احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا لم يشترط التاجر المضارب مع الشريك على نسبة الربح. اذا اذا لم يشترط التاجر المضارب مع الشريك على نسبة الربح فالقول للتاجر ام لمن اذا لم يشترط نعم اذا لم يبين نصيب العامل اذا لم يبين نصيب العامل يعطى يعطى مثل غيره يرجع الى يرجع الى المعتاد في في مثل في مثله. نعم