﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.050
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.100 --> 00:00:40.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه. وجزأها ثمانية اجزاء

3
00:00:40.800 --> 00:01:12.150
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما اكثر المنافقون من لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات

4
00:01:13.100 --> 00:01:36.500
منهم من يلمزك بالصدقات  اي نعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله من فضله قالوا حسبنا الله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله

5
00:01:36.500 --> 00:02:08.100
قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. انا الى الله راغبون فكانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتنقصونه ويقولون انه يحيف حتى قال بعضهم وهو رجل من الخوارج يا محمد اعدل فانك لم تعدل

6
00:02:08.700 --> 00:02:41.450
الى هذا الحد. قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل فهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم وفي قسمة الصدقات  يريدون بذلك الحق من قدره لانهم ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:02:41.650 --> 00:03:15.550
لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية ويأبى الله الا ان يظهر ما في قلوبهم. ولو تصنعوا لو تصنعوا وادعوا انهم يحبون الرسول وانهم يؤمنون به وانه الا ان الله يفضحه قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله

8
00:03:16.500 --> 00:03:47.450
والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فضحهم الله سبحانه وتعالى في مواقف كثيرة ولا يزال النفاق بل يزيد واهله لا يزالون يسخرون من المسلمين ويتنقصون العلماء ويتنقصون وولاة الامور يتنقصون اهل الفضل

9
00:03:47.450 --> 00:04:15.000
لا تزال هذه الخصلة في المنافقين الى ان تقوم الساعة نسأل الله العافية الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا يبقى سبيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول منزه ومبرأ

10
00:04:16.250 --> 00:04:46.600
ولكن هذا من اجل حماية عرظ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ورد كيدهم الله سبحانه وتعالى قسمها في ثمانية اصناف حصرها فيها. لا تخرج عنه. لا تصرف بمشاريع خيرية

11
00:04:47.350 --> 00:05:18.500
لا تصرف في بناء مساجد لا تصرف في بناء مدارس لا تصرف في اي مجال غير هذه الثمانية لان الله حصرها فيها بقوله انما الصدقات انما هذه كلمة حصر  انما الصدقات

12
00:05:18.700 --> 00:05:47.050
للفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية انما الصدقات للفقراء والمساكين وهم احسن حال من الفقراء لانهم يجدون نصف الكفاية او اكثرها فهم احسن حالة من الفقراء

13
00:05:47.450 --> 00:06:07.100
اذا اجتمع الفقير والمسكين في الذكر افترقا في المعنى واذا ذكر احدهما فقط دخل في الاخر فاذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين. واذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير

14
00:06:07.700 --> 00:06:43.850
اما اذا ذكرا جميعا صاروا للفقير معنى وللمسكين معنى كما في هذه الاية. الكريمة والعاملين عليها  وهم الجبات العمال يأخذون في مقابل عملهم ولو لم يكونوا فقراء ولو لم يكونوا فقراء لو كانوا اغنياء. لان ما يأخذونه انما هو في مقابل عملهم

15
00:06:44.600 --> 00:07:08.450
والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم ظعاف الايمان الانسان توه داخل في الاسلام ظعيف الايمان يعطى حتى يرغب في الاسلام تمكن الاسلام من قلبه ثم يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها

16
00:07:10.250 --> 00:07:30.450
هذا تأليف لضعيف الايمان ليقوى ايمانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ويكثر لهم ويدع اهل الايمان لا يعطيهم شيئا يكلهم الى ايمانهم يكلهم الى ايمانهم

17
00:07:31.250 --> 00:07:59.000
وكذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يخاف من شره على المسلمين فيعطى من الزكاة ما يدفع شره عن المسلمين او كافر يرغب في الاسلام. يعطى الكافر الذي يرغب في الاسلام

18
00:08:00.500 --> 00:08:37.350
حتى يسلم المؤلفة قلوبهم والغارمين  وهم الذين اصابتهم غرامة اصابتهم غرامة مالية وهم على قسمين غانم لنفسه وهو المدين غارم لنفسه وهو المدين اذا كان معسرا ولا يستطيع سداد الدين

19
00:08:37.550 --> 00:09:10.100
تساعد من الزكاة والقسم الثاني غارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين القبائل المتنازعة. تحمل مال في مقابل الصلح فلا يترك يتحمل هو بل يساعد من الزكاة لان لا يجحف هذا بماله ولان هذا يسد طريق الاصلاح بين الناس

20
00:09:11.000 --> 00:09:38.300
هذا غارم لغيره هذا يعطى سواء كان فقيرا او كان غنيا واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا ما يستطيع يدفع الغرامة وفي سبيل الله تجهيز الغزاة شراء الاسلحة لهم

21
00:09:38.400 --> 00:10:09.450
وهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال وزاة المتطوعة. الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيجهزون من من الزكاة وابن السبيل وفي الرقاب في الرقاب قبل الغالبون الرقاب يعني اعتاق العبيد

22
00:10:09.650 --> 00:10:42.200
اعتاق العبيد الذين يشترون انفسهم من اسيادهم او يشترون من الزكاة ويعتقون. من الرق هذا هذي الرقاب اعتاق العبيد لان العتق قربة الى الله سبحانه وتعالى والرقيق اذا اعتق تمكن من التصرف ومن عبادة الله ومن

23
00:10:42.650 --> 00:11:07.500
تعلم العلم ومن مصالح كثيرة فيشترى ويعتق يدفع لسيده مال فيعتق او ان كان هو اشترى نفسه هذا ما يسمى بالمكاتب ان كان هو اشترى نفسه ايضا يساعد في مكاتبته

24
00:11:08.850 --> 00:11:35.150
فكاتبوهم واتوهم من مال الله الذي اتاهم كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم والغارمين عرفناهم وفي سبيل الله عرفناهم. والاخير وهو الثامن ابن السبيل والسبيل المراد به الطريق طريق السفر

25
00:11:36.050 --> 00:12:04.100
فاذا نفذت مؤنة المسافر او ضاعت او سرقت وليس معه ما يبلغه في سفره ويرده الى اهله فانه يعطى من الزكاة وابن السبيل ثم قال جل وعلا فريضة من الله

26
00:12:04.450 --> 00:12:36.700
واجب فرض متحتم والله عليم حكيم فهذا يدل على اهمية الزكاة واخراجها وان الله تولاها بنفسه تولى قسمتها بنفسه فلا يزاد عليها مصارف اخرى يقال هذي خير لا هذي خير الخير له طرق اخرى له التبرعات له

27
00:12:37.700 --> 00:13:09.650
الاوقاف اما الزكاة فتخصص لمن خصهم الله بها هذه مصارف الزكاة الثمانية ولا يلزم المزكي انه يدفع في كل قسم من الثمانية. لو دفعها الى قسم واحد اجزأ ذلك اذا استوعبها اذا استوعبها هذا القسم

28
00:13:09.700 --> 00:13:34.850
يجزي يجوز يعطيها الفقير فقط اعطيه ما يكفي مسكين يعطيه ما يكفيه  ما ليس بواجب انه يستوعب هذه الثمانية يظع فيها زكاته وانما يظعها في الجملة في بعضها وحسب الحاجة والمصلحة

29
00:13:35.600 --> 00:14:08.400
نعم  والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية اجزاء. نعم يجمعها صنفان احدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها نعم اهلها على قسمين. قسم يأخذ لنفسه ليدفع حاجته وهم الفقراء والمساكين

30
00:14:09.800 --> 00:14:42.650
وهم الفقراء والمساكين وقسم يأخذها للعمل الذي يعمله. وهم العاملون عليها وفي سبيل الله في تفيد انهم ان سبيل الله توضع فيه الزكاة اذا احتاج الى التمويل اما اذا قامت به الدولة قامت به

31
00:14:42.650 --> 00:15:15.050
اعداد الجنود رتبت لهم مرتبات صار لهم دواوين فلا يعطون من الزكاة فيهم ما خصص لهم فلما جاءت في فهي ليست للتمليك وانما هي في مقابل عمل يقوم به. اما اذا جاءت اللام للفقراء للفقراء هذي لام التمليك. للفقراء والمساكين هذي لا

32
00:15:15.050 --> 00:15:41.500
تمليك فيأخذها الفقير والمسكين ويتملكها نعم. هذا هو سر الفرق في التعبير في الاية بين اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاب والغارمين جاءت في جاءت في

33
00:15:41.950 --> 00:16:06.250
فهي ليست للتمليك وانما يأخذها في مقابل عمل يقوم به فاذا قام به اخذ واذا لم يقم به لم يخرج. نعم يجمعها صنفان احدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها. هذا تمليك نعم

34
00:16:06.650 --> 00:16:42.500
وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل نعم هؤلاء يأخذونها تملكا حسب ما يدفع حاجتهم. نعم والثاني من يأخذ لمنفعته لانه يقوم بمنفعة للمسلمين وهو العامل العامل الذي يقوم بجباية الزكاة والغازي في سبيل الله. نعم

35
00:16:43.200 --> 00:17:11.950
والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لاصلاح ذات البين هذا وهم والثاني القسم الثاني من يأخذها لاجل المنفعة التي يقوم بها للمسلمين وذلك للغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم

36
00:17:13.300 --> 00:17:47.450
وابن السبيل وهو من ذكرنا المسافر الذي انقطعت نفقته قد يأخذها قدر ما يكفي لحاجته فقط هذا يأخذ تمليك ابن السبيل يأخذها تمليكا مثل الفقير والمسكين واما الغارم لاصلاح ذات البئر فهذا يأخذها لان يتملكها وانما

37
00:17:47.500 --> 00:18:10.050
ليضعها بدل الحمالة التي تحملها هي ليست للتمليك اما الغالب لنفسه فيأخذها تملكا. نعم الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم قلوبهم اذا كان في اعطائهم مصلحة للمسلمين

38
00:18:10.050 --> 00:18:35.700
والاسلام يعطون واذا لم يكن كذلك فلا يعطون. نعم والغارمون لاصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله  فان لم يكن الاخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة

39
00:18:35.750 --> 00:19:00.000
اذا لم يكن محتاجا وليس فيه منفعة للمسلمين وانما منفعته لنفسه فقط فهذا ليس له سهم في الزكاة ليس من المصارف الثمانية. نعم فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا علم من الرجل انه من اهلها اعطاه

40
00:19:01.400 --> 00:19:23.850
نعم اذا جاءه احد يسأله وهو لا يعرفه الرسول ما يعرفه وجاء يسأله الرسول ما يدري هل هو محتاج او لا فانه يعظ وينصحه ويقول ان شئت اعطيتك غير انه لا حظ فيها

41
00:19:24.250 --> 00:19:50.650
لغني لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ويكله الى نفسه نعم وان سأله منها من لا يعرف حاله اعطاه بعد ان يخبره انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي محتسب

42
00:19:51.100 --> 00:20:15.250
يعني هو ما هو بغني لكن هو قوي في جسمه يقدر على الاكتساب يقدر على الحرفة هذا هذا لا يعطى من الزكاة لانه غني بذاته بقوته نعم هذا يسمى الغني بالقوة

43
00:20:15.400 --> 00:20:37.050
غني بالقوة. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريقها على المستحقين في بلد المال  نعم الزكاة الاصل انها تكون في البلد الذي فيه المال. لفقراء البلد الذي فيه المال

44
00:20:37.050 --> 00:20:57.200
كما في حديث معاذ اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم  ولان اهل البلد الفقراء من اهل البلد يتطلعون الى هذا المال ولهم حق فيه

45
00:20:57.850 --> 00:21:24.100
يبدأ به فاذا لم يكن البلد بلد المال لم يكن فيه فقراء تنقل. الى اقرب بلد محتاج البلدان المسلمين. نعم وما فضل عنهم منها حمل اليه ففرقه. ما فضل منها يحمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا

46
00:21:24.100 --> 00:21:52.150
كان الولد ليس فيه فقراء او فيه فقراء ولكن زادت عن حاجتهم الزيادة تنقل. اما الى ولي الامر واما ان تنقل الى بلد اخر. نعم وكذلك كان يبعث سعاته الى البوادي ولم يكن يبعثهم الى القرى

47
00:21:53.600 --> 00:22:25.950
نعم كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وهم عاملون عليها الى اصحاب المواشي من الابل والبقر والغنم وهذا الغالب انها تكون في البوادي ولا يبعثهم الى القرى لان القرى ليس فيها مواشي زكوية في الغالب. نعم

48
00:22:26.550 --> 00:22:49.650
بل ولم يكن يبعثهم الى القرى بل امر معاذا رضي الله عنه ان يأخذها من اهل اليمن ويعطيها فقرائهم كما في حديثه المعروف ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم وترد بهم فكان معاذ رضي الله عنه يأخذها من اغنيائهم

49
00:22:49.650 --> 00:23:13.850
ويوزعها في فقرائهم نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يبعث سعاته الا الى اهل الاموال الظاهرة من المواشي. نعم العمال والسعاة انما يبعثون لاهل الاموال الظاهرة

