هذا في شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. شرعنا اقامة الحدود. وكفارة في اليمين خرجوا للعباد الله تعالى فرجها سبحانه وتعالى. فاذا حلف الانسان ليضربن فلانا كذا او يضربن زوجته القادمة او كذا فله الكفارة كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه عن يمينه وليأت الذي هو خير القصة دي وايوب شراء من قبلنا. وامرأته الصالحة اجتهدت فغضب عليها هذا لا يظن انها لكن في الله جل وعلا اوجب في حق قال الثمانين في حق البكر الزاني مئة جلدة الواجب ان تقام عليه