ثم انتقل الى اخر دليل من الادلة. وهو حقيقته انعدام الادلة. فاذا انعدمت الادلة ماذا نعمل؟ نستصحب براءة قال واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية. ما معنى هذا؟ الاصل في الاشياء الاباحة. الاصل عدم انشغال قمم الناس بشيء لو قال لك قائل ان الصلوات ست صلوات في اليوم والليلة سادسها هو الصلاة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الغسق واجبة على كل مكلف. تقول ما هذه الصلاة يقول واجب من المطالب بالدليل؟ القائل بوجوبها ام القائل بالبراءة الاصلية وهي عدم الوجوب؟ القلب الوجوب وان لم يأتي بدليل فاننا نستصحب البراءة الاصلية وهي براءة ذمم المكلفين من هذا الايجاب. واضح هذا. كذلك لو قال لك قائل لبس الدراء لبس الحولي اذا كان فيه لونان فانه لا يجوز تمام؟ تقول له ما الدليل على هذا الاصل هو الاباحة ولا التحريف؟ الاصل الاباحة فلذلك نتمسك بايش؟ بالاصل وهو الاباء. قال ان لم يرد ما ينقل القضية عن الاصل من ان ورد ما ينقل الاصلعة من ابيه والا نتمسك باستصحاحه. هم؟ الحرمان او في الوجوب هذا خلاف الاصل قال له ايه اصل عدم الوجوب. وفي الحكم بتحريم الشيء هذا خلاف الاصل فلا بد له من دليل ينقل القضية عن واظح هذا. واستصحح ببراءة رسوله لم يرد ما ينقل القظية ثم ذكر نوعا من الاستصحاب لا يحتج به. وهو استصحاب الاجماع في محل الخلاف. ما معنى استصحاب الاجماع في محل الخلاف؟ لو قال لك قائل لو قال لك حنبليين ننصركم على اصحابنا بس عشان انا في بلادي دارهم ما دمت في دارهم خلاص يقول لو قال لك حنبلي خلاص يجب غسل الانجاس الان لو وقع على هذا الثوب وقعت عليه نجاسة. خلاص؟ قلت اما النجاسة متفق عليها بين الحنبلي مالك؟ مثلا بول الادم يقع بول آدمي على هذا الثوب انتم بكم غسلة يجب؟ غسلوا يكفي غسلة واحدة اذا ذهبت النجاسة صح ولا لا؟ طيب فغسلت غسلة واحدة وذهبت عين النجاسة قال لك الحنبلي لا لا يكفي لابد من سبع غسلات. تقول له لماذا؟ فيقول لك حنبلي ضعيف الحجة يعني. يقول لك ها؟ يقول لك لان انا وانت قد اجمعنا وانعقد الاجماع على نجاسة هذا الثوب. فنحن نستصحب الاجماع على نجاسته حتى حتى يأتي اجماع على طهارته ولا يحصل الاجماع على تطهيره الا بسبع لانه على تقول له مستصحب الاجماع في محله خلاف ما اخطأ عند الجلي تقول استصحاب الاجماع في محل الخلاف ليس بحجة. الاجماع ما هو؟ عدم طهارة. عدم الخلاف صح ولا لا؟ استصحابه الاجماع حقيقة عدم الخلافة لما غسلت غسله هل هذا نجس بالاجماع؟ او قد زال الاجماع على نجاسته؟ زال الاجماع على جسده فلا يصح تستصحب اجماعا وقد ثبت ذهاب الاجماع عن هذه الصورة. هذا معنى استصحاب الاجماع في محل الخلاف وليس بحجة. استصحاب المستصحب والجماع في محل خلافهم مثال اخر لو ان الانسان تيمم لعدم وجود الماء وصلى. خلاص الاجماع ان صلاته التي دخل فيها الصلاة صحيحة ولا لا؟ لان الماء غير موجود؟ صحيح. صلاته صحيحة. وجد الماء في اثناء الصلاة اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول ايش؟ يبطل تيممه وبعضهم يقول يستمر في صلاته. هل قائلين ها انتم تقولون استمر. استمر. استمر. نحن نقول لا يستمر. نحن عندنا في المذهب ولو في الصلاة لا بعدها. يبطل ويبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة بعد لكن الراجح الان درس في مثل مالك الراجح هو مذهب مالك. نحن نقول لا بعدها طيب فلو قال قائل لو قال قائل الان نحن قد اجمعنا على صحة صلاته فنستصحب الاجماع عند وجود الماء الاجماع على صحة الصلاة نستصحبه نقول هذا استصحاب الاجماع في محل الخلاف فلا يحتج به واضح ولكن لكم دليل اخر غير استصحاب الاجماع في محل النزاع ماشي؟ طيب قال رحمه الله تعالى انتهى من المبحث الثاني ومبحث الادلة وشرع في مبحث الدلالات مبحث الدلالات ان شاء الله نأخذه ليس بصعب ان شاء الله شف ما دمنا تجاوزنا القياس فما بعده ان شاء الله سهل. القياس هو اعقد مبحث في الاصول. خلاص؟ طيب لكن انتم قلتم ان هذه المختلفة هل الراجح في كل واحد ما ذكر؟ كلنا قد ذكر. هم؟ الاخ بهذه الادلة؟ الاخذ بها. نعم. الراجح الاخذ بها. الا بالاجماع مثلا قال لا يؤخذ به لا يؤخذ واضح؟ نعم. ثم انتقل بعد ذلك الى دلالات الالفاظ. والدلالات الالفاظ تنقسم دلالة الالفاظ تنقسم باعتبارين الاول باعتبار قوة الدلالة. والثاني باعتبار محل الدلالة قوة الدلالة ثلاث مراتب دلالة اللفظ اما ان تكون الدلالة فيه لا تحتمل النقيض قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هل يحتمل ان تكون تسعة؟ لا يحتمل واضح اذا هذا النصف اذا النص لا يحتمل ان يؤول النص لا يرتفع الا بالنسخ. واضحة قوي. الثاني الظاهر وهو ان يحتمل احتمالان لكن احدهما اظهر فمثلا الامر يحتمل الوجوب والندب ايهما اقوى؟ الوجوب الوجوب فحمله على الوجوب هو تمسك بالظاهر. الثالث الذي يحتمل احتمالين متساويين. مثال ذلك ثلاثة قرون. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء يدل يحتمل الطهر ويحتمل الحيض. احتمالان متساويان لا يجوز لك ان تدعي عيالنا احدهم ارجح الا بمرجح خارجي. اما بمجرد ورود النصف فهو محتمل. فمن يدعي انه الحيض يبحث عن مرجحات خارجية. ومن يدعي لأن القرآن هو الطهر ابحثوا عن مرجحاتك خارجين لان اللفظ مجمل الاحتمالان متساويان هذا هذا هو الظاهر والنص والمجون. قال وثالثا دلالة وانجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا هذا تقسيمه باعتبار قوة الدلال