50
00:23:13.950 --> 00:23:50.150
بجبايتها وهم اهل الابل والبقر والغنم. بهيمة الانعام ولم يكن يبعث سعاة الى الى اصحاب الاموال غير المواشي كالنقود وعروض التجارة ما يبعثهم الى التجار  ما يبعثهم الى التجار وانما يكل هذا الى صاحب المال

51
00:23:50.500 --> 00:24:11.550
صاحب المال هو الذي يخرج ما نهى ولا يحتاج الى عمال يروحون لمه هذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذه الاموال الباطنة التي لا ترى خلاف المواشي فانها ترى. ولذلك سميت بالظاهرة

52
00:24:11.900 --> 00:24:33.450
نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يبعث سعاته الا الى اهل الاموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار  المواشي المواشي التي تجري فيها الزكاة وهي الابل والبقر والغنم

53
00:24:34.150 --> 00:25:06.750
والزروع هذي اموال ظاهرة يشوفون الناس الزور. فيبعث لها الخارص يبعث لها الخارس الذي يحرصها يقدرها من اجل ان يعرف ما يجب فيها من الزكاة بان اهل الزروع يحتاجون الى حوائج والى او يبيعون فيبادرون بالخرس

54
00:25:07.200 --> 00:25:32.700
يبادرون بالخرس حتى يعرف كل ما عليه. ثم يتصرف هو في ثمرته ويدفع ما وجب عليه بموجب الخرس كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة الى اهل الى اهل

55
00:25:32.700 --> 00:26:04.700
اه الى اليهود في في خيبر. بعثوهم الى الى اهل خيبر يخرصون العنب والكروم الكروم والعنب نعم وكان يبعث الخالص يخرص على اهل النخيل تمر نخيلهم نعم وعلى اهل الزروع نعم وعلى اهل الكروم كرومهم الكروم الاعمال نعم

56
00:26:04.900 --> 00:26:25.200
وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره بقدر الخرس نعم فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخالص ان يدع لهم الثلث او الربع فلا يخرسه لما يعرو النخيل من

57
00:26:25.200 --> 00:26:51.850
من النوائب كانوا صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس العمال والخالصين ما يأمرهم بالتقصي بل يأمرهم ان يتركوا لصاحب الزرع صاحب الثمرة بعض بعض نخلة او بعض الزرعة فلا يخرس

58
00:26:52.350 --> 00:27:24.950
لا يخرص لمؤنتهم ونفقاتهم وما يعتريهم مقدار الثلث او الربع لا يحرصونه. يلغون خرصه. والباقي يثبتون عليه يؤخذ منه يقولون انه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبعث العمال الى اهل الزروع وانما ورد انه يبعثهم الى اهل النخيل والكروه

59
00:27:24.950 --> 00:27:51.800
والاعناب يعني فلعلهم قاسوا الزروع على على الثمار نعم وكان هذا الخرس لكي تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق نعم لان الثمار عرضة الى الاكل والى التفريق والى او يبيعها صاحبها

60
00:27:52.200 --> 00:28:14.900
فيخرس يبادر بالخرس حتى يعرف ما عليه وهو يتصرف بعد ذلك نعم وكان هذا الخرس لكي تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها اربابها بما شاءوا اظمنوا قدر الزكاة

61
00:28:15.000 --> 00:28:36.250
نعم يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرس لتصرفون ثمارهم وزروعهم. نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير. المواشي

62
00:28:36.250 --> 00:29:01.400
لا تجب فيها الزكاة الا الابل والبقر والغنم فقط واما الحمير والبغال والخيل فهذه لا تجب فيها الزكاة نعم ولا الخضروات ولا المطابخ ولا وكذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. اخذ الزكاة

63
00:29:01.400 --> 00:29:35.300
من الخظروات والفواكه لانها لا لا تدخر وليست اقواتا وانما هي فواكه فلم يكن يأخذها من الخضروات ولا من البقول وانما يأخذها مما يكال ويدخر نعم ولا الخضروات ما يأخذها من اهل البطيخ المباطخ نعم ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاسي والفواكه

64
00:29:35.300 --> 00:30:05.700
التي لا تكال ولا تدخر. ولا المباطخ ها؟ اي نعم. اي نعم. التي لا تكال ولا تدخر انما توكل بدون كيل وبدون ادخار. نعم الا العنب والرطب الا العنب والرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. انكروه كروم سواء كانت توكل رطبة او او

65
00:30:05.700 --> 00:30:32.800
تجفف كذلك النخل سواء كان يؤكل رطبا او يجفف. تجب فيه الزكاة. نعم وكان اذا جاء الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي ابله كان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه صاحب المال بزكاته يدعو له

66
00:30:33.350 --> 00:30:59.000
فيقول تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما بقيت الله جل وعلا قال له خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم ادعوا لهم صل عليهما يدعوا لهم. هذه سنة. ان صاحب المال اذا جاء بزكاة

67
00:30:59.400 --> 00:31:19.700
انه يدعى له نعم وتارة يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه. يعني صلاة الدعاء نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذ كرائم الاموال بل وسطه

68
00:31:19.750 --> 00:31:49.450
نعم من هديه صلى الله عليه وسلم العدل فلا يأخذ انفس الاموال لان هذا يضر صاحب المال يضر المزكي. ولا يأخذ الردي لان اصحاب الزكاة والفقراء. مساكين وانما يتوسط وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واياك وكرائم اموالهم

69
00:31:50.200 --> 00:32:21.700
فالدين وسط ولله الحمد. لكن اذا جاد صاحب المال بالجيد والغالي فلا بأس اما الالزام فلا يلزم الا بالمتوسط واذا دفع صاحب المال الردي لا يقبل منه  لا يقبل منه الردي لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث معناه الردي هنا

70
00:32:22.450 --> 00:32:50.800
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي الردي ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. لكن لو كان المال كله ردي يخرج زكاة منه من الردم الجيد يخرج عنه من الجيد. المتوسط يخرج عنه المتوسع. الردي يخرج عنه الردي. نعم ولا يقال له ايش

71
00:32:50.800 --> 00:33:14.150
جيد وهو ما عنده مال جيد. نعم. لان الاسلام دين العدل. نعم وكان ينهى المتصدق ان يشتري صدقته؟ نعم لا يجوز للمتصدق انه يشتري صدقته من الفقير  نشتريها من الفقير

72
00:33:14.450 --> 00:33:42.500
فاذا اعطى فقيرا  اعطاه زكاة من الطعام او من المواشي فلا يشتريها ولو باعها برخص فلا يعود في صدقته نعم. وكان يبيح للغني ان يأكل منها اذا اهداها اليه الفقير

73
00:33:42.750 --> 00:34:14.900
فهو لا يشتريها من الفقيه ولكن الفقير اذا بذلها له طعاما اذا بذلها له واعطاه اياها فانه يقبلها لانه هدية صارت هدية  ولما تصدق على بريرة رضي الله عنها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصدقة؟ قال هي عليها صدقة ولنا هدية

74
00:34:15.150 --> 00:34:49.800
اخذها لانها عبارة عن هدية. نعم وكان احيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة اي نعم اذا عرظت حاجة تجهيز جيش حاجة للمسلمين تستدعي المبادرة وعدم انتظار حلول الزكاة كان يستديم صلى الله عليه وسلم. يستدين على ابل الصدقة. وكان

75
00:34:49.800 --> 00:35:14.150
احيانا تعجل الزكاة كما فعل مع عمه العباس رضي الله عنه تعجل منه صدقة سنتين فعند الحاجة والطوارئ للامام انه يستدين على الزكاة ويسدد منها اذا جاءت او يتعجل الزكاة قبل الوقت قبل الحول. نعم

76
00:35:15.250 --> 00:35:40.500
وكان يسم ابن الصدقة بيده كان صلى الله عليه وسلم يحفظ اموال الصدقة وكان كان يواليها يوالي مواشي الصدقة فيسمها يعني يكويها بيده. للوسم تعرف من اجل ان تعرف انها صدقة

77
00:35:40.950 --> 00:36:09.900
يفعل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على ان ولي الامر يحفظ الزكاة  يراعيها ولا يهملها تظيع او تسرق وغير ذلك. نعم  وكان اذا عراه امر استسلف الصدقة من اربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين

78
00:36:10.400 --> 00:36:30.550
نعم فدل هذا على جواز استعجال الصدقة عند الحاجة لعامين فقط لانه لم يرد اكثر من ذلك. نعم. وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة كالفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير

79
00:36:31.300 --> 00:36:57.600
نعم الزكاة كما سبق تكون على المال وتكون على النفس المال ما تجب الا على تؤخذ من اغنيائهم واما صدقة النفس وهي الفطرة زكاة الفطر. فهذه تجب على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والانثى

80
00:36:57.600 --> 00:37:24.550
الصغير والكبير لانها عن البدن زكاة عن البدن نعم وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر او شعير نعم فرضها صاع صاع في الصاع النبوي

81
00:37:24.700 --> 00:37:55.400
وهو ثلاث كيلو تقريبا والانواع التي تخرج منها الزكاة زكاة الفطر تخرج من قوت البلد تخرجها من قوت البلد. ولما كانت الاقوات في عهده صلى الله عليه وسلم بالمدن والبوادي في خمسة اشياء فرضها فيها. صاعا منبر

82
00:37:55.500 --> 00:38:24.650
او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيد او صاع من عقب العقد تعرفون الله بعظكم بدو يعرفونه ولا لا؟ العقد يسمونه البقلة هذا يسمونه العوام والبقل والبقل هو خظار لكن هم اخذوا اسمه وحطوه نعم

83
00:38:25.050 --> 00:38:46.900
صاعا من تمر او شعير او او زبيب. نعم والزبيب هو مجفف العنب والعقط مجفف اللبن. نعم وروي عنه صلى الله عليه وسلم صاعا من دقيق نعم لانه الدقيق طعام

84
00:38:47.000 --> 00:39:09.000
روي عنه صاع من طعام فمعناه كل طعام يؤكل في البلد يخرج منه الزنا. ولا ينحصر في الخمسة هذي. نعم وروي عنه نصف صاع منبر روي عنه لكن لم يثبت نصف ساعة من البر صاع من غيره. لان البر انفس من غيره

85
00:39:10.550 --> 00:39:28.650
والذي ثبت عنه هذا هو معاوية رضي الله عنه. انه يجعل نصف الصاع من البر في مقابل الصاع من التمر او من نعم  وروي عنه صاع منبر مكان الصاع من هذه الاشياء ذكره ابو داوود

86
00:39:29.000 --> 00:39:56.250
وفي الصحيحين ان معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك نعم يا فالحاصل ان هذا يدل تنويعها يدل على ان زكاة الفطر تخرج من طعام البلد البلد اللي طعامه بر يخرجه اللي طعامه شعير يخرج شعير اللي طعامه قط يخرج عقد اللي طعامه آآ

87
00:39:56.250 --> 00:40:19.850
من الزبيب يخرج الزبيب وهكذا. نعم. هذي توسعة على الناس. نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراجها قبل صلاة العيد وبناء على هذا فلا يجوز اخراج القيمة اخراج القيمة

88
00:40:20.000 --> 00:40:43.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام وقدرها بالصاع فلا تخرج القيمة لان هذا خلاف النص الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الفقراء في يوم العيد بحاجة الى الطعام

89
00:40:43.200 --> 00:41:01.550
واما النقود فقد لا يجدون محلات تبيع طعام فاذا اعطوا طعاما عيدوا مع الناس وفرحوا مع الناس فلا يجوز اخراج القيمة وان افتى فيها من افتى كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله

90
00:41:01.650 --> 00:41:22.850
لكن المعول على الدليل لا على الاقوال نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراجها قبل صلاة العيد وقت اخراجها وقت اخراجها في اخر الشهر. ما تخرج من اول الشهر

91
00:41:23.350 --> 00:41:45.100
تخرج في اخر الشهر لها وقت جواز ووقت وجوب ووقت اجزاء فوقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين ورد عن الصحابة انهم يقدمونها على العيد اليوم او يومين هذا وقت جواز

92
00:41:45.800 --> 00:42:08.600
وقت الوجوب هذا قبل صلاة العيد. تخرجها قبل صلاة العيد. هذا وقت الوجوب ولا يؤخرها عن صلاة صلاة العيد وقت اجزاء الى انه ما درى او ما علم الا بعد ما صلوا الناس العيد يخرجها في بقية اليوم

93
00:42:08.600 --> 00:42:41.200
يجوز يخرجها في بقية اليوم. فاذا مضى يوم العيد ولم يخرجها فانه يقضيها اخرجها قضاء ولا يتركها ابدا اخرجها لازم يخرجها اما اداء واما قضاء نعم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل

94
00:42:41.200 --> 00:43:06.800
الناس الى الصلاة. نعم وفي السنن عنه من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني اقل من الزكاة لكنها تجزي نعم ومقتضى هذين الحديثين انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد

95
00:43:07.250 --> 00:43:29.250
نعم وانها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب يفوت وقت الزكاة لصلاة العيد. يبقى صدقة. نعم ونظيره ترتيب الاضحية ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة على صلاة الامام لا على وقتها

96
00:43:29.450 --> 00:43:57.400
نعم نظير صدقة الفطر تعليقها صلاة العيد نظيرها الاضحية تذبح بعد صلاة العيد الفطرة تخرج قبل صلاة العيد واما الاضحية فتذبح بعد صلاة العيد  فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم وليست اضحية

97
00:43:57.950 --> 00:44:22.100
لان العبادات المؤقتة بوقت لا تفعل قبل وقتها. لا تصلى الصلاة قبل وقتها لكن تخرج صدقة لا تذبح الاضحية  قبل وقتها لا يوقف بعرظة قبل وقت الوقوف وكذلك المشاعر هنا

98
00:44:23.050 --> 00:44:42.200
مزدلفة كل شيء له وقت لا يقدم عليه. الرمي رمي الجمار في ايام التشريق. مؤقت بالزوال الذي يرمي قبل الزوال هذا لا يجزي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول الشمس

99
00:44:42.250 --> 00:45:12.000
اصحابه كانوا يفعلون هذا. كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس. ثم يرمون نعم فالعبادات المؤقتة بوقت يتقيد بوقتها ولا يتلاعب بها او تفعل قبل وقتها. نعم. ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة الامام لا على وقتها

100
00:45:12.000 --> 00:45:29.750
على وقت صلاة العيد مهوب على وقت صلاة العيد. صلاة العيد وقتها يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح لكن صلاة الامام لان الامام هو القدوة. الامام الاعظم او النائب الامام نعم

101
00:45:29.950 --> 00:45:50.800
وان من ذبح قبلها فهي شاة لحم. نعم وليست اضحية شوف هذا يدلك على ان العبادات تؤدى في وقتها المحدد ولا تخرج عنها. نعم وكان من هديه تخصيص المساكين بها

102
00:45:51.150 --> 00:46:14.500
فطرة يعني فطرة ما هي مثل الزكاة مصارفها ثمانية الفطرة خصها الرسول للفقراء فقط فلا تصرف في بقية الثمانية. نعم. ولم يكن يقسمها على الاصناف الثمانية. نعم انما يخرجها فقراء فقط صنف واحد. نعم

103
00:46:14.550 --> 00:46:35.800
ولا فعله احد من اصحابه رضي الله عنهم ولا من بعدهم وهم القدوة نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع يكفي احسن الله اليك احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة

104
00:46:36.000 --> 00:46:51.300
اعرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها هذا سائل يقول اذا اذا صرفنا من الزكاة لطالب علم واشترى بها سيارة فهل يجوز له ان يذهب بها الى اي مكان كالتنزه مثلا

105
00:46:51.650 --> 00:47:25.900
انها ام انها مقتصرة على ما يتعلق بطلب العلم للدروس فقط  يا اخي السيارة من الظروريات. من الحوائج الظرورية. الملبس والخادم واذا كان يخدم مثله هذه من الضروريات والمسكن هذي من الظروريات السيارة تعطيها اياه ملك له ويتصرف فيها ما تحجر عليه تقول ما تروح له الا الا المسجد

106
00:47:25.900 --> 00:47:46.350
يا خي عطها اليوم وهو فقير محتاج ومحتاج يروح للمسجد ومحتاج يروح للسوق ومحتاج انه يروح لزيارة قريبة لا تحجر عليه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول

107
00:47:46.400 --> 00:48:04.800
هناك فتوى صدرت من بعض اهل العلم بجواز صرف الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن فهل هذا القول صحيح لا اعرف وجهه لا اعرف صحة هذا هذا القول تدريس القرآن هذا من افعال الخير بلا شك

108
00:48:05.100 --> 00:48:25.850
لكن الصدقة الزكاة الله هو الذي خصصها بهذه الثمانية الا تخرج عنها؟ وان افتى من افتى. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تعطى البنت من الزكاة

109
00:48:25.900 --> 00:48:46.400
اذا تزوجت وكانت محتاجة زكاة والدها لا ما تحل زكاة الوالد ما تحل لولده ولا العكس زكاة الولد لوالده لماذا اليسوا احوى حق الناس الا ولكن هؤلاء تجب نفقتهم على

110
00:48:46.500 --> 00:49:07.500
على ابيهما او على ابنهم. فلا يجعل الزكاة وقاية لماله انا اقول له لا يجب عليك الانفاق على والدك على والدك يجب عليك الانفاق على اولادك فلا تجعلوا الزكاة وقاية عما يجب عما يجب عليك. نعم

111
00:49:08.650 --> 00:49:26.850
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في بلادنا هناك بعض الجماعات يأخذون الزكاة من الناس ثم يأخذون منها شيئا بدعوى انهم من العاملين عليها على انها اجرة لهم او ايجارا وجهات

112
00:49:26.950 --> 00:49:42.950
ما تأخذ من الزكاة ويقولون حنا عمال العمال اللي ينصبهم الامام هذا هو العامل الذي يبعثه الامام هو اما هم ينصبون انفسهم لا. او غير الامام ما ما يصلح هذا

113
00:49:43.200 --> 00:50:09.500
نعم من الذي كان يبعث العمال؟ ويعطيهم اليس الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فالذي يوليه الامام جباية الزكاة هو الذي يأخذ منها مقابل عمله. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان ندفع الزكاة

114
00:50:09.600 --> 00:50:29.850
الى لجنة تفطر الصائمين الفقراء فقط  فش اللي يربط لك؟ يعني تبي تطرد الناس يتعشون تطردهم وتميز الغني من الفقير تفرزهم لا هذا ما يصلح لا تدفعها للافطار ادفع صدقة للافطار او تبرع

115
00:50:30.050 --> 00:50:53.300
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المسلمين لاصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره اذا تنازع المسلمون وحصل بينهم قتال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تدخل واحد وكف شر بعضهم عن بعض

116
00:50:53.300 --> 00:51:09.850
اما المال فنعم هذا من الغارمين. نعم. احسن الله يقول سلمك الله هل يدخل في قوله تعالى هل يدخل في المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم. ايه. ايه. المسلمون لاصلاح ذات البين

117
00:51:09.850 --> 00:51:33.550
كف شر المسلم عن غيره كيف هذا من الاصلاح هذا من الاصلاح ويكون من الغارم لغيره. نعم للتأليف الا اذا كان مسلم ضعيف الايمان ضعيف الايمان او توه مسلم ويعطى

118
00:51:33.550 --> 00:51:52.850
وايمانه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول رجل عنده القدرة على الاكتساب فهل يجوز ان نعطي نعطيه من الزكاة لا اللي عنده قدرة على الاكتساب وهناك اعمال يجد عمل

119
00:51:53.150 --> 00:52:15.550
يجد عمل يشتغل وهو يستطيع هذا ما تحله الزكاة لانه غني بقوته  النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء الى العمل كان يعطيهم الفأس ويقول رح ولا ثلاثة شهور كلها عقب ثلاثة ايام يروح يحلب ويبيع يقول هذا خير لك من ان تسأل

120
00:52:15.550 --> 00:52:33.950
بس في وجه صلى الله عليه وسلم الى العمل الذي يستطيع العمل لكن لو ما لو كان قوي لكن ما في عمل نعم ما في عمل يعطى اما اذا كان قوي وفيه عمل فلا يعطى

121
00:52:34.750 --> 00:52:58.550
ولن نخلي الناس يتعودون على الصدقات ويخلون العمل نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الفرق بين الصدقة وبين الزكاة  الصدقة اعم من الزكاة الصدقة تكون زكاة تكون صدقة تطوع. نعم

122
00:52:59.700 --> 00:53:15.700
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول انا يعطيني احد التجار زكاته واقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين واذهب بها الى مناطق بعيدة. فهل لي حق ان اخذ منها لا

123
00:53:16.300 --> 00:53:33.600
لا تأخذ وانت وكيل والوكيل لا يأخذ شيء لنفسه ولن تدعى من العامل من ينصبه الامام انت منت بعامل؟ نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا لم ازك في طوال حياتي فهل يكتب علي السيئات

124
00:53:34.150 --> 00:53:51.300
امشي يقول اذا لم ازكي في طوال حياتي فهل يكتب علي سيئات؟ اعوذ بالله يكتب عليك تارك فريضة من فرائض الاسلام لكن ما تسقط عنك الزكاة تحصيها عن السنين الماضية وتطلعها

125
00:53:51.350 --> 00:54:12.650
متى اسقط يا عم؟ لو مئة سنة ما ما تسقط عنه. تحصيها جميع وتخرجها نعم  احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل يستحق العاملون في الجمعيات الخيرية مكافأة لتشجيعهم علما بان الدولة عندنا لا

126
00:54:12.650 --> 00:54:35.850
بهم شيئا من الزكاة لا  اما تبرع لهم او من المتبرعين ما في بأس. لا بالتبرع اوسع. اما الزكاة لها زكاة حصرها الله في ثمانية اصناف. لا نخرج عنها ولا تجزي اذا خرجت عنها ما تجزي. نعم

127
00:54:35.850 --> 00:54:55.100
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد اعطيت زكاة الفطر لاحد العمال عمال النظافة ولا اعلم هل هو مسلم او كافر فهل علي في ذلك شيء  لا ما يصلح انك تعطيه وانت ما تدري هو مسلم ولا

128
00:54:55.250 --> 00:55:14.750
تقضيها اذا علمت انه مسلم تعطيه اياه اما تعطيها كافر ما ما تصلح. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لقد دفعت مالا لايقاف خصومة بين شخصين استمرت في المحاكم ازيد من عشرين سنة

129
00:55:14.750 --> 00:55:36.500
وهذا المبلغ يقدر في حدود راتبين لي. فهل يجوز ان اخذ من الزكاة في هذه الحالة هذا لاصلاح ذات البين يدخل في اصلاح ذات البيت. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول انا اجعل من مالي في حسابين

130
00:55:36.600 --> 00:55:53.450
ها يقول اجعل من مالي في حسابين بحساب ادخره لدين عن والدي. انا ايش؟ يقول انا اجعل من مالي في حسابين مم في حساب ادخره لدين عن والدي وحساب ادخره لنفسي

131
00:55:53.650 --> 00:56:13.650
فهل الزكاة واحدة واجبة على الجميع او على الحساب الثاني؟ لا على الجميع لانه ملكك. الجميع ملكك ومالك تجد الزكاة على جميع مالك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بالنسبة لاصناف الزكاة الثمانية

132
00:56:13.650 --> 00:56:35.500
هل هناك اهل الزكاة؟ نعم. اي نعم. يقول هل هناك اولوية بتقديم احدها على بعضها؟ او انهم في بسائرها سوا لا مزية لبعضها على بعض لكن يبدأ بالفقير والمسكين الذين يعطون للتملك يبدأ بهم نعم

133
00:56:36.500 --> 00:57:03.000
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في اية الزكاة عطفت كلمة والعمين عليها على الفقراء فهنا فهي هنا للتمليك وقال يقول في اية الزكاة عطفت والعاملين عليها على الفقراء فهي هنا للتمليك. نعم. امنين عليها ما هم للتمليك. انما يأخذون بمقابل عملهم

134
00:57:03.000 --> 00:57:23.350
ان عدوا عمل ياخذون ما ادوا عمل ما ياخذون نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لو شخص مسافر ونفذت نقوده او سرقت منه وهو في بلد غني ولا يستطيع ان يحصل على ماله لصعوبة او اغلاق البنوك

135
00:57:23.550 --> 00:57:41.550
فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه الى اهله اعيد السؤال يقول لو شخص مسافر ونفذت نقوده او سرقت منه وهو في بلد غني ولا يسجد وهو في بلده غني ولا يستطيع ان يحصل على ماله

136
00:57:41.700 --> 00:58:03.850
بصعوبة او لاغلاق البنوك فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه الى اهله؟ نعم هذا هذا ابن السبيل هذا ابن السبيل الذي انتهت نفقته او ضاعت او سرقت ولا يقدر على ماله ياخذ منه وش يسوى به؟ خله يموت ولا

137
00:58:04.000 --> 00:58:23.850
يسأل الناس هذا ابن السبيل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يأتي الى هذه البلاد بعض الكفار فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة لكي يحب الاسلام؟ علما بانهم يستلمون رواتبهم من كفلائهم

138
00:58:24.650 --> 00:58:47.500
يا اخي هذا من خصوصيات الامام. ما هو بكل واحد يتألف بالزكاة. هذا من خصوص ولي الامر هو الذي يتألف عليها ويعطي منها المؤلفة قلوبهم اما عامة الناس فلا. نعم

139
00:58:48.350 --> 00:59:10.700
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في من عمم قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل الزكاة في جميع مصارف الخير ولم يخص بالجهاد فقط يا اخي كل الاصناف الثمانية على اهل التفسير كلها اذا في سبيل الله. لماذا الله نوعها وهي كلها في سبيل الله على تفسيرك هذا

140
00:59:10.700 --> 00:59:34.500
هذي كلها قروبات وطاعات كلها اذا ما حاجة الى الثمانية ذي. قل في سبيل الله وخلاص يا اخي لا تتصرف بالقرآن تأوله على هواك وعلى رغبتك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لمن كان في صندوق عائلي

141
00:59:34.650 --> 00:59:51.300
اذا قبض الزكاة من الغني ان يجعل اخراجها على الفقير متفرقا على طول العام هو ولي عليه اذا كان ولي عليه هو يوزعه يوزعه عليه على حسب حاجته لان لا يلعب بها

142
00:59:51.300 --> 01:00:14.450
اما اذا كان ما هو بولي عليه يعطيها لوليه ان كان قاصرا يعطيها لوليه. اما اذا كان رشيدا فيعطيها له نتصرف فيها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا كان رجل يرعى غنم وعنده تسعون من هذه الغنم فكم يخرج زكاتها؟ هل

143
01:00:14.450 --> 01:00:38.950
اثنين فقط رجل عنده تسعون من الغنم فكم يخرج زكاتها شاة الى مئة وعشرين ما فيها شاتان. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول لقد ذكر المؤلف رحمه الله ان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال

144
01:00:38.950 --> 01:01:03.850
نعم يقول لقد ذكر المؤلف رحمه الله ان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. السؤال هل المقصود بهذا البلد المدينة؟ ام الدولة المولات كل بلد مدينة ولا قرية كل بلد تدفع زكاة اغنيائه الى فقرائه نعم

145
01:01:04.750 --> 01:01:25.800
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل اذا اعطيت زكاتي للجمعيات الخيرية الموثوقة فان ذمتي تكون قد برئت بذلك  ما تبرأ ذمتك لما تصل الزكاة الى اهلها لان ذولا عبارة عن وكل لك. ما هم وكلا للفقراء. هذولا وكلا للدافع

146
01:01:26.500 --> 01:01:52.850
وليسوا وكلا للمدفوع اليه فاذا وصلت اليهم برئت ذمته ما وصلت لا ها ما تبرأ ذمتك حتى تصل الى مستحقيها اما لو كانوا وكلا للفقراء فانك اذا دفعتها للوكيل عن الفقير تبرأ ذمتك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الصحيح في

147
01:01:52.850 --> 01:02:11.400
العسل  آآ الصحيح انه ما في زكاة في العصر الصحيح انه ما فيه زكاة. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لي ان ادفع زكاة مالي

148
01:02:11.450 --> 01:02:35.050
لمدة سنتين قادمتين بدليل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هل يجوز لي ان ادفع زكاة ما لي لمدة سنتين قادمتين ما عند الحاجة هذا ولي الامر هو هو اللي ولي الامر يستسلف على الزكاة اذا احتاج ولي الامر

149
01:02:35.150 --> 01:02:59.600
اه يستعجل الزكاة اذا احتاج بيت المال اما الافراد لا نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو المباطخ والرقي والدقيق والمقافي يقول ما هو المباطخ وانت الفلاح ما تعرف البطيخ

150
01:03:00.000 --> 01:03:28.300
محل البطيخ شجر البطيخ روحوا للفلاليح وتعرفون هذا والمقاهي مزارع القفة مزارع القصة اللي تسمونها الخيار. نعم احسن الله احسنوا تعرفون هذه الاشياء نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يأتون ناجبات الاموال

151
01:03:28.500 --> 01:03:49.350
فيقولون نصاب الغنم مقداره ثلاث مئة ريال ولا يأخذون ولا يقولون منا الشاة بل يلزموننا بان ندفعها مالا فما الحكم في ذلك نعم هذا هو الذي عليه العمل لان العمال ما هم اخذين الغنم يسوقونه ويروحون به

152
01:03:49.400 --> 01:04:13.200
انما يثمنون الواجب يثمنون الواجب وياخذونه دراهم اخف نقل واضمن هذا للمصلحة والعمل عليه نعم وهم عمال يمثلهم ولي الامر نوابا عن ولي الامر فاذا دفعت لهم تبرأ ذمتك ان شاء الله. نعم

153
01:04:13.800 --> 01:04:36.200
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول رجل وضع جزءا من زكاته في مسجد فما حكم فعله؟ وهل تبرأ ذمته لا ما تبرأ للموت يا اخوان ما تبرأ ذمته فعليه ان يخرج الزكاة واللي دفعه في المسجد يكون تبرع خير ان شاء الله لكن ما هو بزكاة. نعم

154
01:04:36.750 --> 01:04:50.550
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل الزكاة التي تخرج من الثمار والزروع يأخذها الخالص يأخذها بنفسه اما ان صاحب الزرع والثمار هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله

155
01:04:51.050 --> 01:05:14.900
الخالص يبين لك وش الواجب عليك وامير البلد او نائب السلطان هو اللي يرسل لك من يقبضها. يرسل لك من يقبضها او يقول عطاه فلان وفلان يعطيك اسماء المدفوع اليهم. نعم. او القاضي قاضي البلد هما الان مصلح هي الان

156
01:05:14.900 --> 01:05:34.550
انتبه على هذا امير البلد او القاضي فهو اللي يدبر قبض الزكوات من المزارعين ويوزعها او او من اصحاب يوزعها على اهل البلد فقراء البلد. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه الاسئلة متعلقة بزكاة الفطر

157
01:05:34.800 --> 01:05:54.650
يقول هذا السائل نحن نعطي الاموال للجهات الخيرية وهي تتولى اخراجها بالنيابة عنا ارزا فهل هذا الفعل جائز؟ هذا اهمال ولا تبرأ ذمتك ما تبرأ ذماتك ولا ولا هؤلاء ما يهمهم انهم

158
01:05:55.100 --> 01:06:15.100
هؤلاء يجمعون هذه الامور وربما يروح العيد ويروح هذا وهي مكدسة لديهم ووجد هذا. او الدراهم ما يشرون به هذا تساهل واهمال. وهذا يذمك ما هي بذمة الجمعية. بذمتك انت. لما تصل الى مستحقيها في يوم العيد

159
01:06:15.100 --> 01:06:42.750
اذا تحب تبري ذمتك فلا بد انك انت اللي تولاها سلمها للفقير او توكل واحد يشتريها ويسلمها للفقير في وقتها. اما يا جمعية هذي فلوس انشروا لي رز ووزعوه الجمعية ما ما هي بواحد ولا اثنين الجمعية موظفين وناس كثير ولا همهم فطرك ولا فطرة فلان

160
01:06:42.800 --> 01:06:59.300
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل فقير حصل على كمية من زكاة الفطر فاراد ان يبيعها مم يقول رجل فقير وحصل على كمية من زكاة الفطر فاراد ان يبيعها

161
01:06:59.350 --> 01:07:15.500
فهل يجوز ان نشتريها منه؟ علما باننا لسنا الذين اعطيناه هذه الزكاة قصر صاحبها واللي ما يشريها اما غيره فلا مانع. اذا اراد صاحب المستحق الذي اخذها دفعت اليه راكبين

162
01:07:15.500 --> 01:07:31.000
يبيعها بس ما يبيعها على صاحبها الذي دفعها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان نخرج زكاة الفطر من اللحم لحم الغنم او الدجاج؟ لا

163
01:07:31.100 --> 01:07:57.750
ما هو بهذا هو الرسول ما فرضها في اللحم فرضها في الصاع. يعني صاع لحم متى انتهى صاع فيما يكال صاع مما يكال نعم. لكن لو قدر ان بلد قوته على اللحم ما فيه اطعمة ولا فيه شيء الا على اللحم مع ان هذا نادر. يخرجون مما يأكلون مما

164
01:07:57.750 --> 01:08:25.350
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هناك فرق فيما بين البر والدقيق البر الدقيق فرع فرع من البر فرع من البر نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل اخرج زكاة الفطر حتى رجل اخر زكاة الفطر حتى خرج وقتها متعمدا

165
01:08:25.800 --> 01:08:46.700
فهل يلزمه اخراجها قظاء ام تسقط عنه؟ لا ما تسقط عنه يخرجها اثما يخرجها قضاء ويأثم بذلك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اهل بلدي اكلهم وطعامهم الارز والبر

166
01:08:46.850 --> 01:09:03.250
فهل يجوز ان اخرج زكاة الفطر من التمر نعم التمر يؤكل في كل مكان التمر طعام طعام نفيس يوكل في كل مكان نعم يقول سلمك الله في سؤاله الثاني في بلدي

167
01:09:03.400 --> 01:09:26.350
ولاة الامور يأخذون صدقة الفطر مالا فهل تجزئ عني ام لابد ان اخرجها طعاما وانا قادر على ذلك اللي تبرأ به ذمته انك تخرجها طعاما تعطيها للفقير واذا اجبروك واخذوها تحملوها في ذمتهم. اما اذا لم يجبروك فانت ابري ذمتك. نعم

168
01:09:27.000 --> 01:09:48.050
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم هذا القول؟ فانه يقول البعض لا داعي لزكاة الفطر في هذه الايام لانه لا يجد فقراء ايه لانه هو غني ويحسب الناس كلهم مثلهم. كلام سامج ولا ولا يجوز ان يقال هالكلام. يعني تلغى فريضة من فرائض

169
01:09:48.050 --> 01:10:08.250
قال ما في فقراء فيه فقراء كثير لكنه قرايبهم ان يتعرف عليهم ويبي من يبحث عنهم يتفقدهم. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كانت الخضروات والفواكه معدة للبيع

170
01:10:08.350 --> 01:10:22.150
فهل يجب فيها الزكاة؟ نعم هذي عروظ المعد للبيع هذي من عروظ التجارة تجب الزكاة في قيمته. نعم وكذلك يقول في سؤاله في شراء الخيول وبيعها هل تجب فيها الزكاة على انها

171
01:10:22.400 --> 01:10:45.800
عرظ تجارة كله كله اللي يباع ويشترى كله عروض تجارة من الخيول وغيرها ومن الخضروات ومن كلها عروض تجارة تجب في قيمتها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تجوز الاضحية بعد الصلاة صلاة العيد بوقت كبير في نفس اليوم

172
01:10:46.450 --> 01:11:05.300
الاضحية وبث الابحاث اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لي ان اترك عملي الحكومي واذهب لاداء صلاة الاستسقاء. لان الاستسقاء غدا يبدأ الساعة السابعة تقريبا

173
01:11:05.900 --> 01:11:29.500
لا العمل اذا كان يتطلب حضورك ما تضيع العمل. صلاة الاستسقاء سنة. وعمل واجب عليك ابراء ذمك اذا كان اذا كان يجب اذا كان متعينا حضورك في المكان والادارة فيجب عليك الحضور نعم

174
01:11:29.500 --> 01:11:47.050
والمسلمون يكفونك ان شاء الله وتدعو الله انت بالسقيا وبالغيث للمسلمين. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سؤال قد تكرر انه نشر في بعض الصحف هذا اليوم من يقول ان الكسوف والخسوف

175
01:11:47.100 --> 01:11:59.750
لا صلة لها بالمعاصي والذنوب وانه لم يرد عليها الدين الشرعي في ذلك فهل هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم انا قلت لكم في جلسة سابقة هذا جاهل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم

176
01:11:59.750 --> 01:12:18.250
الرسول خرج مسرعا يجر رداه يخشى ان تكون الساعة ووعظ اصحابه قال لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته بعد الصلاة الكسور الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف

177
01:12:18.400 --> 01:12:38.900
ان الكسوف يعقبه عذاب والله قادر على تغيير العادات وتغيير الانظمة قادر على ذلك. نعم لكن هذا اما جاهل ولا ملحد والعياذ بالله ولكن نحمله على ان يجاهد ولا هو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم

178
01:12:39.350 --> 01:13:01.500
نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل طالب العلم يدخل في اوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ نعم يقول هل طالب العلم يدخل في اوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ الفقير فقير اذا كان طالب العلم فقير

179
01:13:01.500 --> 01:13:22.950
لفقره ولا يدخل في سبيل الله سبيل الله هذا للمجاهدين في سبيل الله الذي هو الجهاد نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم حلق الشارب عن طريق المكينة على رقم ثلاثة؟ لتكون شبيهة بالقص

180
01:13:23.750 --> 01:13:44.250
ما يخالف نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول احيانا اذهب الى المقبرة فاصلي على الذين دفنوا قبل يوم او يومين او اكثر بقليل واجد قبورا غير مسنمة فيقال لي هذا قبر

181
01:13:44.700 --> 01:14:03.650
لرافضي فهل اصلي عليهم تدري انه رافض ما تدري ولا له داعي للتكلف هذا انك تذهب للمقابر وتصلي على ومن ثلاثة ايام او اربعة ايام يشد عليك هذا ولا ولا

182
01:14:03.650 --> 01:14:17.650
ايش سوى هذا من السلف لكن اذا حضرت الجنازة صل عليها واذا فاتك الصلاة قبل دفنها تصلي على القبر. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا وتروح

183
01:14:17.700 --> 01:14:35.350
شوفوا القبور الجديدة وتصلي عليها ما عرفنا هذا عن عن سلف نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول انتشر في هذه الايام من يقول ان الشيخ صالح الفوزان يقول ان اهل الرياض من طلبة العلم

184
01:14:35.400 --> 01:14:53.250
معذورون لو ما اتوا لحظور الدروس بسبب ازدحام الطرق فنرجو من الله اه ان توضحوا لنا هذا القول عاد انت تصدق هذا القول هذا بين انه كذب من اصله. نعم

185
01:14:53.950 --> 01:15:01.150
احسن الله اليكم انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه