نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء المبارك ان شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين حياكم الله مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والاخرة شيخنا الكريم لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه فضيلة الشيخ هل يجب على الانسان ان يعدل في العطية بين اولاد اولاده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاولاد الاولاد من حيث التفضيل في العطية على قسمين القسم الاول ان يكونوا وارثين كما لو كان للانسان اولاد من صلبه ثم ماتوا ولهم اولاد فحكمهم حكم اولاده لصلبه في انه لا يجوز ان يفضل بعضهم على بعض بانهم وارثون فيدخلون في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم هذا ما عليه المذهب عند الحنابلة وهو ما عليه كثير من العلماء والقول الثاني جواز التفضيل في هذه الحال اعني بين اولاد الاولاد وان الحكم خاص لاولاده لصلبه وهذا القول ارجح والقسم الثاني ان يكون اولاد الاولاد غير وارثين كما لو كان اولاده لصلبه موجودين فحينئذ يجوز التفضيل في هذه الحال لانهم غير وارثين لكن اذا اراد ان يخص بعضهم في عطية او هدية فانه لا يظهر هذا التفضيل فليخفيه بان لا يكون في قلب المفضل عليهم شيء ولان ذلك قد يكون سببا بالقطيعة والعقوق واما اذا كان التفضيل لسبب يقتضيه كحاجته وفقره او كثرة عياله وحاجته الى النفقة هذا جائز وليس من باب العطية بل هو من باب النفقة وهذه المسألة مبنية على ان ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق او لا وهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده وعدمه وذلك كالمحرمات في النكاح فلا فرق بين الولد وولدي الولد من ذكر او انثى والقسم الثاني ما لا يدخل في مسماه مطلقا وذلك في الرجوع في الهبة والاخذ من مال ولده فهذا خاص في ولده لصلبه دون ولد ولده والقسم الثالث ما يدخل في مسماه عند عدمه لا مع وجوده وذلك كالارث وولاية النكاح والحضانة نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا من الاسئلة التي وردت في البرنامج هذا السؤال الذي يقول صاحبه والدي كبير في السن وصار ينسى يحصل له شيء من الهذيان وانا الوكيل المتصرف في ماله. فهل يجوز لي ان اتصدق بشيء من ماله الاصل انه لا يجوز التصرف في مال الغير من اب او غيره الا باذنه ورضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه لكن ما كان واجبا عليه من نفقته على اولاده وزوجاته او اخراج الزكاة الواجبة فهذا جائز بل هو واجب وكذلك ما جرت به عادته المضطردة من التبرعات من الاضحية والعطايا والهدايا لبعض اقاربه مما يعلم انه يأذن في ذلك فلا حرج فيه واما ما لم تجري به العادة وانما هو ابتداء تصرف فلا يجوز والحاصل انه يجوز التصرف في مثل هذه الحال اعني في مال والده الذي صار ينسى وحصل له شيء من الهذيان يجوز التصرف في حالين الحالة الاولى ما كان واجبا عليه اما باصل الشرع او اوجبه على نفسه او كان من حقوق الادميين كالنفقات ونحوها والثاني ما جرت عادته به. مما يعلم انه يأذن به بان القاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا والاصل بقاء اضطراد هذه العادة وجريانيها احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الاسئلة كذلك هذا سؤال يقول صاحبه اه شيخنا الكريم ما صحة هذين الحديثين؟ الاول اختلاف امتي رحمة والثاني ابغض الحلال الى الله الطلاق اما الاول وهو اختلاف امتي رحمة فهذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وانما هو من كلام بعض التابعين حيث قال ما ارى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا الا رحمة من الله والاختلاف في الدين من حيث الاصل مذموم وليس محمودا بقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذه العبارة اختلاف امتي رحمة او اختلاف الامة رحمة على تقدير صحتها لها معنيان المعنى الاول ان اختلاف الامة في فروع الدين داخل في رحمة الله تعالى وعفوه حيث انه سبحانه وتعالى لم يكلف العباد اكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم باكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج فيه لان هذا الاختلاف صادر عن اجتهاد والمجتهد اذا اجتهد واصاب فله اجران واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد المعنى الثاني اختلاف امتي رحمة انه رحمة من جهة ما يترتب عليه من التيسير على الامة كالاخذ بفتوى عالم مجتهد في مسألة معينة مراعاة لمصلحة شرعية بحيث يتحقق بالاخذ في هذه الفتوى التوسعة على الامة والتيسير والتسهيل على الخلق في مسألة هي محل اجتهاد ولها حظ من النظر واما الحديث الثاني ابغض الحلال الى الله الطلاق فهذا الحديث ضعيف سندا ومنكر معنى اما سندا فهو مرسل والحديث المرسل من اقسام الضعيف والمرسل وما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي هذا عند المحدثين وعند الاصوليين قول كل انسان في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرسل الاصل انه ضعيف الا ما استثني من ذلك الصحابي او كبار التابعين او كان معلقا بصيغة الجزم عوجاء متصلا من طريق اخر وتمت فيه شروط القبول واما معنى فهذا الحديث منكر من حيث المعنى ووجه ذلك ان الطلاق حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تكونوا مبغضة الى الله تعالى بل لابد ان تكون محبوبة له ولولا انها محبوبة ما شرعها لعباده بان احكام الله تعالى نوعان النوع الاول احكام قدرية كونية وهذه تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة يعلمها الله عز وجل فقد حكم الله تعالى قدرا بالكفر والفسوق والمعاصي وهي غير محبوبة له وحكم بالاسلام والايمان والتقوى وهي محبوبة له النوع الثاني من الاحكام احكام شرعية وهذه لا تكون الا فيما يحبه الله تعالى والطلاق حكم شرعي فكيف يكون مبغضا عند الله لان المبغض عنده سبحانه وتعالى يحرمه شرعا لانه سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا لعباده ولا يحل شيئا وهو يبغضه اذ لو ابغضه لحرمه ولما اباحه فتبين بهذا التقرير ان هذا الحديث ظعيف سندا ومنكر معنى بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. اه من الاسئلة كذلك شيخ سامي حفظكم الله هذا سؤال يقول اه صاحبه مأموم تخلف عن امامه حيث صلى مع الامام واثناء قراءة الامام السورة التي في صلاة الفجر نعس وغفل ولم يشعر الا والامام في السجود فما الحكم في مثل هذه الحالة اذا تخلف المأموم عن امامه لعذر شرعي فانه يأتي فيما تخلف به عنه حتى يدركه في الموضع الذي هو فيه ما لم يصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها فاذا وصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها لغت ركعة المأموم الاولى وصحت له ركعة مجتمعة او ملفقة من ركعة الامام الاولى والثانية ونضرب لذلك مثالين المثال الاول مأموم يصلي مع امامه فقرأ الفاتحة وشرع الامام في قراءة السورة فغفل المأموم فلم يشعر الا والامام في حال السجود فحينئذ ياتي هذا المأموم بما تخلف به عن امامه فيركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الامام في موضعه الذي هو فيه واما اذا وصل الامام الى موضعه من الركعة التي تليها فانه تصح ركعة للمأموم مجتمعة من ركعة الامام الاولى والثانية مثال ذلك مأموم يصلي مع امامه صلاة الفجر يوم الجمعة مثلا وقرأ الامام الفاتحة وسورة الف لام ميم تنزيل السجدة ثم غفل المأموم ونعس ولم يشعر الا والامام يقرأ سورة الانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر فحينئذ لا نقول للمأموم انه يركع ويرفع ويسجد حتى يدرك الامام بل يثبت في موضعه وتكون هذه الركعة التي هي بالنسبة للامام الثانية هي الاولى بالنسبة للمأموم وهذا معنى قولنا صحت له ركعة ملفقة لان حقيقة الامر انه ادرك جزءا من ركعة الامام الاولى ومن ركعته الثانية هذا هو الحكم في هذه المسألة نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم وايضا نختم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه الشيخ سامي حفظكم الله هل يجوز لمن عزم على السفر الجمع والقصر في بلده قبل ان يخرج منها رخص السفر من الجمع والقصر والفطر والمسح على الخفين ثلاثة ايام مترتبة على وجود حقيقة السفر وحقيقة السفر لا تكون الا اذا خرج الانسان من بلده وفارق عامرا قريته او بلده ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى تدل على الظهور والعلو والبروز ولهذا سمي السفر سفرا من الاسفار وهو الظهور والعلو والبروز ومنه قول الله تعالى والصبح اذا اسفر اي اذا ظهر وبان وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يترخص برخص السفر اذا كان في بلده ولو كان عازما على السفر لانه لا يصدق عليه انه مسافر حتى يبرز ويخرج من بلده ولم يتحقق فيه وصف السفر ولكن لو احتاج الانسان الذي عزم على السفر لو احتاج الى الجمع بين الصلاتين فانه يجمع ولكن لا يقصر فيصليها تامة ومن الحاجة ان يكون سفره بالطائرة وان يكون وقت اقلاع الطائرة هو وقت دخول صلاة العصر فهو بين امرين اما ان يصلي العصر في الطائرة وربما اسقط بعض الشروط والاركان والواجبات بعجزه عن الاتيان بها واما ان يصلي في بلده صلاة تامة ولا ريب ان كونه يصلي في بلده صلاة تامة بشروطها واركانها وواجباتها خير له بل هو المطلوب فعلى هذا يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر. ولكن يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا بان الجمع يجوز عند دعاء الحاجة اليه رفعا للحرج والمشقة على هذه الامة احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الاجابة احبتنا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة. والتي اجاب فيها عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به. وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. انه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم ايها الكرام في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان