فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم المراهنة وصورتها انه اذا اختلف شخصان على شيء ما فيقول احدهما ان كان هذا الشيء كما قلت انا فلي مئة ريال منك. اخي الحديث خذ ذي القاعدة لا سبق الا في نصب او خف او حافر فقط. ما يجوز اخذ الجوائز الا على الثلاث لانها من ادوات الجهاد في سبيل الله. وكل ما شابهها من الات الجهاد يأخذ حكما ما ما عدا ذلك فلا تؤخذ الجوائز. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة