فان هذا القانون ويمكن ان يتغير عبر اه برلمان ولا عبر لجان ولا لغير ذلك فلذلك كان الالزام بمذهب من المذاهب معتبرة المدونة اه يسالم من هذا الاشكال الذي يتعلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد معنا في هذا الدرس مسألة ضمن عنوان الجنايات والقضاء وهي مسألة تتعلق بالقضاء ما هي هذه المسألة وما صورتها هذه المسألة هي مسألة تقنين الاحكام الشرعية والزام القضاة بهذا التقنين صورة ذلك ان يقرر ولي الامر مثلا ان توضع الاحكام الشرعية وفق قول مثلا من المذاهب المعتمدة او وفق ما رجحه علماء معتبرون خلاص؟ يقول ضعوا هذه الاحكام على هيئة قانون فيه مواد بالصياغة القانونية المعروفة ثم يقول هذا القانون ملزم للقضاة. يجب عليهم ان تكون احكامهم وفق هذا القانون فما حكم ذلك المسألة لها شقان الشق الاول مجرد تدوين الاحكام الفقهية على اه ترتيب القانوني فهذا نمط من انماط التدوين الفقهي الذي في الحقيقة لا يمكن ان يقال بمنعه انما الاشكال الذي يبحث في منعه هو قضية الالزام بهذا التقنين وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء لكن ذهبت هيئة كبار العلماء بالاغلبية كما في قرارها الصادر عام الف وثلاث مئة وثلاثة وتسعين الى المنع من ذلك فقال في جاء في القرار الهيئة باكثريتها ترى انه لا يجوز تدوين الاحكام على الوجه المقترح لالزام القضاة الحكم به لالزام القضاة الحكم بي ولذلك قال الناظم ومنع تقنين مع الالزام لمعشر القضاة في الاحكام قول كبار العلماء اذا قول كبار العلماء في هذه المسألة هو المنع وهي مسألة فيها خلاف ووجه القول الاخر الذي يقول بالجواز وجهه يقول انه من النادر في زماننا هذا ان يوجد مجتهد مطلق وانتم تعلمون ان الاجتهاد المطلق من قديم هو امر نادر بل ادعي فقده في بعض الازمان قال قلت في نظم رسم المفتي ومطلق يفتي بلا تقييد بمذهب ودون ماء اه بلا تقييد من مذهب ودون ما تقليدي قال ابن حمدان ومن ازماني عدم وادعي للحران فانعدام المجتهد المطلق ادى الى ان يقول اه الخلفاء او الملوك او اولياء الامور يقولون في بعض الدول خلاص القاضي يحكمه بالمذهب الفلاني فكانت بعض الدول مثلا تلزم القضاة بالمذهب الحنفي فيمنعونهم من الخروج عن المذهب الحنفي وبعضها تلزمهم بالمذهب المالكي وربما بمعتمد المذهب كما قال ابن عابدين لا سيما قضاتنا اذ قيدوا براجح المذهب حينما حين قلدوا قد نص ايضا فقهاء الحنابلة انه اذا قلد القضاء على مذهب فانه يلتزم ذلك المذهب ولو خالف اعتقاده وهذا في حق القاضي غير المجتهد فهل الامر يختلف لو اننا قننا هناك طبعا من العلماء من لا يرى اصلا ان المذاهب يمكن ان يلزم القضاة بها تمام لكن عندما نقول بجواز ذلك بالنسبة للمذاهب فما الفرق بينه وبين التقنين الفرق هل هناك فرق؟ نعم ابدأ المانعون فرقا وقالوا ان المذاهب المدونة المعتبرة من المذاهب الاربعة لو الزم القاضي بها الزم القاضي بها فان هذه آآ مذاهب معتبرة قد استقرت وانتهت غير قابلة للتغيير يعني لا يمكن لو قال ولي الامر القاضي يحكم بالمشهور من مذهب الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى. الاقناع والمنتهى كتب لا يمكن ان تغير يعني لا يمكن غدا ان يكون الاقناع متغيرا نعم بخلاف اذا قلنا والله سنضع قانونا ونلزم الناس العمل به بالتقنين اه من هذا الاشكال الذي يتعلق بالتقنين والمسألة كما تعلمون فيها نقاش طويل بين اهل العلم واهل الشأن لكني نظمت هذا القول الذي قررته هيئة كبار العلماء بقي معنا في البيت مسألة وهي اه قول الناظم ثم النساء يمنعن من تنصيبهن رؤساء وهذه المسألة عنوانها هل يجوز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة هل يجوز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة من المعلوم ان المرأة لا تتولى الولاية العامة فلا تكونوا خليفة ولا تكون قاضيا مثلا تمام اكثر العلماء المعاصرين قالوا كذلك رئاسة الدولة لا يجوز للمرأة ان تتولاها لانها من باب الولاية العامة وقد جاءت الاحاديث تدل على المنع من ذلك كحديث لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة ولذا قال ثم النساء يمنعن من تنصيبهن رؤساء وعلم من ذلك انه يجوز ان تتولى المرأة ولاية خاصة كادارة مدرسة ونحو ذلك هذا ما يتعلق وقد نص على هذا جمع من اهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز. وقد دل القرآن والسنة والاجماع على ذلك هذا ما يتعلق بهذه المسألة نسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين