السؤال الثاني يقول فيه هل يجوز لي ان اتبرع بنقل دم لمريظ او شك على الهلاك وهو على غير دين الاسلام لا اعلم مانعا في ذلك لان الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم والله سبحانه اخبر انه لا ينهانا عن الكفار الذين يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا ان برهم يحسن اليهم. والمضطر في حاجة شديدة الى الاسعاف قد جاءت ام اسماء بنت ابي بكر الصديق الله تعالى عنها وهي كافرة الى بنتها اسماء في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة تسألها الصدقة فاستفتت اسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك افتى ان تصلها وقال اصلي امك وهي كافرة فاذا اضطر المعاهد او الكافر المستعمل الذي ليس بيننا وبينه حرب اذا اضطر الى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كالميتة كما يأكل من الميتة يأكل يأخذ من الدم يحصل به اسعافه وانت مأجور في ذلك لانك لا حرج عليك ان تسعف من اضطر الى الصدقة نعم. بارك الله فيكم