تعلم العلم ومن مصالح كثيرة فيشترى ويعتق يدفع لسيده مال فيعتق او ان كان هو اشترى نفسه هذا ما يسمى بالمكاتب ان كان هو اشترى نفسه ايضا يساعد في مكاتبته يعني هو ما هو بغني لكن هو قوي في جسمه يقدر على الاكتساب يقدر على الحرفة هذا هذا لا يعطى من الزكاة لانه غني بذاته بقوته نعم هذا يسمى الغني بالقوة فهل يجوز ان اخرج زكاة الفطر من التمر نعم التمر يؤكل في كل مكان التمر طعام طعام نفيس يوكل في كل مكان نعم يقول سلمك الله في سؤاله الثاني في بلدي احسن الله اليكم انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما تأخذ من الزكاة ويقولون حنا عمال العمال اللي ينصبهم الامام هذا هو العامل الذي يبعثه الامام هو اما هم ينصبون انفسهم لا. او غير الامام ما ما يصلح هذا منهم من يلمزك بالصدقات اي نعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله من فضله قالوا حسبنا الله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه. وجزأها ثمانية اجزاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما اكثر المنافقون من لمز رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. انا الى الله راغبون فكانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتنقصونه ويقولون انه يحيف حتى قال بعضهم وهو رجل من الخوارج يا محمد اعدل فانك لم تعدل الى هذا الحد. قال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل فهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم وفي قسمة الصدقات يريدون بذلك الحق من قدره لانهم ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية ويأبى الله الا ان يظهر ما في قلوبهم. ولو تصنعوا لو تصنعوا وادعوا انهم يحبون الرسول وانهم يؤمنون به وانه الا ان الله يفضحه قال تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فضحهم الله سبحانه وتعالى في مواقف كثيرة ولا يزال النفاق بل يزيد واهله لا يزالون يسخرون من المسلمين ويتنقصون العلماء ويتنقصون وولاة الامور يتنقصون اهل الفضل لا تزال هذه الخصلة في المنافقين الى ان تقوم الساعة نسأل الله العافية الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى حتى لا يبقى سبيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول منزه ومبرأ ولكن هذا من اجل حماية عرظ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ورد كيدهم الله سبحانه وتعالى قسمها في ثمانية اصناف حصرها فيها. لا تخرج عنه. لا تصرف بمشاريع خيرية لا تصرف في بناء مساجد لا تصرف في بناء مدارس لا تصرف في اي مجال غير هذه الثمانية لان الله حصرها فيها بقوله انما الصدقات انما هذه كلمة حصر انما الصدقات للفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية انما الصدقات للفقراء والمساكين وهم احسن حال من الفقراء لانهم يجدون نصف الكفاية او اكثرها فهم احسن حالة من الفقراء اذا اجتمع الفقير والمسكين في الذكر افترقا في المعنى واذا ذكر احدهما فقط دخل في الاخر فاذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين. واذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير اما اذا ذكرا جميعا صاروا للفقير معنى وللمسكين معنى كما في هذه الاية. الكريمة والعاملين عليها وهم الجبات العمال يأخذون في مقابل عملهم ولو لم يكونوا فقراء ولو لم يكونوا فقراء لو كانوا اغنياء. لان ما يأخذونه انما هو في مقابل عملهم والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم ظعاف الايمان الانسان توه داخل في الاسلام ظعيف الايمان يعطى حتى يرغب في الاسلام تمكن الاسلام من قلبه ثم يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها هذا تأليف لضعيف الايمان ليقوى ايمانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ويكثر لهم ويدع اهل الايمان لا يعطيهم شيئا يكلهم الى ايمانهم يكلهم الى ايمانهم وكذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يخاف من شره على المسلمين فيعطى من الزكاة ما يدفع شره عن المسلمين او كافر يرغب في الاسلام. يعطى الكافر الذي يرغب في الاسلام حتى يسلم المؤلفة قلوبهم والغارمين وهم الذين اصابتهم غرامة اصابتهم غرامة مالية وهم على قسمين غانم لنفسه وهو المدين غارم لنفسه وهو المدين اذا كان معسرا ولا يستطيع سداد الدين تساعد من الزكاة والقسم الثاني غارم لغيره وهو الذي يقوم بالاصلاح بين القبائل المتنازعة. تحمل مال في مقابل الصلح فلا يترك يتحمل هو بل يساعد من الزكاة لان لا يجحف هذا بماله ولان هذا يسد طريق الاصلاح بين الناس هذا غارم لغيره هذا يعطى سواء كان فقيرا او كان غنيا واما الغانم لنفسه فلا يعطى الا اذا كان فقيرا ما يستطيع يدفع الغرامة وفي سبيل الله تجهيز الغزاة شراء الاسلحة لهم وهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال وزاة المتطوعة. الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيجهزون من من الزكاة وابن السبيل وفي الرقاب في الرقاب قبل الغالبون الرقاب يعني اعتاق العبيد اعتاق العبيد الذين يشترون انفسهم من اسيادهم او يشترون من الزكاة ويعتقون. من الرق هذا هذي الرقاب اعتاق العبيد لان العتق قربة الى الله سبحانه وتعالى والرقيق اذا اعتق تمكن من التصرف ومن عبادة الله ومن فكاتبوهم واتوهم من مال الله الذي اتاهم كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. واتوهم من مال الله الذي اتاكم والغارمين عرفناهم وفي سبيل الله عرفناهم. والاخير وهو الثامن ابن السبيل والسبيل المراد به الطريق طريق السفر فاذا نفذت مؤنة المسافر او ضاعت او سرقت وليس معه ما يبلغه في سفره ويرده الى اهله فانه يعطى من الزكاة وابن السبيل ثم قال جل وعلا فريضة من الله واجب فرض متحتم والله عليم حكيم فهذا يدل على اهمية الزكاة واخراجها وان الله تولاها بنفسه تولى قسمتها بنفسه فلا يزاد عليها مصارف اخرى يقال هذي خير لا هذي خير الخير له طرق اخرى له التبرعات له الاوقاف اما الزكاة فتخصص لمن خصهم الله بها هذه مصارف الزكاة الثمانية ولا يلزم المزكي انه يدفع في كل قسم من الثمانية. لو دفعها الى قسم واحد اجزأ ذلك اذا استوعبها اذا استوعبها هذا القسم يجزي يجوز يعطيها الفقير فقط اعطيه ما يكفي مسكين يعطيه ما يكفيه ما ليس بواجب انه يستوعب هذه الثمانية يظع فيها زكاته وانما يظعها في الجملة في بعضها وحسب الحاجة والمصلحة نعم والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية اجزاء. نعم يجمعها صنفان احدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها نعم اهلها على قسمين. قسم يأخذ لنفسه ليدفع حاجته وهم الفقراء والمساكين وهم الفقراء والمساكين وقسم يأخذها للعمل الذي يعمله. وهم العاملون عليها وفي سبيل الله في تفيد انهم ان سبيل الله توضع فيه الزكاة اذا احتاج الى التمويل اما اذا قامت به الدولة قامت به اعداد الجنود رتبت لهم مرتبات صار لهم دواوين فلا يعطون من الزكاة فيهم ما خصص لهم فلما جاءت في فهي ليست للتمليك وانما هي في مقابل عمل يقوم به. اما اذا جاءت اللام للفقراء للفقراء هذي لام التمليك. للفقراء والمساكين هذي لا تمليك فيأخذها الفقير والمسكين ويتملكها نعم. هذا هو سر الفرق في التعبير في الاية بين اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاب والغارمين جاءت في جاءت في فهي ليست للتمليك وانما يأخذها في مقابل عمل يقوم به فاذا قام به اخذ واذا لم يقم به لم يخرج. نعم يجمعها صنفان احدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها. هذا تمليك نعم وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل نعم هؤلاء يأخذونها تملكا حسب ما يدفع حاجتهم. نعم والثاني من يأخذ لمنفعته لانه يقوم بمنفعة للمسلمين وهو العامل العامل الذي يقوم بجباية الزكاة والغازي في سبيل الله. نعم والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لاصلاح ذات البين هذا وهم والثاني القسم الثاني من يأخذها لاجل المنفعة التي يقوم بها للمسلمين وذلك للغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم وابن السبيل وهو من ذكرنا المسافر الذي انقطعت نفقته قد يأخذها قدر ما يكفي لحاجته فقط هذا يأخذ تمليك ابن السبيل يأخذها تمليكا مثل الفقير والمسكين واما الغارم لاصلاح ذات البئر فهذا يأخذها لان يتملكها وانما ليضعها بدل الحمالة التي تحملها هي ليست للتمليك اما الغالب لنفسه فيأخذها تملكا. نعم الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم قلوبهم اذا كان في اعطائهم مصلحة للمسلمين والاسلام يعطون واذا لم يكن كذلك فلا يعطون. نعم والغارمون لاصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فان لم يكن الاخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة اذا لم يكن محتاجا وليس فيه منفعة للمسلمين وانما منفعته لنفسه فقط فهذا ليس له سهم في الزكاة ليس من المصارف الثمانية. نعم فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا علم من الرجل انه من اهلها اعطاه نعم اذا جاءه احد يسأله وهو لا يعرفه الرسول ما يعرفه وجاء يسأله الرسول ما يدري هل هو محتاج او لا فانه يعظ وينصحه ويقول ان شئت اعطيتك غير انه لا حظ فيها لغني لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ويكله الى نفسه نعم وان سأله منها من لا يعرف حاله اعطاه بعد ان يخبره انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي محتسب غني بالقوة. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريقها على المستحقين في بلد المال نعم الزكاة الاصل انها تكون في البلد الذي فيه المال. لفقراء البلد الذي فيه المال كما في حديث معاذ اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم ولان اهل البلد الفقراء من اهل البلد يتطلعون الى هذا المال ولهم حق فيه يبدأ به فاذا لم يكن البلد بلد المال لم يكن فيه فقراء تنقل. الى اقرب بلد محتاج البلدان المسلمين. نعم وما فضل عنهم منها حمل اليه ففرقه. ما فضل منها يحمل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الولد ليس فيه فقراء او فيه فقراء ولكن زادت عن حاجتهم الزيادة تنقل. اما الى ولي الامر واما ان تنقل الى بلد اخر. نعم وكذلك كان يبعث سعاته الى البوادي ولم يكن يبعثهم الى القرى نعم كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وهم عاملون عليها الى اصحاب المواشي من الابل والبقر والغنم وهذا الغالب انها تكون في البوادي ولا يبعثهم الى القرى لان القرى ليس فيها مواشي زكوية في الغالب. نعم بل ولم يكن يبعثهم الى القرى بل امر معاذا رضي الله عنه ان يأخذها من اهل اليمن ويعطيها فقرائهم كما في حديثه المعروف ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم وترد بهم فكان معاذ رضي الله عنه يأخذها من اغنيائهم ويوزعها في فقرائهم نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يبعث سعاته الا الى اهل الاموال الظاهرة من المواشي. نعم العمال والسعاة انما يبعثون لاهل الاموال الظاهرة بجبايتها وهم اهل الابل والبقر والغنم. بهيمة الانعام ولم يكن يبعث سعاة الى الى اصحاب الاموال غير المواشي كالنقود وعروض التجارة ما يبعثهم الى التجار ما يبعثهم الى التجار وانما يكل هذا الى صاحب المال صاحب المال هو الذي يخرج ما نهى ولا يحتاج الى عمال يروحون لمه هذا هديه صلى الله عليه وسلم وهذه الاموال الباطنة التي لا ترى خلاف المواشي فانها ترى. ولذلك سميت بالظاهرة نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ان يبعث سعاته الا الى اهل الاموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار المواشي المواشي التي تجري فيها الزكاة وهي الابل والبقر والغنم والزروع هذي اموال ظاهرة يشوفون الناس الزور. فيبعث لها الخارص يبعث لها الخارس الذي يحرصها يقدرها من اجل ان يعرف ما يجب فيها من الزكاة بان اهل الزروع يحتاجون الى حوائج والى او يبيعون فيبادرون بالخرس يبادرون بالخرس حتى يعرف كل ما عليه. ثم يتصرف هو في ثمرته ويدفع ما وجب عليه بموجب الخرس كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة الى اهل الى اهل اه الى اليهود في في خيبر. بعثوهم الى الى اهل خيبر يخرصون العنب والكروم الكروم والعنب نعم وكان يبعث الخالص يخرص على اهل النخيل تمر نخيلهم نعم وعلى اهل الزروع نعم وعلى اهل الكروم كرومهم الكروم الاعمال نعم وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره بقدر الخرس نعم فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخالص ان يدع لهم الثلث او الربع فلا يخرسه لما يعرو النخيل من من النوائب كانوا صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس العمال والخالصين ما يأمرهم بالتقصي بل يأمرهم ان يتركوا لصاحب الزرع صاحب الثمرة بعض بعض نخلة او بعض الزرعة فلا يخرس لا يخرص لمؤنتهم ونفقاتهم وما يعتريهم مقدار الثلث او الربع لا يحرصونه. يلغون خرصه. والباقي يثبتون عليه يؤخذ منه يقولون انه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبعث العمال الى اهل الزروع وانما ورد انه يبعثهم الى اهل النخيل والكروه والاعناب يعني فلعلهم قاسوا الزروع على على الثمار نعم وكان هذا الخرس لكي تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق نعم لان الثمار عرضة الى الاكل والى التفريق والى او يبيعها صاحبها فيخرس يبادر بالخرس حتى يعرف ما عليه وهو يتصرف بعد ذلك نعم وكان هذا الخرس لكي تحصى الزكاة قبل ان تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها اربابها بما شاءوا اظمنوا قدر الزكاة نعم يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرس لتصرفون ثمارهم وزروعهم. نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير. المواشي لا تجب فيها الزكاة الا الابل والبقر والغنم فقط واما الحمير والبغال والخيل فهذه لا تجب فيها الزكاة نعم ولا الخضروات ولا المطابخ ولا وكذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. اخذ الزكاة من الخظروات والفواكه لانها لا لا تدخر وليست اقواتا وانما هي فواكه فلم يكن يأخذها من الخضروات ولا من البقول وانما يأخذها مما يكال ويدخر نعم ولا الخضروات ما يأخذها من اهل البطيخ المباطخ نعم ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاسي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر. ولا المباطخ ها؟ اي نعم. اي نعم. التي لا تكال ولا تدخر انما توكل بدون كيل وبدون ادخار. نعم الا العنب والرطب الا العنب والرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. انكروه كروم سواء كانت توكل رطبة او او تجفف كذلك النخل سواء كان يؤكل رطبا او يجفف. تجب فيه الزكاة. نعم وكان اذا جاء الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي ابله كان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه صاحب المال بزكاته يدعو له فيقول تقبل الله منك ما اعطيت وبارك لك فيما بقيت الله جل وعلا قال له خذ من اموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم ادعوا لهم صل عليهما يدعوا لهم. هذه سنة. ان صاحب المال اذا جاء بزكاة انه يدعى له نعم وتارة يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه. يعني صلاة الدعاء نعم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذ كرائم الاموال بل وسطه نعم من هديه صلى الله عليه وسلم العدل فلا يأخذ انفس الاموال لان هذا يضر صاحب المال يضر المزكي. ولا يأخذ الردي لان اصحاب الزكاة والفقراء. مساكين وانما يتوسط وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واياك وكرائم اموالهم فالدين وسط ولله الحمد. لكن اذا جاد صاحب المال بالجيد والغالي فلا بأس اما الالزام فلا يلزم الا بالمتوسط واذا دفع صاحب المال الردي لا يقبل منه لا يقبل منه الردي لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والخبيث معناه الردي هنا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي الردي ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد. لكن لو كان المال كله ردي يخرج زكاة منه من الردم الجيد يخرج عنه من الجيد. المتوسط يخرج عنه المتوسع. الردي يخرج عنه الردي. نعم ولا يقال له ايش جيد وهو ما عنده مال جيد. نعم. لان الاسلام دين العدل. نعم وكان ينهى المتصدق ان يشتري صدقته؟ نعم لا يجوز للمتصدق انه يشتري صدقته من الفقير نشتريها من الفقير فاذا اعطى فقيرا اعطاه زكاة من الطعام او من المواشي فلا يشتريها ولو باعها برخص فلا يعود في صدقته نعم. وكان يبيح للغني ان يأكل منها اذا اهداها اليه الفقير فهو لا يشتريها من الفقيه ولكن الفقير اذا بذلها له طعاما اذا بذلها له واعطاه اياها فانه يقبلها لانه هدية صارت هدية ولما تصدق على بريرة رضي الله عنها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصدقة؟ قال هي عليها صدقة ولنا هدية اخذها لانها عبارة عن هدية. نعم وكان احيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة اي نعم اذا عرظت حاجة تجهيز جيش حاجة للمسلمين تستدعي المبادرة وعدم انتظار حلول الزكاة كان يستديم صلى الله عليه وسلم. يستدين على ابل الصدقة. وكان احيانا تعجل الزكاة كما فعل مع عمه العباس رضي الله عنه تعجل منه صدقة سنتين فعند الحاجة والطوارئ للامام انه يستدين على الزكاة ويسدد منها اذا جاءت او يتعجل الزكاة قبل الوقت قبل الحول. نعم وكان يسم ابن الصدقة بيده كان صلى الله عليه وسلم يحفظ اموال الصدقة وكان كان يواليها يوالي مواشي الصدقة فيسمها يعني يكويها بيده. للوسم تعرف من اجل ان تعرف انها صدقة يفعل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على ان ولي الامر يحفظ الزكاة يراعيها ولا يهملها تظيع او تسرق وغير ذلك. نعم وكان اذا عراه امر استسلف الصدقة من اربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين نعم فدل هذا على جواز استعجال الصدقة عند الحاجة لعامين فقط لانه لم يرد اكثر من ذلك. نعم. وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة كالفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير نعم الزكاة كما سبق تكون على المال وتكون على النفس المال ما تجب الا على تؤخذ من اغنيائهم واما صدقة النفس وهي الفطرة زكاة الفطر. فهذه تجب على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والانثى الصغير والكبير لانها عن البدن زكاة عن البدن نعم وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر او شعير نعم فرضها صاع صاع في الصاع النبوي وهو ثلاث كيلو تقريبا والانواع التي تخرج منها الزكاة زكاة الفطر تخرج من قوت البلد تخرجها من قوت البلد. ولما كانت الاقوات في عهده صلى الله عليه وسلم بالمدن والبوادي في خمسة اشياء فرضها فيها. صاعا منبر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيد او صاع من عقب العقد تعرفون الله بعظكم بدو يعرفونه ولا لا؟ العقد يسمونه البقلة هذا يسمونه العوام والبقل والبقل هو خظار لكن هم اخذوا اسمه وحطوه نعم صاعا من تمر او شعير او او زبيب. نعم والزبيب هو مجفف العنب والعقط مجفف اللبن. نعم وروي عنه صلى الله عليه وسلم صاعا من دقيق نعم لانه الدقيق طعام روي عنه صاع من طعام فمعناه كل طعام يؤكل في البلد يخرج منه الزنا. ولا ينحصر في الخمسة هذي. نعم وروي عنه نصف صاع منبر روي عنه لكن لم يثبت نصف ساعة من البر صاع من غيره. لان البر انفس من غيره والذي ثبت عنه هذا هو معاوية رضي الله عنه. انه يجعل نصف الصاع من البر في مقابل الصاع من التمر او من نعم وروي عنه صاع منبر مكان الصاع من هذه الاشياء ذكره ابو داوود وفي الصحيحين ان معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك نعم يا فالحاصل ان هذا يدل تنويعها يدل على ان زكاة الفطر تخرج من طعام البلد البلد اللي طعامه بر يخرجه اللي طعامه شعير يخرج شعير اللي طعامه قط يخرج عقد اللي طعامه آآ من الزبيب يخرج الزبيب وهكذا. نعم. هذي توسعة على الناس. نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراجها قبل صلاة العيد وبناء على هذا فلا يجوز اخراج القيمة اخراج القيمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام وقدرها بالصاع فلا تخرج القيمة لان هذا خلاف النص الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الفقراء في يوم العيد بحاجة الى الطعام واما النقود فقد لا يجدون محلات تبيع طعام فاذا اعطوا طعاما عيدوا مع الناس وفرحوا مع الناس فلا يجوز اخراج القيمة وان افتى فيها من افتى كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله لكن المعول على الدليل لا على الاقوال نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اخراجها قبل صلاة العيد وقت اخراجها وقت اخراجها في اخر الشهر. ما تخرج من اول الشهر تخرج في اخر الشهر لها وقت جواز ووقت وجوب ووقت اجزاء فوقت الجواز قبل العيد بيوم او يومين ورد عن الصحابة انهم يقدمونها على العيد اليوم او يومين هذا وقت جواز وقت الوجوب هذا قبل صلاة العيد. تخرجها قبل صلاة العيد. هذا وقت الوجوب ولا يؤخرها عن صلاة صلاة العيد وقت اجزاء الى انه ما درى او ما علم الا بعد ما صلوا الناس العيد يخرجها في بقية اليوم يجوز يخرجها في بقية اليوم. فاذا مضى يوم العيد ولم يخرجها فانه يقضيها اخرجها قضاء ولا يتركها ابدا اخرجها لازم يخرجها اما اداء واما قضاء نعم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ان تؤدى قبل الناس الى الصلاة. نعم وفي السنن عنه من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني اقل من الزكاة لكنها تجزي نعم ومقتضى هذين الحديثين انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد نعم وانها تفوت بالفراغ من الصلاة وهذا هو الصواب يفوت وقت الزكاة لصلاة العيد. يبقى صدقة. نعم ونظيره ترتيب الاضحية ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة على صلاة الامام لا على وقتها نعم نظير صدقة الفطر تعليقها صلاة العيد نظيرها الاضحية تذبح بعد صلاة العيد الفطرة تخرج قبل صلاة العيد واما الاضحية فتذبح بعد صلاة العيد فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم وليست اضحية لان العبادات المؤقتة بوقت لا تفعل قبل وقتها. لا تصلى الصلاة قبل وقتها لكن تخرج صدقة لا تذبح الاضحية قبل وقتها لا يوقف بعرظة قبل وقت الوقوف وكذلك المشاعر هنا مزدلفة كل شيء له وقت لا يقدم عليه. الرمي رمي الجمار في ايام التشريق. مؤقت بالزوال الذي يرمي قبل الزوال هذا لا يجزي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول الشمس اصحابه كانوا يفعلون هذا. كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس. ثم يرمون نعم فالعبادات المؤقتة بوقت يتقيد بوقتها ولا يتلاعب بها او تفعل قبل وقتها. نعم. ونظيره ترتيب الاضحية على صلاة الامام لا على وقتها على وقت صلاة العيد مهوب على وقت صلاة العيد. صلاة العيد وقتها يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح لكن صلاة الامام لان الامام هو القدوة. الامام الاعظم او النائب الامام نعم وان من ذبح قبلها فهي شاة لحم. نعم وليست اضحية شوف هذا يدلك على ان العبادات تؤدى في وقتها المحدد ولا تخرج عنها. نعم وكان من هديه تخصيص المساكين بها فطرة يعني فطرة ما هي مثل الزكاة مصارفها ثمانية الفطرة خصها الرسول للفقراء فقط فلا تصرف في بقية الثمانية. نعم. ولم يكن يقسمها على الاصناف الثمانية. نعم انما يخرجها فقراء فقط صنف واحد. نعم ولا فعله احد من اصحابه رضي الله عنهم ولا من بعدهم وهم القدوة نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع يكفي احسن الله اليك احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة اعرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها هذا سائل يقول اذا اذا صرفنا من الزكاة لطالب علم واشترى بها سيارة فهل يجوز له ان يذهب بها الى اي مكان كالتنزه مثلا انها ام انها مقتصرة على ما يتعلق بطلب العلم للدروس فقط يا اخي السيارة من الظروريات. من الحوائج الظرورية. الملبس والخادم واذا كان يخدم مثله هذه من الضروريات والمسكن هذي من الظروريات السيارة تعطيها اياه ملك له ويتصرف فيها ما تحجر عليه تقول ما تروح له الا الا المسجد يا خي عطها اليوم وهو فقير محتاج ومحتاج يروح للمسجد ومحتاج يروح للسوق ومحتاج انه يروح لزيارة قريبة لا تحجر عليه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هناك فتوى صدرت من بعض اهل العلم بجواز صرف الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن فهل هذا القول صحيح لا اعرف وجهه لا اعرف صحة هذا هذا القول تدريس القرآن هذا من افعال الخير بلا شك لكن الصدقة الزكاة الله هو الذي خصصها بهذه الثمانية الا تخرج عنها؟ وان افتى من افتى. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تعطى البنت من الزكاة اذا تزوجت وكانت محتاجة زكاة والدها لا ما تحل زكاة الوالد ما تحل لولده ولا العكس زكاة الولد لوالده لماذا اليسوا احوى حق الناس الا ولكن هؤلاء تجب نفقتهم على على ابيهما او على ابنهم. فلا يجعل الزكاة وقاية لماله انا اقول له لا يجب عليك الانفاق على والدك على والدك يجب عليك الانفاق على اولادك فلا تجعلوا الزكاة وقاية عما يجب عما يجب عليك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في بلادنا هناك بعض الجماعات يأخذون الزكاة من الناس ثم يأخذون منها شيئا بدعوى انهم من العاملين عليها على انها اجرة لهم او ايجارا وجهات نعم من الذي كان يبعث العمال؟ ويعطيهم اليس الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده فالذي يوليه الامام جباية الزكاة هو الذي يأخذ منها مقابل عمله. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان ندفع الزكاة الى لجنة تفطر الصائمين الفقراء فقط فش اللي يربط لك؟ يعني تبي تطرد الناس يتعشون تطردهم وتميز الغني من الفقير تفرزهم لا هذا ما يصلح لا تدفعها للافطار ادفع صدقة للافطار او تبرع نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المسلمين لاصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره اذا تنازع المسلمون وحصل بينهم قتال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تدخل واحد وكف شر بعضهم عن بعض اما المال فنعم هذا من الغارمين. نعم. احسن الله يقول سلمك الله هل يدخل في قوله تعالى هل يدخل في المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم. ايه. ايه. المسلمون لاصلاح ذات البين كف شر المسلم عن غيره كيف هذا من الاصلاح هذا من الاصلاح ويكون من الغارم لغيره. نعم للتأليف الا اذا كان مسلم ضعيف الايمان ضعيف الايمان او توه مسلم ويعطى وايمانه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول رجل عنده القدرة على الاكتساب فهل يجوز ان نعطي نعطيه من الزكاة لا اللي عنده قدرة على الاكتساب وهناك اعمال يجد عمل يجد عمل يشتغل وهو يستطيع هذا ما تحله الزكاة لانه غني بقوته النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء الى العمل كان يعطيهم الفأس ويقول رح ولا ثلاثة شهور كلها عقب ثلاثة ايام يروح يحلب ويبيع يقول هذا خير لك من ان تسأل بس في وجه صلى الله عليه وسلم الى العمل الذي يستطيع العمل لكن لو ما لو كان قوي لكن ما في عمل نعم ما في عمل يعطى اما اذا كان قوي وفيه عمل فلا يعطى ولن نخلي الناس يتعودون على الصدقات ويخلون العمل نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما الفرق بين الصدقة وبين الزكاة الصدقة اعم من الزكاة الصدقة تكون زكاة تكون صدقة تطوع. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول انا يعطيني احد التجار زكاته واقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين واذهب بها الى مناطق بعيدة. فهل لي حق ان اخذ منها لا لا تأخذ وانت وكيل والوكيل لا يأخذ شيء لنفسه ولن تدعى من العامل من ينصبه الامام انت منت بعامل؟ نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا لم ازك في طوال حياتي فهل يكتب علي السيئات امشي يقول اذا لم ازكي في طوال حياتي فهل يكتب علي سيئات؟ اعوذ بالله يكتب عليك تارك فريضة من فرائض الاسلام لكن ما تسقط عنك الزكاة تحصيها عن السنين الماضية وتطلعها متى اسقط يا عم؟ لو مئة سنة ما ما تسقط عنه. تحصيها جميع وتخرجها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل يستحق العاملون في الجمعيات الخيرية مكافأة لتشجيعهم علما بان الدولة عندنا لا بهم شيئا من الزكاة لا اما تبرع لهم او من المتبرعين ما في بأس. لا بالتبرع اوسع. اما الزكاة لها زكاة حصرها الله في ثمانية اصناف. لا نخرج عنها ولا تجزي اذا خرجت عنها ما تجزي. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد اعطيت زكاة الفطر لاحد العمال عمال النظافة ولا اعلم هل هو مسلم او كافر فهل علي في ذلك شيء لا ما يصلح انك تعطيه وانت ما تدري هو مسلم ولا تقضيها اذا علمت انه مسلم تعطيه اياه اما تعطيها كافر ما ما تصلح. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لقد دفعت مالا لايقاف خصومة بين شخصين استمرت في المحاكم ازيد من عشرين سنة وهذا المبلغ يقدر في حدود راتبين لي. فهل يجوز ان اخذ من الزكاة في هذه الحالة هذا لاصلاح ذات البين يدخل في اصلاح ذات البيت. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول انا اجعل من مالي في حسابين ها يقول اجعل من مالي في حسابين بحساب ادخره لدين عن والدي. انا ايش؟ يقول انا اجعل من مالي في حسابين مم في حساب ادخره لدين عن والدي وحساب ادخره لنفسي فهل الزكاة واحدة واجبة على الجميع او على الحساب الثاني؟ لا على الجميع لانه ملكك. الجميع ملكك ومالك تجد الزكاة على جميع مالك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بالنسبة لاصناف الزكاة الثمانية هل هناك اهل الزكاة؟ نعم. اي نعم. يقول هل هناك اولوية بتقديم احدها على بعضها؟ او انهم في بسائرها سوا لا مزية لبعضها على بعض لكن يبدأ بالفقير والمسكين الذين يعطون للتملك يبدأ بهم نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول في اية الزكاة عطفت كلمة والعمين عليها على الفقراء فهنا فهي هنا للتمليك وقال يقول في اية الزكاة عطفت والعاملين عليها على الفقراء فهي هنا للتمليك. نعم. امنين عليها ما هم للتمليك. انما يأخذون بمقابل عملهم ان عدوا عمل ياخذون ما ادوا عمل ما ياخذون نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول لو شخص مسافر ونفذت نقوده او سرقت منه وهو في بلد غني ولا يستطيع ان يحصل على ماله لصعوبة او اغلاق البنوك فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه الى اهله اعيد السؤال يقول لو شخص مسافر ونفذت نقوده او سرقت منه وهو في بلد غني ولا يسجد وهو في بلده غني ولا يستطيع ان يحصل على ماله بصعوبة او لاغلاق البنوك فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه الى اهله؟ نعم هذا هذا ابن السبيل هذا ابن السبيل الذي انتهت نفقته او ضاعت او سرقت ولا يقدر على ماله ياخذ منه وش يسوى به؟ خله يموت ولا يسأل الناس هذا ابن السبيل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يأتي الى هذه البلاد بعض الكفار فهل يجوز ان اعطيه من الزكاة لكي يحب الاسلام؟ علما بانهم يستلمون رواتبهم من كفلائهم يا اخي هذا من خصوصيات الامام. ما هو بكل واحد يتألف بالزكاة. هذا من خصوص ولي الامر هو الذي يتألف عليها ويعطي منها المؤلفة قلوبهم اما عامة الناس فلا. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما رأي فضيلتكم في من عمم قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل الزكاة في جميع مصارف الخير ولم يخص بالجهاد فقط يا اخي كل الاصناف الثمانية على اهل التفسير كلها اذا في سبيل الله. لماذا الله نوعها وهي كلها في سبيل الله على تفسيرك هذا هذي كلها قروبات وطاعات كلها اذا ما حاجة الى الثمانية ذي. قل في سبيل الله وخلاص يا اخي لا تتصرف بالقرآن تأوله على هواك وعلى رغبتك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لمن كان في صندوق عائلي اذا قبض الزكاة من الغني ان يجعل اخراجها على الفقير متفرقا على طول العام هو ولي عليه اذا كان ولي عليه هو يوزعه يوزعه عليه على حسب حاجته لان لا يلعب بها اما اذا كان ما هو بولي عليه يعطيها لوليه ان كان قاصرا يعطيها لوليه. اما اذا كان رشيدا فيعطيها له نتصرف فيها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا كان رجل يرعى غنم وعنده تسعون من هذه الغنم فكم يخرج زكاتها؟ هل اثنين فقط رجل عنده تسعون من الغنم فكم يخرج زكاتها شاة الى مئة وعشرين ما فيها شاتان. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول لقد ذكر المؤلف رحمه الله ان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال نعم يقول لقد ذكر المؤلف رحمه الله ان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. السؤال هل المقصود بهذا البلد المدينة؟ ام الدولة المولات كل بلد مدينة ولا قرية كل بلد تدفع زكاة اغنيائه الى فقرائه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل اذا اعطيت زكاتي للجمعيات الخيرية الموثوقة فان ذمتي تكون قد برئت بذلك ما تبرأ ذمتك لما تصل الزكاة الى اهلها لان ذولا عبارة عن وكل لك. ما هم وكلا للفقراء. هذولا وكلا للدافع وليسوا وكلا للمدفوع اليه فاذا وصلت اليهم برئت ذمته ما وصلت لا ها ما تبرأ ذمتك حتى تصل الى مستحقيها اما لو كانوا وكلا للفقراء فانك اذا دفعتها للوكيل عن الفقير تبرأ ذمتك. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الصحيح في العسل آآ الصحيح انه ما في زكاة في العصر الصحيح انه ما فيه زكاة. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لي ان ادفع زكاة مالي لمدة سنتين قادمتين بدليل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هل يجوز لي ان ادفع زكاة ما لي لمدة سنتين قادمتين ما عند الحاجة هذا ولي الامر هو هو اللي ولي الامر يستسلف على الزكاة اذا احتاج ولي الامر اه يستعجل الزكاة اذا احتاج بيت المال اما الافراد لا نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو المباطخ والرقي والدقيق والمقافي يقول ما هو المباطخ وانت الفلاح ما تعرف البطيخ محل البطيخ شجر البطيخ روحوا للفلاليح وتعرفون هذا والمقاهي مزارع القفة مزارع القصة اللي تسمونها الخيار. نعم احسن الله احسنوا تعرفون هذه الاشياء نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول يأتون ناجبات الاموال فيقولون نصاب الغنم مقداره ثلاث مئة ريال ولا يأخذون ولا يقولون منا الشاة بل يلزموننا بان ندفعها مالا فما الحكم في ذلك نعم هذا هو الذي عليه العمل لان العمال ما هم اخذين الغنم يسوقونه ويروحون به انما يثمنون الواجب يثمنون الواجب وياخذونه دراهم اخف نقل واضمن هذا للمصلحة والعمل عليه نعم وهم عمال يمثلهم ولي الامر نوابا عن ولي الامر فاذا دفعت لهم تبرأ ذمتك ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول رجل وضع جزءا من زكاته في مسجد فما حكم فعله؟ وهل تبرأ ذمته لا ما تبرأ للموت يا اخوان ما تبرأ ذمته فعليه ان يخرج الزكاة واللي دفعه في المسجد يكون تبرع خير ان شاء الله لكن ما هو بزكاة. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل الزكاة التي تخرج من الثمار والزروع يأخذها الخالص يأخذها بنفسه اما ان صاحب الزرع والثمار هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله الخالص يبين لك وش الواجب عليك وامير البلد او نائب السلطان هو اللي يرسل لك من يقبضها. يرسل لك من يقبضها او يقول عطاه فلان وفلان يعطيك اسماء المدفوع اليهم. نعم. او القاضي قاضي البلد هما الان مصلح هي الان انتبه على هذا امير البلد او القاضي فهو اللي يدبر قبض الزكوات من المزارعين ويوزعها او او من اصحاب يوزعها على اهل البلد فقراء البلد. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه الاسئلة متعلقة بزكاة الفطر يقول هذا السائل نحن نعطي الاموال للجهات الخيرية وهي تتولى اخراجها بالنيابة عنا ارزا فهل هذا الفعل جائز؟ هذا اهمال ولا تبرأ ذمتك ما تبرأ ذماتك ولا ولا هؤلاء ما يهمهم انهم هؤلاء يجمعون هذه الامور وربما يروح العيد ويروح هذا وهي مكدسة لديهم ووجد هذا. او الدراهم ما يشرون به هذا تساهل واهمال. وهذا يذمك ما هي بذمة الجمعية. بذمتك انت. لما تصل الى مستحقيها في يوم العيد اذا تحب تبري ذمتك فلا بد انك انت اللي تولاها سلمها للفقير او توكل واحد يشتريها ويسلمها للفقير في وقتها. اما يا جمعية هذي فلوس انشروا لي رز ووزعوه الجمعية ما ما هي بواحد ولا اثنين الجمعية موظفين وناس كثير ولا همهم فطرك ولا فطرة فلان نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل فقير حصل على كمية من زكاة الفطر فاراد ان يبيعها مم يقول رجل فقير وحصل على كمية من زكاة الفطر فاراد ان يبيعها فهل يجوز ان نشتريها منه؟ علما باننا لسنا الذين اعطيناه هذه الزكاة قصر صاحبها واللي ما يشريها اما غيره فلا مانع. اذا اراد صاحب المستحق الذي اخذها دفعت اليه راكبين يبيعها بس ما يبيعها على صاحبها الذي دفعها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان نخرج زكاة الفطر من اللحم لحم الغنم او الدجاج؟ لا ما هو بهذا هو الرسول ما فرضها في اللحم فرضها في الصاع. يعني صاع لحم متى انتهى صاع فيما يكال صاع مما يكال نعم. لكن لو قدر ان بلد قوته على اللحم ما فيه اطعمة ولا فيه شيء الا على اللحم مع ان هذا نادر. يخرجون مما يأكلون مما نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هناك فرق فيما بين البر والدقيق البر الدقيق فرع فرع من البر فرع من البر نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول رجل اخرج زكاة الفطر حتى رجل اخر زكاة الفطر حتى خرج وقتها متعمدا فهل يلزمه اخراجها قظاء ام تسقط عنه؟ لا ما تسقط عنه يخرجها اثما يخرجها قضاء ويأثم بذلك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اهل بلدي اكلهم وطعامهم الارز والبر ولاة الامور يأخذون صدقة الفطر مالا فهل تجزئ عني ام لابد ان اخرجها طعاما وانا قادر على ذلك اللي تبرأ به ذمته انك تخرجها طعاما تعطيها للفقير واذا اجبروك واخذوها تحملوها في ذمتهم. اما اذا لم يجبروك فانت ابري ذمتك. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم هذا القول؟ فانه يقول البعض لا داعي لزكاة الفطر في هذه الايام لانه لا يجد فقراء ايه لانه هو غني ويحسب الناس كلهم مثلهم. كلام سامج ولا ولا يجوز ان يقال هالكلام. يعني تلغى فريضة من فرائض قال ما في فقراء فيه فقراء كثير لكنه قرايبهم ان يتعرف عليهم ويبي من يبحث عنهم يتفقدهم. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا كانت الخضروات والفواكه معدة للبيع فهل يجب فيها الزكاة؟ نعم هذي عروظ المعد للبيع هذي من عروظ التجارة تجب الزكاة في قيمته. نعم وكذلك يقول في سؤاله في شراء الخيول وبيعها هل تجب فيها الزكاة على انها عرظ تجارة كله كله اللي يباع ويشترى كله عروض تجارة من الخيول وغيرها ومن الخضروات ومن كلها عروض تجارة تجب في قيمتها. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل تجوز الاضحية بعد الصلاة صلاة العيد بوقت كبير في نفس اليوم الاضحية وبث الابحاث اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز لي ان اترك عملي الحكومي واذهب لاداء صلاة الاستسقاء. لان الاستسقاء غدا يبدأ الساعة السابعة تقريبا لا العمل اذا كان يتطلب حضورك ما تضيع العمل. صلاة الاستسقاء سنة. وعمل واجب عليك ابراء ذمك اذا كان اذا كان يجب اذا كان متعينا حضورك في المكان والادارة فيجب عليك الحضور نعم والمسلمون يكفونك ان شاء الله وتدعو الله انت بالسقيا وبالغيث للمسلمين. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سؤال قد تكرر انه نشر في بعض الصحف هذا اليوم من يقول ان الكسوف والخسوف لا صلة لها بالمعاصي والذنوب وانه لم يرد عليها الدين الشرعي في ذلك فهل هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم انا قلت لكم في جلسة سابقة هذا جاهل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول خرج مسرعا يجر رداه يخشى ان تكون الساعة ووعظ اصحابه قال لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته بعد الصلاة الكسور الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف ان الكسوف يعقبه عذاب والله قادر على تغيير العادات وتغيير الانظمة قادر على ذلك. نعم لكن هذا اما جاهل ولا ملحد والعياذ بالله ولكن نحمله على ان يجاهد ولا هو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل طالب العلم يدخل في اوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ نعم يقول هل طالب العلم يدخل في اوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ الفقير فقير اذا كان طالب العلم فقير لفقره ولا يدخل في سبيل الله سبيل الله هذا للمجاهدين في سبيل الله الذي هو الجهاد نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم حلق الشارب عن طريق المكينة على رقم ثلاثة؟ لتكون شبيهة بالقص ما يخالف نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول احيانا اذهب الى المقبرة فاصلي على الذين دفنوا قبل يوم او يومين او اكثر بقليل واجد قبورا غير مسنمة فيقال لي هذا قبر لرافضي فهل اصلي عليهم تدري انه رافض ما تدري ولا له داعي للتكلف هذا انك تذهب للمقابر وتصلي على ومن ثلاثة ايام او اربعة ايام يشد عليك هذا ولا ولا ايش سوى هذا من السلف لكن اذا حضرت الجنازة صل عليها واذا فاتك الصلاة قبل دفنها تصلي على القبر. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا وتروح شوفوا القبور الجديدة وتصلي عليها ما عرفنا هذا عن عن سلف نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول انتشر في هذه الايام من يقول ان الشيخ صالح الفوزان يقول ان اهل الرياض من طلبة العلم معذورون لو ما اتوا لحظور الدروس بسبب ازدحام الطرق فنرجو من الله اه ان توضحوا لنا هذا القول عاد انت تصدق هذا القول هذا بين انه كذب من اصله. نعم