﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وثمانون. بسم الله

2
00:00:17.550 --> 00:00:36.250
الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد واله وصحبه وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن ديات الاعضاء والمنافع

3
00:00:36.450 --> 00:00:53.400
وفي هذه الحلقة نتحدث ان شاء الله عن احكام الشجاج وما يجب فيها وعن كسر العظام وما يترتب عليه فالشجاج جمع شجة وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة سميت بذلك من الشج وهو القطع

4
00:00:53.700 --> 00:01:10.250
لانها تقطع الجلد فان كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شج وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب الى عشرة اقسام كل قسم له اسم خاص وحكم خاص

5
00:01:10.800 --> 00:01:29.850
الاولى الحارسة وهي التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه وتسمى القاشرة لانها تقصر الجلد الثانية البازلة وهي التي يسيل منها دم يسير وتسمى بالدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين

6
00:01:30.000 --> 00:01:51.450
والثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشفه بعد الجلد الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه الخامسة السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق

7
00:01:51.650 --> 00:02:15.200
سميت الجراحة الواصلة اليها باسمها وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع ويقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها السادسة من الشجاج الموضحة وهي التي توضح العظم وتبرزه وديتها خمسة ابعرة

8
00:02:15.300 --> 00:02:31.000
لحديث عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الابل السابعة الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه اي تكسره ويجب فيها عشر من الابل روي ذلك عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه

9
00:02:31.050 --> 00:02:53.200
ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة الثامنة المنقبة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج الى جمع لتلتئم ويجب فيها خمس عشرة من الابل للحديث الذي كتبه له النبي للحديث الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:02:53.400 --> 00:03:14.150
قال وفي المنقلة خمس عشرة من الابل التاسعة المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ. اي جلدة الدماغ العاشرة الدامغة وهي التي تخرق تلك الجلدة ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية

11
00:03:14.350 --> 00:03:36.450
لحديث عمرو ابن حزم وفي المأمومة ثلث الدية والدامغة ابلغ فهي اولى والغالب ان صاحب الدامغة لا يسلم. ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو ابن حزم وفي الجائزة ثلث الدية

12
00:03:36.550 --> 00:03:54.000
قال الامام الموفق رحمه الله وهو قول عامة اهل العلم منهم اهل المدينة واهل الكوفة واهل الحديث واصحاب الرأي والمراد بالجائفة الجراحة التي تصل الى باطن جوف كبطن وظهر وصدر وحلق ومثانة

13
00:03:54.500 --> 00:04:11.600
واما ما يجب في كسر العظام فيجب في الضلع اذا جبر بعد كسره كما كان بعير ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه انه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل

14
00:04:11.800 --> 00:04:33.850
والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر الى الكتف ولكل انسان ترقوتان وان انجبر الظلع او الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد اذا جبر مستقيما بعيرانان

15
00:04:34.250 --> 00:04:49.650
كما يجب ذلك ايضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند لما روى سعيد عن عن عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب الى عمر في احد الزندين اذا كسر فكتب فكتب

16
00:04:49.650 --> 00:05:08.150
اليه عمر ان فيه بعيرين واذا كسر الزندان ففيهما اربعة من الابل ولم يظهر له مخالف من الصحابة هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور وما عداه من الجراح وكسر العظام

17
00:05:08.350 --> 00:05:26.700
بخرز الصلب وعظم العانة ففيه حكومة. والحكومة معناها ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية

18
00:05:27.400 --> 00:05:47.600
مثال ذلك لو قدر ان قيمته لو كان عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته لان الناقص بالتقويم واحد من ستة وهو سدس قيمته فيكون للمجني عليه ثلث ديته

19
00:05:47.650 --> 00:06:05.800
قال الموفق رحمه الله الصحيح انه لا تقدير في غير الخمس الضلع والترقوتين والزندين لان التقدير انما يثبت بالتوقيف ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها يعني سوى هذا

20
00:06:05.800 --> 00:06:25.100
الخمس لقضاء عمر انتهى قال الفقهاء رحمهم الله فان كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة فلا يجوز ان يبلغ بحكومتها ارشى الموضحة

21
00:06:25.200 --> 00:06:41.700
لان الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على خمس من الابل فما دونها من باب اولى واذا برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا فانه يقوم وقت جريان الدم

22
00:06:41.850 --> 00:06:59.250
لانه لا بد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ ايها المستمعون الكرام بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة الى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله

23
00:06:59.250 --> 00:07:04.100
رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه