﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.800 --> 00:00:43.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:44.800 --> 00:01:19.950
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فان بسم الله الرحمن الرحيم عند جمهور اهل العلم اية من القرآن اية من القرآن مستقلة  كانت تنزل للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا غيرها وانما هي اية مستقلة الا في قوله تعالى

4
00:01:20.350 --> 00:01:42.950
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعظ اية من سورة النمل  وبناء على ذلك ما دامت انها ليست من الفاتحة  فانها لا يجهر بها كما يجهر بالفاتحة

5
00:01:43.800 --> 00:02:07.450
للصلاة الجهرية وانما بعض العلماء يقول يأتي بها سرا وبعضهم يقول لا يأتي بها لا سرا ولا جهرا. وبعضهم يقول يأتي بها جهرا لانها من الفاتحة عنده. والصحيح انها ليست من الفاتحة

6
00:02:08.650 --> 00:02:31.600
وانها يؤتى بها كما يؤتى بها في بداية السور من باب الاستحباب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ولذلك يأتي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر ما كانوا يجهرون

7
00:02:32.300 --> 00:02:56.700
ببسم الله الرحمن الرحيم وانما كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين فدل على انها ليست من الفاتحة  وانها يؤتى بها سرا الا في بعض الاحيان فقد يجهر بها في بعض الاحيان

8
00:02:57.100 --> 00:03:24.250
ليجهروا بها ولكن الغالب انه لا يجهر بها. نعم   عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين

9
00:03:24.800 --> 00:03:43.900
نعم هذا من ادلة وهذا متفق عليه وهو من ادلة الذين يقولون انه لا يجهر بالبسملة وانما يأتي بها سرا وبعضهم يقول لا يأتي بها اصلا لا سرا ولا جارا. كالامام مالك

10
00:03:43.950 --> 00:04:08.700
ولكن الذي عند الامام احمد وابي حنيفة جماعة من العلماء انه يأتي بها سرا لقول انس انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر خلف عمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يعني

11
00:04:09.050 --> 00:04:34.600
باول الفاتحة تسعون وفي رواية وعثمان خلف ابي بكر وعمر وعثمان. ما كانوا يفتتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وانما يفتتحونها بالفاتحة نعم وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان

12
00:04:34.650 --> 00:04:59.250
فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم  ولمسلم هذا فصل في المسألة لكان ومن بعده ابو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي

13
00:04:59.650 --> 00:05:23.900
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين انهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فصل في الموضوع لكن هذا لا يسبب

14
00:05:24.000 --> 00:05:56.350
لا يسبب بين الناس وبين العلماء وبين طلبة العلم لا يسبب في بينهم سوء تفاهم او يسبب بينهم شيئا من القطيعة او من التهاجر وانما المسألة امرها يسير فاذا صليت مع من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فصلاتك صحيحة واذا صليت مع من يسر بها فصلاتك صحيحة والحمد

15
00:05:56.350 --> 00:06:22.400
واذا اممت ناسا يرون الجهر فاجهر بها تأليفا لهم. اذا صليت اماما باناس يرون الجهر بها  تجهر بها من باب التأليف. فالمسألة لا تتحمل الشدة في هذا الامر. نعم ولمسلم

16
00:06:22.450 --> 00:06:45.600
صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها

17
00:06:45.650 --> 00:07:03.600
هذه الرواية فيها زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فيها زيادة انهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا قرون بسم الله الرحمن الرحيم فهذه افرح وهي في صحيح مسلم فالحق واحق ان يتبع

18
00:07:05.150 --> 00:07:27.250
الحق انه ما يجهر بها ولكن كما ذكرنا اذا صليت مع من يجهرون بها فصلاتك صحيحة  وان جهرت بها فلا بأس بذلك معهم من باب التأليف وعدم اظهار الشقاق او المنازعات

19
00:07:27.850 --> 00:07:48.750
لان بعض طلبة العلم يتخذ من هذه المسائل الخلافية يتخذ منها سلما للطعن في العلماء والطعن في طلبة العلم ويحصل ملاحاة وتهاجر لا يتحمل الامر هذا. المسألة الحمد لله المسألة خلافية

20
00:07:49.100 --> 00:08:14.700
ولا تتحمل هذه الشدة او هذا نعم ما شاء الله باب سجود السهو. سجود السهو هذا من اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه السهو في الصلاة والسهو هو الذهول

21
00:08:14.850 --> 00:08:39.150
والغفلة عن الشيء الذهول والغفلة عن الشيء. وهو يعرض للانسان. السهو يعرض للانسان لانه بشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرض له السهو عدة مرات لانه بشر فقال صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون

22
00:08:39.400 --> 00:08:59.800
وفي كونه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة حكمة عظيمة من اجل ان يشرع للناس ماذا يفعلون اذا حصل منهم السهو ففي سهوه صلى الله عليه وسلم حكمة ومصلحة عظيمة

23
00:09:00.150 --> 00:09:19.250
من اجل ان يبين للناس ماذا يصنعون اذا حصل منهم السهو قد حصل منه السهو عليه الصلاة والسلام عدة مرات مرة سلم من اثنتين سلم من اثنتين في الصلاة الرباعية

24
00:09:19.300 --> 00:09:46.100
يعني سلم قبل اتمام الصلاة سهوا  ومرة قام وترك التشهد الاول ومرة قام الى ركعة خامسة وفي كل حالة يبين صلى الله عليه وسلم  الحكم للناس ماذا يصنعون؟ اذا حصل لهم مثل ذلك

25
00:09:46.500 --> 00:10:11.600
والسهو قال العلماء يشرع اما لزيادة في الصلاة سهوا واما لنقص من الصلاة سهوا واما لشك حصل له شك في عدد الركعات ففي كل هذه الاحوال يشرع السجود للسهو فاذا كان السجود

26
00:10:12.000 --> 00:10:37.350
عن نقص فانه جبران للصلاة. واذا كان السجود عن زيادة فانه ترغيم للشيطان نعم  عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:10:37.500 --> 00:11:00.100
احدى صلاة العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى

28
00:11:00.150 --> 00:11:21.500
وشبك بين اصابعه فوضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد السرعة احسن الله اليك. وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر

29
00:11:21.650 --> 00:11:43.300
فهذا ان يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

30
00:11:43.350 --> 00:12:04.500
فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر وكبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر وربما سألوه ثم سلم

31
00:12:04.950 --> 00:12:32.600
قال فنبأت ان عمران ابن ابن حصين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس الى الى غروبها قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار  هذا الحديث في بالنقص من الصلاة سهوا

32
00:12:32.650 --> 00:12:55.650
اذا نقص من الصلاة سهوا. عن محمد ابن سيرين امام التابعين رحمه الله عن انس بن مالك عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه محمد ابن سيرين تابعي

33
00:12:56.450 --> 00:13:27.300
وابو هريرة صحابي جليل ذكر هذه الواقعة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه احدى صلاتي العشي وفسر العشي بانه اخر النهار ما بين زوال الشمس بدخول وقت الظهر الى غروب الشمس هذا كله يسمى بالعشي. وصلاة العشي هي الظهر والعصر

34
00:13:28.200 --> 00:13:51.300
وقد شك الراوي الذي هو ابن سيرين هل هي صلاة يعني شك في اسم الصلاة. بينما ابو هريرة بين هذه الصلاة ولكن ابن سيرين نسيها فهذا من التثبت في الرواية تثبت في الرواية

35
00:13:52.250 --> 00:14:12.300
والامانة في النقل محمد ابن سيرين رحمه الله بين انه هو الذي نسي فلذلك لم يجزم باحدى الصلاتين وعلى كل حال سواء كانت صلاة الظهر او صلاة العصر. الحكم لا يختلف

36
00:14:12.400 --> 00:14:32.400
ولكن هذا من الدقة في النقل والامانة في الرواية صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ثم سلم من ركعتين سهوا ثم قام صلى الله عليه وسلم من مكانه الى خشبة في المسجد

37
00:14:32.750 --> 00:14:57.000
واتكأ عليها وشبك بين اصابعه لانه مغضب عليه الصلاة والسلام  فالصحابة هابوا ان يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم ابو بكر وعمر اكبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:14:57.100 --> 00:15:22.250
لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة والتوقير والاحترام هابوا ان يكلموه فهذا فيه احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. وهيبته  وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين

39
00:15:23.050 --> 00:15:41.600
سمي ذا اليدين لان يداه طويلتان فهذا لقب واسمه الخرباق اسمه الخرباق فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم جرؤ على ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا امر عبادة

40
00:15:42.250 --> 00:16:07.100
هذا امر عبادة وامور العبادة لا يستحيا من السؤال فيها فقال يا رسول الله فقصرت الصلاة تعني ركعتين ام نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم لم تقصر ولم انسى هذا بناء على هذا بناء على ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم

41
00:16:07.250 --> 00:16:24.350
بناء على ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم ثم انه سأل اصحابه عليه الصلاة والسلام فقال اصدق ذو اليدين؟ يعني هل اصاب؟ ما هو معناه انه يتهمه بالكذب

42
00:16:24.550 --> 00:16:44.200
لكن يقال صدق يعني اصاب هل هو على صواب فيما قال او انه متوهم ام انه متوهم؟ قالوا بلى يا رسول الله قالوا بلى يا رسول الله يعني صدقوا اليدين. فقام صلى الله عليه وسلم

43
00:16:45.150 --> 00:17:14.700
وعاد الى مكانه وصلى الركعتين الباقيتين ثم انه سجد سجدتين قبل السلام وسلم فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه ان السهو قد يحصل في الصلاة من المسلم حتى انه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:14.900 --> 00:17:40.450
الانسان بشر ينسى. والمسألة الثانية فيه احترام النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته عليه الصلاة والسلام في قلوب اصحابه فهذا فيه احترام اهل العلم وتقدير اهل العلم وعدم تسرع في

45
00:17:40.800 --> 00:18:06.550
في سؤالهم بدون ترون وبدون تعقل. المسألة الثالثة فيه ان الحركة في الصلاة من غير قصد انها لا تبطلها. فان النبي صلى الله عليه وسلم قام  وترك مكانه وذهب الى مكان اخر في المسجد

46
00:18:06.950 --> 00:18:28.800
ثم عاد هذا فيه دليل على ان الحركة في الصلاة اذا لم تكن عن قصد انها لا بأس بها والمسألة الرابعة في الحديث دليل على ان من نقص من الصلاة سهوا انه يعود

47
00:18:29.750 --> 00:18:53.250
انه يعود ويكمل ما نقص ولا يستأنف الصلاة من اولها بل يبني على ما سبق يبني على ما سبق ويكمل صلاته ولا يكبر اذا اذا قام لاستدراك ما ترك لا يكبر

48
00:18:53.750 --> 00:19:19.750
تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود. فيعود ويستقبل القبلة ناويا الصلاة انه في الصلاة. ناويا انه في الصلاة بدون تكبير لانه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كبر لانه في صلاة فلا يكبر تكبيرة ثانية وهو قد كبر يوم ان يقوم من السجود تكبيرة الانتقال

49
00:19:19.750 --> 00:19:48.200
حصلت  وفي الحديث دليل على التثبت على التثبت لان النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من هذا الخبر فاذا كان المخبر واحدا فانه يتثبت من صحة الخبر هذا في الصلاة

50
00:19:48.450 --> 00:20:11.650
اما خبر الواحد في غير الصلاة فانه مقبول لكن هذا في الصلاة خاص بالصلاة. ولهذا قال العلماء اذا سبح به ثقتان ثقتان يعني ما يكفي واحد هذا في الصلاة وفي الحديث دليل على ان الكلام في صلب الصلاة

51
00:20:11.900 --> 00:20:29.300
سهوا ولمصلحتها انه لا يبطل الصلاة فان ذا اليدين تكلم الصحابة تكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وهم لا يزالون في الصلاة. فدل على ان الكلام في صلب الصلاة اذا كان

52
00:20:29.300 --> 00:20:56.450
لمصلحتها انه لا يبطلها  وفي الحديث دليل على ما عقد المصنف الباب لاجله وهو السجود السهو. فان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل السلام والحكمة في ذلك جبران الصلاة

53
00:20:57.300 --> 00:21:23.700
من النقص والحكمة في ذلك ترغيم الشيطان لان هذا السجود عن زيادة هذا سجود عن زيادة لانه سلم في اثنائها هذه زيادة  فاذا سجد فاذا كان السجود عن زيادة فانه لترغيم الشيطان كما في الحديث. وانه يكون قبل السلام

54
00:21:24.850 --> 00:21:44.450
ان سجود السجود عن الزيادة يكون قبل السلام ويكون بعد السلام لا بأس بذلك سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام لورود هذا وهذا. ولكن قالوا ان كان السجود عن نقص

55
00:21:44.600 --> 00:22:06.900
فانه يكون قبل السلام لانه جبران له وان كان عن زيادة فانه يكون بعد السلام هذا هو الافظل والافضل ولو انه جعله كله قبل السلام جاز او جعله كله بعد السلام جاز. كل هذا جائز والحمد لله

56
00:22:07.600 --> 00:22:29.950
وفي الحديث دليل على انه لا بأس بتشبيك اليدين بعد الفراغ من الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه فرغ من الصلاة فشبك بين يديه بينما انه نهى صلى الله عليه وسلم نهى من

57
00:22:30.250 --> 00:22:55.250
جاء الى الصلاة او جلس ينتظر الصلاة ان لا نهاه عن التشبيك بين يديه فالجمع بين الاحاديث انه بعد الفراغ من الصلاة لا بأس ان يشبك بين بين يديه واما قبل الصلاة فلا يشبك بين يديه هذا هو الجمع بين الاحاديث

58
00:22:55.850 --> 00:23:24.900
نعم. وفي الحديث دليل ايضا على انه لا على انه لا يجلس للتشهد بعد سجدتي السهو وانما يسلم مباشرة. وانما يسلم مباشرة ولا يحتاج الى تشهد بعد سجدتي السهو وانما التشهد قبلهما. نعم. احسن الله اليك

59
00:23:25.500 --> 00:23:43.050
عن عبدالله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه

60
00:23:43.200 --> 00:24:04.500
حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم نعم هذا الحديث في واقعة اخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

61
00:24:04.950 --> 00:24:31.700
وهو انه سهى عن التشهد الاول فقام ولم يتشهد  ثم تابعه الصحابة تابعه الصحابة وقاموا معه. فلما اكمل الصلاة وجلس للتشهد الاخير كانوا ينتظرونه ان يسلم ولكنه قبل ان يسلم سجد

62
00:24:31.950 --> 00:25:00.550
سجدتين ثم سلم فهذا فيه دليل على ان من ترك تشهد الاول سهوا وقام فانه يجبره بسجود السهو. يجبره بسجود السهو وان سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل السلام. وانه لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو. كما سبق

63
00:25:01.000 --> 00:25:26.050
هذا ما يفيده هذا هذا الحديث فيه سجود السهو من اجل ترك التشهد الاول وهذا جبران للصلاة. وفيه دليل على ان الامام اذا قام واعتمد قائما فانه لا يرجع فليستمر ويسجد

64
00:25:26.500 --> 00:25:50.250
للسهو اما اذا ذكر قبل ان يعتمد قائما فانه يجب عليه الرجوع اذا ذكر انه قام وترك التشهد قبل ان يعتمد قائما فانه يرجع ويجلس للتشاؤم. اما اذا اعتمد قائما فانه لا يرجع لانه دخل في ركن

65
00:25:50.600 --> 00:26:14.750
فلا يرجع عن الركن من اجل واجب وهو التشهد الاول. والرسول صلى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع  نعم نسأل الله باب المرور بين يدي المصلي  نعم عن ابي جهل اما اذا شك في الصلاة

66
00:26:15.700 --> 00:26:42.500
وهو السبب الثالث من اسباب سجود السهو اذا شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ فانه يبني على اليقين فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة لان الثلاث متيقنة الرابعة مشكوك فيها والاصل عدمها فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو

67
00:26:42.850 --> 00:27:12.850
الا اذا غلب على ظنه ان الصلاة تامة فانه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو. اما اذا شك ولم يغلب على ظنه والشك هو التردد بين امرين لا مرجحا لاحدهما هذا هو الشرك. تردد بين امرين لا مرجح لاحدهما. فاذا تردد هل كمل الصلاة او لم يكملها

68
00:27:12.850 --> 00:27:35.850
ولا مرجح فانه يبني على الاقل وهو اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو اما اذا غلب على ظنه انه اكمل الصلاة يعني ترجح احد الاحتمالين فانه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو

69
00:27:36.700 --> 00:28:01.700
نعم  باب المرور بين يدي المصلي  المرور بين يدي المصلي يعني حكم حكم المرور بين يدي المصلي قريبا منه او بينه وبين سترته هذا حرام يحرم المرور بين يدي المصلي

70
00:28:01.850 --> 00:28:22.700
اذا كان اماما او منفردا. اما المأموم فلا بأس بالمرور لان سترته سترة امامه. وسيأتي حديث ابن عباس انه مر من امام الصف على حمار انه مر من امام الصف

71
00:28:23.000 --> 00:28:49.350
على حمار ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. المأموم سترته سترة امامه. فلا بأس بالمرور بين يديه  واما واما الامام والمنفرد فيحرم المرور بين ايديهما في الصلاة نعم. عن ابي جهيم عبدالله بن الحارث

72
00:28:49.700 --> 00:29:09.900
ابن الصمة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه

73
00:29:10.250 --> 00:29:28.600
قال ابو النذر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة نعم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم يعني من الاثم العظيم

74
00:29:29.550 --> 00:29:46.450
لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه اربعين ولم يبين ما هي الاربعين. ولذلك قال الراوي لا ادري اربعين يوم او اربعين شهر او اربعين سنة. وعلى كل

75
00:29:46.450 --> 00:30:06.800
الحال مدة طويلة يقف اربعين حتى ولو هي اربعين يوم مدة طويلة فهذا دليل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي اذا كان اماما او منفردا. لانه يشوش على المصلي

76
00:30:06.950 --> 00:30:28.100
صلاته نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه

77
00:30:28.400 --> 00:30:54.700
فاين ابى فليقاتله فانما هو شيطان نعم هذا فيه دليل على مسألة بل على ثلاث مسائل. المسألة الاولى مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي. وقد جاء ان مقدارها قدر مؤخرة الرحل تكون مرتفعة قدر مؤخرة

78
00:30:54.800 --> 00:31:20.000
الراحل فاذا اتخذ سترة فانه لا يجوز المرور بينه وبين سترته. فان فعل فعل احد ذلك اراد ان يمر بينه وبين سترته فان المصلي يمنعه ولا يجوز له ان يتركه يمر. فان ابى المار

79
00:31:21.250 --> 00:31:57.450
فان المصلي يدفعه بالظرب المقاتلة معناها الظرب فليقاتله يعني فليظربه وليس المراد المقاتلة القتل بالسلاح وانما المراد بها المضاربة فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان فقوله فليقاتله يعني فليضربه. فانما هو شيطان. هذا فيه ان الشيطان يكون من الانس. كما يكون من الجن

80
00:31:57.450 --> 00:32:30.150
ان فهذا الذي تمرد ابى ان يمتنع واصر على فعل الحرام هذا متمرد والمتمرد شيطان. الشيطان هو المتمرد العاتي. سواء كان من الجن او من الانس فانما هو شيطان فهذا فيه دليل على ما ما ذكرنا. اولا انه يشرع اتخاذ السترة للمصلي

81
00:32:30.950 --> 00:33:08.550
وان يكون قريبا منها ثانيا انه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته. ثالثا ان انه يشرع للمصلي ان يمنعه ولو بضربه لانه معتدي لانه معتدي وفاعل لمحرم. فيستحق العقوبة ويدل الحديث رابعا يدل الحديث بمفهومه على انه اذا لم يكن امام المصلي سترة

82
00:33:08.600 --> 00:33:32.250
فانه لا يمنع المال لانه هو هو المفرط اذا لم يكن اتخذ سترة فانه لا يمنع المار لانه هو المفرط في كونه لم يجعل امامه سترة او يصلي الى سترة. نعم. ولكن

83
00:33:32.350 --> 00:33:53.250
المرور بين يدي المصلي اذا كان لظرورة ما في طريق والمكان مزدحم مثل في المسجد الحرام المكان مزدحم والمرور لظرورة هذا لا بأس بذلك للظرورة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه

84
00:33:53.750 --> 00:34:12.300
ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام  فهذا يدل على ان المرور لاجل الظرورة وظيق المكان وكثرة الناس انه لا بأس به نعم ما شاء الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال

85
00:34:12.450 --> 00:34:35.300
اقبلت راتبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت فارسلتان ترتع ودخلت في الصف

86
00:34:35.550 --> 00:34:57.550
فلم ينكر ذلك علي احد هذا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول مررت على اتان على حمار اتان والاتان الانثى الاتان الانثى ولفظ الحمار يطلق على الذكر

87
00:34:57.600 --> 00:35:23.550
وعلى الانثى وقد ناهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ قاربت البلوغ فمر بين يدي طرف الصف ثم انه ارسل الاتان ترعى ثم دخل في الصلاة مع المصلين ولم ينكر عليه احد ما انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

88
00:35:23.900 --> 00:35:45.150
ولا انكر عليه احد من الصحابة فهذا دليل على ان سترة الامام سترة للمأموم. وقوله ولم يكن امامه جدار لان منى ما فيها ذاك الوقت ما فيها مباني ولا يمنع هذا ان يكون امامه عنزة او امامه سترة لان هذي عادة صلى الله عليه وسلم

89
00:35:45.200 --> 00:36:10.600
انه كان اذا اراد ان يصلي فانه تركز امامه العنزة وهي العصا القصيرة لكنه ليس في منى جدار في ذاك الوقت  فالحاصل ان هذا يدل على ان سترة الامام سترة لمن خلفه والا لما جاز لابن عباس

90
00:36:11.000 --> 00:36:38.750
ان يمر على حمار امامهم وهم يصلون نعم. عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في  فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها

91
00:36:38.750 --> 00:36:58.950
مصابيح نعم وهذا ايضا حديث عائشة يدل على ان اعتراض الانسان نائما او جالسا امام المصلي انه ليس مثل المرور انه جائز فيجوز ان تصلي الى انسان نايم او انسان

92
00:36:59.150 --> 00:37:19.800
او خلف ظهر انسان جالس لا بأس بذلك وليس هذا مثل المرور. هذا الغرض من ايراد الحديث في هذا الباب في باب المرور بين يدي المصلين  ان الاعتراظ امام المصلي جالسا او نائما

93
00:37:20.150 --> 00:37:39.300
ان هذا لا يعتبر مثل المرور. وفيه ان لبس المرأة لا ان لبس المرأة من غير شهوة انه لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها لتكف رجليها رضي الله

94
00:37:39.300 --> 00:38:02.850
او عنها ادل على ان لبس المرأة بدون شهوة انه لا لا ينقض الوضوء كما هو مذهب الحنابلة  قولها انه لم يكن في البيوت مصابيح في ذاك الوقت يعني ليس فيها سرج

95
00:38:03.400 --> 00:38:26.550
هذا يبين لماذا كان صلى الله عليه وسلم يغمزها؟ لانها هي لا تراه اذا اراد السجود لا تراه حتى تكف رجليها من اجل الظلمة فهو يغمزها لاجل ان ينبهها الى انه يريد السجود. وهي تمد رجليها

96
00:38:26.850 --> 00:38:56.100
هذا بيان لعذرها في ذلك بيان لعذرها في ذلك انها لا تراه عندما يريد السجود عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليك. باب جامع. نعم. باب جامع نعم عن ابي قتادة باب جامع. الباب الجامع هو الذي يشتمل على احاديث

97
00:38:56.150 --> 00:39:23.550
على احاديث مختلفة على احاديث مختلفة ليست  تدخل تحت باب خاص وانما هي احاديث متنوعة هذا معنى الجامع نعم عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:39:23.750 --> 00:39:45.800
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم هذا تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه تحية المسجد

99
00:39:46.400 --> 00:40:08.000
فدل هذا الحديث على مسائله. المسألة الاولى ان الذي يدخل المسجد ولا يريد الجلوس وانما يريد ان يمر او يريد ان يأخذ شيئا من المسجد انه لا يشرع له ان يصلي ركعتين وانما هذا خاص بمن يريد الجلوس

100
00:40:08.950 --> 00:40:38.550
ثانيا يؤخذ من الحديث مشروعية تحية المسجد لمن يريد الجلوس وانها ركعتان تحية المسجد غير واجبة. بل هي سنة مؤكدة سنة مؤكدة بدليل ان الرجل الاعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات

101
00:40:39.150 --> 00:40:57.750
ذكر له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع فدل على انه لا يجب غير الصلوات الخمس ومنها تحية المسجد فهي سنة وليست

102
00:40:58.150 --> 00:41:21.400
فليست واجبة بدليل حديث الاعرابي  ودل الحديث على انه يصلي تحية المسجد في اي وقت دخل حتى ولو في اوقات النهي. لان تحية المسجد من ذوات الاسباب سببها دخول المسجد للجلوس

103
00:41:21.700 --> 00:41:46.350
فاذا وجد السبب وجد المسبب هذا رأي جماعة من العلماء عمموا فقالوا تحية المسجد ذات سبب  فتشرع في اي وقت دخل فيه المسجد والفريق الثاني من العلماء قالوا الحديث هذا مخصص في اوقات النهي

104
00:41:46.550 --> 00:42:07.400
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس ونهى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء الى ان تزول. ونهى عن الصلاة من بعد صلاة العصر

105
00:42:07.400 --> 00:42:24.150
الى ان تغرب الشمس فيكون حديث النهي عن الصلاة في هذه الاوقات مخصصا لهذا الحديث اذا دخل احدكم والمسجد يعني اذا دخله في غير هذه الاوقات فانه يصلي تحية المسجد

106
00:42:24.650 --> 00:42:40.850
هذا هو الخلاف في هذه المسألة هل تصلى تحية المسجد في كل وقت حتى في اوقات النهي لانها مربوطة بالدخول والجلوس او لا تصلى لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

107
00:42:41.150 --> 00:42:57.700
عن الصلاة في هذه الاوقات الخلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رجح ان ذوات الاسباب تفعل ولو في اوقات النهي مثل تحية المسجد مثل صلاة الكسوف

108
00:42:57.900 --> 00:43:24.800
مثل صلاة الجنازة مثل صلاة الوضوء وكل صلاة لها سبب تشرع بعده فانها تصلى عند حصول السبب. كذلك ركعتا الطواف تصلى في اي وقت طاف بالبيت فذوات الاسباب تفعل عند وجود اسبابها. دون نظر الى الوقت

109
00:43:24.950 --> 00:43:49.900
هذا ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره والمسألة كما ذكرنا مسألة سنة ما هي ما هي بواجب فمن فعلها في وقت النهي لا ينكر عليه ومن تركها لا ينكر عليه لان كلا له وجهة من الادلة. فمن فمن فعل لا ينكر ومن الامر واسع ولله الحمد. ومن

110
00:43:49.900 --> 00:44:16.000
ترك فانه لا ينكر عليه لان كلا له وجهة شرعية نعم  عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه في حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

111
00:44:16.750 --> 00:44:36.000
هذا الحديث فيه انهم كانوا في اول الاسلام يتكلمون في الصلاة يجوز لهم ان يتكلموا في الصلاة وان يردوا السلام لمن لمن سلم عليهم ويسأل بعضهم بعضا في الصلاة. ثم لما انزل الله قوله تعالى

112
00:44:36.700 --> 00:45:04.650
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت في هذا الموضع هو السكوت القنوت له عدة معاني يطلق ويراد به  السكوت  ويطلق ويراد به المداومة على العبادة المداومة على العبادة تسمى قنوتا

113
00:45:07.300 --> 00:45:32.850
وطول الصلاة طول القيام في الصلاة تسمى قنوتا ويطلق القنوت ويراد به الدعاء الذي في الوتر الدعاء الذي في الوتر يسمى قنوتا فله عدة معاني والمراد منها هنا السكوت امرنا بالسكوت

114
00:45:32.950 --> 00:45:58.850
ونهينا عن الكلام فدل على تحريم الكلام في الصلاة وانه اذا كان عمدا يبطلها. اذا كان الكلام عمدا يبطلها الا اذا كان لمصلحتها كما سبق في حديث ذي اليدين اذا كان الكلام لمصلحتها فانه لا يبطلها

115
00:45:59.000 --> 00:46:17.850
اما اذا كان عمدا ولغير مصلحتها فانه يبطل الصلاة. امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام دل على ان الكلام من مبطلات الصلاة الا في حالة اذا كان لمصلحتها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

116
00:46:18.050 --> 00:46:37.450
عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. ها اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة عن في كذا عندي

117
00:46:37.800 --> 00:46:58.650
ايه نعم فان شدة الحر من فيح جهنم نعم هذا الحديث فيه ان صلاة الظهر تؤخر في شدة الحر الاصل الاصل ان الصلاة يبادر بها في اول وقتها افضل الاعمال الصلاة

118
00:46:59.150 --> 00:47:19.800
في وقتها واول الوقت رضوان الله المبادرة بالصلاة في اول وقتها افضل الا العشاء فالافضل تأخيرها الى ثلث الليل اما غيرها فالافضل المبادرة بها في اول الوقت الا في الظهر اذا اشتد الحر

119
00:47:19.900 --> 00:47:48.100
اه الرمظى والقيلولة فانه يستحب الابراد بها رفقا بالناس رفقا بالناس ان يخرجوا في الحر والرمضى حتى يكون هناك آآ برودة في الجو انكسار الحرارة بتأخير صلاة الظهر الى ان يوجد ظل يمشون

120
00:47:48.300 --> 00:48:10.300
في وتخف في الحرارة هذا من باب الرفق بالناس رفع الحرج عنهم  وعلل ذلك بان شدة الحر من فيح جهنم الحر هذا الذي يكون في الصيف هذا نفس من نفس جهنم والعياذ بالله

121
00:48:10.400 --> 00:48:29.700
لانها تسجر ودل هذا على وجود النار وانها مخلوقة الان وان لها نفسين نفس في الشتاء وهذا شدة البرد ونفس فالصيف هذا شدة الحر. دل على ان النار موجودة ومخلوقة

122
00:48:30.200 --> 00:48:51.850
وهذا مذهب اهل الحق اهل السنة والجماعة. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت اعدت للكافرين فقوله اعدت هذا دليل على انها موجودة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في اصحابه فسمعوا وجبة اي شيئا

123
00:48:51.850 --> 00:49:14.300
سقط الوجوب هو السقوط فاذا وجبت ذنوبها يعني سقطت سمعوا وجبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ سبعين

124
00:49:14.500 --> 00:49:40.250
سنة الان وصل قعرها فهذا دليل على ان النار موجودة ومخلوق الان وانها يخرج منها نفس كما انه جاء ان الميت اذا وضع في قبره وكان ولم يستطع الاجابة على سؤال الملكين انه يفتح له باب الى النار ويأتيه من سمومه

125
00:49:40.250 --> 00:49:58.350
وان من اجاب جوابا صحيحا يفتح له باب الى الجنة. ويأتيه من روحها وطيبها. فدل على ان الجنة والنار موجودتان الان مخلوقتان الان الجنة في عليين والنار في اسفل سافلين

126
00:49:58.650 --> 00:50:17.900
في سجين واسفل سافلين نعم دل هذا الحديث على رفع الحرج عن المسلمين وعلى استحباب الابراج لصلاة الظهر عند شدة الحر ودل على انه اذا لم يكن هناك حر فانه

127
00:50:17.900 --> 00:50:42.450
بادر بصلاة الظهر نعم  احسن الله اليك على انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري

128
00:50:42.500 --> 00:51:06.200
ولمسلم من من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصلها اذا ذكرها  الانسان بشر يعرظ له العوارض وقد ينسى ينسى الصلاة ينسى الصلاة حتى يخرج وقتها او انه ينام يغلبه النوم

129
00:51:06.400 --> 00:51:23.300
يريد الصلاة يريد ان يصلي ولكن غلبه النوم من غير كسل ومن غير ومن غير عادة له غلبه النوم هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غلبه النوم

130
00:51:23.950 --> 00:51:43.450
وهو في السفر عن صلاة الفجر ولم يوقظهم الا حر الشمس. فهذا يحصل من غير تعمد ومن غير ترتيب لتأخير الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس او كثير من فاذا نسيها الانسان او نام عنها

131
00:51:43.500 --> 00:52:06.450
فانها باقية في ذمته. ما يسقطها النسيان ولا النوم فيصلها اذا ذكرها يعني يبادر وليس للقضاء وقت نهي هذا مثل ما سبق في تحية المسجد ليس له وقت نهي عند

132
00:52:06.700 --> 00:52:24.250
جمع من العلماء. كذلك القضاء قضاء الفائتة ليس له وقت بل متى ما نسيت متى ما ذكرت او استيقظت تبادر بالصلاة. ولا تقول ابا اجلها الى الصلاة الثانية. او ان الان

133
00:52:24.250 --> 00:52:41.900
في وقت نهي ابى اصبر لما يخرج وقت النهي لا يصليها اذا ذكرها اذا ذكرها في اي وقت ويبادر الى قضائها لا كفارة لها الا ذلك فدل هذا الحديث على مسائل

134
00:52:42.950 --> 00:53:11.400
المسألة الاولى ان النسيان لا يسقط الواجب. النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فاذا نسيت الوضوء فلا يسقط الوضوء اذا نسيت الصلاة لا تسقط عنك بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا في الاثم. اما الواجب فلابد من ادائه اذا تمكنت

135
00:53:12.550 --> 00:53:41.250
ثانيا الحديث دليل على ان القضاء ليس له وقت  بل يبادر بالصلاة من حين يزول المانع من نسيان او نوم ثالثا  في الحديث يدل على ان من تركها عمدا انه لا يقضيها وانما الحديث وارد في النسيان والنوم فقط

136
00:53:41.800 --> 00:54:05.650
اما من تركها عمدا فانه لا لا يبرئ ذمته القضاء بل لا بد من التوبة لابد من التوبة الى الله سبحانه وتعالى لان لان تأخيرها عن وقتها متعمدا هذا جرم عظيم. بعض العلماء يرى انه يكفر

137
00:54:05.700 --> 00:54:34.100
ويرتد بذلك فعليه التوبة الى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة في قوله تعالى اقم الصلاة لذكري هذا خطاب لموسى عليه السلام اعبدني واقم الصلاة لذكري. قيل معناه لذكري اي ان الصلاة شرعت لاجل ذكر الله عز وجل. لقوله تعالى واقم الصلاة ان

138
00:54:34.100 --> 00:54:54.550
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر فالصلاة ذكر لله جل وعلا فقول اقم الصلاة لذكري اي لاجل ذكري. ان تذكرني فيها. وقيل لذكري يعني اذا ذكرتها. اذا ذكرتها

139
00:54:55.450 --> 00:55:17.300
مثل الحديث فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرتها فبادر بادر بالصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بقوله في الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها

140
00:55:17.700 --> 00:55:36.950
نعم يعني قصدك ولا في اخرها اول القراءة معروف يعني لا يبدأون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم في اخرها لعله يعني بعد الفاتحة اذا اراد ان يقرأ من القرآن بعد الفاتحة. يعني لا يجهر بالبسملة لا قبل الفاتحة ولا

141
00:55:37.750 --> 00:55:56.500
بعد الفاتحة اذا اراد ان يقرأ سورة بعدها. نعم بسم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل حكم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وعدمه هو نفس الحكم في الجهر بها بين السور في صلاة التراويح

