﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:18.600 --> 00:00:38.150
فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجدد الترحيب بكم في درسنا التاسع عشر من دروس اسهل المسالك

3
00:00:38.200 --> 00:01:03.000
للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى رحمة الابرار هذا الباب ترجم له الشيخ بقوله باب قضاء الفوائت واوقات المنع والكراهة فلدينا احكام مختلفة في هذا الباب اه الشق الاول متعلق باداء الصلاة بعد خروج وقتها نحن مر معنا

4
00:01:03.050 --> 00:01:22.450
اه في باب اوقات الصلاة ان اداء الصلاة في وقتها سواء كان في الوقت الاختياري او الضروري يسمى اصطلاحا اداء وفعل الصلاة بعد خروج الوقت فعل العبادة عموما ولو كانت غير صلاة كالصيام ففعلها بعد خروج الوقت يسمى قضاء

5
00:01:22.700 --> 00:01:42.700
وهذا التعريف وهذه الاصطلاحات مرت معنا سابقا واما اوقات المنع والكراهة فهي مختصة بالنافلة. اي الاوقات التي تحرم فيها النافلة التي تكره فيها النافلة. فالباب متعلق اذا باداء الصلاة وما يتعلق باوقات اداء الصلاة والشق الاول كما

6
00:01:42.700 --> 00:02:05.750
متعلق بالفوائت من الفرائض لانها هي التي تقضى قال رحمه الله وواجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي اه الفت عنايتكم واحيلكم واذكركم وانشط ذاكرتكم لما مر معنا سابقا في باب

7
00:02:05.900 --> 00:02:25.900
آآ اوقات الصلاة وفي اخر باب اوقات الصلاة حينما مر معنا العذر المسقط للصلاة وما لا يسقط الصلاة وان بعض الاعذار تسقط اه يعني اذا وقعت او نزلت او طرأ العذر كما يعبر الفقهاء فان الصلاة

8
00:02:25.900 --> 00:02:47.200
تسقط عن ذمة اه عن ذمة اه الانسان او ذمة المكلف وتلك يعني الاعذار مر معنا سابقا اه يعني اه سردها الجنون والاغماء وكذلك بكاء الحيض والنفاس فهذه آآ الحالات تسقط آآ يعني تسقط وجوب القضاء عن عن من يعني نزلت به

9
00:02:47.500 --> 00:03:07.500
غير هؤلاء تجب عليهم الصلاة سواء وقع لهم تأخير الصلاة واخراجها عن وقتها عمدا او سهوا كمان اه يعني نام عن صلاة او نسيها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه وجب قضاء الصلاة عمن

10
00:03:07.550 --> 00:03:27.550
او على من يجب عليه قضاء الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فاذا كل هؤلاء ساهي نائم اه يعني حصل لهما او والعياذ بالله تعالى اخرها عمدا كل هؤلاء يجب عليهم قضاء الصلاة

11
00:03:27.550 --> 00:03:50.100
بعد خروج وقتها هنالك احكام متعلقة بالقضاء في صفة القضاء فيما يتعلق كذلك بترتيب الصلوات المقضية. بدأ قوله رحمه الله تعالى اولا وواجب اي ان قضاء الصلاة واجب الا من سبق ذكرهم اذا ممن لا تجب عليهم او لا يجب عليهم قضاء الصلاة. اما غيرهم فهو الذين فهم

12
00:03:50.100 --> 00:04:12.800
الذين يتحدث عنهم الشيخ البشار بقوله وواجب في اي وقت وهذه الاشارة نحن لم نتعرف على اوقات المنع والكراهة لكن على اعتبار ما سيكون من معرفتنا لها فسيأتي في اخر هذا الباب ان هنالك اوقات كما صدرت قبل قليل في ترجمة الباب في البيان بان هنالك اوقات تكره فيها النافلة واوقات

13
00:04:12.800 --> 00:04:35.600
تحرم فيها النافلة فهذه للنافلة اي انه من وجبت عليه صلاة واجبة من الفرائض وتذكرها فيجب عليه ان يصليها ولو كان ذلك في وقت كراهة بل ولو كان ذلك حتى في وقت منع اه يعني من اوقات المنع للنافلة كعند طلوع الشمس وعند الغروب او يعني او غير ذلك من من الاوقات الاتي بيان

14
00:04:35.600 --> 00:04:54.450
وبعد قليل. اذا وواجب في اي وقت يقضي اي انه واجب ان يقضي الصلاة في اي وقت ومما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الاحكام اه المتعلقة بقضاء الصلاة ان الصلاة المقضية تقضى على الحالة والصفة التي كانت عليها

15
00:04:54.750 --> 00:05:17.500
من اه يعني خرج وقت صلاة عليه وقت فريضة وقد كان مسافرا وتذكرها بعد خروج وقتها وهو في فيقضيها سفرية يعني كان مسافرا وترتبت في ذمته صلاة كصلاة العصر على سبيل المثال وترتبت في ذمته ركعتين لانها كانت في وقت السفر

16
00:05:17.500 --> 00:05:37.900
ذكرها في الحضر او بعد دخوله لبلده او وصوله لوطنه او وصوله لمكان ينوي الاقامة فيه مدة تقطع حكم السفر يقضي هذه الصلاة ركعتين ولو كان حاضرا ولو كان في صلواته الواجبة غير المقضية اي الحاضرة سيصليها اربع ركعات

17
00:05:37.900 --> 00:05:55.450
لكنها لما ترتبت في ذمتي فالقضاء يحاكي الاداء كذلك يقضيها على الحالة التي كانت عليها سرية او جهرية فاذا قضى او فاتته اه وترتبت في ذمته صلاة ليل كصلاة العشاء على سبيل المثال وتذكرها في النهار فانه يقضيها جهرية

18
00:05:55.550 --> 00:06:13.050
هذا يعني ما يحضرني مما يتعلق يعني بما يتعلق باحكام القضاء كذلك يعني اه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في عجز البيت وواجب في اي وقت يقضي فورا اي انه يجب ان يكون القضاء فورا لا ينشغل

19
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
الذي ترتبت عليه صلوات واجبة اي قضاء صلوات واجبة في ذمته لا ينشغل بشيء غير الصلوات لكن هذا الفور كما عبر الفقهاء فور يعني يجوز له ان يشتغل او ينشغل بما يتعلق بطعامه وشرابه ونومه وما لا بد له كذلك من تحصيل معاشه

20
00:06:33.200 --> 00:06:48.450
ويعني ما يكون مما لا يعتبر من الضروريات وليس من الحاجيات لا يجوز ان ينشغل به عن الصلاة فيترك حتى النوافل تحرم عليه يعني يحرم عليه ان يؤدي النوافل ويمنع من اداء النوافل الا ما يتعلق

21
00:06:48.500 --> 00:07:06.450
يعني بالسن بالسنن المؤكدة والرغيبة فهذا يجوز ان يصليها ولو كانت ترتبت عليه يعني فائتة وعلم بها فاذا هذا فور يعني حكم اخر غير انه يجب عليه ان يؤدي او يقضي عفوا يقضي الصلاة التي ترتبت في ذمته كذلك لابد ان يكون

22
00:07:06.450 --> 00:07:27.050
هذا القضاء فورا ولا يؤخره ولا ينشغل بغير اه اموره الظرورية وكذلك الحاجية. اذا وواجب في اي وقت يقضي فورا على ما فاته من فرضي على ما فاته من فرض واحد او فرضين فرض يوم كامل فرض سنوات طالما انه لم يكن من اهل الاعذار

23
00:07:27.050 --> 00:07:46.450
والعياذ بالله من ترك الصلاة سنوات طويلة وازمنة كثيرة فهذا يجب عليه ان يقضي كل ما فاته ويقضيه بحسب استطاعته. اما ان يصلي مع كل فرض فردين او ان يصلي صلوات يوم مع او يومين في اليوم الواحد يعني مع الاداء

24
00:07:46.450 --> 00:08:07.900
هذه ذكرها ذكر الفقهاء لها يعني عدة حالات ثم ذكر بعدها رحمه الله تعالى حكما متعلقا اداء الصلاة وليس قضاء الصلاة اداء الصلاة في الوقت قبل خروجه وهو ما عبر عنه بقوله ما اشتركا وقتا وجوبا مشترك ترتيبه وغير ذا واجب فقط. يعني حتى اقرب الصورة

25
00:08:08.000 --> 00:08:24.150
عندنا الان حالتان الحالة الاولى اذا كانت آآ الان كنا في وقت آآ صلاة في وقت صلاة لمشتركتي وقت كالظهرين الظهر والعصر او المغرب والعشاء ما حكم ترتيبهما مع بعضهما

26
00:08:24.200 --> 00:08:38.550
وكذلك ما حكم ترتيب بعض الفرائض غير من شركة الوقت الحاضرة؟ غير الحاضرة كذلك اذا كانت هنالك صلاة حاضرة مع صلاة اي تغيير من شركة الوقت وكذلك ما حكم ترتيب عدة فوائد

27
00:08:38.750 --> 00:08:58.750
وهذه الفوائد المتعددة اما ان تكون قليلة خمسة فاقل واما ان تكون كثيرة. هذه مجموعة مسائل سيبين الشيخ الان حكم الترتيب حتى ملخص الامر المهم الذي يهمنا هو معرفة ما يجب ترتيبه وجوبا مشترط. ما معنى وجوبا مشترط؟ الوجوب

28
00:08:58.750 --> 00:09:16.250
وهذا الاصطلاح العلمي مضطرد اي الوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه بمعنى ان من خالف في الوجوب يلحقه الاثم والمشترط الاشتراط او الشرط تعريفه العلمي ما يلزم من عدمه العدم اي ان الشرط يعني البطلان عند المخالفة

29
00:09:16.450 --> 00:09:34.800
اذا كان لدينا حكم متعلق بالوجوب او وجوب مشترط اي واجب شرط كما يعبر الفقهاء يعني ان من خالف سيأثم وان من خالف ستبطل صلاته التي يصليها الان وغير ذا واجب فقط كما ذكر الشيخ بمعنى ان من خالف سيأثم لكن صلاته ستكون صحيحة

30
00:09:35.000 --> 00:09:57.200
المهم من هذه الاحكام هو معرفة ان ترتيب الحاضرتين اي الصلاتين اللتين لم يخرج وقتهما حاضرتين في الوقت ترتيبهما واجب شرط الظهر والعصر اذا كبر للعصر عالما بانه لم يصلي الظهر فصلاته العصر صلاة باطلة

31
00:09:57.950 --> 00:10:13.200
هذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. اي انه من كبر للصلاة الثانية كالعشاء وكذلك العصر وهو عالم بانه لم يصلي الصلاة الاولى من مشتركتي الوقت فصلاته الثانية صلاة باطلة موضع الخلاف

32
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
فيمن تذكر بعد تكبيرته للاحرام فالذي مشى عليه العلامة الدردير والذي ذكره الشيخ محمد البشار ها هنا ان الترتيب واجب شرط في الاثناء يعني هذا الذي يعبر عنه الفقهاء انها واجبة في الابتداء وواجبة في الاثناء واجب شرط في الابتداء وواجب شرط كذلك في الاثناء فالشيخ الدردير رحمه

33
00:10:33.250 --> 00:10:49.350
والله تعالى مشى على ان تذكر الصلاة الاولى حتى في اثناء الثانية يعني يبطلوا الصلاة الثانية ما لم يسلم فاذا سلم فصلاته الثانية صحيحة لكنه يستحب له ان يعيد الثانية بعد ان يأتي بالاولى

34
00:10:49.350 --> 00:11:11.750
والشيخ العلامة بناني رحمه الله تعالى في حاشيته على الزرقاني رأى بان الوجوب الشرط انما يكون في الابتداء لا في الاثناء فمن تذكر الصلاة الاولى بعد اه بعد ان كبر للثانية فصلاته الثانية صحيحة. اه الشيخ البشار مشى على القول الاول انا ابين او يعني اعرظ اقوال الفقهاء رحمهم الله

35
00:11:11.750 --> 00:11:27.550
وتعالى وهم اهل الترجيح وهم اهل النسبة للمذهب وكلا العالمين الفقيهين الجبلين العلامة الدرير والعلامة بناني رحمه الله تعالى ينسب ذلك بانه المعتمد في المذهب. اذا ما اشترك وقتا وجوبا مشترط

36
00:11:27.650 --> 00:11:49.650
ترتيبه يعني ترتيب اه ما اشترك في الوقت من الظهر والعصر الحاضرتين والمغرب والعشاء حكمه واجب مشترط. وغير ذا يعني غير مشتركتي الوقت وغير ذا واجب فقط يعني سواء كانت اه يعني صلوات يوم واحد واحدة فائتة يعني ترتيبها مع يعني مع مع الصلاة الحاضرة

37
00:11:49.650 --> 00:12:06.350
كما سيأتي بعد قليل او صلوات اه يعني قضاء كثيرة. اذا ترتيبه هو غير ذا واجب فقط ورتب اليسير مع حاضرتك اربع ورتبي الفوائد. يعني رتب وجوبا وليس شرطا. ما آآ ما يكون من آآ من الفوائت

38
00:12:06.350 --> 00:12:26.350
اليسيرة ما هو مقدار اليسير؟ اختلف فيه الفقهاء؟ الاربعة والثلاثة والاثنتان والصلاة الفائتة الواحدة هذه متفق عليها بانها من اليسير. اختلف الفقهاء في الخمسة والمعتمد من المذهب ان الخمسة كذلك من اليسير والشيخ شبه كاربع متفق عليه اما الخامسة فهي من اليسير على ما مشى

39
00:12:26.350 --> 00:12:46.950
متأخرون اذا ما هو مقدار اليسير؟ خمس صلوات لو تذكر انسان ان عليه او ان تذكر او هو في ذهنه انه عليه خمس صلوات لم يصليها بيوم من الايام فما حكم ترتيبها مع الصلاة الحاضرة؟ كصلاة العصر على سبيل المثال

40
00:12:47.550 --> 00:13:07.550
تذكرت الان المغرب او غروب الشمس يكون مع الخامسة والنصف تذكرت مع الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بان علي خمس صلوات ما حكم ترتيبها مع الحاضرة يجب ترتيب يسير الفوائت اي تقديمها على الحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. اما اذا كثرت الفوائت عن خمس صلوات

41
00:13:07.550 --> 00:13:23.250
فلا يجب ترتيبها مع الحاضرة. اذا ورتب اليسيرة مع حاضرة كاربع ورتب الفوائت يعني ورتب الفوائت فيما بينها كذلك اذا اذا فاتتك عدة صلوات خمس صلوات عشر صلوات صليها بالترتيب اي تأتيا

42
00:13:23.250 --> 00:13:37.950
ثم العصر ثم المغرب والعشاء لكن ذلك واجب غير شرط لان الصلاة بمجرد ان يقضيها الذي يقضيها بمن ترتبت في ذمته خرج وقتها. فبالتسليم خرج وقتها فلا يعيدها اه يعني مرة اخرى. كاربع

43
00:13:37.950 --> 00:13:57.050
ورتب الفوائت يعني رتب الفوائد فيما بينها وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى بالخمس. من اه يعني من كانت عليه صلوات كثيرة ولم يعرف اي اه صلاة بدأ بتركها او هي التي فاتته وخرج وقتها يعلم ان صلاة

44
00:13:57.050 --> 00:14:10.450
يوم كامل او يومين او ثلاثة ايام اه فاتته فما الذي يبدأ به؟ يبدأ بصلاة الظهر لانها هي اول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا حتى في الباب المتعلق باوقات الصلاة الوقت للظهر من الزوال

45
00:14:10.450 --> 00:14:23.750
الفقهاء يبدأون بصلاة الظهر يبدأ بصلاة الظهر وهو سيأتي بالخمس صلوات لكن ما الذي يبدأ به؟ سيبدأ بصلاة الظهر ولن يسقط صلاة الصبح وهذا امر واضح ان شاء الله تعالى. ثم قال وناسيا فرضا

46
00:14:23.850 --> 00:14:44.750
اتى بالخمس مصل او مكلف في ذهنه ان صلاة من صلوات يوم معين قد فاتته وقع له شغل او ذهول ومنعه من الصلاة واو نام ووقع له ما وقع واشغله حتى عن قضاء الصلاة في ذلك الحين. ثم تذكر بعد عدة ايام. ونسي اي صلاة فاتته في ذلك اليوم. هل هي الظهر ام هل هي العصر

47
00:14:44.950 --> 00:15:02.050
ان كان يعلم ان احدى الصلوات النهارية هي التي فاتته يأتي بالصلوات النهارية. وتبرأ ذمته يعني يأتي بالظهر وكذلك العصر وان كان يعلم ان صلاة جهرية من الصلوات الليلية على سبيل المثال كالمغرب والعشاء يأتي بالمغرب والعشاء وتبرأ ذمته. اما اذا لم يعلم

48
00:15:02.100 --> 00:15:20.900
اي صلاة نسيها لا ولم يكن هنالك كما نقول يعني شيء يغلب على ظنه فيجب عليه ان يأتي بخمس صلوات ويبدأ كذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا اتى بالخمس يعني بالصلوات الخمس

49
00:15:22.750 --> 00:15:45.600
ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببيان اوقات منع النافلة واوقات كراهة النافلة بادئا بالمنع بقوله ويمنع نفل لضيق الوقت بفعله وليقضي ما في الذمة يعني ان النفل ممنوع عند ضيق الوقت اي عند ضيق وقت الصلاة الحاضرة التي لم يخرج وقتها سواء كان

50
00:15:45.600 --> 00:16:02.500
فما بالك سيكون مؤديا لخروجها عن وقتها الاختياري واحرى خروج وقتها الضروري. فمن كان اه في اخر وقت صلاة الظهر عند قرب مصير ظل كل شيء مثله. ودخل المسجد لا يتنفل وليبادر بصلاة الظهر قبل ان يخرج

51
00:16:02.500 --> 00:16:22.500
وقتها الاختياري واحرى ان يكون ذلك قبيل يعني آآ قبيل خروج وقتها كذلك الضروري والضروري سيكون وقت حرمة ولنقل قبل اه طلوع الفجر بدقائق ولم يصلي المغرب او العشاء يمنع من اداء اه اي نافلة ويبدأ مباشرة باداء

52
00:16:22.500 --> 00:16:36.800
الفريضة الحاضرة حتى لا يخرج وقتها وكذلك لو كانت فائتة لانه قال في اخر البيت وليقضي ما في الذمة يعني كذلك ليبدأ وليبادر بقضاء ما في الذمة ولا يتنفل سواء كانت

53
00:16:36.900 --> 00:16:51.950
الصلوات الفائتة التي سيقضيها قليلة يعني يسيرة او كثيرة فاذا يمنع النفل لضيق الوقت بفعله يعني بفعل النافلة سيكون في ذلك ضيق وقت وليقضي ما في الذمة وحين يرقى المنبر الخطيب هذا ايضا من

54
00:16:51.950 --> 00:17:10.350
الاوقات التي تمنع فيها النافلة اه من بداية خروجي اه وصعود الخطيب للمنبر فهذا الوقت تمنع فيه النافذة للجالس في المسجد وكذلك للداخل للجالس بعد دخول الخطيب لا يقوم ولا يأتي بنافلة كما يصنع البعض

55
00:17:10.400 --> 00:17:30.400
وهذا مما انتشر في زماننا للاسف الشديد وكذلك الداخل لا يصلي تحية المسجد بل يجلس بمجرد دخوله حينما حين يعني يدخل يكون الخطيب قد صعد المنبر لان دخوله يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام والاستماع الى الخطبة واجب والنافلة مستحبة

56
00:17:30.850 --> 00:17:49.600
فالواجب مقدم على المستحب كذا طلوع الشمس والغروب اي من الاوقات التي تمنع فيها النافلة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. المقصود بطلوع الشمس من بداية طلوع اي حاجب الشمس الى تكامل خروج القرص كاملا والغروب من بداية غروب القرص

57
00:17:49.650 --> 00:18:09.650
يعني قرص الشمس الى تكامل غياب الشمس كاملة. هذا هو الوقت المحرم. الوقت التي او الذي تمنع فيه النافلة. ولو اوقعها او بدأ بها يقطعها ولا يثاب على فعله بهذه النافلة لانها ممنوعة والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. اذا كذا طلوع الشمس والغروب ثم بعد ذلك قال وكرر

58
00:18:09.650 --> 00:18:24.350
وهو بعد صلاة الفجر يعني كره الفقهاء النافلة بعد صلاة الفجر. ما الذي يقصده بصلاة الفجر يقصد الرغيب لان الصبح آآ او لان الصلاة الواجبة تسمى الصبح لا تسمى الفجر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

59
00:18:24.400 --> 00:18:43.850
باب اوقات الصلاة والصبح من فجر الى الاسفار فاذا كره الفقهاء بعد صلاة الفجر يعني اذا طلع الفجر وآآ صلى آآ اولا تكره النافلة في هذا الوقت ما لم يكن ذلك فيه قضاء لما فاته من ورد الليل او لاداء آآ

60
00:18:43.850 --> 00:19:04.950
اه الشفعي او الوتر لانهما مما يعني اه مما يمتد وقتهما الى اه طلوع اه اه الشمس ولو يعني صليتا بعد طلوع الفجر فمن صلى الرغيبة سواء صلاها في بيته اي صلاة الفجر صلاها في بيته او صلاها في المسجد فتكره النافلة في حقه فمن صلى

61
00:19:04.950 --> 00:19:24.350
لا غيبة في بيته وذهب للمسجد لا يصلي تحية المسجد ويجلس مباشرة لان النافلة في هذا الوقت مكروهة. اذا وكرهوا بعد صلاة الفجر وبعد فرض جمعة كذلك بعد اداء صلاة الجمعة فتكره النافلة حتى بعدية الظهر فلا يصلي

62
00:19:24.750 --> 00:19:42.600
في المسجد وهذا كما ذكر امامنا رحمه الله تعالى وذكره الفقهاء وسدا للذريعة وكذلك ترشد اليه يعني آآ الاية الكريمة في في قول الله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فهذا الوقت تكره فيه النافلة وكذلك بعد العصر

63
00:19:43.250 --> 00:20:00.500
بعد العصر الى اي وقت؟ قال وبعد فرض جمعة وعصري حتى تصلى مغرب حتى تصلى المغرب يعني من بعد صلاة العصر الواجبة يبدأ وقت كراهة. يمتد هذا الوقت الى متى؟ الى بداية مغيب قرص الشمس

64
00:20:00.500 --> 00:20:20.500
لان هذا الوقت وقت محرم. ثم اذا غابت الشمس كاملة رجع الوقت وقت كراهة مرة اخرى حتى تصلى المغرب. ولو اخرت المغرب بعد غروب شمس عدة دقائق او اكثر فذلك وقت كراهة فمن دخل حتى بعد غروب الشمس لا يصلي تحية المسجد لان وقت الكراهة يمتد. اذا عندنا وقت ممتد

65
00:20:20.500 --> 00:20:33.750
كله وقت كراهة من بعد صلاة العصر حتى تصلى المغرب يتخلله وقت تحريم وهو وقت غروب الشمس. قال حتى تصلى مغرب او تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع هذا متى

66
00:20:33.800 --> 00:20:53.800
يعني لما قال وكره بعد صلاة الفجر حتى متى يبقى؟ تبقى الكراهة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني انه هذا وقت كراهة كاملا ويتخلله وقت تحريم وهو وقت طلوع الشمس من بداية طلوع قرص الشمس او حاجبه حتى يتكامل القرص هذا وقت تحريم كما ذكره لكن قبله وبعده وقت كراهة

67
00:20:53.800 --> 00:21:11.300
فاذا من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس واذا طلعت حتى ترتفع عقيد رمح اي اربع درجات فلكية الدرجة الفلكية تقدر باربع دقائق او بخمس دقائق يعني بين الستة عشر دقيقة وبين العشرين دقيقة هذا الوقت هو وقت حل النافلة. فهذا الذي يكون لمن

68
00:21:11.300 --> 00:21:31.650
اراد ان يصلي الضحى اي بعد طلوع الشمس لا يصلي لا يصلي اي نافلة الضحى او اي نافلة حتى غير الضحى كالرغيبة اذا فاتته لا يصليها حتى تطلع الشمس واضافة الى طلوع الشمس حتى ترتفي عقيدة رمح بمقدار ستة عشر دقيقة او عشرين دقيقة

69
00:21:32.200 --> 00:21:53.700
نلخص درسنا فيما يتعلق بالشق الاول وهو قضاء الفوائت. فالترتيب بين الصلوات حكمه واجب شرط وهو بين المشتركتين في الوقت وواجب غير شرط يكون في الفوائت فيما بينها وكذلك بين الحاضرة ويسير الفوائت ولو خرج وقت الحاضرة وكما

70
00:21:53.700 --> 00:22:17.150
قال رحمه الله تعالى ما اشترك وقتا وجوب وجوبا مشترط ترتيبه. وغير ذا واجب فقط ورتب اليسيرة مع حاضرتك اربعين. ورتب الفوائت فهذا هو المقصود بالفوائد فيما بينها فيصير الفوائت يرتب وجوبا مع الحاضرة وجوبا غير شرط ولو خرج وقت الحاضرة والفوائد كاربع كما ذكر الشيخ وخمس

71
00:22:17.150 --> 00:22:37.550
كما اه استقر عليه رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى. اما حكم قضاء فوائته فواجب كما ذكر هو وواجب في اي وقت يقضي فورا واما صفة القضاء فيكون على الصفة التي فاتت عليها الصلاة سفرية تقضى سفرية ولو في الحضر حضرية تقضى حضارية ولو في السفر

72
00:22:37.550 --> 00:23:02.650
تقضى جهرية ولو في النهار والسرية تقضى سرية ولو في الليل اما الاوقات المنهي عن الصلاة فيها اي صلاة النافلة يعني ينهى تحريما عن النافلة حال ضيق الوقت وكذلك اثناء طلوع الشمس وكذلك اثناء الغروب وكذلك حال خروج الخطيب

73
00:23:02.650 --> 00:23:22.650
اي بعد خروج الخطيب للخطبة وكذلك اثناء الخطبة حتى ينتهي اه الخطيب وكذلك حال تذكر فائتة مفروضة وكذلك حال اقامة الحاضرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فمن دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد وكذلك لا يصلي الرغيبة وهي

74
00:23:22.650 --> 00:23:39.400
مطلوبة اكدوا من النافلة فلا يصليها فاذا اراد ان يأتي بالرغيبة يصليها خارج المسجد في الباحة كما ذكر الفقهاء والاوقات المنهي عن الصلاة النافلة كراهة بعد صلاة الصبح الى بداية ظهور حاجب الشمس

75
00:23:39.450 --> 00:23:55.550
الا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاسفار وهذي من الاحكام التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الجنازة وكذلك سجود التلاوة لمن كان يقرأ القرآن مر باية فيها سجدة تلاوة فسجدة التلاوة حكمها حكم النافلة اي انها تحرم وقت تحريم

76
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
النافلة وكذلك تكره وقت التكريه الا ان الفقهاء استثنوا الجنازة صلاة الجنازة وكذلك سجدة التلاوة بان تكون حتى في وقت الكراهة يكون ذلك جائزا قبل الاسفار اي قبل اسفار الشمس وهذا مر معنا معنى الاسفار في اوقات الصلاة وكذلك من اوقات الكراهة بعد طلوع

77
00:24:15.550 --> 00:24:36.450
اه الا رغيبة الفجر والورد من الليل لمعتاده كما ذكرت ومثلت قبل قليل وكذلك من اوقات الكراهة من ظهور قرص الشمس اي في النهار بعد طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح وكذلك بعد الجمعة مبادرة يعني مباشرة في المصلى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى

78
00:24:36.650 --> 00:24:53.900
وكذلك من اوقات الكراهة بعد فرض العصر الى بداية الغروب الا الجنازة وسجود التلاوة قبل الاصفرار يعني من صلى العصر وبدأ بتلاوة شيء من القرآن او حضرته جنازة فيجوز له ان يصليها ما لم يكن ذلك بعد الاسفار. فعند الاسفار

79
00:24:53.900 --> 00:25:09.250
تبدأ الكراهة وتشتد الى وقت تحريم النافلة. وكذلك من غروب قرص قرص الشمس بعد الغروب الى صلاة المغرب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد