عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا وكان اهلها اهلها معلوم انهم اهل زراعة اهل نخيل وكانوا يحتاجون الى النقود يحتاجون الى النقود ليمولوا مزارعهم ونخيلهم واشجارهم يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة سلع مؤجلة بسلع مؤجلة خذ مئة ريال بمثلا اه مئة كيلو من التمر او من البر مؤجلة او تأخذ آآ خمس خمسين الف ريال بسيارة تحظرها وقت حلول الاجل. صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف تحضرها وقت حلول الاجل لاجل ان ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فاذا حل الاجل تحضر السلعة التي بعتها التي بعتها وقبظت ثمنها هذا هذا هو السبب فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم اقرهم على هذا هذه المعاملة لكنه عدل فيها عدل فيها فقال من اسلف في شيء او من اسلم في شيء وقوله في شيء يعم جميع الاشياء المنضبطة سواء كان من الحبوب او من الثمار او من الاواني او من المصنوعات او من الملابس او من القماش كل شيء ينضبط بالوصف ينضبط بالوصف فانه يجوز الاسلام فيه. من اسلم في شيء هذا كلمة عامة. ليست خاصة بالحبوب والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط يشترط في السلم ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار. معلوم المقدار. ان كان موزونا فبوزن معلوم وان كان مكيلا فبكيلا معلوم ما يعطيه اه دراهم ويقول تحضر لي طعام وقت حلول اه الاجل تحضر لي طعام اه او تحضر لي تمر كذا مطلق لازم يقول مئة كذا مئة اه اه مئة اه كيلو من آآ من الحبوب او من الثمار او عدد كذا وكذا مئة سيارة مئتي سيارة تحضرها وقت يبين المقدار المقدار المسلم فيه. ولا يجعل مطلقا لان هذا مدعاة للاختلاف عند حلول الاجل فاذا حدد بالمقدار انتهى النزاع هذا واحد. الشيء الثاني ان يكون الاجل معلوما. ما يقول الى ما الحصاد؟ الى ما الجداد لان هذا يختلف الحصاد والجدال فلا بد انه يحدد الاجل الى سنة اثنى عشر شهر الى سنتين الى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقا قطعا للنزاع وازالة للجهالة فيشترط في السلم ان يكون الاجل معلوما وان يكون المسلم فيه معلوما معلوما بالمقدار ومعلوما بالصفة لا يختلف. لا يختلف بل هو منضبط. فاذا توافرت هذه الشروط ان يكون المسلم فيه معلوما ومنضبطا بالصفة. واذا كان الاجل معلوما. وكان المقدار المسلم فيه معلوم فان السلام صحيح. والمعاملة طيبة. ولو طالت المدة. فالحديث فيه فوايد. اولا فيه جواز بيع السلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره. وهذا في القرآن. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في دين السلم. الاية السلم فالاية تدل على جواز السلام. اما بالنص واما بالعموم. لان السلم دين ايضا. ففيه آآ جواز بيع السلم. ثالثا فيه انه لابد من ان يكون الاجل المؤجل اليه معلوما محددا وان يكون المقدار المسلم فيه معلوما. وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به ما احتاجوا الى الربا ما احتاجوا الى الربا ولا الى التورق اللي فيه خلاف السلام ما فيه خلاف تعاقد انت وياه ويعطيك نقود حاضرة على انك تحضر له سلعة مؤجلة تنضبط بالوصف ولا يحصل فيها اختلاف. نعم. احسن الله اليك والشروط في البيع. نعم الشروط جمع شرط. جمع شرط. والمراد به ان يشترط بايع او يشترط المشتري لا يشترط احدهما على الاخر نفعا في المبيع. نفعا في المبيع هذا هو الشرط في البيع. شروط البيع هذي سبقت هذيك شروط الصحة. لكن هذه الشروط في البيع. الشروط التي يشترط واحد المتعاقدين على الاخر. ما هي بشروط العقد هذي شروط زائدة على شروط العقد ان يشترط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة. مثل الاجل يشترط الاجل ان يشترط اه عليه انه يسلمه المبيع في محل كذا يورده له. في مكان كذا يشترط انه يحمل المبيع الى داره هكذا المشتري يشترط ان البايع يسلم له الثمن في محل كذا او من النقود الفلانية او من العملة الفلانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا البيع والشرط يجوز البيع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح. بعض العلماء يقول ما يجوز بيع وشرق لان في حديث نهى عن بيع وشرط لكن هذاك بيع وشرك اذا باع سلعة بثمن مؤجل وشرط عليه انه يبيعها عليه. وهي مسألة العينة. مسألة العينة هذي البيع والشر. اما الشرط اللي فيه منفعة ولا فيه مضرة فهذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قال المسلمون على الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الان. الذي سنقرأه الان يدل على جواز البيع والشرط. نعم