﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وصلنا الى الجنايات والقضاء

2
00:00:18.300 --> 00:00:43.200
واول مسألة في هذا الباب هي مسألة زراعة العضو المقطوع في حد او قصاص صورة المسألة لو فرضنا ان شخصا سرق واستكمل شروط اقامة حد السرقة فقطعت يده فهل يجوز له

3
00:00:43.750 --> 00:01:05.150
ان يعيد اليد المقطوعة مرة اخرى عبر عملية جراحية تزرع فيها هذه اليد المقطوعة بحد السرقة هذه صورة مثال على العضو المقطوع. وقد يقال هذا ايضا بي حد قطاع الطريق تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف

4
00:01:06.450 --> 00:01:32.650
فهل يجوز ان يعيدوا اليد والرجل المقطوعة بعملية زراعة للعضو آآ هذا بالنسبة للحد بالنسبة للقصاص اذا فرضناه ان شخصا جنى على اخر بقطع يده فقطعت يد هذا الجاني هل يجوز له ان يردها مرة اخرى بالزراعة

5
00:01:33.150 --> 00:01:59.350
هذه هي المسألة. قال الناظم ومنعوا زراعة المقطوع في حد نوف قود مشروع الا اذا اعاده المجني عليه او رضيه الولي يقول ومنعوا زراعة المقطوعين وقد نص على هذا المنع والمنع هنا معناه التحريم

6
00:02:01.300 --> 00:02:24.650
وعدم الجواز اه نص على عدم الجواز في هذه المسألة المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي وذلك في قراره الصادر في عام الف واربع مئة وعشرة قوله ومنعوا زراعة المقطوع في حد. ومثلنا

7
00:02:25.000 --> 00:02:43.700
المقطوع هنا صفة والموصوف محذوف وهو العضو ومنع زراعة العضو المقطوع في حد كما مثلنا بحد السرقة او حد قطاع الطريق مثلا او في قود القود هو القصاص. في قود مشروعي في قصاص مشروع

8
00:02:44.350 --> 00:03:10.500
وكلمة مشروع سيتبين لنا فائدتها ما فائدة قولنا قصاص مشروع؟ هل هناك قصاص غير مشروع نقول هذه الكلمة تبين انه لو حصل قصاص غير مشروع بسبب خطأ في الحكم او خطأ في تنفيذ الحكم

9
00:03:10.900 --> 00:03:31.900
فان هذا القصاص لم تبين انه غير مشروع فانه يجوز حينئذ اعادة زراعة العضو. كما نص عليه المجمع في قراره في الفقرة الثالثة ثم استثنى البيت الثاني من هذا المنع صورتين

10
00:03:32.000 --> 00:03:51.650
الصورة الاولى قال الا اذا اعاده المجني عليه الا اذا اعاده المجني عليه اذا اعاد المجني عليه العضو. وصورة ذلك في القصاص اذا فرضنا ان شخصا قطعت يده ثم اعاد اليد المقطوعة

11
00:03:51.950 --> 00:04:11.600
فرضا شخص قطع جاء شخص جنى على شخص فقطع يده ثم اقتص منه فاعاد المجني عليه يده جاز للجاني ان يعيد يده لان هذا لا يتنافى مع المماثلة والعدل واضح؟ مثلا زيد

12
00:04:11.900 --> 00:04:33.850
قطع يد عمرو فقطعت يد زين ثم اعاد عمرو يده بزراعة يجوز لزيد الجاني ان يعيد يده بالزراعة. واضح نعم هذه الحالة الاولى التي تجوز. الحالة الثانية قال او رضيه الولي

13
00:04:34.500 --> 00:04:58.400
اي ولي الجناية ولي الجناية في القصاص فيما دون النفس هو المجني عليه نفسه يعني اذا اعاده المجني عليه او رضيه الولي ولي الجناية فاذن المجني عليه للجاني ان يعيد العضو

14
00:04:58.900 --> 00:05:18.450
لاننا منعنا من ذلك من باب العدل وتحقيق التماثل وهذا حق لانه اصلا القصاص. القصاص نفسه حق للمجني عليه له ان يعفو عنه هذا فلانصة هذه المسألة ونص قرار المجمع الفقهي كما قلنا مجمع

15
00:05:18.900 --> 00:05:38.350
منظمة التعاون الاسلامي الصادر عام الف واربع مئة وعشرة قال وبمراعات مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال وابقاء للمراد من العقوبة بدوام بها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة

16
00:05:38.800 --> 00:05:56.500
ونظرا الى ان اعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث فلا يكون ذلك الا بتواطؤ واعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية اقامة الحد وفعاليته قرر ما يلي

17
00:05:56.650 --> 00:06:14.900
اذا هذه تعليلات والتمسك بمقاصد الشريعة وما الى ذلك قرر ما يلي ثلاثة امور. الامر الاول لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحج تحقيقا كاملا للعقوبة المقرة شرعا

18
00:06:16.200 --> 00:06:42.850
لا يجوز شرعا اعادة العضو مقطوع تنفيذا للحد. لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقرة شرعا. اذا دليلهم في ذلك هو تعليمهم هو تحقيق العقوبة نعم ومنعا للتهاون في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. الشرع قال اقطعوا اليد. انت تقول تقطع ثم ترد

19
00:06:43.500 --> 00:07:02.050
فكان في ذلك يعني تحايل على الشرع الثاني في الكلام المجمع رقم اثنين بما ان القصاص قد شرع لاقامة العدل وانصاف المجني عليه. اذا الفقرة الاولى كانت عن الحد. الفقرة الثانية عن القصاص

20
00:07:02.300 --> 00:07:20.450
بما ان القصاص قد شرع لاقامة العدل وانصاف المجني عليه وصونه وصوني حق الحياة للمجتمع وتوفير الامن والاستقرار فانه لا يجوز اعادة عضو استئصال تنفيذا للقصاص الا في الحالات الاتية او التالية

21
00:07:20.550 --> 00:07:35.600
الف ان يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص كما قلنا. في قولنا الا اذا الحالة الثانية اعاده او رضيه الولي. اذ يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص في اعادة العضو المقطوع من الجاني

22
00:07:36.250 --> 00:07:51.300
او رضيه الولي هذه طبعا القرار يقول ان يأذن المجني عليه وانت قلت في النظر او رضيه الولي. نقول لان الولاية اصلا ولي الجناية في الجناية على ما دون النفس هي ايش

23
00:07:51.650 --> 00:08:05.500
هي للمجنية عليه هو المجني عليه نفسه الحالة الثانية من حالات الجواز ان يكون المجني عليه قد تمكن من اعادة عضوه المقطوع. وهذا معنى قولنا الا اذا اعاده المجني عليه

24
00:08:06.400 --> 00:08:19.300
رقم ثلاثة في قرار المجمع قال يجوز اعادة العضو الذي استؤصل في حد او قصاص بسبب خطأ في الحكم او في التنفيذ وهذا الذي اشرنا اليه في النظم بقولنا في قواد مشروعي

25
00:08:19.650 --> 00:08:28.610
هذا ما يتعلق بهذه المسألة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين