يسأل الاخ ايظا عبد الله بن ناصر بن سيف من الدلم ويقول شخص وهب بنته لشخص اخر. آآ حين وكان تحدثان في مجلس بدون عقد رسمي وعمر البنت انذاك عشر سنوات وبعد مظي سنتين تغير اتجاه الجميع وتزوج البنت ابن الشخص الذي وهبت له. اه فما الحكم في هذه الحالة اولا ينظر الجبال ان كانت عن رضا من البنت وعن حضور جاهدين تم الزواج فان كانت البنت لم ترضى او لم يحصل شاهدان فان الزواج لا يصح لان الواجب الاستشارة في البنت اذا بلغت تسعا فيجب تزويجها الا باذنها وانها سكوتها فاذا كان والدها حين وهب لم يستأذنها او استأذنها لكن لم يحضر شاهدان فالهبة والزواج غير صحيح اما ان كان قد استأذنها ورضيت بالسكوت او بالكلام وحضر شاهدان والصواب انه يصح النكاح وليس من شرط ان يقول زوجت او انكحت بل اذا قال وهبتك او اعطيتك او ملكتك صح اذا تمت الشروط الاخرى وانتفت الموانع والله ولي التوفيق. نعم. لكن في هذه الحالة اه بعد سنتين تزوجها ابن الموهوبة له. ان كان الزواج الاول صح الزواج الثاني باطل فان كان الزواج الاول ما صح الزواج الثاني بارك الله فيكم