﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:38.450
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:38.650 --> 00:00:58.650
احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله

3
00:00:58.650 --> 00:01:19.700
الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل وكل عام وانتم بخير حياكم الله في هذه الحلقة التي نبدأها بهذا السؤال. الذي يقول باعثه من اراد التعجل يا فضيلة الشيخ وغربت عليه الشمس

4
00:01:19.800 --> 00:01:41.350
قبل ان يرمي فهل يلزمه المبيت والرمي من الغد؟ وما حكم رجوع المتعجل الى منى بعد تعجيله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:42.700 --> 00:02:12.700
اما بعد فمن نوى التعجل وغربت عليه الشمس قبل ان يرمي الجمرات بسبب الزحام او بسبب عذر شرعي فله ان يرمي وان ينفر ولا يلزمه المبيت من الغد لان في الزامه بالرجوع

6
00:02:13.050 --> 00:02:36.250
حرج ومشقة وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولانه قد نوى التعجل وحبس بغير اختيار منه وعلى هذا فيرمي الجمرات الثلاث ولو بعد غروب الشمس

7
00:02:36.300 --> 00:03:06.350
وينفر ولا يلزمه المبيت واما رجوع المتعجل بعد تعجله فلا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يعود الى منى في شغل او لنوم ونحوها فلا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد

8
00:03:07.350 --> 00:03:29.950
وذلك لان الرخصة قد حصلت له بالرمي والتعجل ولانه حينما رجع الى منى بعد تعجله لم يرجع اليها تعبدا وانما رجع لانها هي مقر سكنه فهو لم يرجع بنية المبيت والعبادة

9
00:03:31.250 --> 00:03:59.450
وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بذلك وقالوا ان المتعجل اذا رجع الى منى فان رجوعه لا يضر والحال الثانية ان يرجع المتعجل الى منى باستدراك خطأ وقع في رمية او لقضاء رمي نسيه

10
00:04:00.700 --> 00:04:25.650
فحينئذ يرجع ويستدرك ما فاته من الواجب ولا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد بان رجوعه في هذه الحال استدراك بما فاته من الواجب فهو قضاء لما فاته فيقضي الواجب

11
00:04:25.850 --> 00:04:49.100
وينفر ولا يلزمه المبيت بما في ذلك من الحرج والمشقة فمثلا لو فرض انه لما تعجل من منى في اليوم الثاني عشر ذكر انه لم يرم بالامس او انه اخطأ في رميه

12
00:04:49.400 --> 00:05:17.150
الذي رماه في يوم تعجله فيرجع ولو ذكر بعد الغروب ويقضي هذا الواجب ويستدرك وينفر ولا شيء عليه لانه معذور في ذلك  احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. اذا هذا سائل يقول اذا اخر الحاج طواف الافاضة والسعي الى حين خروجه من مكة فهل

13
00:05:17.150 --> 00:05:41.150
عن طواف الوداع اذا اخر الانسان طواف الافاضة والسعي واراد ان يفعل ذلك عند خروجه فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يطوف طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة

14
00:05:42.400 --> 00:06:09.750
فيجزئه عن طواف الوداع بانه صدق عليه انه جعل اخر عهده بالبيت والحال الثانية ان يطوف طوافا ينوي به طواف الوداع فلا يجزئه عن طواف الافاضة لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج

15
00:06:10.200 --> 00:06:37.400
لابد ان ينويه والحال الثالثة ان ينويهما جميعا فيطوف طوافا بنية الافاضة وبنية الوداع ففي هذه الحال ان كان سيسعى بعد  ففي هذه الحال لا يصح ان ينوي طواف الوداع

16
00:06:38.350 --> 00:06:57.150
وان كان طواف الافاضة يجزئه عنه لكن من حيث الثواب والاجر لا يصح ان ينويه ووجه ذلك ان من شرط صحة طواف الوداع ان يكون بعد قضاء المناسك وهو سوف يسعى

17
00:06:57.550 --> 00:07:18.700
بعد هذا الطواف ولهذا لو طاف للوداع ثم سعى لم يصح وداعه لانه لم يجعله اخر المناسك واما اذا كان قد سعى قبل ذلك كما لو كان قارنا او مفردا

18
00:07:18.800 --> 00:07:43.500
وقدم سعي الحج مع طواف القدوم او كان متمتعا وسعى قبل طوافه فحينئذ يجزئه ان ينويهما جميعا ويحصل له الثواب الافاضة والوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

19
00:07:43.650 --> 00:08:12.050
وانما لكل امرئ ما نوى ولانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فتتداخل افعالهما والقاعدة الشرعية انه اذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية

20
00:08:12.400 --> 00:08:39.400
فانهما يتداخلان فقولنا اذا اجتمعت عبادتان من جنس كطهارة وطهارة او صلاة وصلاة او صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء او على وجه التبعية فانهما يتداخلان مثال ما كان مفعولا

21
00:08:39.500 --> 00:09:03.450
على وجه القضاء لو ان شخصا اراد ان يصلي صلاة الظهر وقبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي الظهر بالامس او ما قبل الامس فقال اصلي الظهر بنية الصلاة الحاضرة

22
00:09:03.650 --> 00:09:27.550
والصلاة الفائتة فينوي الظهر ليومه وينوي الظهر لما فاته بالامس او قبل الامس فان هذا لا يصح لان احدى العبادتين مفعولة على وجه القضاء فهو مطالب بهذه وهذه او على وجه التبعية

23
00:09:28.150 --> 00:09:55.150
فاذا كانت على وجه التبعية فانهما لا يتداخلان مثال ذلك لو ان شخصا دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي السنة الراتبة فلما دخل اقيمت الصلاة فقال اصلي مع الامام صلاة الفجر

24
00:09:55.400 --> 00:10:21.100
انوي بها الفريضة والنافلة التي هي راتبة الفجر فان ذلك لا يصح لان راتبة الفجر شرعت على وجه التبعية فلا يجزئ ان يصلي ركعتين ينوي بها الفريضة والنافلة نعم من جهة ان الفريضة تسقط المطالبة

25
00:10:21.450 --> 00:10:41.500
بتحية المسجد هذا شيء اخر ومثال اخر لو ان شخصا افطر ستة ايام من رمظان وبعد العيد اراد ان يصوم ستة ايام من شوال فقال انوي بها ما علي من قضاء

26
00:10:41.550 --> 00:11:05.850
وستة ايام من شوال فان هذا لا يصح بوجهين الوجه الاول ان من شرط حصول ثواب ستة ايام من شوال ان يكون قد استكمل ما عليه من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال

27
00:11:07.350 --> 00:11:26.800
ومن عليه قضاء من رمظان لا يصدق عليه انه صام رمظان بل صام بعظ رمظان وثانيا ان صيام ستة ايام من شوال شرع على وجه التبعية فلا يجزئ عن الفريضة

28
00:11:27.450 --> 00:11:46.700
نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم ايضا هذا اه سائل يقول هل هناك فرق بين الهدي والاضحية في الاحكام الاصل ان الهدي والاضحية والعقيقة كذلك تشترك في اغلب الاحكام

29
00:11:48.100 --> 00:12:14.150
الا ان بينهما فروقا فمن الفروق بين الهدي والاضحية اولا ان الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الاضحية فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي الى مكة وهو في المدينة

30
00:12:14.850 --> 00:12:36.500
فلا يحرم عليه شيء مما يباح له بخلاف الاضحية فان الانسان اذا اراد ان يضحي ودخلت عليه العشر فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا ظهوره ولا بشرته ثانيا من الفروق

31
00:12:36.850 --> 00:13:13.000
ان الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة بخلاف الاضحية فليس لها مكان معين ثالثا ان الهدي يتعين بالتقليد والاشعار بنيته بخلاف الاضحية والاشعار هو شق صفحة السلام اليمنى

32
00:13:14.400 --> 00:13:45.750
او شق محلها مما لا سلام له والتقليد ان يعلق في عنق البهيمة شيء من النعل او اذان القرب او العرى وهذا خاص في البقر والغنم البقر تشعر وتقلد والابل تشعر

33
00:13:46.400 --> 00:14:21.450
والغنم تقلد ولا تشعر لان صوفها وشعرها يستر موضع الاشعار فيما لو اشعرت وفائدة التقليد والاشعار اولا الا تختلط بغيرها وثانيا اظهارا الشعيرة وثالثا ليتقيها اللصوص والسراق لانهم اذا علموا انها لله عز وجل تركوها

34
00:14:23.150 --> 00:14:46.000
رابعا من الفروق بين الهدي والاضحية ان الهدي لا يختص في بهيمة الانعام لان الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها فالهدي يختص ببهيمة الانعام فيما يتعلق بالنسك

35
00:14:47.050 --> 00:15:08.000
وهو هدي المتعة والقران اما لو اراد الانسان ان يهدي هديا الى الحرم فله ان يهدي ما شاء من طعام او لباس او غيره بخلاف الاضحية فانها تختص في بهيمة

36
00:15:08.100 --> 00:15:39.050
الانعام ومن الفروق ايضا وهو السادس انه يعتبر التمليك الاضحية دون الهدي فيكفي في الهدي ان يطرقه لفقراء الحرم هذه بعض الفروق بين الهدي وبين الاضحية واما العقيقة فهي في احكامها من حيث الجملة

37
00:15:39.750 --> 00:16:07.850
كالهدي والاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم فلو ان شخصا ولد له ولد ذكر والسنة ان يعق عنه شاتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان

38
00:16:08.050 --> 00:16:35.350
وعن الجارية شاة فلو اراد ان يستبدل الشاتين في بعير وينوي بسبعين انه عقيقة والباقي انه صدقة او اضحية فانه لا يجزئ بل لابد من ذبح شاتين او ان يذبح بعيرين

39
00:16:36.150 --> 00:17:03.300
لان الاشتراك في الدم بالنسبة للعقيقة لا يجزئ بانها فكاك فكل دم في العقيقة وبمثابة الشاة اما من حيث ما يتعلق بالعقيقة من قسمتها وتوزيعها والاكل منها فحكمها حكم الهدي والاضحية

40
00:17:03.650 --> 00:17:25.100
والسنة بالجميع ان يأكل ثلثا وان يتصدق بثلث وان يهدي ثلثا  احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم الى هنا احبتي المستمعين الكرام. نكون قد وصلنا الى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم

41
00:17:25.100 --> 00:17:45.100
فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم احبتنا الكرام حسن لمتابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتقى. وتوفيقا وكل

42
00:17:45.100 --> 00:18:15.050
كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت

43
00:18:15.800 --> 00:18:22.300
تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان