بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم في مسألة من وسائل فقه النوازل منظومة فقه النوازل ومنعوا نعم عفوا. قال دخول مسلم في الانتخاب يجوز بالشروط والاسباب قصد الصلاح مع امن المفسدة وغالب الظن حصول الفائدة يتكلم هذا البيت عن دخول المسلم في البلدان غير الاسلامية وان كان في البلدان ايضا اسلامية يعني سواء كانت عندنا ثلاث صور الصورة الاولى ان يكون هناك انتخابات مشروعة تمام يعني في على وجه مشروع ليس فيها مخالفات شرعية ولا تحكيم غير الشريعة الى اخره فهل يجوز للمسلم ان يدخل فيها؟ هذا واضح انه يجوز. اذا قلنا عن هذه المنتخبات بانها جائزة ففرع ذلك جواز الدخول فيها الصورة الثانية والثالثة الثانية والثالثة اما ان يكون بلد اكثر اهله مسلمون ولكنه يحكم بغير الاسلام او بلد غير مسلم اصلا فهل يجوز للمسلم ان يشارك في الانتخابات او لا يجوز له ان يشارك في الانتخابات قال المجمع الفقهي مجمع اه التابع لرابطة العالم الإسلامي في عام الف واربع مئة واثنين وعشرين قالوا مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الاسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والفتوى فيها تختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال ثانيا يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة ايوا هذا الذي ذكرناه نقول دخول مسلم في الانتخاب يجوز هل الجواز هذا مطلق؟ نقول لا ليس مطلقا بل لا بد ان يكون بالشروط والاسباب التي تجيز ما هي هذه الشروط؟ قال اولا قصد الصلاح ان يكون قصده بالمشاركة صلاح احوال المسلمين وليس قصده بالمشاركة مجرد تحصيل امور دنيوية له او مصالح شخصية هذا قصد الصلاح الشرط الثاني امن المفسدة وهو الذي اشار اليه المجمع في قراره عندما قال الشرط الثالث الا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريطه في دينه والمقصود آآ قصد الصلاح يعني يكون قصده هو اللي ذكره المجمع الشرط الاول بقوله ان يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الاسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والاضرار عنه وامن المفسد الذي ذكرناه وغالب الظن حصول الفائدة هذا الشرط الثالث الذي ذكره المجمع بقراره بقوله ان يغلب على ظن المشارك من المسلمين ان مشاركته تفضي الى اثار ايجابية وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وايصال مطالبهم الى اصحاب القرار ومديري هذه الانتخابات اه عفوا ومديري دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية اذا هذه ثلاثة شروط ذكرها المجمع ونظمتها في هذا البيت نعم وهنا ننبه الى ان قولنا مع امن المفسدة المقصود بذلك امن المفسدة الراجحة وليس المقصود ادنى مفسدة. كما نبه المجمع انه المجمع هو في الحقيقة قال لا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي الى تفريطه في دينه فهم ذكروا قضية المفسدة مفسدة التفريط في الدين نرجع مرة اخرى الى نص القرار يقول يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة وذكروا امثلة يعني هذا امثلة على ايش؟ على قولهم هنا ها حصول الفائدة تمام مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الاسلام والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده وتحصيل مكتسبات الاقليات الدينية والدنيوية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير والتعاون مع اهل الاعتدال والانصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل وفق الضوابط التالية وذكروا ايش شروط الثلاثة فهذا ما يتعلق بمسألة مشاركة المسلم في انتخابات قائمة في بلد لا يحكم بالاسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين. وصلى الله سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين