﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.550
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما ها انا من المشركين  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين

2
00:00:45.700 --> 00:01:02.250
عنا خيرا يا رب العالمين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله باب اخر قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة

3
00:01:02.450 --> 00:01:19.700
بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن زيد المولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش اخبره عن سعد بن ابي وقاص

4
00:01:19.900 --> 00:01:43.750
انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يرث؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

5
00:01:43.850 --> 00:02:06.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها كالعرية طبعا ان يبيعها بخرسها يعني بالتقدير يعني الناس عندهم تمر واخرون عندهم رطب على النخيل فاحيانا اهل التمر يشتاقون الى الرطب لطيبه

6
00:02:07.950 --> 00:02:28.850
لا يستطيعون وزن الرطب التي على النخل انها لم تنزل وازا نزلت وفرطت حينئذ لتفسد الى حد ما ففي التقدير يجوز بقى التمر بالرطب في نزام العرايا فقط استسناءات في التيسير على الناس

7
00:02:29.550 --> 00:02:51.350
فقول بخرسها اي بتقديرها بالتقدير قال اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا قال الامام الشافعي رحمه الله فكان بيع الرطب بالتمر منهيا عنه لنهي

8
00:02:51.350 --> 00:03:11.350
النبي صلى الله عليه وسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انما نهى عنه لانه ينقص اذا يبس وقد نهى عن التمر بالتمر الا مثلا بمثل فلما نظر في المتعقب من نقصان الرطب الى يبس

9
00:03:11.450 --> 00:03:34.750
كان لا يكون ابدا مثلا بمثل اذ كان النقصان مغيدا لا يعرف فكان يجمع معنيين احدهما احدهما التفاضل في المكينة والاخر المزابنة وهي بيع ما يعرف كيله بما يجهل كيله من جنسه. فكان منهيا لمعنيين

10
00:03:35.600 --> 00:03:55.600
فلما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر كيلا لم تعد العرايا ان تكون رخصة من شيء نهي عنه او لم يكن النهي عنه عن المجابنة والرطب بالتمر الا مقصودا بهما الى غير العرايا

11
00:03:55.600 --> 00:04:14.550
ليكون هذا من الكلام العام الذي يراد به الخاص. يعني استثناء خفيف في بيع العراية قرصا بالرطب بالتمر بارك الله فيك جزاك الله خير. يعني في اصل نعم بيع التمر بالرطب

12
00:04:14.600 --> 00:04:44.450
الا ان العرايا التي على النخيل مستسناه بالتقدير والله اعلم جزاك الله خير تعرف يا ابويس تأتينا بفعل بفعل ماضي اوله ياء  فعل الماضي يبدأ بالياء اهو انت قرأت يا موسى

13
00:04:46.700 --> 00:05:15.750
اه طيب من الكتاب العزيز يا ابا اويس اليوم يئس يأس الذين كفروا من دينكم يائسة يئس الفعل ماضي ولا يأسنا من المحيط الماضي   ماشي جزاك الله خير