﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:53.050
ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقيت الخمسة ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لاهل العراق ذات عرق. لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:53.150 --> 00:01:18.800
وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والاحرام قبل المواقيت صحيح وانما الخلاف في كراهته وعدمها ومن احرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير احرام فلا كراهة في حقه

4
00:01:18.850 --> 00:01:40.150
اما تجاوزها بغير احرام فهو محرم بالاجماع في حق كل مكلف اراد حجا او عمرة. الذي ليس في طريقه ميقات يتحرى محاذاة اول ميقات يمر به ثم يحرم والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك

5
00:01:40.400 --> 00:01:58.600
فانه يحرم اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان. وهما يوم وليلة. ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبا يبقى اذا قدم الانسان الى جدة بنية الذهاب الى المدينة. ثم يحرم من المدينة

6
00:01:58.650 --> 00:02:21.750
ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض او غيره فانه يحرم من جده من محله الذي انشأ فيه الاحرام ويكفيه. جدة ليست ميقاتا للوافدين وانما هي ميقات لاهلها ومن وفد الى الحج او العمرة من طريق جدة

7
00:02:21.850 --> 00:02:45.950
ولم يحاذي ميقاتا قبلها احرم منها كمن قدم الى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. من بدا له بعدما وصل مكة ان حجة فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من افريقيا الجحفة

8
00:02:46.000 --> 00:03:03.800
او ما يحاذيها من جهة البر او البحر او الجو. الا اذا قدموا من طريق المدينة. فميقاتهم ميقات اهل المدينة الواجب على من جاوز الميقات بدون احرام وهو ناويا الحج او العمرة

9
00:03:03.850 --> 00:03:23.850
ان يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه. فان لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون احرام فعليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء. اذا كان قد جاوز الميقات وهو

10
00:03:23.850 --> 00:03:41.000
داون الحج او العمرة. خروج اهل مكة الى الحل للعمرة ان كان على سبيل التكرار فان هذا لا شك في كونه من البدع اما اذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان

11
00:03:41.200 --> 00:04:05.700
فان الذي ارى انه لا بأس به. وان كنت لا اعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12
00:04:05.700 --> 00:04:07.900
رحمه الله