وسؤالين نستأزن اصحاب الاسئلة ورد الينا الان لعلهما ملحين. فضيلة الشيخ اسأل رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب ذلك ورقة ارسلت الى الزوجة واشهد على ذلك وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته. فهل تحل له ام ماذا؟ مع العلم ان الزوجة لها ثلاثة اولاد وان الطلاق في حالة غضب. افتونا جزاكم الله خير الجزاء. اه يا ابو الثلاث كانت واحدة في ان يقول فلان بثلاث ومطلقة بثلاث او علي الطلاق بالثلاث. فيها خلاف بين اهل العلم. اكثر اهل العلم من عهد عمر وما بعده اكثرهم يقولون انها توب. ولا تحله الا بعد زوج. هكذا قال اكثر اهل العلم. ولهذا بعض اهل العلم هو قول اهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه دعاؤه يوم خلافة عمر هو الذي عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة باللفظ الواحد تعتبر واحدة واحدة رجعية. وهذا هو اللي افتي به انها تكون واحدة رجعية. وافتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده مثل ما تعني ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنه وافتى بها ايضا وافتى بقول الجمهور وثبت عن جماعة اصحابه في الكون بان واحدة ابو العباس ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله العلامة ابن القيم رحمه الله هذا قول ارجح من حديث دليل اما واحدة الا اذا حكم الحاكم بامضائها حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا كان الزوج قد اتصل بالمحكمة حكمت المحكمة بان هذا الطلاق ماضي وانها بالغ الحكم يرفع الخلاف وتكن باينة الا اذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى هي اي اجعلها واحدة واذن لغيره بذلك فلا بأس. المقصود ان الصحيح انها واحدة. لكن اذا حكم احد الحكام الشرعيين في مواجهة عملا بقول الجمهور وانها لا تحل بعد زوج هذا قول له وجه قد ذكر العلماء ان حب الحافظ رفعه خلاف وله نقل واذا رأى ان الادلة الشرعية تقتضي لذلك او الا بغيره من الحكام او المفتين بنقله اذا رأى ذلك فلا بأس هذا هو الجواب على هذه المسألة نعم. والغضب لا يغير الغضب فيه تفصيل. الغضب العادي الغضب انواع ثلاثة الله العافي لا لا يمنع الطلاق. وغضب شديد يغير على لسانه حالة وقصده ولا يتمكن معه من الشرعية فليعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسببه طول النزاع وفتنة النزاع والمضاربة مثلا بينهما او السباب والمشابهة ما بينهما هذا اذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح ايضا. والحال الثالث ان يوضعه الغضب في عدم الشعور وان يكون كسان المجانين والمعتوهين قد الجأه واوقعه الغضب في زوال العقل فلا يعقل ما يقول هذا لا يقع الطلاق عند عند جميع اهل العلم ويلحق في هذه الحالة بالمعتوفين والمجانين فلا يقع طلاقهم اذا كان غضب اربعة في هذه الحالة