﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
العمل بالظن بناء على القاعدة الاصل ان اليقين هو الذي نتمسك به فاذا اتانا ظن يخالف اليقين فلا نلتفت للظن لان الظن شك لان الشك الظن شك. لكن ثمة مسائل عمل الفقهاء فيها

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
بالظن مثال ذلك لما اذن المؤذن الان لو اننا انا وانتم الان في قرية والاصل بقاء النهار ولا دخول الليل؟ ونحن وانتم في العصر الان افرضوا اننا نحن في العصر الان. بقاء النهار بيقين صحيح

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
وما رأينا الشمس وهي تغرب. واذا بنا نسمع المؤذن في هذه القرية يقول الله اكبر الله اكبر. كم الذي سمعناه واحد ولا مئة؟ واحد. فهل يصح لنا ان نصلي بناء على ما سمعناه من الاذان؟ يصح

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
طيب خبر الواحد هل يفيد القطع واليقين؟ لا يفيد الظن لانه يحتمل انه اخطأ. لكننا قد فعلنا ما امرنا فيه الشرع آآ وهو اننا اذا سمعنا الاذان فانه يجوز لنا ان نبني على الاذان لان الاصل في المؤذن ان يكون امينا

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
واضح؟ مثال اخر الاصل ان زيدا من الناس لم يقتل ولم يسرق. براءة ذمته الاصل براءة ذمته ثبتت براءة الذمة بيقين او بشك. بيقين الاصل انه خرج لهذه الدنيا ولم يسق. صحيح؟ فاتى

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
رجلان عدلان ثقتان عند القاضي وشهدا ان فلانا سرق كذا وكذا من حرز كذا وكذا فحكم القاضي بقطع يده قال ما اليقين؟ براءة ذمته او شغل ذمته بالسرقة؟ الاصل براءة ذمتي. ولما اتى رجل

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
ثقتان شهدا عند القاضي هل شهادتهما تفيد القطع؟ لا تفيد تفيد الظن تفيد الظن عمل بها القاضي وقطع اليد او لا؟ عمل به القاضي. اذا لماذا عمل به القاضي؟ وترك القاعدة نقول لوجود حجة شرعية

8
00:02:20.300 --> 00:02:50.300
انه اذا اتى شاهدان وشهد عند بالسرقة وتوفرت شرائطها فاننا نحكم بالقطع. واضح يا مشايخنا اذن ثمة مسائل في الفقه يعمل فيها بالظن. اكتب عندك واحد من الامثلة اذا وجدت حجة شرعية كالشهادة في الحدود. كالشهادة في الحدود

9
00:02:50.300 --> 00:03:20.300
السرقة مثلا فان الاصل براءة الذمة وهذه الشهادات تفيد الظن. اثنين من الفروع الفقهية التي فيها بالظن اكتب غروب الشمس بالنسبة للصائم. غروب الشمس بالنسبة الصائم. فاذا غلب على ظنه غروب الشمس جاز له الفطر. فاذا غربت فاذا ظن آآ

10
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
آآ آآ غروب الشمس جاز له الفطر والاحتياط ان ان ينتظر حتى يتيقن الى غير ذلك من المسائل الوقت ضيق ولك ودي ازيدكم في المسائل. اما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن فكالأمثلة الذي ذكرتها

11
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
من تيقن الطهارة وشك في الحدث ولو غلب على ظنه الحدث هل يعمل بالظن او يتمسك بالاصل؟ يتمسك بالاصل اليقين رجل تزوج امرأة على يقين وشك انه طلقها او لا وعنده غلبة ظن انه طلقها فهل يلتفت اليه؟ الجواب عندنا

12
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
لا يلتفت اليه وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. الى غير ذلك من المسائل. من الفروع الفقهية لهذه القاعدة قاعدة اليقين لاجل بالشك لك ان تكتب تحت قوله اليقين لا يزول بالشك. اكتب من فروعها. من تيقن الطهارة وشك في الحدث؟ كذلك ماذا اخذنا ايضا اثناء

13
00:04:20.300 --> 00:04:40.300
هي التي شرحناها من شك في عدد الطلاق اخذ بالاقل من شك في عدد الرضاع من شك في عدد الركعات من شكك في عدد الاشواط في الطواف كلها يبني على الاقل لان اليقين انه اتى بخمسة. والسادس مشكوك

14
00:04:40.300 --> 00:04:51.016
اليقين انه صلى ثلاث ركعات ويشك في الرابعة. فحينئذ يتمسك بالاقل لانه يقين ولا يلتفت للشك. الطارئ