﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

2
00:00:20.650 --> 00:00:50.650
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا وكان اهلها اهلها معلوم انهم اهل زراعة اهل نخيل وكانوا يحتاجون الى النقود يحتاجون الى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم واشجارهم يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة سلع مؤجلة بسلع مؤجلة

3
00:00:50.650 --> 00:01:11.600
خذ مئة ريال بمثلا اه مئة كيلو من التمر او من البر مؤجلة او تأخذ  آآ خمس خمسين الف ريال بسيارة تحظرها وقت حلول الاجل. صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف

4
00:01:11.600 --> 00:01:34.000
تحضرها وقت حلول الاجل لاجل ان ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فاذا حل الاجل تحضر السلعة التي بعتها التي بعتها وقبظت ثمنها هذا هذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم

5
00:01:34.100 --> 00:02:02.000
اقرهم على هذا هذه المعاملة لكنه عدل فيها عدل فيها فقال من اسلف في شيء او من اسلم في شيء وقوله في شيء يعم جميع الاشياء المنضبطة سواء كان من الحبوب او من الثمار او من الاواني او من المصنوعات او من الملابس او من القماش كل شيء ينضبط

6
00:02:02.000 --> 00:02:29.700
بالوصف ينضبط بالوصف فانه يجوز الاسلام فيه. من اسلم في شيء هذا كلمة عامة. ليست خاصة بالحبوب والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط يشترط في السلم ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار. معلوم المقدار. ان كان موزونا

7
00:02:29.700 --> 00:02:55.300
فبوزن معلوم وان كان مكيلا فبكيلا معلوم ما يعطيه اه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت حلول اه الاجل تحضر لي طعام اه او تحضر لي تمر كذا مطلق لازم يقول مئة كذا مئة اه اه مئة اه كيلو من

8
00:02:55.300 --> 00:03:17.800
آآ من الحبوب او من الثمار او عدد كذا وكذا مئة سيارة مئتي سيارة تحضرها وقت يبين المقدار المقدار المسلم فيه. ولا يجعل مطلقا لان هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الاجل

9
00:03:18.100 --> 00:03:37.400
فاذا حدد بالمقدار انتهى النزاع هذا واحد. الشيء الثاني ان يكون الاجل معلوما. ما يقول الى ما الحصاد؟ الى ما الجداد لان هذا يختلف الحصاد والجدال فلا بد انه يحدد الاجل الى سنة

10
00:03:37.600 --> 00:04:07.850
اثنى عشر شهر الى سنتين الى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقا قطعا للنزاع وازالة للجهالة فيشترط في السلم ان يكون الاجل معلوما وان يكون المسلم فيه معلوما معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة لا يختلف. لا يختلف بل هو منضبط. فاذا توافرت هذه الشروط

11
00:04:07.850 --> 00:04:37.850
ان يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة. واذا كان الاجل معلوما. وكان المقدار المسلم فيه معلوم فان السلام صحيح. والمعاملة طيبة. ولو طالت المدة. فالحديث فيه فوايد. اولا فيه جواز بيع السلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره. وهذا في القرآن. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا

12
00:04:37.850 --> 00:04:57.550
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في دين السلم. الاية السلم فالاية تدل على جواز السلام. اما بالنص واما بالعموم. لان السلم دين ايضا. ففيه

13
00:04:57.600 --> 00:05:19.900
آآ جواز بيع السلم. ثالثا فيه انه لابد من ان يكون الاجل المؤجل اليه معلوما محددا وان يكون المقدار المسلم فيه معلوما. وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به ما احتاجوا الى الربا

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ما احتاجوا الى الربا ولا الى التورق اللي فيه خلاف السلام ما فيه خلاف تعاقد انت وياه ويعطيك نقود حاضرة على انك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف. نعم. احسن الله اليك

15
00:05:40.000 --> 00:06:10.450
والشروط في البيع. نعم الشروط جمع شرط. جمع شرط. والمراد به ان يشترط بايع او يشترط المشتري لا يشترط احدهما على الاخر نفعا في المبيع. نفعا في المبيع هذا هو الشرط في البيع. شروط البيع هذي سبقت هذيك شروط الصحة. لكن هذه الشروط في البيع. الشروط التي يشترط

16
00:06:10.450 --> 00:06:32.450
واحد المتعاقدين على الاخر. ما هي بشروط العقد هذي شروط زائدة على شروط العقد ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة. مثل الاجل يشترط الاجل ان يشترط اه عليه انه يسلمه

17
00:06:32.450 --> 00:06:54.350
المبيع في محل كذا يورده له. في مكان كذا يشترط انه يحمل المبيع الى داره هكذا المشتري يشترط ان البايع يسلم له الثمن في محل كذا او من النقود الفلانية او من العملة الفلانية

18
00:06:54.350 --> 00:07:14.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا البيع والشرط يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح. بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشرق

19
00:07:14.850 --> 00:07:38.200
لان في حديث نهى عن بيع وشرط لكن هذاك بيع وشرك اذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط عليه انه يبيعها عليه. وهي مسألة العينة. مسألة العينة هذي البيع والشر. اما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال المسلمون على

20
00:07:38.200 --> 00:07:51.853
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الان. الذي سنقرأه الان يدل على جواز البيع والشرط. نعم