نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة الكرام. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيل عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله احبتي المستمعين الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح شيخنا الكريم نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه هل يثاب الانسان على نفقته على اهله واولاده في الامور المباحة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فكل ما ينفقه الانسان على اهله واولاده يبتغي به وجه الله تعالى فانه يثاب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك واما اذا انفق ولم ينوي فان ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب على ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول الثواب ان يبتغي وجه الله وقال واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله والنية بالنسبة في حصول الثواب في حقوق العباد على قسمين القسم الاول ما يثاب الانسان عليه اذا نواه فتكون النية شرطا في حصول الثواب سعيدة نوى اثيب واذا لم ينوي فانه لا يثاب ولكن تبرأ ذمته ويسقط الطلب عنه وذلك في الحقوق الواجبة على الانسان من النفقات ورد الديون والودائع وسائل الحقوق فاذا انفق الانسان على زوجته واولاده يبتغي بها وجه الله اثيب على ذلك وان لم ينوي لم يثب واذا رد الانسان وديعة او دينا لصاحبه واستحضر النية انه يرد الحق لمستحقه فانهم يثاب على ذلك واما اذا لم ينوي فان ذمته تبرأ ولكنه لا يثاب القسم الثاني ما تكون النية فيه شرطا بزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل سواء نوى ام لم ينوي لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها فكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوه فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وهذا خير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الانسان حينما يغرس الغرس او يزرع الزرع قد لا يطرأ على باله هذا ومع ذلك اذا نوى هذا الامر ازداد اجرا وثوابا نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها عند العقد الا يتزوج عليها؟ اذا شرطت المرأة على الزوج شرطا لها فيه منفعة وليس ممنوعا شرعا ورضي الزوج بذلك فانه يجب عليه ان يفي بهذا الشرط لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وقال صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان تنفوا به ما استحللتم به الفروج ومن ذلك اعني من الشروط الصحيحة التي للمرأة فيها منفعة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها فان فيه مصلحة لها وهو ان تنفرد به والا يكون معها ضرة وهذا غرض صحيح وليس فيه عدوان على احد وليس فيه حجر على الزوج لان الزوج اذا رضي بهذا الشرط فقد اسقط حقه وهذا بخلاف اشتراط المرأة طلاق ضرتها بان تشترط على الزوج ان يطلق زوجته فان هذا الشرط لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها اي في اناءها ولان في اشتراط ذلك وهو طلاق الذرة اعتداء على حق الغير ممن هي امكن منها واسبقوا بالنسبة الى الزوج احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. ايضا هذا سائل يقول ما الفرق بين الطلاق والخلع الطلاق هو حل قيد النكاح او بعضه واما الخلع فهو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة والخلع له فائدتان الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد وهذه الفائدة قد توجد في الطلاق اذا كان رجعيا وخرجت من العدة لكن الفرق انه ينقص به عدد الطلاق بخلاف الخلع والفائدة الثانية من فوائد الخلع عدم نقص عدد الطلاق فمهما تكرر الخلع فانه لا يحتسب من الطلاق والخلع والطلاق بينهما منها اولا ان الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق ومنها ان الخلع تبين به المرأة كينونة صغرى بحيث لا تحل لزوجها الذي خالعها الا بعقد جديد بخلاف الطلاق فان الطلاق لا تبين به المرأة الا اذا طلق نهاية عدده او بعد انقضاء العدة الرجعية فاذا طلقها اخر ثلاث تطلقات فانها تبين منه بينونة كبرى واذا طلقها طلقة يعني طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة فانها تبين منه بينونة صغرى ومن الفروق بين الخلع والطلاق ان الخلع يشترط لصحته ان يكون هناك عوظ عند اكثر العلماء بخلاف الطلاق فليس من شرطه العوظ ومن الفروق ان الخلع له الفاظ مخصوصة عند الفقهاء وهي خالعتك فسختك فديتك بخلاف الطلاق فانه يقع بلفظ الطلاق وما تصرف منه او دل على الطلاق ومن الفروق ايضا جواز الخلع في حال الحيض دون الطلاق فيجوز ان يخادع امرأته وهي حائض وهذه من المسائل التي تستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض فالطلاق في حال الحيض محرم بالاجماع ويستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة فانه لا بأس به ولو كانت حائضا لانه لا عدة عليها المطلقة قبل الدخول او الخلوة ليس عليها عدة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمسألة الثانية اذا كان الحيض حال الحمل فيجوز الطلاق في هذه الحال بان الطلاق هنا للعدة اذ ان عدة الحامل وضع الحمل لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والمسألة الثالثة هي مسألتنا هذه وهي اذا كان الطلاق على عوظ لانه خلع ومن الفروق بين الخلع والطلاق ان المعتد من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف الطلاق ومن الفروق ان عدة المختلعة حيضة واحدة فتستبرأ بحيضة بان المقصود معرفة براءة الرحم بخلاف الطلاق فانها تعتد بثلاث حيض ومن الفروق ايضا عند الفقهاء ان الخلع لا يصح تعليقه الحاقا له في عقود المعاوظات لان العوظ شرط فيه بخلاف الطلاق فانه يصح تعليقه هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان جميع العقود ومنها الخلع يصح تعليقها بانه لا دليل على عدم صحة تعليق العقود والاصل في المعاملات الخل والاباحة والصحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ولان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الولاية وهي اعظم من العقد علق ولاية الجيش وقال صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وهذا تعليق في ولاية هي من اعظم الولايات فاذا جاز هذا في مثل هذه الولاية فما دونها من باب اولى ومن الفروق ايضا بين الخلع والطلاق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق ووجه ذلك ان الخلع عقد معاوضة كالبيع فيكون صحيحا بخلاف الطلاق فانه قد يكون متهما بحرمانها من الميراث احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم اه ايضا هذا السائل يقول ما حكم ان يتبع الانسان عالما من العلماء ويقلده بحيث يأخذ بجميع اقواله مع تمكنه من البحث والاطلاع من تمكن من معرفة الحكم الشرعي بدليله وقادرة على الاجتهاد فانه لا يجوز له التقليد بل عليه ان يبحث وان يجتهد في معرفة الحق في هذه المسألة والتقليد انما يجوز في حالين الحال الاولى ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع ان يعرف الحكم بنفسه فحينئذ فرضه التقليد لقول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والمشروع حينئذ ان يقلد افضل من يجده علما وورعا فان تساوى عنده اثنان خير ولا حرج ان يختار من يكون ايسر والحال الثانية من الاحوال التي يجوز فيها التقليد ان يقع للمجتهد حادثة تستوجب الفورية ولا يتمكن من البحث والنظر فله ان يقلد للضرورة لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولا فرق في جواز التقليد اذا سعة الظرورة او الحاجة اليه لا فرق في ذلك بين ان يكون التقليد في اصول الدين او في فروعه نعم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الى هنا احبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا الى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد اجاب فيها عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وشكر الله لكم ايها الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم سبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن