اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي اخي ولي عنده مئة الف ريال وسامحته في خمسين الف والباقي اريد ان اجعلها من الزكاة. فهل يجوز ذلك؟ لا لا ما يجوز ان تحسد الباقي من الزكاة ما يجوز الزكاة لا يسدد بها ديون الميت وانما تعطى للفقراء الاحياء الزكاة للفقراء الاحياء نعم