﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:27.900
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه نعم وهذا الحديث ايضا في باب القضاء هو طريق من الطرق الحكمية طريق من الطرق الحكمية

2
00:00:28.850 --> 00:00:48.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعاواهم لا ادعى ناس دماء رجال واموالهم فانت لا تستعجل في قبول الدعوة لا تستعجل في قبول الدعوة ولو ظهر لك

3
00:00:48.800 --> 00:01:21.550
ان المدعي انه صادق وانه هي لا تستعجل لا تستعجل تثبت جاء رجل الى علي رضي الله عنه مفقوء العين يشتكي ويطالب بالقصاص ويبكي فقال حتى يحظر خصمك فقال الحاضرون يا امير المؤمنين مفقوعة عينه تسيل دم قال ربما ان الاخر مفقوءة عيناه هذا مفقوع عين

4
00:01:21.550 --> 00:01:40.200
واحدة لكن ربما ان الاخر المدعى عليه قد فقأت عيناه جميعا فيجب على القاضي انه ما يستعجل في هذه الامور ولا يتأثر ما يظهر له من حالة المدعي انه صدوق وانه

5
00:01:40.450 --> 00:02:05.550
وان نطالب علم وانه بن حلال وانه لا ما يستعجل لو يعطى الناس بدعواهم والدعوة هي الطلب الدعوة هي الطلب والمراد بالمدعي هو الذي اذا سكت ترك والمدعى عليه هو الذي اذا سكت لم يترك

6
00:02:05.650 --> 00:02:24.700
هذا الفرق بينهم المدعي من اذا سكت ترك ما قالوا ورا ما تدعي ورا ما تطالب بحقك ما يقال له هكذا بكيفهم اما المدعى عليه ما ما اذا ادعى على شخص وسكت الشخص ما يترك

7
00:02:24.850 --> 00:02:50.250
يقال ما جوابك عن هذه الدعوة؟ ما قال ما ما ما عندي له شي ما كذا يقال له احلف اليمين على المدعى عليه. الحديث الاخر بينة على المدعي لان المدعي يدعي خلاف الاصل فهو ضعيف الجامع فلذلك كلف بالبينة لانه

8
00:02:50.250 --> 00:03:10.450
ضعيف الجانب لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل براءة. حتى يأتي بشهود. واما المدعى عليه فاكتفي منه لانه قوي الجانب لان معه الاصل الاصل البراءة. الاصل البراءة فاذا حلف خلي سبيله

9
00:03:10.600 --> 00:03:36.750
فالرسول صلى الله عليه وسلم رسم في هذا الطريق الصحيح للقضاة اولا انهم لا يستعجلون في قبول الدعوة والحكم بها مهما كان المدعي من الورع والتقوى والعلم والفظل لا يستعجلون في هذا. الانسان بشر

10
00:03:36.750 --> 00:04:00.900
لادعى قوم او لا ادعى ناس اموال رجال ودمائهم. لو فتح المجال فيكلف بالبينة  قال صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه شاهداك او يمينك فالمدعي يكلف بالشهادة بالبينة لانه يدعي خلاف الاصل

11
00:04:00.950 --> 00:04:20.950
اجانبه ضعيف اما المدعى عليه فجانبه قوي لانه معه الاصل الاصل البراءة. فلذلك يكفي منه اليمين اذا حلف قل لي سبيله. واذا لم يحلف فقيل يقضى عليه وقيل ترد اليمين على المدعي. ترد اليمين على

12
00:04:20.950 --> 00:04:45.450
المدعي نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة. فهذا الحديث فيه اولا قلنا فيه ان او الحاكم لا يستعجل في سماع الدعوة وتصديق المدعي لا يصدقه ابدا مهما كان لا يصدقه

13
00:04:45.600 --> 00:05:08.300
وانما يطلب منه البينة على ما قال ثانيا في الحديث ان المدعى عليه يكفي منه اليمين. اليمين على المدعى عليه. تكفي منه اليمين حكمة ما ذكرناه لكم في جانب المدعي وجانب المدعى عليه. ثالثا بالحديث

14
00:05:08.400 --> 00:05:30.150
ان الناس لا يقفون عند حد. لو فتح لهم المجال لاسرفوا في الدعاوى على الناس فلا بد من قيد يردعهم وهو الاتيان بالبينة. الاتيان بالبينة العادلة. هذا هو الذي يوقفهم

15
00:05:30.150 --> 00:05:33.810
عند حدهم نعم