﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
سمعنا في برنامجكم آآ نور على الدرب ان الحلف بغير الله حرام. كما سمعنا فيه ان شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته اليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ الحلف بغير الله

2
00:00:17.850 --> 00:00:36.050
منقض النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا بالله ان يصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا

3
00:00:36.700 --> 00:00:53.200
وقال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتهم ولا بالانداد ولا تحلف بالله الا وانتم صادقون هذا حكمه عليه الصلاة والسلام هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز الحلف بالنبي

4
00:00:53.250 --> 00:01:09.700
عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة هنا بالامانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا لا يجوز لان الاحاديث صحيحة دلت على منع ذلك  وقد نقل ابو عمر ابن عبد البر

5
00:01:10.500 --> 00:01:30.350
والامام المشهور رحمه الله اجماع اهل العلم على انه لا يجوز الحلف بغير الله فالواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وليس لاحد ان يحلف بحياة فلان او شرف فلان او بالكعبة او بالنبي او بالامانة كل هذا لا يجوز

6
00:01:30.650 --> 00:01:48.800
اما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة وان سماه الفقهاء حالفا لكن ليس من جنس هذا الحلف بالطلاق معناه ايقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما اقوم والله ما اكلم فلان هذا هذا يسمى يمين

7
00:01:48.900 --> 00:02:01.150
عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلمه فلا سمي به من هذه الحيثية يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع او التصديق والتكذيب سمي يمينا لهذا المعنى. نعم. وليس في حلف بغير الله

8
00:02:01.400 --> 00:02:14.600
ما قال بالطلاق ما فكذا ما يحلف بالطلاق اقول بالطلاق ما فيها كذا بالطلاق ما اكلم لا هذا لا يجوز لكن اذا قال عليه الطلاق لانه ما يكلف الان عليه الطلاق انك ما تروحي يا فلانة كذا وكذا

9
00:02:14.700 --> 00:02:33.600
يعني زوجته عليه الطلاق ما الى كذا وكذا هذه  هذا طلاق معلق يسمى يمينا لانه في حكم اليمين من جهة الحزم والمنع والتصديق والتكذيب تصابوا به انه اذا كان قصد منعها

10
00:02:33.650 --> 00:02:48.500
او منع نفسه ومن غيره من هذا الشيء الذي حدث عليه يكون حكم حكم اليمين في كفارة يمين وليس في هذا مناقضة لقولنا ان الحلبة الا ما يجوز وليس في هذا مخالفة لان هذا شيء وهذا شيء

11
00:02:48.800 --> 00:03:03.550
ذلك حليف بغير الله يقول باللات والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان هذا حديث غير الله. اما هذا طلاق معلق ليس حلفا بالمعنى والحقيقة لغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة

12
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
منعه وتصديقه وتكذيبه. فاذا قال عليه الطلاق ما يكلف فلان كأنه قال والله ما اكلف فلان. نعم. او قال علي الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته. كان قال والله ما تكلمي فلان فاذا حصل الخلل وهل في هذا الطلاق؟ الصواب انه يكفر عن يمين الكفارة يمين يعني له حكم

13
00:03:23.700 --> 00:03:39.000
نعم اذا كان قصد منع الزوجة ومنع نفسه ما قصد ايقاع الطلاق انما نوى منع هذا الشيء منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل ومن هذا الكلام هذا يكون الحكم اليمين عند بعض اهل العلم وهو اصح

14
00:03:39.300 --> 00:03:50.900
وعند الجمهور يقع الطلاق عند الاكثرية يقع الطلاق لكن عند جماعة من اهل العلم لا يقع الطلاق وهو الاصح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم

15
00:03:51.250 --> 00:04:04.550
لانه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصوير والتكذيب. وليس لهم عن اليمين في تحرير الحليب بغير الله. لانه ليس حليفا بغير الله وانما هو تعليق فينبغي فهم الفرق

16
00:04:04.600 --> 00:04:06.480
بين هذا وهذا والله اعلم