عليه الصلاة والسلام ولا بالكعبة هنا بالامانة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا لا يجوز لان الاحاديث صحيحة دلت على منع ذلك وقد نقل ابو عمر ابن عبد البر سمعنا في برنامجكم آآ نور على الدرب ان الحلف بغير الله حرام. كما سمعنا فيه ان شخصا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته اليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ الحلف بغير الله منقض النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا بالله ان يصمت وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالامانة فليس منا وقال لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتهم ولا بالانداد ولا تحلف بالله الا وانتم صادقون هذا حكمه عليه الصلاة والسلام هو منع الحلف بغير الله كائنا من كان فلا يجوز الحلف بالنبي والامام المشهور رحمه الله اجماع اهل العلم على انه لا يجوز الحلف بغير الله فالواجب على المسلمين ان يحذروا ذلك وليس لاحد ان يحلف بحياة فلان او شرف فلان او بالكعبة او بالنبي او بالامانة كل هذا لا يجوز اما الطلاق فلا يسمى حلف الحقيقة وان سماه الفقهاء حالفا لكن ليس من جنس هذا الحلف بالطلاق معناه ايقاعه على وجه الحث والمنع والتصديق والتكذيب مثل والله ما اقوم والله ما اكلم فلان هذا هذا يسمى يمين عليه الطلاق ما يقوم عليه الطلاق ما يكلمه فلا سمي به من هذه الحيثية يعني من جهة ما يتضمنه من الحث والمنع او التصديق والتكذيب سمي يمينا لهذا المعنى. نعم. وليس في حلف بغير الله ما قال بالطلاق ما فكذا ما يحلف بالطلاق اقول بالطلاق ما فيها كذا بالطلاق ما اكلم لا هذا لا يجوز لكن اذا قال عليه الطلاق لانه ما يكلف الان عليه الطلاق انك ما تروحي يا فلانة كذا وكذا يعني زوجته عليه الطلاق ما الى كذا وكذا هذه هذا طلاق معلق يسمى يمينا لانه في حكم اليمين من جهة الحزم والمنع والتصديق والتكذيب تصابوا به انه اذا كان قصد منعها او منع نفسه ومن غيره من هذا الشيء الذي حدث عليه يكون حكم حكم اليمين في كفارة يمين وليس في هذا مناقضة لقولنا ان الحلبة الا ما يجوز وليس في هذا مخالفة لان هذا شيء وهذا شيء ذلك حليف بغير الله يقول باللات والعزى بفلان بحياة فلان وحياة فلان هذا حديث غير الله. اما هذا طلاق معلق ليس حلفا بالمعنى والحقيقة لغير الله ولكنه حلف في المعنى من جهة منعه وتصديقه وتكذيبه. فاذا قال عليه الطلاق ما يكلف فلان كأنه قال والله ما اكلف فلان. نعم. او قال علي الطلاق ما تكلمي فلان يخاطب زوجته. كان قال والله ما تكلمي فلان فاذا حصل الخلل وهل في هذا الطلاق؟ الصواب انه يكفر عن يمين الكفارة يمين يعني له حكم نعم اذا كان قصد منع الزوجة ومنع نفسه ما قصد ايقاع الطلاق انما نوى منع هذا الشيء منع نفسه ومنع الزوجة من هذا الفعل ومن هذا الكلام هذا يكون الحكم اليمين عند بعض اهل العلم وهو اصح وعند الجمهور يقع الطلاق عند الاكثرية يقع الطلاق لكن عند جماعة من اهل العلم لا يقع الطلاق وهو الاصح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من السلف رحمة الله عليهم لانه له معنى اليمين من جهة الحث والمنع والتصوير والتكذيب. وليس لهم عن اليمين في تحرير الحليب بغير الله. لانه ليس حليفا بغير الله وانما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا والله اعلم