﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم المراهنة وصورتها انه اذا اختلف شخصان على شيء ما فيقول احدهما ان كان هذا الشيء كما قلت انا فلي مئة ريال منك يا اخي الحديث خذ

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
القاعدة لا سبق الا في نصب او خف او حافر فقط. ما يجوز اخذ الجوائز الا على الثلاث لانها من ادوات الجهاد في سبيل الله. وكل ما شابهها من الات الجهاد يأخذ حكما

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.159
ما ما عدا ذلك فلا تؤخذ الجوائز. نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة