بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل وصلنا الى الجنايات والقضاء واول مسألة في هذا الباب هي مسألة زراعة العضو المقطوع في حد او قصاص صورة المسألة لو فرضنا ان شخصا سرق واستكمل شروط اقامة حد السرقة فقطعت يده فهل يجوز له ان يعيد اليد المقطوعة مرة اخرى عبر عملية جراحية تزرع فيها هذه اليد المقطوعة بحد السرقة هذه صورة مثال على العضو المقطوع. وقد يقال هذا ايضا بي حد قطاع الطريق تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف فهل يجوز ان يعيدوا اليد والرجل المقطوعة بعملية زراعة للعضو آآ هذا بالنسبة للحد بالنسبة للقصاص اذا فرضناه ان شخصا جنى على اخر بقطع يده فقطعت يد هذا الجاني هل يجوز له ان يردها مرة اخرى بالزراعة هذه هي المسألة. قال الناظم ومنعوا زراعة المقطوع في حد نوف قود مشروع الا اذا اعاده المجني عليه او رضيه الولي يقول ومنعوا زراعة المقطوعين وقد نص على هذا المنع والمنع هنا معناه التحريم وعدم الجواز اه نص على عدم الجواز في هذه المسألة المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي وذلك في قراره الصادر في عام الف واربع مئة وعشرة قوله ومنعوا زراعة المقطوع في حد. ومثلنا المقطوع هنا صفة والموصوف محذوف وهو العضو ومنع زراعة العضو المقطوع في حد كما مثلنا بحد السرقة او حد قطاع الطريق مثلا او في قود القود هو القصاص. في قود مشروعي في قصاص مشروع وكلمة مشروع سيتبين لنا فائدتها ما فائدة قولنا قصاص مشروع؟ هل هناك قصاص غير مشروع نقول هذه الكلمة تبين انه لو حصل قصاص غير مشروع بسبب خطأ في الحكم او خطأ في تنفيذ الحكم فان هذا القصاص لم تبين انه غير مشروع فانه يجوز حينئذ اعادة زراعة العضو. كما نص عليه المجمع في قراره في الفقرة الثالثة ثم استثنى البيت الثاني من هذا المنع صورتين الصورة الاولى قال الا اذا اعاده المجني عليه الا اذا اعاده المجني عليه اذا اعاد المجني عليه العضو. وصورة ذلك في القصاص اذا فرضنا ان شخصا قطعت يده ثم اعاد اليد المقطوعة فرضا شخص قطع جاء شخص جنى على شخص فقطع يده ثم اقتص منه فاعاد المجني عليه يده جاز للجاني ان يعيد يده لان هذا لا يتنافى مع المماثلة والعدل واضح؟ مثلا زيد قطع يد عمرو فقطعت يد زين ثم اعاد عمرو يده بزراعة يجوز لزيد الجاني ان يعيد يده بالزراعة. واضح نعم هذه الحالة الاولى التي تجوز. الحالة الثانية قال او رضيه الولي اي ولي الجناية ولي الجناية في القصاص فيما دون النفس هو المجني عليه نفسه يعني اذا اعاده المجني عليه او رضيه الولي ولي الجناية فاذن المجني عليه للجاني ان يعيد العضو لاننا منعنا من ذلك من باب العدل وتحقيق التماثل وهذا حق لانه اصلا القصاص. القصاص نفسه حق للمجني عليه له ان يعفو عنه هذا فلانصة هذه المسألة ونص قرار المجمع الفقهي كما قلنا مجمع منظمة التعاون الاسلامي الصادر عام الف واربع مئة وعشرة قال وبمراعات مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال وابقاء للمراد من العقوبة بدوام بها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة ونظرا الى ان اعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث فلا يكون ذلك الا بتواطؤ واعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جدية اقامة الحد وفعاليته قرر ما يلي اذا هذه تعليلات والتمسك بمقاصد الشريعة وما الى ذلك قرر ما يلي ثلاثة امور. الامر الاول لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحج تحقيقا كاملا للعقوبة المقرة شرعا لا يجوز شرعا اعادة العضو مقطوع تنفيذا للحد. لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقرة شرعا. اذا دليلهم في ذلك هو تعليمهم هو تحقيق العقوبة نعم ومنعا للتهاون في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. الشرع قال اقطعوا اليد. انت تقول تقطع ثم ترد فكان في ذلك يعني تحايل على الشرع الثاني في الكلام المجمع رقم اثنين بما ان القصاص قد شرع لاقامة العدل وانصاف المجني عليه. اذا الفقرة الاولى كانت عن الحد. الفقرة الثانية عن القصاص بما ان القصاص قد شرع لاقامة العدل وانصاف المجني عليه وصونه وصوني حق الحياة للمجتمع وتوفير الامن والاستقرار فانه لا يجوز اعادة عضو استئصال تنفيذا للقصاص الا في الحالات الاتية او التالية الف ان يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص كما قلنا. في قولنا الا اذا الحالة الثانية اعاده او رضيه الولي. اذ يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص في اعادة العضو المقطوع من الجاني او رضيه الولي هذه طبعا القرار يقول ان يأذن المجني عليه وانت قلت في النظر او رضيه الولي. نقول لان الولاية اصلا ولي الجناية في الجناية على ما دون النفس هي ايش هي للمجنية عليه هو المجني عليه نفسه الحالة الثانية من حالات الجواز ان يكون المجني عليه قد تمكن من اعادة عضوه المقطوع. وهذا معنى قولنا الا اذا اعاده المجني عليه رقم ثلاثة في قرار المجمع قال يجوز اعادة العضو الذي استؤصل في حد او قصاص بسبب خطأ في الحكم او في التنفيذ وهذا الذي اشرنا اليه في النظم بقولنا في قواد مشروعي هذا ما يتعلق بهذه المسألة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين