بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمعنى في هذا اليوم بيت يتعلق باحكام النكاح من منظومة فقه النوازل وهو مسألة الزواج العرفي وزواج المسيار. قال الناظم صح زواج العرف والمسيان ويفسد الشرط على المختار المسألة الاولى وهي الزواج العرفي والمقصود بالزواج العرفي هو الزواج غير الموثق الزواج غير الموثق ومجرد عدم توثيق الزواج بشكل رسمي عند القضاء او الجهات المختصة ليس سببا في بطلان النكاح وفساده. ولذلك قال الناظم صح زواج العرف حتى العلماء المعاصرون الذين قالوا بوجوب تسجيل النكاح وآآ وجوب الامتثال لهذه الانظمة التي توجب على الانسان ان يوثق النكاح لا يقولون ان من خالف في ذلك كان نكاحه باطلا او فاسدا ولذلك الناظم خرج من قضية انه هل هذا جائز وهو ليس بجائز وذهب الى القدر المتفق عليه الواضح وهو صحة النكاح فقال صح زواج العرف الزواج الثاني طبعا انتبهوا ان الزواج العرفي هو الزواج غير الموثق قد يقترن بذلك ان يكون بغير ولي قد يقترن بذلك ان يكون بغير شهود قد يقترن بذلك ان يكون بغير اعلان هذه قضايا اخرى وليست من النوازل لان حكم الزواج بغير ولي معروف انه نكاح فاسد زوج بدون شهود هذه مسائل معروفة انما المقصود الزواج الذي استكمل الاركان والشروط لكنه خلا من التوثيق الرسمي او من الاجراءات الرسمية المسألة الثانية وهي زواج المسيار زواج المسيار وايضا حكم عليه الناظم بالصحة وقد نص على ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة رابطة العالم الاسلامي عام الف واربع مئة وسبعة وعشرين حيث يقول القرار ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن طبعا كان ينبغي لنا ان نصور ما معنى الزواج بالمسيار؟ زواج المسيار هو زواج يتم فيه الاتفاق بين الزوجين على اسقاط بعض الحقوق. كاسقاط القسم او اسقاط النفقة او اسقاط السكنى او اسقاط ذلك جميعا وقد ينضاف اليه ان يكون غير معلن وقد لا ينضاف اليه ذلك الاصل ان الزواج مسيار الزواج الذي يتفق فيه على اسقاط بعض الحقوق واشهرها النفقة والسكنى والقسم وقد نص قرار مجمع الرابطة في قوله ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن عن السكن والنفقة والقسم او بعض منها يعني واحد منها وترضى بان يأتي الرجل الى دار الى دارها هي صاحبة البيت في اي وقت شاء من ليل او نهار طبعا احترزوا بهذا من مسألة اخرى وهي مسألة الزواج الليليات والنهاريات بحيث انها تشترط تقول ما تأتيني الا في في الليل او ما تأتيني الا في النهار لا هنا آآ لم يحدد له وقت لم يقل والله ترى ما تجيها الا في الليل او في النهار لا انما القضية قضية النفقة والسكنة وما الى ذلك قال ويتناول ذلك ايضا ابرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في الفتاة في بيت اهلها ثم يلتقيان متى رغب في بيت اهلها او في اي مكان اخر هذا بعضهم سماه زواج الاصدقاء او الفرند هكذا سماه بعضهم. والعبرة بالايش بالحقائق لا بالاسماء عبرة بالمسميات لا بمجرد الاسماء. فيقول آآ يلتقيان متى رغبا في بيت اهلها او في اي مكان اخر حيث لا يتوافر سكن له هما ولا نفقة؟ قال المجمع هذان العقدان وامثالهما صحيحان اذا توفرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع لكن ذلك خلاف الاولى يعني المجمع هنا ينبه ايضا نكون زواج المسيار زواج صحيح. لا يعني هذا دعوة الناس اليه ولا يعني انه شيء محبذ ولا مفضل ولا اه يعني يدعي الناس اليه بل يقال الافضل ان يتزوج الانسان على الطريقة المعروفة شرعا وليست على هذه السبل ثم قال الناظم ويفسد الشرط على المختار. اش معنى هذا معنى هذا ان الشرط الذي اشترط في زواج المسيار من اسقاط النفقة او اسقاط السكنى او اسقاط القسم شرط فاسد غير صحيح وان كان هذا الشرط الفاسد لا يؤدي الى فساد عقد النكاح لكنه شرط فاسد. ما اثر ذلك؟ اثر ذلك ان المرأة التي اشترطت الاسكنى لها او اشترطت الا نفقة لها او ان لا قسم لها. ثم بعد ذلك في مستقبل في الايام ارادت النفقة او القسم او ارادت السكنى لها ان تطالب بذلك باثر مستقبلي من حين المطالبة هذا ما يتعلق بهذه المسألة نسأل الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين