﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس مائة وخمسة وثمانون. بسم الله الرحمن

2
00:00:17.550 --> 00:00:33.500
الحمد لله رب العالمين لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته وجميع اتباعه الى يوم الدين

3
00:00:33.600 --> 00:00:50.900
ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الجنايات وما يترتب عليها قد انتهينا الى موضوع الديات فليكن هو موضوع حديثنا الان

4
00:00:51.350 --> 00:01:10.950
الديات جمع دية وهي المال المؤدى الى مجني عليه او وليه بسبب جناية تقول وديت القتيل اذا اعطيت ديته الدية مصدر ودا والهاء فيها بدل من الواو لما حذفت مثل عدة وصلة من الوعد والوصف

5
00:01:11.050 --> 00:01:28.050
والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية الى اهله الاية في الحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

6
00:01:28.150 --> 00:01:45.100
اما ان يفتدي واما ان يقتل رواه الجماعة فتجب الدية على كل من اتلف انسانا بمباشرة كما لو ضربه او دهسه بسيارة او قتله بتسبب كمن حفر بئرا في طريق

7
00:01:45.250 --> 00:02:07.200
او وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك انسان سواء كانت تالف مسلما او ذميا او مستأمنا او مهاداة لقوله تعالى وان كان من قوم عدو لكم لقوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله

8
00:02:07.450 --> 00:02:26.150
فان كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا فان الدية تجب كلها في مال الجاني حاله لان الاصل يقتضي ان بدل المتلف يجب على متلفه. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اجمع اهل العلم

9
00:02:26.200 --> 00:02:42.950
على ان دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة وهذا يقتضيه الاصل قال تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى انتهى وانما خولف هذا الاصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ

10
00:02:43.000 --> 00:03:03.500
فان جنايات الخطأ تكثر ودية الادمي كثيرة فايجابها على الجاني في ماله تجحف به فاقتضت الحكمة ايجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه لانه معذور والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف عنه

11
00:03:03.600 --> 00:03:23.300
ولانه قد وجب عليه القصاص فاذا عفي عنه فانه يتحمل الدية فداء عن نفسه وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات. وعن ما دية القتل شبه العمد ودية القتل الخطأ فانهما يكونان على عاقلة القاتل

12
00:03:23.350 --> 00:03:40.350
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل ورمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه

13
00:03:40.600 --> 00:04:02.800
فدل الحديث على ان دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل واما دية الخطأ فقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم انها على العاقلة وقال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا انها على العاقلة. وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ

14
00:04:02.950 --> 00:04:21.650
كالقلاب النائم على انسان فيقتله وكحفر البئر تعديا فيقع فيها انسان فيموت وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مظمون كما لو ادب الرجل ولده او زوجته

15
00:04:21.850 --> 00:04:36.950
او ادب سلطان احدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب ومات المؤدب لم يجب فيه ظمان على المؤدب. لانه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه

16
00:04:37.000 --> 00:04:56.950
اما ان اسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ظمنه المؤدب لتعديه في ذلك وان كان التأديب لامرأة حامل فاسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ظمان الحمل بغرة عبد او امة

17
00:04:57.050 --> 00:05:13.900
لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قضى في املاس المرأة بعبد او امة وهو قول اكثر اهل العلم وكذا من افزع حاملا فاسقطت جنينها بسبب بسبب ذلك كما لو طلبها سلطان

18
00:05:14.100 --> 00:05:29.500
او استعدى عليها رجل بالشرط وجب ظمان الجنين على من افزعها لهلاكه بسببه لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه بعث الى امرأة مغيبة كان يدخل عليها

19
00:05:29.850 --> 00:05:48.900
فقالت يا ويلها ما لها ولعمر فبينما هي في الطريق اذ فزعت فظربها الطلق فالقت فالقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات استشار عمر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ليس عليك شيء

20
00:05:49.050 --> 00:06:05.850
فقال علي رضي الله عنه ان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك ان ديته عليك لانك افزعتها فالقته ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة ونحوها

21
00:06:06.250 --> 00:06:22.600
ففعل ذلك وهلك بسبب نزوله او صعوده لم يضمنه لانه لم يجني ولم يتعدى عليه في ذلك اما ان كان المأمور غير مكلف فانه يظمنه الامر لانه تسبب في اتلافه

22
00:06:22.850 --> 00:06:40.650
ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لانه لم يجني ولم يتعدى عليه ومن دعا من يحفر له بئرا في داره فمات بهدم ولم يلقه عليه احد فهو هدر

23
00:06:40.700 --> 00:07:01.050
لعدم التعدي عليه ايها المستمعون الكرام ندرك مما سبق مدى اهتمام الاسلام بحفظ الارواح وحقن دماء الابرياء لكن في وقتنا هذا كثر التهاون هذه المسئولية على ايدي اولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات

24
00:07:01.200 --> 00:07:20.700
ويعرضون ارواحهم وارواح غيرهم للهلاك وكم هلك بسبب ذلك التهور من الارواح البريئة المحترمة فقد تذهب الجماعة باسرها او العائلة باكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب

25
00:07:21.000 --> 00:07:41.100
وقد يكون السبب في ذلك اباء هؤلاء الاطفال المتهورين حين يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم يزهقوا بها الارواح البريئة انهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاكا يعبثون به ويحصدون به الانفس

26
00:07:41.250 --> 00:08:01.950
ويروعون به الامنين فيجب على هؤلاء ان يتقوا الله في اولادهم وفي ارواح المسلمين ويجب على ولاة الامور وفقهم الله ان يأخذوا على يد الجميع بما يظمن سلامة الجميع واستتباب الامن فان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

27
00:08:02.000 --> 00:08:16.100
وفي الختام نسأل الله ان يبصر الجميع ويوفقهم الى طريق الخير والرشاد والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين