يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا في قبيلتنا المهر لا تستشار المرأة فيه وانما والدها هو الذي يحدده وهو الذي يأكله ولا يعطيها منه الا الشيء اليسير فهل يجوز لوالد المرأة ان يفعل ذلك؟ نعم للوالد ان يأخذ من مهر ابنته ما لا يظرها ولا تحتاجه اما ان يضر بها فلا يجوز له ذلك بل له ان يأخذ من مال ولده وابنه. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. له ان يأخذ من مال ابنه ما لم يصل الى حد غرار بالابن او يأخذ شيء يحتاجه الابن الوالد انه يأخذ يأخذ من مهر ابنته ومن مال ابنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم