له سؤال ثالث يقول فيه كم عدد النقود التي تخرج منها الزكاة؟ وكم يمر عليها من الزمن لذلك يصاب الذهب عشرون مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي احدى عشر جنيه يعني قرب النص اذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة كل ما هذا الحول ربع العشر في كل اربعين جنيه واحد. او قيمته من الفضة والورق. ومقداره الجرام اثنان وتسعون جرام. هذا هو النصاب. والواجب ربع العشر فقليل وكثير اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ففي اربع جنيه واحد جنيه وفي مئة جنيه ونصف وهكذا وان اخذ الذهب فهو افضل وان اخذ قيمته من الفضة او من الورق المستعمل فلا بأس بذلك ويجزئه ذلك. اما الفظة فنصابها مئة واربعون مثقالا. ومقداره الجهاد السعودي ستة وخمسون ريالا لا لا فاذا كان عند الانسان ستة وخمسون او اكثر وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة ربع العشر. في كل مئة اثنان في الالف خمسة وعشرون وهكذا في عشرة الالاف مئتان وخمسون في مئة الالف الفان وخمس مئة وهكذا. والواجب على المسلم ان يتقي الله وان يخرج الزكاة عن طيب نفس واخلاص وان يدفع الى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغانمين وابناء السبيل. نعم ونحوهم من اهل الزكاة. نعم. بارك الله فيكم. ذكرتم سماحة الشيخ ان النصاب الفضة يعادل الريال السعودي ستة وخمسين فهل يقصد بهذا الريال ويقوم مقامه؟ يكون مقامه الورقي؟ نعم. يعني لان عملته. لان عملة مستقيمة بدل الذهب والفضة نعم. بارك الله فيكم