142
00:55:56.950 --> 00:56:17.300
ونفس الشيء نعم لكن الفاتحة لها خاصية لان بعض العلماء يرى ان بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة الامام الشافعي يرى انها اية من الفاتحة. بينما الجمهور يرون انها اية مستقلة وليست من الفاتحة. اما بسم الله الرحمن الرحيم في بقية السور

143
00:56:17.450 --> 00:56:42.700
فهذا بالاجماع ليست من السورة الا في سورة النمل نعم  فضيلة الشيخ تقول السائلة هل اعيد الصلاة عندما تمر بين يدي المرأة؟ هذين يأتي ان شاء الله. انه نهي عن المرور امام المصلي وجاء في الحديث انه يبطل الصلاة ثلاثة

144
00:56:42.750 --> 00:57:06.300
المرأة والكلب والمرأة والحمار والكلب الاسود البهيم والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال فمنهم من يقول تبطل بمرور الثلاثة ولابد من اعادة اخذا بظاهر الحديث ومنهم من يقول لا تبطل

145
00:57:06.350 --> 00:57:34.800
بمرور الثلاثة وانما المراد بالبطلان هنا بطلان الثواب لا بطلان الصلاة يعني ان المرور ينقص اجر الصلاة فالنفي للكمال او الابطال ابطال الكمال لا ابطال الحقيقة والاصل والقول الثالث قول الامام احمد انها لا تبطل الا بمرور الكلب الاسود فقط

146
00:57:34.850 --> 00:57:59.250
لانه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود البهيم لانه شيطان. تبطل الصلاة بمروره  نعم والمسألة خلافية ولكن الذي يظهر والله اعلم انها لا تبطل مطلقا. انها لا تبطل مطلقا. وانما المراد بطلان الثواب

147
00:57:59.250 --> 00:58:17.200
فقط. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل الخط يعتبر سترة؟ اذا لم يجعل الرجل له سترة نعم اذا ما عنده عصا السترة اما ان تكون شيئا مرتفعا

148
00:58:17.550 --> 00:58:40.100
وهذا احسن واكمل وهو الذي ورد به النص الصحيح واما ان تكون السترة عصا يعرضها او يركزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة يركز العنزة ويلعص الصغير ويصلي اليها

149
00:58:40.350 --> 00:59:01.050
فاذا لم يجد شيئا من هذين فانه يخط خطا لانه جاء في الحديث فليخط خطا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اذا مررت بين يدي المصلي من مسافة بعيدة فهل هذا يدخل في الوعيد

150
00:59:01.050 --> 00:59:24.350
اذا لم يكن امام اذا كان امام المصلي سترة فلا تمر بينه وبين سترته اذا لم يكن امامه سترة فقد حدد العلماء ثلاثة اذرع من قدميه المنطقة ثلاثة اذرع من قدميه واذا مررت اكثر من ثلاثة اذرع فلا بأس بذلك. نعم

151
00:59:24.850 --> 00:59:46.650
فضيلة الشيخ يقول السائل في حالة ابراد صلاة الظهر متى يكون الاذان؟ هل في اول الوقت او عند الابراد بالصلاة  يؤخر الاذان يؤخر الاذان الى ان الى ان يبرد الوقت لانك لو لو اذن في اول الوقت جاءوا الناس

152
00:59:46.800 --> 01:00:04.750
ولا حصل المقصود فيؤذن عند الابراج نعم يؤخر الاذان. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا لم يعلم المصلي كم فاته من الصلاة فهل له ان ينظر الى جاره الذي دخل

153
01:00:04.750 --> 01:00:36.650
هو واياه الى الصلاة في وقت واحد؟ نعم اذا دخل هو شخص واشكل عليه كم فاته فانه يهتدي بجاره هذه علامة واضحة يستدل بها نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم القول مع رب اغفر لي ولوالدي. شيء طيب هذا في القرآن

154
01:00:36.650 --> 01:00:55.750
هذا للقرآن قال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وابراهيم عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولم يمنع من دعاء ابراهيم الا ان

155
01:00:55.950 --> 01:01:14.250
الا ان اباه كان مشركا فدل على ان المسلم انه يدعى له يدعو له ابنه وفي الحديث في الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له

156
01:01:14.250 --> 01:01:33.400
له وهذا في الصلاة وفي غيرها والدعاء في الصلاة احرى بالاجابة من الدعاء خارج الصلاة فيدعو له ولوالديه وللمسلمين. نعم نعم اما ما يقوله العوام انه ما يدعو لوالديه في الفريظة هذا لا اصل له. نعم

157
01:01:33.600 --> 01:02:00.250
احسن الله اليك يقول السائل كتب احد الكتاب في الجريدة الرياظية عن ناد يطلق عليه الزعيم نعم يقول كتب احد الكتاب في الجريدة الرياضية عن ناد يطلق عليه الزعيم. وبعد نهاية المقال كتب جملة وهي ما لكم لا ترجون للزعيم

158
01:02:00.250 --> 01:02:27.300
اعوذ بالله فما توجيهكم؟ هذا من تحريف الكلام وهذا يجب انه انه يرفع للافتاء يعني يصور هذا هذا الكلام تصور الجريدة وتاريخها متى صدرت ويرفع للافتاء نعم احسن الله اليك يقول السائل في احدى الاعلانات التجارية

159
01:02:27.450 --> 01:02:52.600
عن احد المواد الغذائية يقول في احدى الاعلانات التجارية عن احد المواد الغذائية الموضوعة بالشوارع عبارة من وحي الطبيعة فهل هذه العبارة صحيحة؟ اذا الوحي الوحي ما هو بالقصد القصد الوحي المنزل من السماء الوحي ما يستوحى وما يفهم

160
01:02:52.700 --> 01:03:14.300
وما استنبط من من الشيء العبارة على كل حال انها ما ما هي بسليمة لكن لا يقال انه انه وصل الى حد يكفر به او لان هذه عبارة دارجة من وحي المنبر من وحي الطبيعة من وحي كذا

161
01:03:14.450 --> 01:03:38.050
هذي تساهل بالتعبير نعم احسن الله اليك تقول السائلة قال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر. فهل الرقة من صفات الله او اسمائه؟ وما هو تعليقكم؟ نعم الرقة بالنسبة

162
01:03:38.050 --> 01:03:59.700
لاسماء الله ما ما هي بمثل الرقة بالنسبة باسماء المخلوقين. رقة معناها العطف والرحمة من الله عز وجل واللطف بعباده فهي رقة تليق به سبحانه وتعالى لطف ورحمة واحسان الى عباده. نعم

163
01:04:00.350 --> 01:04:19.400
احسن الله اليك يقول السائل اعمل في احدى القطاعات العسكرية وهذا القطاع يؤمن مخيم حج لمن اراد حج من افراد هذا القطاع ولكن كما تعلمون ان ولي الامر امر بالتصاريح لمن اراد الحج

164
01:04:19.600 --> 01:04:40.850
وانا لا استطيع الحصول على التصريح لانه مرتبط بحملات الحج التجارية. ولا استطيع الدفع اجار الحملة فهل احج بدون تصريح على حسب النظم هذا حسب النظام انت اذا كنت ممنسوبي هذه الجهة التي لها

165
01:04:41.150 --> 01:05:05.450
التي لها مخيم وتحجج منسوبيها فانت مني جملة منسوبيها تحج اما اذا كنت تحتال احتيال ولست ممن يستحق هذا الشيء فلا يجوز هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل من فاتته ركعة فلما سلم الامام

166
01:05:05.500 --> 01:05:25.750
قام ليأتي بالركعة فهل يكبر لهذا القيام؟ ام يكفي التكبير بعد الرفع من السجود يكفي المسبوق اذا قام للاتيان بما سبق لا يكبر وانما يكتفي بالتكبير الذي قام به من السجود. نعم

167
01:05:26.350 --> 01:05:55.100
احسن الله اليك يقول السائل اذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فهل اجلس حتى يفرغ المؤذن اما ظل قائما حتى ينتهي  الاحسن انك تنتظر وتجيب المؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن تدعو بالدعاء ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد. لتجمع بين الفظيلتين

168
01:05:55.400 --> 01:06:18.250
فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعده وفضيلة الاتيان بتحية المسجد. نعم. والامر واسع ولله الحمد فضيلة الشيخ يقول السائل في حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قام الى خشبة

169
01:06:18.500 --> 01:06:33.900
وكان كالغضبان فما سبب قضى به صلى الله عليه وسلم؟ الله اعلم لم يبين هذا. لم يبين هذا الله اعلم. نعم  الرسول صلى الله عليه وسلم بشر تعرظ له الاشياء والمكدرات

170
01:06:34.000 --> 01:06:55.250
والمنغصات بل هو اشد الناس ابتلاء عليه الصلاة والسلام نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة في الاربعين من العمر ولديها شك هل هل صامت شهر رمضان حينما بلغت ام لم تصم

171
01:06:55.500 --> 01:07:23.800
وبدأت في الصيام قطعا للشك. ولكن هل عليها اطعام مسكين عن كل يوم تصومه؟ ام لا؟ نعم عليها اطعام اطعام تابع للصيام فاذا صامت فانها تطعم عن التأخير. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم وظع ادعية دخول الخلاء او الخروج منه؟ وادعية اخرى

172
01:07:23.800 --> 01:07:46.300
داخل دورة المياه لا يجوز هذا اصل تعليق الادعية على باب المسجد او على باب دورة المياه تعليق الادعية هذا هذه موضة موضة جديدة ما كان معروفة عند السلف ولكن الادعية تحفظ في الصدور وتقال باللسان ولا تعلق في ورق

173
01:07:46.950 --> 01:08:10.400
هذا سبب للامتهان هذه الادعية وقد يكون فيها اسم الله وايضا شيء محدث ليس معروفا وايضا هذا الغالب انه من باب الديكورات يجعلونه والتزيين تزيين المحلات والابواب فلا ينبغي هذا هذا العمل وهذا التصرف

174
01:08:10.450 --> 01:08:29.850
نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا سهى المأموم ثم اتم الصلاة بعد امامه فهل له سجود سهو ام لا؟ اذا كان نعم اذا سهى يقول اذا المأموم عليه سجود السهو فيه ثلاث حالات

175
01:08:30.650 --> 01:08:53.550
اولا اذا كان مسبوقا وسهى مع امامه او سهى فيما قام يقضيه. اذا كان مسبوقا فان امامه لا يتحمل سجود السهو عنه فيسجد عند السلام لان هذا سهو خاص به. الحالة الثانية يعني آآ اجملنا حالتين

176
01:08:54.000 --> 01:09:17.150
اذا سهى مع امامه وهو مسبوق يسجد للسهو عند السلام. الحالة الثانية اذا سهى فيما قام يقضيه بعد امامه ايضا يسجد للسهو الحالة الثالثة اذا لم يسجد امامه او يرى سجود السهو وامامه لا يرى سجود السهو في هذه الحالة فانه يسجد هو نعم

177
01:09:17.700 --> 01:09:37.650
اما اذا دخل مع الامام من اول الصلاة فانه ليس عليه سجود سهو اذا سها هو فلا يسجد لانه يتحمله عنه الامام واذا سهى الامام فان المأموم يسجد ولو لم يسهو المأموم

178
01:09:37.750 --> 01:09:52.400
تبعا لامامه الصحابة في ما مركم بالحديث انهم سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم والسهو لم يحصل منهم وانما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمأموم يتبع امامه. نعم

179
01:09:53.550 --> 01:10:13.350
احسن الله اليك يقول السائل بوجود المكيفات الان في المساجد هل يستحب الابراد في الظهر ام لا الان اختلف الوضع كانوا في الاول يقيلون ينامون قبل الظهر يتقون الحر ويستظلون اما الان ما شاء الله الناس جاهشين

180
01:10:13.350 --> 01:10:28.100
في الشوارع وفي المكاتب ما في قيلولة قبل الظهر اختلف الوضع الان يصلون يصلون من اول الوقت لانه زال السبب ما عدا الناس الان يرتاحون زال السبب اللي من اجله يشرع الابراد. نعم

181
01:10:29.200 --> 01:10:33.400
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله