يقول اخيرا في رسالته اه هل يقع الطلاق على المرأة وانا في خارج البيت وفي عملي؟ وحلفت بالطلاق على فعل شيء او تركه وآآ وقعت فيما حلفت فيه. فهل يقع الطلاق بالرغم ان المرأة لم تسمع هذا الكلام وهل هناك فرق بين الطلاق في غيبة المرأة او في حضورها ليس من شرط وقوع الطلاق ان تحظر يقع الطلاق في غيبتها وفي حضورها لو طلقها في بلاد بعيدة وقعت طلاقا فليس من شرط الطلاق ان تكون حاضرة ولكن الطلاق معلق على شيء يختلف فاذا كان المعلق عليه شيئا يقصد منعه او حصوله او التصديق او التكذيب هذا له حكم اليمين على الصحيح من اقوال العلماء له يكون حكم اليمين يكفي كفارة يمين ولا ولا يقع الطلاق كان يقول عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق الا يسافر في يوم كذا علي الطلاق الا تخرجي الى اهلك علي الطلاق الا تكلمي فلانا او فلانة يقصد من هذا منعها من الكلام او الخروج ويقسم يقول عليه الطلاق الا يسافر من السفر وما اشبه ذلك فهذا حكم حكم اليمين عليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ولا يقع الطلاق على زوجته اما اذا كان قصدي ايقاع الطلاق قال هذا الكلام مقصوده التخويف من هذا الشيء ولكنه يقع يقصد وقوع الطلاق قال عليه الطلاق الا تخرجي الى بيت اهلك عليه الطلاق الا تكلموا فلانا ويقصد منعها ويقصد ايقاع الطلاق اذا فعلت فانه يقع الطلاق عليها. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا