماذا كاملة لابد ان يكون العتق كاملا اذا عتق بعضها لم يكن لها الحق. قال رحمه الله وان عتق بعضها او عتق كلها. او عتق كلها وزوجها حر نفس الشيء لن يشترط ان يكون زوجها على الرق وان تطلب العتق قبل حرية عتق آآ قبل عتقه وان يكون العتق كاملا. وان يكون العتق لها كاملا لا مبعظا. نعم