انه لو فرض ان في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بصور لا تعد. فان كل بيع فاسد فهو غير داخل فيهم وتضعف دلالته وتخص منه الصورة التي ذكرناها التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص او كالنصوص فإخراج من العموم من اسهل الاشياء وبالله التوفيق. من هذا ان نقول صلى الله عليه وسلم جمع بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم الجديدة ما يدل على جواز الحيل المحرمة وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري تمرا بتمر. تمر قليل من تمر كثير. تمر طيب وتمر ردي. يا اخي الصاع الطيب صاحي ما يجوز هذا. ربا. مثل صاع غرب صاع البر او صاع شعير بصاع شعير درهم بدرهمين هذا ممنوع لكن اذا قال معي جنبي تراه معناه البيع الصحيح يعني بيع التمر هذا ثمة الدراهم اللي هيشتري بها جرا طيب مثل ما يقول به هذا الشعير ما هو معناه بعذاب الحيلة الوجه الشرعي ثم اجتنبه بدراهم ذلحنطة اشتري بها تمر اشتر بها لنا ملابس ما هو بهذا من باب الحيل