﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
باب غسل الرجلين الى الكعبة. شف هاي بها مهمة جدا انها مسألة الغسل وان الاحاديث الواردة في هذا متواترة وذاك الذي يخالف المتواتر امره ليس بالامر الحين. فهو يكون مكذب لصاحب الشريعة. قال البخاري حدثنا موسى

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
اللي هو موسى ابن اسماعيل المنقد تبودا. المتوفى عام ثلاث وعشرين ومئتين. قال حدثنا اهيب الظاهرة اصغي يا ولدي قال حدثنا بهيل وخيل بن خالد بن عجلان يعني خمسة وستين ومئة. ان عمره عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن المازن الانصاري. في عام اربعين عن ابيهم. يقول شهدت

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
عمرو بن ابي حسن شهدت بمعنى حضرت. سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتوبة باي اناء اناء يشرب منه فدعا بثور من ماء فتوظأ

4
00:01:10.100 --> 00:01:38.700
لهم اي لاجل السائل واصحابه فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يديه من التوبة اكفأ امانة وافرغ فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في الثور. طبعا ابو عوانة صاحب المستخرج. متوفى عنده اثني عشر وثلاث مئة. في

5
00:01:38.700 --> 00:02:05.950
قال الموت بالاناء. قال فيه دليل على ان الماء المستعمل آآ يجوز الوضوء. يجوز بدليل ادخال اليد. لكن رد عليه باعتبار مجرد ادخال يده يحمل لا يجعله مستعملة فغسل يديه ثلاثة ثم اثقل يده في الثور فمضمض واستنشق. واستنثر ثلاث غرفات. يعني ثلاث غرفات في كل غرفة

6
00:02:05.950 --> 00:02:34.300
واستنشاقاته  وهكذا وقفت. ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة. ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين فلماذا سمي المرفق ومرفقا لماذا سمي المرفق مرفقا عبدالعزيز؟ لانه يتفق به احيانا يجلس هكذا نعم. ثم ادخل يده

7
00:02:34.300 --> 00:02:54.300
فمسح رأسه فاقبل بهما واجبر مرة واحدة. شف مرة واحدة بس هذا صريح. اما الرواية التي في سنن ابي داوود وصححها بعض اهل العلم فقد زلقوا. ثم غسل رجليه الى الكعبين الكعبة والعظم الناشف عند ملتقى

8
00:02:54.300 --> 00:03:16.250
وبعضهم ابو يوسف ذهب الى النهاية معقد الشراك هذا خطأ خطأ شنيع هذا هو الكاء فالعظم هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد