واخ بنستأزن الاخوة لانه الح في اسئلتهم بقى لها شهرين يعرضها وما اجيب عليها. هل الخلع طلاق بحيس ازا خالع الرجل زوجته قد سبق له ان طلقها طلقتين قبل الخلع. فهل الخلع يعتبر الطلقة الثالثة؟ ام انه يجوز ان يراجعها اذا رضيت هذا موضع خلاف بين اهل العلم ومحله المحاكم لكن اذا كان خلائها بنية الطلاق قال خلعت في او فسختك او ما اشبه ذلك والنبي قال للمخترع قال له طلق تطليقه. فاذا اخذ المال وقال هي طالق او قد خلعتها او فسحتها بنية الطلاق صار طاقة واحدة. يعني قبلها طلقتان تمت الثلاث. اما اذا خلعها بدون نية الطلاق او خلعتها لما خلا المال قد خلعتها او فسختها ولا ذكر الطلع هلعتها هذا محل خلاف بل بعضها لم يحسبها طلقة وبعضها لا يحسبها طلقة وهذا يرجع للمحاكم عند من له مسألة حتى ينقل الحاكم في الموضوع نعم