والدي يريد ان يزوجني رجلا لا اريده ويقول لي يجب الا تخالفي اوامري. فهل لابي تعاستي على رضا وسعادة الاخرين افيدوني وارشدوني جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم. ليس للاب ولا غيره من الاولياء اجبار المرأة على الزواج ليس له ذلك لا الاب ولا غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة الا باذنها. قال والبكر يستأذنها ابوها وانها سكوتها فليسأل الاب ولا غيره ان يجبر المرأة على النكاح بل الواجب انه يشاورها فان رضيت زوجها والا تركها. اما الاجبار فلا يجوز. لا للبكر ولا للثيب. الواجب ان تشاور فان قبلت ورضيت فالحمد لله وهذا لها ومصلحتها ليس للاب ولا لغير الاب هذا لها هي وان ابت وقالت لا اريد هذا الرجل لا تجبر ولا يجوز لابيها اجبارها ابدا هذا منكر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذلك وجاءته جارية تذكر له ان اباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ان شاءت بقيت وان شاءت وسعد فالحاصل انه لا يجوز للاب ولا غيره من الاولياء اجبار النساء على النكاح ما الواجب تخيرهن سواء كن ابكارا او ثيبات فان رضينا زوجهن والا ترك ذلك املا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من نهي عليه الصلاة والسلام