يقول في رسالته اه ان مذهب الامام الشافعي رحمه الله يقول بان لمس النساء ينقض الوضوء. فمن هن هؤلاء النساء؟ وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ افيدونا افادكم الله لمس النساء في نقض الوضوء خلاف بين اهل العلم. من اهل العلم من قال انه ينقض مطلقا كالشافعي رحمه الله ومنهم من قال من قال لا ينقض مطلقا كابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال ينقض بالشهوة مسها بتلذذ وشهوة انتقض والا فذاك احمد رحمه الله. والصواب في هذا في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل هو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. سواء كان عن جهوه وتلذذ ام لا هذا هو الصواب. لانه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ولان الاصل سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء اخر فلا تجب ولا يجب الوضوء الا بدليل سليم لا معارض له ان النساء موجودات في كل بيت غالبا والبلوى تعم بمسهن من ازواجهن وغير ازواجهن فلو كان ينقض الوضوء لاوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا واضحا لا يخفى واما قوله جل وعلا او لامستم النساء وفي قراءة اخرى او لمستم النساء فالمراد به الجماع الله بها عن الجمع لانه سبحانه يكني على الجماع بالمسيس. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من اهل العلم. وهو الصواب الامران بالملامسة الجماع. اما مسها باليد فانه لا ينقض الوضوء مطلقا في اصح اقوال العلماء في اصح الاقوال ثلاثة والله ولي التوفيق. نعم. بارك الله فيكم