يسأل ايضا ويقول في كفارة اليمين هل يصح ان اعطي رجلا يعول اسرة فقيرة ما يكفي لاطعام هذه ترى اذا كانت مكونة من خمسة او ستة او عشرة اشخاص من كبير وصغير وهل تكفي وجبة انواع وهل تكفي وجبة واحدة ام يوم كامل افيدونا بارك الله فيكم الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر او غر او حنضة او غير ذلك فاذا كان اهل البيت خمسة وهم فؤاد اعطاهم نصف كفارة والتمس الاخرين يعطيهم النصف الثاني واذا كانوا سبعة اعطاهم قصة السبعة والتمس ثلاثة اخرين حتى يعطيهم البقية ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة او خمسة للجميع لا يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة واذا كان في البيت سبعة فقراء اعطاهم اياها كلها. نعم. عشرة ولا سبعة؟ اذا كان في البيت عشرة فقراء اعطاهم الكفارة لا واذا كانوا سبعة اعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثا اخرين ولو من بيت اخر او من السائلين عند الابواب. نعم. بارك الله فيكم